هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
987 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ح قَالَ : وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ح قَالَ : وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
987 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعمرو الناقد ، وزهير بن حرب ، قالوا : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ح قال : وحدثني محمد بن جعفر بن زياد ، أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد ، عن الزهري ، عن سعيد ، وأبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ح قال : وحدثني حرملة بن يحيى ، واللفظ له ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، أن أبا هريرة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ، وأتوها تمشون وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Abu Huraira reported:

I heard the Messenger of Allah (ﷺ) saying: When the Iqama has been pronounced for prayer, do not go running to it, but go walking in tranquillity and pray what you are in time for, and complete what you have missed.

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.


المعنى العام

لصلاة الجماعة فضيلة يسعى إليها كل مسلم، وللمبادرة إلى أداء الصلاة في وقتها فضيلة يحرص عليها كل مصل، وهكذا كان الصحابة يحرصون على هذه الفضائل كل الحرص، وكانوا يتسابقون ويسارعون لدرجة الجري والقفز.

ولما كان للصلاة قدسيتها لأنها مناجاة، وساحة المناجاة والتهيؤ لها يعطي حكمها من التقديس والوقار، ولما كان العامد إليها يعد فيها، إعطاء للوسيلة حكم الغاية كانت دعوة الشارع إلى إتيان الصلاة بالسكينة والخشوع والوقار منذ يخرج من بيته حتى يقف في الصف.
لقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصوات وحركات أصحابه يسعون ويهرولون للحاق به وهو في الصلاة، فلما سلم قال لهم: ما هذه الجلبة؟ ولماذا تلك الحركات؟ قالوا: أسرعنا وتعجلنا اللحاق بك لإدراك أكبر قدر من الفضيلة.
قال: لا تعودوا لمثلها، ولا تسعوا عند إتيانكم الصلاة، وائتوها مشيًا قريب الخطا، وعليكم بالسكينة في طريقكم، وعليكم بالخشوع والوقار في إتيانكم، فإن أحدكم في طريقه إلى الصلاة عامدًا إليها يعطي الثواب كما لو كان في صلاة، فما أدركتم مع الإمام فصلوا معه، وما سبقكم فيه فأتموه بعد تسليم الإمام، فإن لكم أجركم.

وهكذا دعت الشريعة إلى التبكير إلى الصلاة وانتظارها كما دعت إلى الوقار والسكينة في الذهاب إليها، فالحريص عليها ينبغي أن يبكر لها، فإن لم يبكر فلا يسرع في مشيه رفقًا به وتكريمًا وتقديسًا لساحة الصلاة، وأدبًا في التوجه إلى الله، هدانا الله لما يحبه ويرضاه.

المباحث العربية

( إذا أقيمت الصلاة) في الرواية الثانية إذا ثوب للصلاة وفي رواية البخاري إذا سمعتم الإقامة والمراد من التثويب الإقامة، وسميت الإقامة تثويبًا لأنها دعاء إلى الصلاة بعد الدعاء بالأذان، من قولهم: ثاب إذا رجع.
وفي الرواية الثالثة إذا نودي بالصلاة والمراد من النداء الثاني وهو الإقامة، وفي الرواية الخامسة إذا أتيتم الصلاة وهو أعم من الإقامة، لكن الأولى حمل الإتيان على الإتيان عند سماع الإقامة جمعًا بين الروايات، ولأنه إذا نهى عن الإسراع عند خوف فوات الفضيلة وإدراك تكبيرة الإحرام فقد نهى عن الإسراع عند عدم الخوف من باب أولى.

( فلا تأتوها تسعون) جملة تسعون في محل النصب على الحال، والمراد من السعي هنا الجري، لمقابلته هنا بقوله وأتوها تمشون وجملة تمشون حال أيضًا.

( وعليكم السكينة) السكينة بالرفع - كما ضبطها النووي - مبتدأ مؤخر، وعليكم خبر مقدم، والجملة في موضع النصب على الحال، وضبطها القرطبي شارح مسلم بالنصب على الإغراء، وعليكم اسم فعل بمعنى الزموا وفي رواية البخاري وعليكم بالسكينة بالباء الزائدة الداخلة على المفعول ومثلها كثير في الأحاديث الصحيحة كقوله عليكم برخصة الله.
فعليه بالصوم.
وعليكم بقيام الليل وفي الرواية الرابعة وعليه السكينة والوقار قال القاضي عياض والقرطبي: هما بمعنى واحد، وجمع بينهما للتأكيد، وقال: والظاهر أن بينهما فرقًا، وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك، والوقار في الهيئة وغض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقه من غير التفات ونحو ذلك.

( فما أدركتم فصلوا) الفاء الأولى في جواب شرط محذوف، أي إذا فعلتم ما أمرتكم به من السكينة والوقار فما أدركتم [أي فالقدر الذي أدركتموه في الصلاة مع الإمام] فصلوا معه.

( وما فاتكم فأتموا) لفظ الإتمام يقع على باق من شيء قد تقدم أكثره أو بعضه، فظاهره أن ما أدركه هو أول الصلاة، وما فاته هو آخرها وتكملتها.
لكن في الرواية الرابعة صل ما أدركت واقض ما سبقك ومعناها في المتبادر أن ما أدركه هو آخر الصلاة وما فاته هو أولها عليه قضاؤه، والحكم يختلف على المعنيين كما سيأتي في فقه الحديث.

( فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة) أي يقصدها ويتحرك لها.

( فهو في صلاة) أي في ثواب صلاة وفي أجر صلاة، ولا بد من تقدير هذا المضاف لأنه لا يكون في صلاة فعلية.

( بينما نحن نصلي...) بينما أصله بين زيدت عليه الميم والألف، وربما تزاد الألف فقط، فيقال بينا وهي ظرف الزمان بمعنى المفاجأة، ويضاف إلى جملة من فعل وفاعل، أو من مبتدأ وخبر، ويحتاج إلى جواب يتم به المعنى ويصدر بإذ، أو إذا أو الفاء، وبدون شيء من ذلك أكثر.

( فسمع جلبة) جواب بينما وفي رواية البخاري إذ سمع جلبة رجال وفي رواية له جلبة الرجال أي أصواتًا لحركتهم وكلامهم واستعجالهم.

( ما شأنكم) ؟ خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، والشأن بالهمزة وبالتخفيف الحال.

( استعجلنا إلى الصلاة) السين والتاء للطلب أو للصيرورة، أي طلبنا من أنفسنا العجلة إلى الصلاة، أو صرنا عجلين إلى الصلاة.

( قال: فلا تفعلوا) الفاء في جواب شرط مقدر، أي إذا تأخرتم فلا تفعلوا العجلة والإسراع، والنهي عن الاستعجال بلفظ النهي عن الفعل فيه مبالغة، لأنه من العام الذي يدخل ضمنه الخاص.
كذا قيل.

فقه الحديث

قال النووي: في الحديث الندب الأكيد إلى إتيان الصلاة بسكينة ووقار والنهي عن إتيانها سعيًا، سواء فيه صلاة الجمعة وغيرها، وسواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا.

ثم قال: وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة إنما ذكر الإقامة للتنبيه بها على ما سواه، لأنه نهى عن إتيانها سعيًا في حال الإقامة، مع خوفه فوت بعضها فقبل الإقامة أولى، وأكد ذلك ببيان العلة، فقال صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة وهذا يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة، وأكد ذلك تأكيدًا آخر، قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فحصل فيه تنبيه وتأكيد لئلا يتوهم متوهم أن النهي إنما هو لمن لم يخف فوت بعض الصلاة، فصرح بالنهي، وإن فات من الصلاة ما فات، وبين ما يفعل فيما فات.
اهـ

وهذا التعميم الذي ذكره النووي هو ما عليه عامة العلماء، فالنهي عن الإسراع إلى الصلاة ولو لم يخف الفوات، ولو قبل الإقامة واضح بالقياس الأولى الذي ذكره، وواضح من الرواية الخامسة، ولفظها إذا أتيتم الصلاة والحكمة في ذلك أن الذاهب إلى الصلاة ينبغي أن يكون متأدبًا بآدابها، وعلى أكمل الأحوال، ومادام - والحالة هذه - في حكم المصلي فترة توصله إليها فعليه أن يلتزم الوجل والخشوع المطلوب لها، واعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه.
وقد شذ بعضهم فجعل النهي خاصًا بمن سمع الإقامة أو خاف الفوات، ومعنى هذا أنه لا يكره الإسراع لمن جاء قبل الإقامة، وملحظه أن المسرع إذا أقيمت الصلاة يصل إليها وقد ضاق به النفس فيقرأ بغير ترتيل، ويقف في الصلاة مضطربًا من غير تمام الخشوع، بخلاف من جاء قبل ذلك فإن الصلاة قد لا تقام حتى يستريح.

والنهي عن الإسراع بعد الإقامة وخوف الفوات واضح وصريح لكن الإمام أحمد يقول: ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئًا، ما لم يكن عجلة تقبح، فقد جاء الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعجلون شيئًا إذا خافوا فوات التكبيرة الأولى.
ذكره صاحب المغني.
وحكى قبل ذلك عن إسحق بن راهويه، وأنه يرى أن الإسراع المنهي عنه هو الإسراع المفضي إلى عدم الوقار.
والأصح ما ذكره النووي.

ولا يقال: إن النهي عن السعي إلى الصلاة هنا يتعارض مع الأمر به في قوله تعالى: { { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } } [الجمعة: 9] لأن المراد من السعي المنهي عنه في الحديث -كما قلنا في المباحث العربية - الجري والعجلة لمقابلته بالمشي.
والمراد من السعي المأمور به في الآية المضي والذهاب لمقابلته بترك البيع، والاستعمالان لغويان.

قال الحافظ ابن حجر: وعدم الإسراع يستلزم كثرة الخطا، وهو معنى مقصود لذاته، وردت فيه أحاديث، كحديث جابر عند مسلم إن بكل خطوة درجة، ولأبي داود إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة، ولم يوضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة.
فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى وقد صلوا بعضًا وبقي بعض، فصلى ما أدرك، وأتم ما بقي، كان كذلك، وإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك.
وفي مسند ابن حميد عن زيد بن ثابت قال: أقيمت الصلاة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا معه، فقارب في الخطا، ثم قال: أتدري لم فعلت هذا؟ لتكثر خطانا في طلب الصلاة.

ويستحب أن يقول ما رواه ابن عباس وأخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورًا، واجعل في سمعي نورًا واجعل في بصري نورًا، واجعل من خلفي نورًا، ومن أمامي نورًا، واجعل من فوقي نورًا، ومن تحتي نورًا، وأعطني نورًا.

واختلف الفقهاء فيما يدركه المسبوق مع الإمام، هل هو أول صلاته؟ أو آخرها على ثلاثة أقوال: الأول: أن ما أدركه هو أول صلاته، وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخرها، وهو مذهب الشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف، ورواية عن مالك ورواية عن أحمد، ودليله روايات وما فاتكم فأتموا والإتمام لا يكون إلا عن شيء تقدمه، وروايات أتموا هي الصحيحة، ورواية فاقضوا فيها كلام، وهي قليلة بالنسبة لروايات أتموا ثم القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالبا لكنه يطلق على الأداء أيضًا، فحمله على الأداء يوافق الرواية الأخرى، ولما كان مخرج الحديث واحدًا، والاختلاف في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى يتم به الاتفاق كان ذلك أولى، ويؤيد هذا المذهب ما رواه البيهقي عن علي رضي الله عنه ما أدركت فهو أول صلاتك فلو أدرك المأموم الإمام في الركعتين الأخيرتين من العشاء مثلاً كانتا بالنسبة له الأوليين فإذا سلم الإمام أتم المأموم صلاته بركعتين لا يجهر فيهما ولا يقرأ سورة بعد الفاتحة، وأوضح دليل يؤيد هذا المذهب أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على كل حال، فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرا له لما احتاج إلى إعادة التشهد.
ويؤيده أيضًا أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الإحرام لا تكون إلا في الركعة الأولى، فما أدركه المأموم إنما هو أول صلاته.

المذهب الثاني: أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته، وعليه بعد تسليم الإمام أن يقضي أول صلاته بما ينبغي له من أقوال وأفعال على الهيئة اللازمة للأول وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد ورواية عن مالك، بل هو قول كبار المالكية، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الرابعة صل ما أدركت واقض ما سبقك وبما رواه ابن أبي شيبة وما فاتكم فاقضوا وقد سبق رد هذا الدليل.

المذهب الثالث: أنه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال، فلا يجهر في الإتمام بعد تسليم الإمام، وآخر صلاته بالنسبة إلى الأقوال فيقضي الأوليين بالفاتحة والسورة، وهو قول مالك في المشهور، قال ابن بطال عنه: ما أدرك فهو أول صلاته إلا إنه يقضي مثل الذي فاته من القراءة بأم القرآن وسورة، وقال سحنون عنه: هذا الذي لم يعرف خلافه، ودليله ما رواه البيهقي عن علي ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقض ما سبقك من القرآن.

ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

1- يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا جواز قول: فاتتنا الصلاة، وأنه لا كراهة فيه، وبهذا قال جمهور العلماء، وكرهه ابن سيرين وقال: إنما يقال: لم ندركها فالكراهة من جهة اللفظ، لأن قوله: لم ندركها فيه نسبة عدم الإدراك إلينا، بخلاف فاتتنا.
وكلام ابن سيرين غير صحيح لثبوت النص بخلافه.

2- قال النووي: في قوله فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة دليل على أنه يستحب للذاهب إلى الصلاة أن لا يعبث بيده، ولا يتكلم بقبح، ولا ينظر نظرًا قبيحًا، ويجتنب ما أمكنه مما يجتنبه المصلي، فإذا وصل المسجد وقعد ينتظر الصلاة كان الاعتناء بما ذكرناه آكد.

3- قال الحافظ ابن حجر: استدل بقوله فسمع جلبة على أن التفات خاطر المصلي إلى الأمر الحادث لا يفسد صلاته.

4- واستدل بالحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة لقوله فما أدركتم فصلوا ولم يفصل بين القليل والكثير.

قال الحافظ ابن حجر: وهذا قول الجمهور، وقيل: لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة، لحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك قال: وقياسًا على الجمعة.
اهـ وسيأتي الكلام عليه بعد باب.

5- واستدل به على استحباب الدخول مع الإمام في أي حالة وجد عليها وفيه حديث صريح عند ابن أبي شيبة من وجدني راكعًا أو قائمًا أو ساجدًا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها.

6- قال الحافظ ابن حجر: واستدل به على أن من أدرك الإمام راكعًا لم تحسب له تلك الركعة، للأمر بإتمام ما فاته وقد فاته الوقوف والقراءة فيه، وهو قول أبي هريرة وجماعة، بل حكاه البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام، وحجة الجمهور حديث أبي بكرة، حيث ركع دون الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصًا ولا تعد ولم يأمره بإعادة تلك الركعة.

واللَّه أعلم