حديث رقم 210 - من كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني

نص الحديث

210 مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ الْقُنُوتَ فِي الْوِتْرِ وَاجِبٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْنُتَ فَكَبِّرْ وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ فَكَبِّرْ أَيْضًا قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ . وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى قَبْلَ الْقُنُوتِ كَمَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَضَعَهُمَا ، وَيَدْعُو . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
اخرجه أبو يوسف القاضي في الآثار ( فِي الْأَضْحَى برقم 342 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي الْوِتْرِ ، وَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ برقم 4550 و بَابُ الْقُنُوتِ برقم 4851 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( فِي التَّكْبِيرِ لِلْقُنُوتِ برقم 6850