هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
924 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَقَالَ مُرَجَّأُ بْنُ رَجَاءٍ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسٌ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
924 حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، حدثنا سعيد بن سليمان ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس ، عن أنس بن مالك ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وقال مرجأ بن رجاء ، حدثني عبيد الله ، قال : حدثني أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ويأكلهن وترا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَقَالَ مُرَجَّأُ بْنُ رَجَاءٍ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسٌ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا .

Narrated Anas bin Malik:

Allah's Messenger (ﷺ) never proceeded (for the prayer) on the Day of `Id-ul-Fitr unless he had eaten some dates. Anas also narrated: The Prophet (ﷺ) used to eat odd number of dates.

'Anas dit: «Le Messager d'Allah (r ) ne sortait le matin [pour la prière] de la Fête de rupture du jeûne qu'après avoir mangé quelques dattes.»

":"ہم سے محمد بن عبد الرحیم نے بیان کیا کہ ہم کو سعید بن سلیمان نے خبر دی کہ ہمیں ہشیم بن بشیر نے خبر دی ، کہا کہ ہمیں عبداللہ بن ابی بکر بن انس نے خبر دی اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ، آپ نے بتلایا کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدالفطر کے دن نہ نکلتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجوریں نہ کھا لیتے اور مرجی بن رجاء نے کہا کہ مجھ سے عبیداللہ بن ابی بکر نے بیان کیا ، کہا کہ مجھ سے انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ، پھر یہی حدیث بیان کی کہ آپ طاق عدد کھجوریں کھاتے تھے ۔

'Anas dit: «Le Messager d'Allah (r ) ne sortait le matin [pour la prière] de la Fête de rupture du jeûne qu'après avoir mangé quelques dattes.»

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [953] .

     قَوْلُهُ  أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ بِالتَّصْغِيرِ وَفِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ حَدَّثَنَا عبيد اللَّهِ بْنُ أَنَسٍ بِحَذْفِ أَبِي بَكْرٍ هَكَذَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هُشَيْمٍ وَتَابَعَهُ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَجُبَارَةُ بْنُ الْمُغلس عِنْد بن مَاجَهْ وَرَوَاهُ عَنْ هُشَيْمٍ قُتَيْبَةُ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَأحمد بن منيع عِنْد بن خُزَيْمَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عِنْدَ بن حِبَّانَ وَالْإِسْمَاعِيلِيِّ وَعَمْرُو بْنُ عَوْنٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَقَالُوا كُلُّهُمْ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَأَعَلَّهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ بِأَنَّ هُشَيْمًا مُدَلِّسٌ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ وبن إِسْحَاقَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ.

.

قُلْتُ وَهِيَ عِلَّةٌ غَيْرُ قَادِحَةٍ لِأَنَّ هُشَيْمًا قَدْ صَرَّحَ فِيهِ بِالْإِخْبَارِ فَأُمِنَ تَدْلِيسُهُ وَلِهَذَا نَزَّلَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ دَرَجَةً لِأَنَّ سَعِيدَ بْنَ سُلَيْمَانَ مِنْ شُيُوخِهِ وَقَدْ أُخْرِجَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ لِكَوْنِهِ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ وَلَمْ يَلْقَ مِنْ أَصْحَابِ هُشَيْمٍ مَعَ كَثْرَةِ مَنْ لَقِيَهُ مِنْهُمْ مَنْ يُحَدِّثُ بِهِ مُصَرِّحًا عَنْهُ فِيهِ بِالْإِخْبَارِ وَقَدْ جَزَمَ أَبُو مَسْعُودٍ الدِّمَشْقِيُّ بِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَ هُشَيْمٍ عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَأَنَّ أَصْحَابَ هُشَيْمٍ الْقُدَمَاءَ كَانُوا يَرْوُونَهُ عَنْهُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ فَلَا تضر طَرِيق بن إِسْحَاقَ الْمَذْكُورَةُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَيُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ سُلَيْمَانَ قَدْ رَوَاهُ عَنْ هُشَيْمٍ عَلَى الْوَجْهَيْنِ ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ رِوَايَةِ مُعَاذِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْهُ عَنْ هُشَيْمٍ بِالْإِسْنَادَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فرجحصَنِيعُ الْبُخَارِيِّ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مُتَابَعَةُ مُرَجَّى بْنِ رَجَاءٍ لِهُشَيْمٍ عَلَى رِوَايَتِهِ لَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَقَدْ عَلَّقَهَا الْبُخَارِيُّ هُنَا وَأَفَادَتْ ثَلَاثَ فَوَائِدَ الْأُولَى هَذِهِ وَالثَّانِيَةُ تَصْرِيحُ عُبَيْدِ اللَّهِ فِيهِ بِالْإِخْبَارِ عَنْ أَنَسٍ وَالثَّالِثَةُ تَقْيِيدُ الْأَكْلِ بِكَوْنِهِ وِتْرًا وَقَدْ وَصَلَهَا بن خُزَيْمَةَ وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ مُرَجَّى بِلَفْظِ يَخْرُجُ بَدَلَ يَغْدُو وَالْبَاقِي مِثْلُ لَفْظِ هُشَيْمٍ وَفِيهِ الزِّيَادَةُ وَكَذَا وَصَلَهُ أَبُو ذَرٍّ فِي زِيَادَاتِهِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي حَامِدِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ السِّنْجِيِّ عَنْ أَبِي النَّضْرِ وَأَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ حَرَمِيِّ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ مُرَجَّى بِلَفْظِ وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَلَهُ رَاوٍ ثَالِثٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن أبي بكر أخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ أَيْضا وبن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْهُ بِلَفْظِ مَا خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وِتْرًا وَهِيَ أَصْرَحُ فِي الْمُدَاوَمَةِ عَلَى ذَلِكَ قَالَ الْمُهَلَّبُ الْحِكْمَةُ فِي الْأَكْلِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ لَا يَظُنَّ ظَانٌّ لُزُومَ الصَّوْمِ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعِيدَ فَكَأَنَّهُ أَرَادَ سَدَّ هَذِهِ الذَّرِيعَةِ.

     وَقَالَ  غَيْرُهُ لَمَّا وَقَعَ وُجُوبُ الْفِطْرِ عَقِبَ وُجُوبِ الصَّوْمِ اسْتُحِبَّ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ مُبَادَرَةً إِلَى امْتِثَالِ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَيُشْعِرُ بِذَلِكَ اقْتِصَارُهُ عَلَى الْقَلِيلِ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ لِغَيْرِ الِامْتِثَالِ لأكل قدر الشِّبَع وَأَشَارَ إِلَى ذَلِك بن أَبِي جَمْرَةَ.

     وَقَالَ  بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ لَمَّا كَانَ الْمُعْتَكِفُ لَا يَتِمُّ اعْتِكَافُهُ حَتَّى يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى قَبْلَ انْصِرَافِهِ إِلَى بَيْتِهِ خُشِيَ أَنْ يُعْتَمَدَ فِي هَذَا الْجُزْءِ مِنَ النَّهَارِ بِاعْتِبَارِ اسْتِصْحَابِ الصَّائِمِ مَا يُعْتَمَدُ مِنِ اسْتِصْحَابِ الِاعْتِكَافِ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِمَشْرُوعِيَّةِ الْأَكْلِ قَبْلَ الْغُدُوِّ وَقِيلَ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ الَّذِي يُحْبَسُ فِي رَمَضَانَ لَا يُطْلَقُ إِلَّا بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ فَاسْتُحِبَّ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ بِدَارًا إِلَى السَّلَامَةِ مِنْ وَسْوَسَتِهِ وَسَيَأْتِي تَوْجِيهٌ آخَرُ لِابْنِ الْمُنِيرِ فِي الْبَابِ الَّذِي بعده.

     وَقَالَ  بن قُدَامَةَ لَا نَعْلَمُ فِي اسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ الْأَكْلِ يَوْم الْفطر اخْتِلَافا انْتهى وَقد روى بن أبي شيبَة عَن بن مَسْعُودٍ التَّخْيِيرَ فِيهِ وَعَنِ النَّخَعِيِّ أَيْضًا مِثْلَهُ وَالْحِكْمَةُ فِي اسْتِحْبَابِ التَّمْرِ لِمَا فِي الْحُلْوِ مِنْ تَقْوِيَةِ الْبَصَرِ الَّذِي يُضْعِفُهُ الصَّوْمُ وَلِأَنَّ الْحُلْوَ مِمَّا يُوَافِقُ الْإِيمَانَ وَيُعَبَّرُ بِهِ الْمَنَامُ وَيَرِقُّ بِهِ الْقَلْبُ وَهُوَ أَيْسَرُ مِنْ غَيْرِهِ وَمِنْ ثَمَّ اسْتَحَبَّ بَعْضُ التَّابِعِينَ أَنَّهُ يُفْطِرُ على الحلو مُطلقًا كالعسل رَوَاهُ بن أبي شيبَة عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة وبن سِيرِينَ وَغَيْرِهِمَا وَرُوِيَ فِيهِ مَعْنًى آخَرُ عَنِ بن عَوْنٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ يَحْبِسُ الْبَوْلَ هَذَا كُلُّهُ فِي حَقِّ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ يُفْطِرَ وَلَوْ عَلَى الْمَاءِ لِيَحْصُلَ لَهُ شَبَهٌ مَا من الأتباع أَشَارَ إِلَيْهِ بن أَبِي جَمْرَةَ.

.
وَأَمَّا جَعْلُهُنَّ وِتْرًا فَقَالَ الْمُهَلَّبُ فَلِلْإِشَارَةِ إِلَى وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَذَلِكَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ تَبَرُّكًا بِذَلِكَ تَنْبِيهٌ مُرَجَّى بِوَزْنِ مُعَلَّى وَأَبُوهُ بِلَفْظِ رَجَاءٍ ضِدُّ الْخَوْفِ بَصْرِيٌّ مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ غَيْرُ هَذَا الْمَوْضِعِ الْوَاحِدصَنِيعُ الْبُخَارِيِّ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مُتَابَعَةُ مُرَجَّى بْنِ رَجَاءٍ لِهُشَيْمٍ عَلَى رِوَايَتِهِ لَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَقَدْ عَلَّقَهَا الْبُخَارِيُّ هُنَا وَأَفَادَتْ ثَلَاثَ فَوَائِدَ الْأُولَى هَذِهِ وَالثَّانِيَةُ تَصْرِيحُ عُبَيْدِ اللَّهِ فِيهِ بِالْإِخْبَارِ عَنْ أَنَسٍ وَالثَّالِثَةُ تَقْيِيدُ الْأَكْلِ بِكَوْنِهِ وِتْرًا وَقَدْ وَصَلَهَا بن خُزَيْمَةَ وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ مُرَجَّى بِلَفْظِ يَخْرُجُ بَدَلَ يَغْدُو وَالْبَاقِي مِثْلُ لَفْظِ هُشَيْمٍ وَفِيهِ الزِّيَادَةُ وَكَذَا وَصَلَهُ أَبُو ذَرٍّ فِي زِيَادَاتِهِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي حَامِدِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ السِّنْجِيِّ عَنْ أَبِي النَّضْرِ وَأَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ حَرَمِيِّ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ مُرَجَّى بِلَفْظِ وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَلَهُ رَاوٍ ثَالِثٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن أبي بكر أخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ أَيْضا وبن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْهُ بِلَفْظِ مَا خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وِتْرًا وَهِيَ أَصْرَحُ فِي الْمُدَاوَمَةِ عَلَى ذَلِكَ قَالَ الْمُهَلَّبُ الْحِكْمَةُ فِي الْأَكْلِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ لَا يَظُنَّ ظَانٌّ لُزُومَ الصَّوْمِ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعِيدَ فَكَأَنَّهُ أَرَادَ سَدَّ هَذِهِ الذَّرِيعَةِ.

     وَقَالَ  غَيْرُهُ لَمَّا وَقَعَ وُجُوبُ الْفِطْرِ عَقِبَ وُجُوبِ الصَّوْمِ اسْتُحِبَّ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ مُبَادَرَةً إِلَى امْتِثَالِ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَيُشْعِرُ بِذَلِكَ اقْتِصَارُهُ عَلَى الْقَلِيلِ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ لِغَيْرِ الِامْتِثَالِ لأكل قدر الشِّبَع وَأَشَارَ إِلَى ذَلِك بن أَبِي جَمْرَةَ.

     وَقَالَ  بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ لَمَّا كَانَ الْمُعْتَكِفُ لَا يَتِمُّ اعْتِكَافُهُ حَتَّى يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى قَبْلَ انْصِرَافِهِ إِلَى بَيْتِهِ خُشِيَ أَنْ يُعْتَمَدَ فِي هَذَا الْجُزْءِ مِنَ النَّهَارِ بِاعْتِبَارِ اسْتِصْحَابِ الصَّائِمِ مَا يُعْتَمَدُ مِنِ اسْتِصْحَابِ الِاعْتِكَافِ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِمَشْرُوعِيَّةِ الْأَكْلِ قَبْلَ الْغُدُوِّ وَقِيلَ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ الَّذِي يُحْبَسُ فِي رَمَضَانَ لَا يُطْلَقُ إِلَّا بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ فَاسْتُحِبَّ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ بِدَارًا إِلَى السَّلَامَةِ مِنْ وَسْوَسَتِهِ وَسَيَأْتِي تَوْجِيهٌ آخَرُ لِابْنِ الْمُنِيرِ فِي الْبَابِ الَّذِي بعده.

     وَقَالَ  بن قُدَامَةَ لَا نَعْلَمُ فِي اسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ الْأَكْلِ يَوْم الْفطر اخْتِلَافا انْتهى وَقد روى بن أبي شيبَة عَن بن مَسْعُودٍ التَّخْيِيرَ فِيهِ وَعَنِ النَّخَعِيِّ أَيْضًا مِثْلَهُ وَالْحِكْمَةُ فِي اسْتِحْبَابِ التَّمْرِ لِمَا فِي الْحُلْوِ مِنْ تَقْوِيَةِ الْبَصَرِ الَّذِي يُضْعِفُهُ الصَّوْمُ وَلِأَنَّ الْحُلْوَ مِمَّا يُوَافِقُ الْإِيمَانَ وَيُعَبَّرُ بِهِ الْمَنَامُ وَيَرِقُّ بِهِ الْقَلْبُ وَهُوَ أَيْسَرُ مِنْ غَيْرِهِ وَمِنْ ثَمَّ اسْتَحَبَّ بَعْضُ التَّابِعِينَ أَنَّهُ يُفْطِرُ على الحلو مُطلقًا كالعسل رَوَاهُ بن أبي شيبَة عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة وبن سِيرِينَ وَغَيْرِهِمَا وَرُوِيَ فِيهِ مَعْنًى آخَرُ عَنِ بن عَوْنٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ يَحْبِسُ الْبَوْلَ هَذَا كُلُّهُ فِي حَقِّ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ يُفْطِرَ وَلَوْ عَلَى الْمَاءِ لِيَحْصُلَ لَهُ شَبَهٌ مَا من الأتباع أَشَارَ إِلَيْهِ بن أَبِي جَمْرَةَ.

.
وَأَمَّا جَعْلُهُنَّ وِتْرًا فَقَالَ الْمُهَلَّبُ فَلِلْإِشَارَةِ إِلَى وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَذَلِكَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ تَبَرُّكًا بِذَلِكَ تَنْبِيهٌ مُرَجَّى بِوَزْنِ مُعَلَّى وَأَبُوهُ بِلَفْظِ رَجَاءٍ ضِدُّ الْخَوْفِ بَصْرِيٌّ مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ غَيْرُ هَذَا الْمَوْضِعِ الْوَاحِدجَوَازِ اللَّعِبِ بَعْدَهَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَقَدْ رَوَى بن عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ أَنَّهُ لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ فَقَالَ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ فَقَالَ نَعَمْ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّامِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ مَرْفُوعًا وَخُولِفَ فِيهِ فَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ذَلِكَ فِعْلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ شَيْءٌ وَرَوَيْنَا فِي الْمَحَامِلِيَّاتِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَوْا يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ.

.
وَأَمَّا مُنَاسَبَةُ حَدِيثِ عَائِشَةَ لِلتَّرْجَمَةِ الَّتِي اقْتَصَرَ عَلَيْهَا الْأَكْثَرُ فَقَدْ قِيلَ إِنَّهَا مِنْ قَوْلِهِ وَهَذَا عِيدُنَا لِإِشْعَارِهِ بِالنَّدْبِ إِلَى ذَلِكَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ اللَّعِبَ لَا يُوصَفُ بِالنَّدْبِيَّةِ لَكِنْ يُقَرِّبُهُ أَنَّ الْمُبَاحَ قَدْ يَرْتَفِعُ بِالنِّيَّةِ إِلَى دَرَجَةِ مَا يُثَابُ عَلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ تَقْدِيمَ الْعِبَادَةِ عَلَى اللَّعِبِ سُنَّةُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ أَوْ تُحْمَلُ السُّنَّةُ فِي التَّرْجَمَةِ عَلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

.
وَأَمَّا حَدِيثُ الْبَرَاءِ فَهُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ سَيَأْتِي بِتَمَامِهِ بَعْدَ بَابٍ وَحَجَّاجٌ الْمَذْكُورُ فِي الْإِسْنَادِ هُوَ بن مِنْهَالٍ وَاسْتَشْكَلَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ مُنَاسَبَتَهُ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ قَالَ فِيهَا الْعِيدَيْنِ بِالتَّثْنِيَةِ مَعَ أَنَّهَا لَا تَتَعَلَّقُ إِلَّا بِعِيدِ النَّحْرِ وَأَجَابَ بِأَنَّ فِي

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [953] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ["كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لاَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ".
وَقَالَ مُرَجَّأُ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا"]
.
وبالسند قال: ( حدّثنا محمد بن عبد الرحمن) المشهور: بصاعقة، قال: ( حدّثنا) ولأبوي ذر، والوقت، والأصيلي: أخبرنا ( سعيد بن سليمان) الملقب: سعدويه ( قال: حدّثنا هشيم) بضم الهاء وفتح المعجمة، ابن بشير، بضم الموحدة، وفتح المعجمة، ابن القاسم السلمي الواسطي ( قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن) جدّه ( أنس) رضي الله عنه، ولأبي ذر: عن أنس بن مالك ( قال: كان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا يغدو يوم) عيد ( الفطر حتى يأكل تمرات) ليعلم نسخ تحريم الفطر قبل صلاته، فإنه كان محرمًا قبلها أوّل الإسلام.
وخصّ التمر، لما في الحلو من تقوية النظر الذي يضعفه الصوم ويرق القلب، ومن ثم استحبّ بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقًا: كالعسل.
رواه ابن أبي شيبة، عن معاوية بن قرة، وابن سيرين وغيرهما.
والشرب كالأكل، فإن لم يفعل ذلك قبل خروجه استحب له فعله في طريقه، أو في المصلّى إن أمكنه، ويكره له تركه، كما نقله في شرح المهذّب من نصر الأم.
( وقال مرجأ بن رجاء) بضم الميم وفتح الراء وتشديد الجيم آخره همزة في الأول، كذا في الفرع وأصله، وضبطه في الفتح بغير همزة، على وزن: معلى، وبفتح الراء والجيم المخففة ممدودًا في الثاني، السمرقندي البصري، المختلف في الاحتجاج به، وليس له في البخاري غير هذا الموضع، مما وصله الإمام أحمد، عن حرمي بن عمارة، والمؤلّف في تاريخه عنه.
قال: ( حدثني) بالإفراد ( عبيد الله) بن أبي بكر المذكور ( قال: حدّثني) بالإفراد أيضًا ( أنس، عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) وزاد ( ويأكلهن وترًا) .
إشارة إلى الوحدانية، كما كان عليه الصلاة والسلام يفعله في جميع أموره، تبرّكًا بذلك.
وزاد ابن حبان: ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا.
وفائدة ذكر المؤلّف، رحمه الله تعالى، لهذا التعليق، تصريح عبيد الله فيه بالإخبار عن أنس، لأن السابقة فيها: عنعنة، ولمتابعته فيها هشيمًا.
5 - باب الأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ.
( باب الأكل يوم) عيد ( النحر) بعد صلاته لحديث بريدة، المروي عند أحمد والترمذي وابن ماجة بأسناد حسنة وصححه الحاكم، وابن حبان.
قال: كان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويوم النحر حتى يرجع فيأكل من نسيكته.
وإنما فرّق بينهما لأن السُّنّة أن يتصدّق في عيد الفطر قبل الصلاة، فاستحب له الأكل ليشارك المساكين في ذلك، والصدقة في يوم النحر إنما هي بعد الصلاة من الأضحية، فاستحب موافقتهم.
وليتميز اليومان عما قبلهما، إذا ما قبل يوم الفطر يحرم فيه الأكل، بخلاف ما قبل يوم النحر.
954 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ».
فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ، وَذَكَرَ مِنْ جِيرَانِهِ، فَكَأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَدَّقَهُ، قَالَ: وَعِنْدِي جَذَعَةٌ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ.
فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَلاَ أَدْرِي أَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لاَ".
[الحديث 954 - أطرافه في: 984، 5546، 5549، 5561] .
وبالسند قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد ( قال: حدّثنا إسماعيل) بن علية ( عن أيوب) السختياني ( عن محمد) ولأبويذر، والوقت، والأصيلي: عن محمد بن سيرين ( عن أنس) هو: ابن مالك رضي الله عنه ( قال: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) : ( من ذبح) أضحيته ( قبل الصلاة) أي: صلاة العيد ( فليعد) أضحيته، لأن الذبح للضحية لا يصح قبلها.
واستدلّ بأمره عليه الصلاة والسلام بإعادة التضحية لأبي حنيفة، رحمه الله، على وجوبها، لأنها لو لم تكن واجبة لما أمر بإعادتها عند وقوعها في غير محلها.
( فقام رجل) هو: أبو بردة بن نيار ( فقال: هذا يوم يشتهى فيه اللحم) أطلق اليوم في الترجمة كما هنا، وبذلك يحتمل أن تقع المطابقة بينهما ( وذكر من جيرانه) بكسر الجيم، جمع جار، فقرأ وحاجة ( فكأن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صدّقه) فيما قال عن جيرانه، ( قال: وعندي جذعة) أي من المعز، بفتح الجيم والذال المعجمة والعين المهملة، التي طعنت في الثانية، هي ( أحب إليّ من شاتي لحم) لطيب لحمها وسمنها، وكثرة ثمنها، ( فرخص له النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) قال أنس: ( فلا أدري أبلغت الرخصة) في تضحية الجذعة ( من سواه) أي: الرجل، فيكون الحكم عامًّا لجميع المكلفين ( أم لا) فيكون خاصًّا به.
وهذه المسألة وقع للأصوليين فيها خلاف، وهو أن خطاب الشرع للواحد هل يختص به أو يعمّ.
والثاني: قول الحنابلة، والظاهر أن أنسًا لم يبلغه قوله عليه الصلاة والسلام، المروي في مسلم، لا تذبحوا إلا مسنّة.
وحديث أنس هذا رواه المؤلّف أيضًا في الأضاحي والعيد، ومسلم في الذبائح، والنسائي في الصلاة والأضاحي، وأخرجه ابن ماجة في الأضاحي أيضًا.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [953] حدثنا محمد بن عبد الرحيم: نا سعيد بن سليمان، أنا هشيم: أنا عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله ? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يغدو يوم الفطر حتى ياكل تمرات.
وقال مرجأ بن رجاء: حدثني عبيد الله بن أبي بكر: حدثني أنس، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وياكلهن وتراً.
هذا الحديث مما تفرد به البخاري، ولم يخرجه مسلم.
وإنما ذكر متابعة مرجى بن رجاء لثلاثة فوائد: أحدها: أنه حديث أنكره الإمام أحمد من حديث هشيم، وقال: إنما كان هشيم يحدث به عن محمد بن إسحاق، عن حفص بن عبيد الله، عن أنس.
قَالَ: وإنما ثناه علي بن عاصم، عن عبيد الله بن أبي بكر.
كذا نقله عن أحمد ابنه عبد الله.
وقد رواه [قتيبة] ، عن هشيم، عن ابن إسحاق، عن حفص، كما قاله الإمام أحمد ومن هذه الطريق خرجه الترمذي، وصححه.
وقد رواه كذلك عن هشيم بهذا الإسناد الإمام أحمد، ويحيى، وابن أبي شيبة وغيرهم.
قال البيهقي: ورواه سعيد بن سليمان، عن هشيم بالإسنادين معا.
وهذا يدل على أنهما محفوظان عن هشيم، فبين البخاري أنه قد توبع عليه هشيم.
وقد خرجه الإمام أحمد من حديث مرجى ( ( ويأكلهن أفرادا) ) .
وخرجه ابن خزيمة في ( ( صحيحه) ) والدارقطني من حديثه، وعندهما: ( ( ويأكلهن وترا) ) .
ومرجى بن رجاء، مختلف في أمره.
وثقه أبو زرعة، وضعفه غيره وتابعه - أيضا -: علي بن عاصم، فرواه عن عبيد الله بن أبي بكر: سمعت أنسا يقول: ( ( ما خرج رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم فطر قط حتى يأكل تمرات) ) .
خرجه الإمام أحمد، عنه.
وخرجه ابن شاهين في ( ( كتاب العيدين) ) ، وزاد: ( ( ثلاثا، وكان أنس [يأكل] ثلاث تمرات أوخمسا، وإن شاء زاد، إلاّ أنه يجعلهن وترا) ) .
ورواه - أيضا - عتبة بن حميد: نا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس: سمعت أنسا قالَ: ما خرج رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم فطر حتى يأكل ثمرات، ثلاثا أو خمسا أو سبعا، أو أقل من ذلك أو أكثر، وتراً.
خرجه الطبراني.
وخرجه ابن حبان في ( ( صحيحه) ) إلى قوله: ( ( سبعا) ) .
ورواه - أيضا – أبو جزي نصر بن طريف، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس.
فقد رواه جماعة، عن عبيد الله، عن أنس – كما ترى -، وإنما استنكره أحمد من حديث هشيم.
الفائدة الثانية: إن في رواية مرجى زيادة الوتر.
والثالثة: إن فيها التصريح بسماع عبيد الله له من أنس.
وقد ذكرنا أنه توبع على هاتين الزيادتين.
وفي الباب أحاديث أخر، ليست على شرط البخاري.
وقد استحب أكثر العلماء الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى، ومنهم علي وابن عباس.
وروي عنهما أنهما قالا: هو السنة.
وكانابن عمر يفعله.
وعن أم الدرداء، أنها قالت: خالفوا أهل الكتاب، فإنهم لا يفطرون في أعيادهم حتى يرجعوا.
وعن ابن المسيب، قال: كان الناس يؤمرون بذلك.
وعن الشعبي، قال: هو السنة.
وعن عَكْرِمَة، قال: كَانَ الناس يفعلونه.
وهو قول أبي حنيفة والثوري ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم.
وروي عن النخعي، قالَ: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل.
وروي عنه، أنه قال: كانوا لا يبالون بذلك.
وعن ابن مسعود: إن شاء لم ياكل.
ولعله أراد به بيان أن الأكل قبل الخروج ليس بواجب، وهذا حق، وان أراد أنه ليس هو الأفضل فالجمهور على خلافه، والسنة تدل عليهِ.
ونص الشافعي على أن تركه مكروه.
وقد علل الأكل يوم الفطر قبل الخروج بالمبادرة إلى الفطر في يوم العيد، ليظهر مخالفته لرمضان حيث كان تحريم الأكل في نهاره.
وقد تقدم، عن أبي الدرداء: تعليله بمخالفة أهل الكتاب.
وقد علل بأن السنة تأخير الصلاة يوم الفطر، فيكون الأكل قبل الخروج اسكن للنفس، بخلاف صلاة النحر؛ فإن السنة تعجيلها.
وقد رَوَى الإمام أحمد: ثنا عَبْد الرزاق، عَن ابن جُرَيْج: أخبرني عَطَاء، أنه سَمِعَ ابن عَبَّاس يَقُول: إن استطعتم أن لا يغدوا أحدكم يوم الفطر حَتَّى يطعم فليفعل قَالَ: فَلَمْ أدع أن أكل قَبْلَ أن أغدو منذ سَمِعْت ذَلِكَ من ابن عَبَّاس.
قُلتُ: فعلى ماذا تأول هَذَا؟ قال: أظن سمعه من النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
قال: كانوا لا يخرجون حتى يمتد الضحى، فيقولون: نطعم حتى لا نعجل عن صلاتنا.
وذكر بعضهم معنى آخر، وهو أن يوم الفطر قبل الصلاة تشرع الصدقة على المساكين بما يأكلونه خصوصا التمر، فشرع له أن يأكل معهم ويشاركهم، وفي النحر لا تكون الصدقة على المساكين إلاّ بعد الرجوع من الصلاة، فيؤخر الأكل إلى حال الصدقة عليهم، ليشاركهم - أيضا.
ويشهد له: ما خرجه ابن ماجه، عن ابن عمر، قال: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لا يغدو يوم الفطر حتى يغدي أصحابه من صدقة الفطر.
وإسناده ضعيف جدا.
وقد قيل: إن صوابه: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الإمام.
... قاله العقيلي.
5 - باب الأكل يوم النحر

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ)
أَيْ إِلَى صَلَاةِ الْعِيدِ

[ قــ :924 ... غــ :953] .

     قَوْلُهُ  أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ بِالتَّصْغِيرِ وَفِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ حَدَّثَنَا عبيد اللَّهِ بْنُ أَنَسٍ بِحَذْفِ أَبِي بَكْرٍ هَكَذَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هُشَيْمٍ وَتَابَعَهُ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَجُبَارَةُ بْنُ الْمُغلس عِنْد بن مَاجَهْ وَرَوَاهُ عَنْ هُشَيْمٍ قُتَيْبَةُ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَأحمد بن منيع عِنْد بن خُزَيْمَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عِنْدَ بن حِبَّانَ وَالْإِسْمَاعِيلِيِّ وَعَمْرُو بْنُ عَوْنٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَقَالُوا كُلُّهُمْ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَأَعَلَّهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ بِأَنَّ هُشَيْمًا مُدَلِّسٌ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ وبن إِسْحَاقَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ.

.

قُلْتُ وَهِيَ عِلَّةٌ غَيْرُ قَادِحَةٍ لِأَنَّ هُشَيْمًا قَدْ صَرَّحَ فِيهِ بِالْإِخْبَارِ فَأُمِنَ تَدْلِيسُهُ وَلِهَذَا نَزَّلَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ دَرَجَةً لِأَنَّ سَعِيدَ بْنَ سُلَيْمَانَ مِنْ شُيُوخِهِ وَقَدْ أُخْرِجَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ لِكَوْنِهِ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ وَلَمْ يَلْقَ مِنْ أَصْحَابِ هُشَيْمٍ مَعَ كَثْرَةِ مَنْ لَقِيَهُ مِنْهُمْ مَنْ يُحَدِّثُ بِهِ مُصَرِّحًا عَنْهُ فِيهِ بِالْإِخْبَارِ وَقَدْ جَزَمَ أَبُو مَسْعُودٍ الدِّمَشْقِيُّ بِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَ هُشَيْمٍ عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَأَنَّ أَصْحَابَ هُشَيْمٍ الْقُدَمَاءَ كَانُوا يَرْوُونَهُ عَنْهُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ فَلَا تضر طَرِيق بن إِسْحَاقَ الْمَذْكُورَةُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَيُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ سُلَيْمَانَ قَدْ رَوَاهُ عَنْ هُشَيْمٍ عَلَى الْوَجْهَيْنِ ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ رِوَايَةِ مُعَاذِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْهُ عَنْ هُشَيْمٍ بِالْإِسْنَادَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فرجح صَنِيعُ الْبُخَارِيِّ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مُتَابَعَةُ مُرَجَّى بْنِ رَجَاءٍ لِهُشَيْمٍ عَلَى رِوَايَتِهِ لَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَقَدْ عَلَّقَهَا الْبُخَارِيُّ هُنَا وَأَفَادَتْ ثَلَاثَ فَوَائِدَ الْأُولَى هَذِهِ وَالثَّانِيَةُ تَصْرِيحُ عُبَيْدِ اللَّهِ فِيهِ بِالْإِخْبَارِ عَنْ أَنَسٍ وَالثَّالِثَةُ تَقْيِيدُ الْأَكْلِ بِكَوْنِهِ وِتْرًا وَقَدْ وَصَلَهَا بن خُزَيْمَةَ وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ مُرَجَّى بِلَفْظِ يَخْرُجُ بَدَلَ يَغْدُو وَالْبَاقِي مِثْلُ لَفْظِ هُشَيْمٍ وَفِيهِ الزِّيَادَةُ وَكَذَا وَصَلَهُ أَبُو ذَرٍّ فِي زِيَادَاتِهِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي حَامِدِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ السِّنْجِيِّ عَنْ أَبِي النَّضْرِ وَأَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ حَرَمِيِّ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ مُرَجَّى بِلَفْظِ وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَلَهُ رَاوٍ ثَالِثٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن أبي بكر أخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ أَيْضا وبن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْهُ بِلَفْظِ مَا خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وِتْرًا وَهِيَ أَصْرَحُ فِي الْمُدَاوَمَةِ عَلَى ذَلِكَ قَالَ الْمُهَلَّبُ الْحِكْمَةُ فِي الْأَكْلِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ لَا يَظُنَّ ظَانٌّ لُزُومَ الصَّوْمِ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعِيدَ فَكَأَنَّهُ أَرَادَ سَدَّ هَذِهِ الذَّرِيعَةِ.

     وَقَالَ  غَيْرُهُ لَمَّا وَقَعَ وُجُوبُ الْفِطْرِ عَقِبَ وُجُوبِ الصَّوْمِ اسْتُحِبَّ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ مُبَادَرَةً إِلَى امْتِثَالِ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَيُشْعِرُ بِذَلِكَ اقْتِصَارُهُ عَلَى الْقَلِيلِ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ لِغَيْرِ الِامْتِثَالِ لأكل قدر الشِّبَع وَأَشَارَ إِلَى ذَلِك بن أَبِي جَمْرَةَ.

     وَقَالَ  بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ لَمَّا كَانَ الْمُعْتَكِفُ لَا يَتِمُّ اعْتِكَافُهُ حَتَّى يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى قَبْلَ انْصِرَافِهِ إِلَى بَيْتِهِ خُشِيَ أَنْ يُعْتَمَدَ فِي هَذَا الْجُزْءِ مِنَ النَّهَارِ بِاعْتِبَارِ اسْتِصْحَابِ الصَّائِمِ مَا يُعْتَمَدُ مِنِ اسْتِصْحَابِ الِاعْتِكَافِ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِمَشْرُوعِيَّةِ الْأَكْلِ قَبْلَ الْغُدُوِّ وَقِيلَ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ الَّذِي يُحْبَسُ فِي رَمَضَانَ لَا يُطْلَقُ إِلَّا بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ فَاسْتُحِبَّ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ بِدَارًا إِلَى السَّلَامَةِ مِنْ وَسْوَسَتِهِ وَسَيَأْتِي تَوْجِيهٌ آخَرُ لِابْنِ الْمُنِيرِ فِي الْبَابِ الَّذِي بعده.

     وَقَالَ  بن قُدَامَةَ لَا نَعْلَمُ فِي اسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ الْأَكْلِ يَوْم الْفطر اخْتِلَافا انْتهى وَقد روى بن أبي شيبَة عَن بن مَسْعُودٍ التَّخْيِيرَ فِيهِ وَعَنِ النَّخَعِيِّ أَيْضًا مِثْلَهُ وَالْحِكْمَةُ فِي اسْتِحْبَابِ التَّمْرِ لِمَا فِي الْحُلْوِ مِنْ تَقْوِيَةِ الْبَصَرِ الَّذِي يُضْعِفُهُ الصَّوْمُ وَلِأَنَّ الْحُلْوَ مِمَّا يُوَافِقُ الْإِيمَانَ وَيُعَبَّرُ بِهِ الْمَنَامُ وَيَرِقُّ بِهِ الْقَلْبُ وَهُوَ أَيْسَرُ مِنْ غَيْرِهِ وَمِنْ ثَمَّ اسْتَحَبَّ بَعْضُ التَّابِعِينَ أَنَّهُ يُفْطِرُ على الحلو مُطلقًا كالعسل رَوَاهُ بن أبي شيبَة عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة وبن سِيرِينَ وَغَيْرِهِمَا وَرُوِيَ فِيهِ مَعْنًى آخَرُ عَنِ بن عَوْنٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ يَحْبِسُ الْبَوْلَ هَذَا كُلُّهُ فِي حَقِّ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ يُفْطِرَ وَلَوْ عَلَى الْمَاءِ لِيَحْصُلَ لَهُ شَبَهٌ مَا من الأتباع أَشَارَ إِلَيْهِ بن أَبِي جَمْرَةَ.

.
وَأَمَّا جَعْلُهُنَّ وِتْرًا فَقَالَ الْمُهَلَّبُ فَلِلْإِشَارَةِ إِلَى وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَذَلِكَ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ تَبَرُّكًا بِذَلِكَ تَنْبِيهٌ مُرَجَّى بِوَزْنِ مُعَلَّى وَأَبُوهُ بِلَفْظِ رَجَاءٍ ضِدُّ الْخَوْفِ بَصْرِيٌّ مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ غَيْرُ هَذَا الْمَوْضِعِ الْوَاحِد

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب
الأكل يوم الفطر قبل الخروج
[ قــ :924 ... غــ :953 ]
- حدثنا محمد بن عبد الرحيم: نا سعيد بن سليمان، أنا هشيم: أنا عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله ? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يغدو يوم الفطر حتى ياكل تمرات.

وقال مرجأ بن رجاء: حدثني عبيد الله بن أبي بكر: حدثني أنس، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وياكلهن وتراً.

هذا الحديث مما تفرد به البخاري، ولم يخرجه مسلم.

وإنما ذكر متابعة مرجى بن رجاء لثلاثة فوائد:
أحدها:
أنه حديث أنكره الإمام أحمد من حديث هشيم، وقال: إنما كان هشيم يحدث به عن محمد بن إسحاق، عن حفص بن عبيد الله، عن أنس.
قَالَ: وإنما ثناه علي بن عاصم، عن عبيد الله بن أبي بكر.

كذا نقله عن أحمد ابنه عبد الله.

وقد رواه [قتيبة] ، عن هشيم، عن ابن إسحاق، عن حفص، كما قاله الإمام أحمد ومن هذه الطريق خرجه الترمذي، وصححه.
وقد رواه كذلك عن هشيم بهذا الإسناد الإمام أحمد، ويحيى، وابن أبي شيبة
وغيرهم.

قال البيهقي: ورواه سعيد بن سليمان، عن هشيم بالإسنادين معا.

وهذا يدل على أنهما محفوظان عن هشيم، فبين البخاري أنه قد توبع عليه هشيم.

وقد خرجه الإمام أحمد من حديث مرجى ( ( ويأكلهن أفرادا) ) .

وخرجه ابن خزيمة في ( ( صحيحه) ) والدارقطني من حديثه، وعندهما: ( ( ويأكلهن وترا) ) .

ومرجى بن رجاء، مختلف في أمره.
وثقه أبو زرعة، وضعفه غيره وتابعه - أيضا -: علي بن عاصم، فرواه عن عبيد الله بن أبي بكر: سمعت أنسا يقول: ( ( ما خرج رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم فطر قط حتى يأكل تمرات) ) .

خرجه الإمام أحمد، عنه.

وخرجه ابن شاهين في ( ( كتاب العيدين) ) ، وزاد: ( ( ثلاثا، وكان أنس [يأكل] ثلاث تمرات أو خمسا، وإن شاء زاد، إلاّ أنه يجعلهن وترا) ) .

ورواه - أيضا - عتبة بن حميد: نا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس: سمعت أنسا قالَ: ما خرج رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم فطر حتى يأكل ثمرات، ثلاثا أو خمسا أو سبعا، أو أقل من ذلك أو أكثر، وتراً.

خرجه الطبراني.

وخرجه ابن حبان في ( ( صحيحه) ) إلى قوله: ( ( سبعا) ) .

ورواه - أيضا – أبو جزي نصر بن طريف، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس.

فقد رواه جماعة، عن عبيد الله، عن أنس – كما ترى -، وإنما استنكره أحمد من حديث هشيم.

الفائدة الثانية:
إن في رواية مرجى زيادة الوتر.

والثالثة:
إن فيها التصريح بسماع عبيد الله له من أنس.

وقد ذكرنا أنه توبع على هاتين الزيادتين.

وفي الباب أحاديث أخر، ليست على شرط البخاري.

وقد استحب أكثر العلماء الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى، ومنهم علي وابن عباس.

وروي عنهما أنهما قالا: هو السنة.

وكان ابن عمر يفعله.

وعن أم الدرداء، أنها قالت: خالفوا أهل الكتاب، فإنهم لا يفطرون في أعيادهم حتى يرجعوا.

وعن ابن المسيب، قال: كان الناس يؤمرون بذلك.

وعن الشعبي، قال: هو السنة.

وعن عَكْرِمَة، قال: كَانَ الناس يفعلونه.

وهو قول أبي حنيفة والثوري ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم.

وروي عن النخعي، قالَ: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل.

وروي عنه، أنه قال: كانوا لا يبالون بذلك.

وعن ابن مسعود: إن شاء لم ياكل.

ولعله أراد به بيان أن الأكل قبل الخروج ليس بواجب، وهذا حق، وان أراد أنه ليس هو الأفضل فالجمهور على خلافه، والسنة تدل عليهِ.

ونص الشافعي على أن تركه مكروه.
وقد علل الأكل يوم الفطر قبل الخروج بالمبادرة إلى الفطر في يوم العيد، ليظهر مخالفته لرمضان حيث كان تحريم الأكل في نهاره.

وقد تقدم، عن أبي الدرداء: تعليله بمخالفة أهل الكتاب.

وقد علل بأن السنة تأخير الصلاة يوم الفطر، فيكون الأكل قبل الخروج اسكن للنفس، بخلاف صلاة النحر؛ فإن السنة تعجيلها.

وقد رَوَى الإمام أحمد: ثنا عَبْد الرزاق، عَن ابن جُرَيْج: أخبرني عَطَاء، أنه سَمِعَ ابن عَبَّاس يَقُول: إن استطعتم أن لا يغدوا أحدكم يوم الفطر حَتَّى يطعم فليفعل قَالَ: فَلَمْ أدع أن أكل قَبْلَ أن أغدو منذ سَمِعْت ذَلِكَ من ابن عَبَّاس.
قُلتُ: فعلى ماذا تأول هَذَا؟ قال: أظن سمعه من النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
قال: كانوا لا يخرجون حتى يمتد الضحى، فيقولون: نطعم حتى لا نعجل عن صلاتنا.

وذكر بعضهم معنى آخر، وهو أن يوم الفطر قبل الصلاة تشرع الصدقة على المساكين بما يأكلونه خصوصا التمر، فشرع له أن يأكل معهم ويشاركهم، وفي النحر لا تكون الصدقة على المساكين إلاّ بعد الرجوع من الصلاة، فيؤخر الأكل إلى حال الصدقة عليهم، ليشاركهم - أيضا.

ويشهد له: ما خرجه ابن ماجه، عن ابن عمر، قال: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يغدو يوم الفطر حتى يغدي أصحابه من صدقة الفطر.

وإسناده ضعيف جدا.

وقد قيل: إن صوابه: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الإمام.
... قاله العقيلي.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ
( باب الأكل يوم) عيد ( الفطر قبل الخروج) إلى الصلّى لصلاة العيد.


[ قــ :924 ... غــ : 953 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ["كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لاَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ"..
     وَقَالَ  مُرَجَّأُ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا"]
.

وبالسند قال: ( حدّثنا محمد بن عبد الرحمن) المشهور: بصاعقة، قال: ( حدّثنا) ولأبوي ذر، والوقت، والأصيلي: أخبرنا ( سعيد بن سليمان) الملقب: سعدويه ( قال: حدّثنا هشيم) بضم الهاء وفتح المعجمة، ابن بشير، بضم الموحدة، وفتح المعجمة، ابن القاسم السلمي الواسطي ( قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن) جدّه ( أنس) رضي الله عنه، ولأبي ذر: عن أنس بن مالك ( قال: كان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا يغدو يوم) عيد ( الفطر حتى يأكل تمرات) ليعلم نسخ تحريم الفطر قبل صلاته، فإنه كان محرمًا قبلها أوّل الإسلام.

وخصّ التمر، لما في الحلو من تقوية النظر الذي يضعفه الصوم ويرق القلب، ومن ثم استحبّ بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقًا: كالعسل.
رواه ابن أبي شيبة، عن معاوية بن قرة، وابن سيرين وغيرهما.

والشرب كالأكل، فإن لم يفعل ذلك قبل خروجه استحب له فعله في طريقه، أو في المصلّى إن أمكنه، ويكره له تركه، كما نقله في شرح المهذّب من نصر الأم.

( وقال مرجأ بن رجاء) بضم الميم وفتح الراء وتشديد الجيم آخره همزة في الأول، كذا في الفرع وأصله، وضبطه في الفتح بغير همزة، على وزن: معلى، وبفتح الراء والجيم المخففة ممدودًا في الثاني، السمرقندي البصري، المختلف في الاحتجاج به، وليس له في البخاري غير هذا الموضع، مما وصله الإمام أحمد، عن حرمي بن عمارة، والمؤلّف في تاريخه عنه.
قال: ( حدثني) بالإفراد ( عبيد الله) بن أبي بكر المذكور ( قال: حدّثني) بالإفراد أيضًا ( أنس، عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) وزاد ( ويأكلهن وترًا) .
إشارة إلى الوحدانية، كما كان عليه الصلاة والسلام يفعله في جميع أموره، تبرّكًا بذلك.

وزاد ابن حبان: ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا.


وفائدة ذكر المؤلّف، رحمه الله تعالى، لهذا التعليق، تصريح عبيد الله فيه بالإخبار عن أنس، لأن السابقة فيها: عنعنة، ولمتابعته فيها هشيمًا.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ الأكْلِ يَوْمَ الفطْرِ قَبْلَ الخُرُوجِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الْأكل يَوْم عيد الْفطر قبل الْخُرُوج إِلَى الْمصلى لأجل صَلَاة الْعِيد.



[ قــ :924 ... غــ :953 ]
- حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حدَّثنا سَعِيدُ بنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حدَّثنا هُشَيم قَالَ أخبرنَا عُبَيْدُ الله بنُ أبي بَكْرِ بنِ أنَسٍ عَن أنَسٍ قَالَ كانَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لاَ يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يأكُلَ تَمَرَاتٍ.


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.

ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة: الأول: مُحَمَّد بن عبد الرَّحِيم الْمَشْهُور بالصاعقة، وَقد تقدم.
الثَّانِي: سعيد بن سُلَيْمَان الملقب بسعدويه، وَقد تقدم.
الثَّالِث: هشيم، بِضَم الْهَاء: ابْن بشير، بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَفتح الشين الْمُعْجَمَة: ابْن الْقَاسِم ابْن دِينَار السّلمِيّ الوَاسِطِيّ.
الرَّابِع: عبيد الله بِالتَّصْغِيرِ ابْن أبي بكر بن أنس.
الْخَامِس: جده أنس بن مَالك.
ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع وَاحِد والإخبار كَذَلِك فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: العنعنة فِي مَوضِع وَاحِد.
وَفِيه: القَوْل فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع.
وَفِيه: أَن شَيْخه من أَفْرَاده وَهُوَ بغدادي، وَسَعِيد وهشيم واسطيان وَعبيد الله مدنِي.
وَفِيه: روى سعيد بن سُلَيْمَان عَن هشيم وَتَابعه أَبُو الرّبيع الزُّهْرِيّ عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ وجبارة بن الْمُغلس عِنْد ابْن مَاجَه.
قاال: حَدثنَا جبارَة بن الْمُغلس حَدثنَا هشيم عَن عبيد الله ابْن أبي بكر ( عَن أنس بن مَالك قَالَ: كَانَ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لَا يخرج يَوْم الْفطر حَتَّى يطعم تمرات) .
وَرَوَاهُ عَن هشيم قُتَيْبَة عِنْد التِّرْمِذِيّ وَأحمد بن منيع عِنْد ابْن خُزَيْمَة وَأَبُو بكر بن أبي شيبَة عِنْد ابْن حبَان وَعَمْرو بن عون عِنْد الْحَاكِم، فَقَالُوا كلهم: عَن هشيم عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن حَفْص بن عبيد الله ابْن أنس، وَأعله الْإِسْمَاعِيلِيّ بِأَن هشيما مُدَلّس، وَقد اخْتلف عَلَيْهِ.
فِيهِ، وَابْن إِسْحَاق لَيْسَ من شَرط البُخَارِيّ.
قلت: هشيم صرح هُنَا بالإخبار فأمن تدليسه على أَن البُخَارِيّ نزل فِيهِ دَرَجَة، لِأَن سعيد بن سُلَيْمَان من شُيُوخه، وَقد أخرج هَذَا الحَدِيث عَنهُ بِوَاسِطَة لكَونه لم يسمعهُ مِنْهُ..
     وَقَالَ  صَاحب ( التَّوْضِيح) : هَذَا الحَدِيث من أَفْرَاد البُخَارِيّ قلت: لَيْسَ كَذَلِك، لِأَن ابْن مَاجَه أخرجه أَيْضا كَمَا ذَكرْنَاهُ عَن قريب.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: ( كَانَ لَا يَغْدُو) وَفِي لفظ ابْن مَاجَه: ( لَا يخرج) ، وَفِي لفظ ابْن حبَان وَالْحَاكِم: ( مَا خرج يَوْم فطر حَتَّى يَأْكُل تمرات) .
قَوْله: ( حَتَّى يَأْكُل تمرات) وَفِي رِوَايَة ابْن مَاجَه: ( حَتَّى يطعم تمرات) ، وَفِي لفظ ابْن حبَان: ( حَتَّى يَأْكُل تمرات ثَلَاثًا أَو خمْسا أَو سبعا أَو أقل من ذَلِك أَو أَكثر وترا) .
وَفِي لفظ أَحْمد: ( ويأكلهن أفرادا) .

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: فِيهِ: أَن السّنة لَا يخرج إِلَى الْمصلى يَوْم عيد الْفطر إلاّ بعد أَن يطعم تمرات وترا وَله شَوَاهِد: مِنْهَا: حَدِيث بُرَيْدَة: ( كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يَغْدُو يَوْم الْفطر حَتَّى يَأْكُل، وَلَا يَأْكُل يَوْم الْأَضْحَى حَتَّى يرجع) .
أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَفِي لفظ الْبَيْهَقِيّ: ( فيأكل من كبد أضحيته) .
وَمِنْهَا: حَدِيث ابْن عمر: ( كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يَغْدُو يَوْم الْفطر حَتَّى تغدى الصَّحَابَة من صَدَقَة الْفطر) ، أخرجه ابْن مَاجَه، وَفِي سَنَده عَمْرو بن صهْبَان وَهُوَ مَتْرُوك.
وَمِنْهَا: حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ: ( كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَأْكُل يَوْم الْفطر قبل أَن يخرج إِلَى الْمصلى) ، أخرجه ابْن أبي شيبَة فِي ( مُصَنفه) وَالْبَزَّار فِي مُسْنده، وَزَاد: ( فَإِذا خرج صلى رَكْعَتَيْنِ للنَّاس، وَإِذا رَجَعَ صلى فِي بَيته رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي قبل الصَّلَاة شَيْئا يَعْنِي يَوْم الْعِيد) .
وروى التِّرْمِذِيّ، محسنا، عَن الْحَارِث ( عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: من السّنة أَن يطعم الرجل يَوْم الْفطر قبل أَن يخرج إِلَى الْمصلى) ، وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ عَنهُ وَعَن ابْن عَبَّاس.
وَفِي ( الْمُوَطَّأ) ( عَن ابْن الْمسيب: أَن النَّاس كَانُوا يؤمرون بِالْأَكْلِ قبل الغدو يَوْم الْفطر) ، وَعَن الشَّافِعِي: حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد ( أَخْبرنِي صَفْوَان بن سليم أَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، كَانَ يطعم قبل أَن يخرج إِلَى الْجَبانَة وَيَأْمُر بِهِ) .
وَهَذَا مُرْسل، وَقد رُوِيَ مَرْفُوعا عَن عَليّ وَرَوَاهُ الشَّافِعِي بِمَعْنَاهُ عَن ابْن الْمسيب وَعُرْوَة بن الزبير ( وَعَن السَّائِب بن يزِيد قَالَ: مَضَت السّنة أَن يَأْكُل قبل أَن يَغْدُو يَوْم الْفطر) وَعَن أبي إِسْحَاق ( عَن رجل من الصَّحَابَة أَنه: كَانَ يَأْمر بِالْأَكْلِ يَوْم الْفطر قبل أَن يَأْتِي الْمصلى) ، وَحَكَاهُ عَن مُعَاوِيَة ابْن سُوَيْد بن مقرن وَابْن مُغفل وَعُرْوَة وَصَفوَان بن مُحرز وَابْن سِيرِين وَعبد الله بن شَدَّاد وَالْأسود بن يزِيد وَأم الدَّرْدَاء وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَمُجاهد وَتَمِيم بن سَلمَة وَأبي مخلد، وَعَن عبد الله بن نمير: ( حَدثنَا عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يخرج الى الْمصلى وَلَا يطعم شَيْئا) ، وَحدثنَا هشيم ( أخبرنَا مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم قَالَ: إِن طعم فَحسن وَإِن لم يطعم فَلَا بَأْس) ، وَحَكَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن مَسْعُود ( إِن شَاءَ أكل وَإِن شَاءَ لم يَأْكُل) ، وَعَن النَّخعِيّ مثله، وَكَانَ بعض التَّابِعين يَأْمُرهُم بِالْأَكْلِ فِي الطَّرِيق، قَالَ ابْن الْمُنْذر: وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَر اسْتِحْبابُُ الْأكل.
فَإِن قلت: مَا الْحِكْمَة فِي اسْتِحْبابُُ التَّمْر؟ قلت: قيل: لما فِي الحلو من تَقْوِيَة الْبَصَر الَّذِي يُضعفهُ الصَّوْم، وَهُوَ أيسر من غَيره، وَمن ثمَّة اسْتحبَّ بعض التَّابِعين أَن يفْطر على الحلو مُطلقًا كالعسل، رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة وَابْن سِيرِين وَغَيرهمَا، وروى فِيهِ حِكْمَة أُخْرَى عَن ابْن عون أَنه سُئِلَ عَن ذَلِك فَقَالَ: إِنَّه يحبس الْبَوْل.
قلت: يحْتَمل أَن يكون التَّعْيِين فِي التَّمْر لكَونه أيسر الْمَوْجُود وَأَكْثَره وَأكْثر قوتهم مَعَ مَا فِيهِ من الحلو.
وَقيل: الْحِكْمَة فِيهِ أَن النَّخْلَة ممثلة بِالْمُسلمِ، وَقيل: لِأَنَّهَا هِيَ الشَّجَرَة الطّيبَة.
وَأما الْحِكْمَة فِي جَعلهنَّ وترا فَلِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يُوتر فِي جَمِيع أُمُوره استشعارا للوحدانية، وَأما الْحِكْمَة فِي نفس الْأكل قبل صَلَاة عيد الْفطر فلئلا يظنّ أَن الصّيام يلْزم يَوْم الْفطر إِلَى أَن يُصَلِّي صَلَاة الْعِيد مَعَ التأسي برَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

وَقَالَ مُرَجَّى رَجاء حدَّثني عُبَيْدُ الله قَالَ حدَّثني أنسٌ عنِ النَّبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ويَأكُلُهُنَّ وَتْرا
ذكر البُخَارِيّ هَذَا الْمُعَلق لإِفَادَة أَرْبَعَة أَشْيَاء: الأول: أَن فِيهِ التَّصْرِيح بِإِخْبَار عبيد الله بن أبي بكر عَن أنس، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، لِأَن فِي الرِّوَايَة الأولى: عنعنة.
وَالثَّانِي: الْإِشَارَة إِلَى أَن الْأكل مُقَيّد بالوتر للحكمة الَّتِي ذَكرنَاهَا.
وَالثَّالِث: الْإِشَارَة إِلَى أَن مرجَّى قد تَابع هشيما على رِوَايَته عَن عبيد الله بن أبي بكر.
وَالرَّابِع: أَن مرجَّى، ضم الْمِيم وَفتح الرَّاء وَتَشْديد الْجِيم الْمَفْتُوحَة وَالْيَاء الْمَقْصُورَة، ورجاء، بِفَتْح الرَّاء وَتَخْفِيف الْجِيم وبالمد: السَّمرقَنْدِي.