هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
957 حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، أَنَّ أَمِيرًا كَانَ بِمَكَّةَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَنَّى عَلِقَهَا ؟ قَالَ الْحَكَمُ فِي حَدِيثِهِ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
957 حدثنا زهير بن حرب ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، عن الحكم ، ومنصور ، عن مجاهد ، عن أبي معمر ، أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله : أنى علقها ؟ قال الحكم في حديثه : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Abu Ma'mar reported:

There was an Amir in Mecca who pronounced taslim twice. Abdullah said: Where did he get this sunnah? Al-Hakam said: There is a hadith to the effect that the Messenger of Allah (ﷺ) did like It.

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن أبي معمر أن أميرًا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله: أنى علقها؟ قال الحكم في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله.


المعنى العام

للصلاة بداية ونهاية، بدايتها تكبيرة الإحرام، ونهايتها السلام، بدايتها لفظ وقصد ونية الدخول فيها، ونهايتها لفظ وقصد ونية الخروج منها.
هكذا يرى الجمهور من العلماء، وهكذا تشهد صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولنا فيه أسوة حسنة وهكذا تشهد صلاة الصحابة والتابعين، فأمير مكة يصلي بالناس ويسلم تسليمتين في نهاية الصلاة، ويمدحه ابن مسعود لاتباعه السنة: ويحكي ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده لكن أبا حنيفة اعتبر تكبيرة الإحرام خارج الصلاة ليست منها، وهو هنا يعتبر السلام ليس ركنًا من الصلاة، ويكتفي بقصد الخروج من الصلاة وفعل ما يتنافى معها بعد الانتهاء منها.
وفي اختلافهم رحمة، وكلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمس والله أعلم.

المباحث العربية

( قال عبد الله) أي ابن مسعود.

( أنى علقها) أنى بفتح الهمزة، والنون المشددة المفتوحة.
وعلق بفتح العين وكسر اللام أي متى حصل هذه السنة وظفر بها؟ وهو استفهام تعجب ويبدو أن هذه السنة كانت تخفى على كثيرين كما سنوضحه في فقه الحديث.

فقه الحديث

في الحديث مشروعية التسليم تسليمتين في آخر الصلاة، أما حكمهما وكيفيتهما ففي ذلك يقول النووي: مذهبنا أن التسليم فرض وركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا به، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم [وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم، وقالوا: إذا انصرف المصلي من صلاته بغير لفظ التسليم فصلاته باطلة] .

وقال أبو حنيفة: لا يجب السلام، ولا هو من الصلاة، بل إذا قعد قدر التشهد، ثم خرج من الصلاة بما ينافيها من سلام أو كلام أو حدث أو قيام أو فعل أو غير ذلك أجزأه وتمت صلاته.

واحتج الجمهور بحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم أخرجه الترمذي وابن ماجه، وأخرجه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وقالوا: السلام أحد طرفي الصلاة، فوجب فيه نطق كالطرف الأول، كما استدلوا بمواظبة فعله صلى الله عليه وسلم، كما تدل عليه روايتنا الثانية، وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي وعند أبي داود والترمذي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وفي مسلم عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علام تؤمنون بأيديكم كأنهم أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذيه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، واحتج لأبي حنيفة بحديث المسيء صلاته، وبحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد، وقال: إذا قضيت هذا فقد تمت صلاته، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد، وعن ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث وقد قعد في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته وعن علي رضي الله عنه قال: إذا جلس قدر التشهد، ثم أحدث فقد تمت صلاته.

قال النووي: وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة، فإن سلم واحدة استحب له أن يسلمها تلقاء وجهه، وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره، ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى من عن جانبه خده.
هذا هو الصحيح، وقال بعض أصحابنا: حتى يرى خده من على جانبه، وينوي بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة والسلام على من على يمينه وعلى الحفظة، وينوي بالثانية السلام على من على يساره وعلى الحفظة، ولو سلم التسليمتين عن يمينه، أو عن يساره أو تلقاء وجهه، أو الأولى عن يساره، والثانية عن يمينه صحت صلاته وحصلت تسليمتان، ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما.
اهـ والتسليمة الثانية سنة عند الجمهور، وقال مالك وطائفة يسلم تسليمة واحدة، قال ابن المنذر: وقال ابن عمار بن أبي عمار: كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين، ومسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة، وقال ابن المنذر: وبالأول أقول.

واحتج القائلون بتسليمة واحدة بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه رواه الترمذي وابن ماجه وآخرون.
قال الحاكم في المستدرك على الصحيحين: هو حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، وقال آخرون هو ضعيف.
وهناك متابعات يضعفها الشافعية.
أو يقولون: إنها لبيان الجواز.

وعند الشافعي في القديم تسليمة واحدة، وفيه أيضًا عنه: إن كان منفردًا أو في جماعة قليلة ولا لغط عندهم فتسليمة واحدة، وإلا فثنتان.
والله أعلم.

وينبغي للمأموم أن يسلم بعد سلام الإمام، قال البغوي: ويستحب أن لا يبتدئ السلام حتى يفرغ الإمام من التسليمتين، وقال المتولي: يستحب أن يسلم بعد فراغ الإمام من التسليمة الأولى.

ولا يستحب للمسبوق أن يقوم ليأتي بما بقي عليه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين.

واللَّه أعلم