هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
920 حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ ، فَأَخَذَهَا ، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالوُفُودِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ ، فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ ، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّكَ قُلْتَ : إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ وَأَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الجُبَّةِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
920 حدثنا أبو اليمان ، قال : أخبرنا شعيب ، عن الزهري ، قال : أخبرني سالم بن عبد الله ، أن عبد الله بن عمر ، قال : أخذ عمر جبة من إستبرق تباع في السوق ، فأخذها ، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما هذه لباس من لا خلاق له فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث ، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج ، فأقبل بها عمر ، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال يا رسول الله : إنك قلت : إنما هذه لباس من لا خلاق له وأرسلت إلي بهذه الجبة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : تبيعها أو تصيب بها حاجتك
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ ، فَأَخَذَهَا ، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالوُفُودِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ ، فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ ، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّكَ قُلْتَ : إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ وَأَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الجُبَّةِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ .

Narrated `Abdullah bin `Umar:

`Umar bought a silk cloak from the market, took it to Allah's Messenger (ﷺ) and said, O Allah's Messenger (ﷺ)! Take it and adorn yourself with it during the `Id and when the delegations visit you. Allah's Messenger (ﷺ) (p.b.u.h) replied, This dress is for those who have no share (in the Hereafter). After a long period Allah's Messenger (ﷺ) (p.b.u.h) sent to `Umar a cloak of silk brocade. `Umar came to Allah's Messenger (ﷺ) (p.b.u.h) with the cloak and said, O Allah's Messenger (ﷺ)! You said that this dress was for those who had no share (in the Hereafter); yet you have sent me this cloak. Allah's Messenger (ﷺ) said to him, Sell it and fulfill your needs by it.

Sâlim ben 'AbdulLâh: 'AbdulLâh ben 'Umar dit: «'Umar vit qu'on vendait une tunique de brocart; il la prit et vint voir le Messager d'Allah (r ): 0 Messager d'Allah! achète cette tunique pour t'en parer pendant la Fête et [la réception] des délégations! — Cela est l'habit de celui qui n'a aucune part du bonheur [de l'autre vie]. «Après le passage d'une certaine période, le Messager d'Allah (r ) envoya à 'Umar une autre tunique de brocart. Et 'Umar de venir en l'emportant pour voir le Messager d'Allah (r ) et lui dire: 0 Messager d'Allah! tu as dit que cela est l'habit de celui qui n'a aucune part [du bonheur de l'autre vie]! Et malgré cela tu m'envois cette tunique? — Soit que tu la vendes, lui répondit le Messager d'Allah (r ), soit que tu en tires profit. »

":"ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی ، انہوں نے کہا کہ مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہحضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک موٹے ریشمی کپڑے کا چغہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جو بازار میں بک رہا تھا کہنے لگے یا رسول اللہ ! آپ اسے خرید لیجئے اور عید اور وفود کی پذیرائی کے لیے اسے پہن کر زینت فرمایا کیجئے ۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو وہ پہنے گا جس کا ( آخرت میں ) کوئی حصہ نہیں ۔ اس کے بعد جب تک اللہ نے چاہا عمر رہی پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے پاس ایک ریشمی چغہ تحفہ میں بھیجا ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ! آپ نے تو یہ فرمایا کہ اس کو وہ پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں پھر آپ نے یہ میرے پاس کیوں بھیجا ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے تیرے پہننے کو نہیں بھیجا بلکہ اس لیے کہ تم اسے بیچ کر اس کی قیمت اپنے کام میں لاؤ ۔

Sâlim ben 'AbdulLâh: 'AbdulLâh ben 'Umar dit: «'Umar vit qu'on vendait une tunique de brocart; il la prit et vint voir le Messager d'Allah (r ): 0 Messager d'Allah! achète cette tunique pour t'en parer pendant la Fête et [la réception] des délégations! — Cela est l'habit de celui qui n'a aucune part du bonheur [de l'autre vie]. «Après le passage d'une certaine période, le Messager d'Allah (r ) envoya à 'Umar une autre tunique de brocart. Et 'Umar de venir en l'emportant pour voir le Messager d'Allah (r ) et lui dire: 0 Messager d'Allah! tu as dit que cela est l'habit de celui qui n'a aucune part [du bonheur de l'autre vie]! Et malgré cela tu m'envois cette tunique? — Soit que tu la vendes, lui répondit le Messager d'Allah (r ), soit que tu en tires profit. »

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [948] .

     قَوْلُهُ  أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنِ اسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا لِلْأَكْثَرِ أَخَذَ بِهَمْزَةٍ وَخَاءٍ وَذَالٍ مُعْجَمَتَيْنِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَجَدَ بِوَاوٍ وَجِيمٍ فِي الْأَوَّلِ وَهُوَ أَوْجَهُ وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ طُرُقٍ إِلَى أَبِي الْيَمَانِ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ وَوَجَّهَ الْكِرْمَانِيُّ الْأَوَّلَ بِأَنَّهُ أَرَادَ مَلْزُومَ الْأَخْذِ وَهُوَ الشِّرَاءُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ ذَلِكَ فَلَعَلَّهُ أَرَادَ السَّوْمَ .

     قَوْلُهُ  ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ مَجْزُومًا وَكَذَا جَوَابُهُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ عَنِ الْمُسْتَمْلِي وَالسَّرَخْسِيِّ ابْتَاعَ هَذِهِ تَجَمَّلَ وَضُبِطَ فِي نُسَخٍ مُعْتَمَدَةٍ بِهَمْزَةِ اسْتِفْهَامٍ مَمْدُودَةٍ وَمَقْصُورَةٍ وَضَمِّ لَامِ تَجَمَّلَ عَلَى أَنَّ أَصْلَهُ تَتَجَمَّلُ فَحُذِفَتْ إِحْدَى التَّاءَيْنِ كَأَنَّ عُمَرَ اسْتَأْذَنَ أَنْ يَبْتَاعَهَا لِيَتَجَمَّلَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الرُّوَاةِ أَشْبَعَ فَتْحَةَ التَّاءِ فَظُنَّتْ أَلِفًا.

     وَقَالَ  الْكِرْمَانِيُّ .

     قَوْلُهُ  هَذِهِ إِشَارَةٌ إِلَى نَوْعِ الْجُبَّةِ كَذَا قَالَ وَالَّذِي يَظْهَرُ إِشَارَةٌ إِلَى عَيْنِهَا وَيَلْتَحِقُ بِهَا جِنْسُهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ تَوْجِيهُ التَّرْجَمَةِ وَأَنَّهَا مَأْخُوذَةٌ مِنْ تَقْرِيرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْلِ التَّجَمُّلِ وَإِنَّمَا زَجْرُهُ عَنِ الْجُبَّةِ لِكَوْنِهَا كَانَتْ حَرِيرًا .

     قَوْلُهُ  لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ بِلَفْظِ لِلْجُمُعَةِ بَدَلَ لِلْعِيدِ وَهِيَ رِوَايَةُ نَافِعٍ وَهَذِهِ رِوَايَةُ سَالِمٍ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ وَكَأَنَّ بن عُمَرَ ذَكَرَهُمَا مَعًا فَاقْتَصَرَ كُلُّ رَاوٍ عَلَى أَحَدِهِمَا .

     قَوْلُهُ  تَبِيعُهَا وَتُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ أَوْ تُصِيبُ وَمَعْنَى الْأَوَّلِ وَتُصِيبُ بِثَمَنِهَا وَالثَّانِي يُحْتَمَلُ أَنَّ أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ فَهُوَ كَالْأَوَّلِ أَوِ التَّقْسِيمِ وَالْمُرَادُ الْمُقَايَضَةُ أَوْ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى بَقِيَّةِ فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ اللِّبَاسِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَائِدَةٌ رَوَى بن أبي الدُّنْيَا وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح إِلَى بن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ فِي الْعِيدَيْنِ( قَولُهُ بَابُ الْحِرَابِ وَالدَّرَقِ يَوْمَ الْعِيدِ) الْحِرَابُ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ جَمْعُ حَرْبَةٍ وَالدَّرَقُ جَمْعُ دَرَقَةٍ وَهِي الترس قَالَ بن بَطَّالٍ حَمْلُ السِّلَاحِ فِي الْعِيدِ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي سُنَّةِ الْعِيدِ وَلَا فِي صِفَةِ الْخُرُوجِ إِلَيْهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُحَارِبًا خَائِفًا فَرَأَى الِاسْتِظْهَارِ بِالسِّلَاحِ لَكِنْ لَيْسَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِأَصْحَابِ الْحِرَابِ مَعَهُ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَا أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالتَّأَهُّبِ بِالسِّلَاحِ يَعْنِي فَلَا يُطَابِقُ الْحَدِيثُ التَّرْجَمَةَ وَأَجَابَ بن الْمُنِيرِ فِي الْحَاشِيَةِ بِأَنَّ مُرَادَ الْبُخَارِيِّ الِاسْتِدْلَالُ عَلَى أَنَّ الْعِيدَ يُغْتَفَرُ فِيهِ مِنَ الِانْبِسَاطِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ اه وَلَيْسَ فِي التَّرْجَمَةِ أَيْضًا تَقْيِيدُهُ بِحَالِ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّ لَعِبَ الْحَبَشَةِ إِنَّمَا كَانَ بَعْدَ رُجُوعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُصَلَّى لِأَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ أَوَّلَ النَّهَارِ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْجِعُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [948] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: [أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْتَعْ هَذِهِ، تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ».
فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ، فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ قُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ، وَأَرْسَلْتَ إِلَىَّ بِهَذِهِ الْجُبَّةِ فَقَالَ، لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ»]
.
وبالسند قال: ( حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع ( قال: أخبرنا شعيب) هو: ابن أبي حمزة ( عن) ابن شهاب ( الزهري، قال: أخبرني) بالإفراد، ( سالم بن عبد الله، أن) أباه ( عبد الله بن عمر قال: أخذ عمر) بن الخطاب، رضي الله عنه، بهمزة وخاء وذال معجمتين، قال الكرماني: أراد ملزوم الأخذ، وهو الشراء، وتعقب بأنه لم يقع منه ذلك، فلعله أراد السوم.
وفي بعض النسخ: وجد، بواو وجيم، قال ابن حجر، رحمه الله تعالى؛ وهو أوجه.
وكذا أخرجه الإسماعيلي والطبراني في مسند الشاميين، وغير واحد، من طرق إلى أبي اليمان، شيخ البخاري فيه، ( جبة من إستبرق) بكسر الهمزة أي: غليظ الديباج، وهو المتخذ من الإبريسم، فارسي معرب ( تباع في السوق) جملة في موضع جر، صفة لإستبرق، ( فأخذها) عمر، ( فأتى رسول الله) ، وللأصيلي: فأتى بها رسول الله، ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه) الجبة ( تجمل، بها) .
بجزم: ابتع وتجمل، على الأمر.
كذا قاله الزركشي وغيره، لكن، قال في المصابيح: الظاهر أن الثاني مضارع مجزوم، واقع في جواب الأمر، أي: فإن تبتعها تتجمل، فحذفت إحدى التاءين، وللحموي والمستملي: ابتاع هده تجمل؟ بهمزة استفهام مقصورة كما في الفرع واصله، وقد تمدّ وتضم لام تجمل على أن أصله: تتجمل، فحذفت إحدى التاءين أيضًا، ( للعيد والوفود) سبق في الجمعة، في رواية نافع: للجمعة بدل: العيد، وكأن ابن عمر ذكرهما معًا، فأخذ كل راوٍ واحدًا منهما.
وهذا موضع الجزء الأخير من الترجمة، وفيه التجمل بالثياب الحسنة أيام الأعياد وملاقاة الناس.
( فقال له رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) : ( إنما هذه لباس من لا خلاق له) أي: من لا نصيب له في الجنة، خرج مخرج التغليظ في النهي عن لبس الحرير، وإلاّ فالمؤمن العاصي لا بدّ من دخوله الجنة، فله نصيب منها.
ولذا خص من عمومه النساء فإنهن خرجن بدليل آخر.
( فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بجبة ديباج، فأقبل بها عمر، فأتى بها رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقال: يا رسول الله، إنك قلت: "إنما هذه لباس من لا خلاق له" وأرسلت إليّ بهذه الجبة، فقال له رسول الله) : ( تبيعها وتصيب بها) أي بثمنها ( حاجتك) وللكشميهني: أو تصيب، وهي إما بمعنى الواو، أو للتقسيم أي: كإعطائها لبعض نسائهالجائز لهنّ لبس الحرير.
ويأتي الحديث ومباحثه، إن شاء الله تعالى، في: كتاب اللباس، بعون الله وقوّته.
2 - باب الْحِرَابِ وَالدَّرَقِ يَوْمَ الْعِيدِ ( باب) إباحة ( الحراب والدرق) يلعب بها السودان ( يوم العيد) للسرور به.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [948] حدثنا أبو اليمان: انا شعيب، عن الزهري، قالَ: أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر قالَ: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ? فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود.
فقال لهُ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( إنما يلبس هذه من لا خلاق لهُ) ) .
ثم ذكر بقية الحديث في إرسال النبي ??? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بجبة ديباج إلى عمر.
وقد سبق في ( ( كتاب الجمعة) ) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وفيه: ( ( لو اشتريت هذه للجمعة والوفود؟) ) وهي قضية واحدة والله أعلم.
وقد يكون أريد بالعيد جنس الأعياد، فيدخل فيهِ العيدان والجمعة.
وقد دل هذا الحديث على التجمل للعيد، وأنه كان معتادا بينهم.
وقد تقدم حديث لبس النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في العيدين برده الأحمر.
وإلىهذا ذهب الأكثرون، وهو قول مالك والشافعي وأصحابنا وغيرهم.
وقال ابن المنذر: كان ابن عمر يصلي الفجر وعليه ثياب العيد.
وقال مالك: سمعت أهل العلم يستحبون الزينة والطيب في كل عيد.
واستحبه الشافعي.
وخرج البيهقي بإسناد صحيح، عن نافع، أن ابن عمر كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه.
والمنصوص عن أحمد في المعتكف: أنه يخرج إلى العيد في ثياب اعتكافه، وحكاه عن أبي قلابة.
وأما غير المعتكف، فالمنصوص عن أحمد: أنه يخير بين التزين وتركه.
قال المروذي: قلت لأحمد: أيما أحب إليك: أن تخرج يوم العيد في ثياب جياد أو ثياب رثة؟ قالَ: أما طاوس فكان يأمر بزينة الصبيان حتَّى يخضبوا، وأما عطاء فقالَ: لا، هوَ يوم تخشع.
فقلت لأحمد: فإلى ما تذهب؟ قالَ: قد روي هذا وهذا، واستحسنهما جميعا.
ذكره أبو بكر ابن جعفر في كتابه ( ( الشافي) ) ، عن الخلال، عنه.
وحكاه القاضي في ( ( شرح المذهب) ) مختصرا، وفيه: وقال عطاء: لا، هويوم تخشع، وهذا أحسن.
ومما يتصل بذلك: الغسل للعيدين، وقد نص أحمد على استحبابه.
وحكى ابن عبد البر الإجماع عليهِ.
وكان ابن عمر يفعله، كذا رواه نافع، عنه، ورواه عن نافع: مالك وعبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة وابن عجلان وابن إسحاق وغيرهم.
وروى أيوب، عن نافع، قالَ: ما رأيت ابن عمر اغتسل للعيد، كان يبيت في المسجد ليلة الفطر، ثم يغدو منه إذا صلى الصبح إلى المصلى.
ذكره عبد الرزاق، عن معمر، عنه.
وعجب ابن عبد البر من رواية أيوب، لمخالفتها رواية مالك وغيره، عن نافع.
ولا عجب من ذلك، فقد يجمع بينهما: بأن ابن عمر كان إذا اعتكف بات ليلة الفطر في المسجد، ثم يخرج إلى العيد على هيئة اعتكافه، كما قاله أحمد ومن قبله من السلف، وهو قول مالك - أيضا - وإن لم يكن معتكفا، اغتسل وخرج إلى المصلى.
وممن روي عنه الغسل للعيد - أيضا - من الصحابة: علي بن أبي طالب، وابن عباس، وسلمة بن الأكوع، والسائب بن يزيد.
وقال ابن المسيب: هو سنة الفطر.
وروى مالك، عن الزهري، عن عبيد بن السباق، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال في جمعة من الجمع: ( ( يا معشر المسلمين، إن هذا اليوم جعله الله عيدا، فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك) ) .
وهذا تنبيه على أن ذلك مأمور به في كل عيد للمسلمين.
رواه صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عبيد، عن ابن عباس.
خرجه ابن ماجه.
ورواية مالك أصح.
ورواه بعضهم، عن مالك، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
خرجه كذلك الطبراني وغيره.
وهو وهم على مالك: قاله أبو حاتم الرازي والبيهقيوغيرهما.
وروى صبيح أبو الوسيم: ثنا عقبة بن صهبان، عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( الغسل واجب في هذه الأيام: يوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم النحر، ويوم عرفة) ) .
غريب جداً.
وصبيح هذا، لايعرف.
وخرج ابن ماجه من رواية الفاكه بن سعد –وله صحبة -، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يغتسل يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر، وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام.
وفي إسناده: يوسف بن خالد السمتي، وهو ضعيف جداً.
وخرج ابن ماجه عن جبارة بن مغلس، عن حجاج بن تميم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى.
وحجاج بن تميم وجبارة بن مغلس، ضعيفان.
وروى مندل، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يغتسل للعيدين.
خرجه البزار.
ومحمد هذا، ضعيف جداً.
والغسل للعيد غير واجب.
وقد حكى ابن عبد البر الإجماع عليهِ، ولأصحابنا وجه ضعيف بوجوبه.
وروى الزهري، عن ابن المسيب، قال: الاغتسال للفطر والأضحى قبل أن يخرج إلى الصلاة حقٌ.
وخرج أبوبكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب ( ( الشافي) ) بإسناد ضعيف، عن الحارث، عن علي، قال: كان بعضنا يغتسل وبعضنا يتوضأ، فلا يصلي أحد منا قبلها ولا بعدها حتى يخرج النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
ويستحب –أيضاً - التطيب والسواك في العيدين.
وكان ابن عمريتطيب للعيد.
وروى أبو صالح، عن الليث بن سعد، حدثني إسحاق بن بزرجٍ، عن الحسن بن علي، قال: أمرنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نلبس أجود ما نجد، ونتطيب بأجود ما نجد، وأن نضحي بأسمن ما نجد، وأن نظهر التكبير، وعلمنا السكينة والوقار.
خرجه الطبراني والحاكم.
وقال: لولا جهالة إسحاق بن بزرج لحكمنا للحديث بالصحة.
قلت: ورويناه من وجه آخر، من طريق ابن لهيعة: حدثني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عتبة بن حميد، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ، قالَ: كان رسول الله ? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا غدا إليالمصلى أمرنا أن نلبس أجود ما نقدر عليه من الثياب، وأن نخرج وعلينا السكينة، وأن نجهر بالتكبير.
وهذا منكر جداً.
ولعله مما وضعه المصلوب، وأسقط أسمه من الإسناد؛ فإنه يروى بهذا الإسناد أحاديث عديدة منكرة ترجع إلى المصلوب، ويسقط اسمه من إسنادها كحديث التنشف بعد الوضوء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
وهذا التزين في العيد يستوي فيه الخارج إلى الصلاة والجالس في بيته، حتى النساء والأطفال.
وقد تقدم ذلك عن طاوس.
وقال الشافعي: تزين الصبيان بالمصبغ والحلي، ذكوراً كانوا أو إناثاً؛ لأنه يوم زينة، وليس على الصبيان تعبد، فلا يمنعون لبس الذهب.
قال بعض أصحابه: اتفق الأصحاب على إباحة زينة الصبيان يوم العيد بالمصبغ وحلي الذهب والفضة، واختلفوا في غير يوم العيد على وجهين.
وأما أصحابنا، فلم يفرقوا بين عيد وغيره، وحكوا في جواز إلباس الولي الصبي الحرير والذهب روايتين.
2 - باب الحرب والدرق يوم العيد

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( .

     قَوْلُهُ  بَابٌ فِي الْعِيدَيْنِ وَالتَّجَمُّلِ فِيهِ)

كَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ شَبُّوَيْهِ وَنَحْوُهُ لِابْنِ عَسَاكِرَ وَسَقَطَتِ الْبَسْمَلَةُ لِأَبِي ذَرٍّ وَلَهُ فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي أَبْوَابٌ بَدَلَ كِتَابٍ وَاقْتَصَرَ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ وَالْبَاقِينَ عَلَى قَوْلِهِ بَابُ إِلَخْ وَالضَّمِيرُ فِي فِيهِ رَاجِعٌ إِلَى جِنْسِ الْعِيدِ وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فِيهِمَا

[ قــ :920 ... غــ :948] .

     قَوْلُهُ  أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنِ اسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا لِلْأَكْثَرِ أَخَذَ بِهَمْزَةٍ وَخَاءٍ وَذَالٍ مُعْجَمَتَيْنِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَجَدَ بِوَاوٍ وَجِيمٍ فِي الْأَوَّلِ وَهُوَ أَوْجَهُ وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ طُرُقٍ إِلَى أَبِي الْيَمَانِ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ وَوَجَّهَ الْكِرْمَانِيُّ الْأَوَّلَ بِأَنَّهُ أَرَادَ مَلْزُومَ الْأَخْذِ وَهُوَ الشِّرَاءُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ ذَلِكَ فَلَعَلَّهُ أَرَادَ السَّوْمَ .

     قَوْلُهُ  ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ مَجْزُومًا وَكَذَا جَوَابُهُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ عَنِ الْمُسْتَمْلِي وَالسَّرَخْسِيِّ ابْتَاعَ هَذِهِ تَجَمَّلَ وَضُبِطَ فِي نُسَخٍ مُعْتَمَدَةٍ بِهَمْزَةِ اسْتِفْهَامٍ مَمْدُودَةٍ وَمَقْصُورَةٍ وَضَمِّ لَامِ تَجَمَّلَ عَلَى أَنَّ أَصْلَهُ تَتَجَمَّلُ فَحُذِفَتْ إِحْدَى التَّاءَيْنِ كَأَنَّ عُمَرَ اسْتَأْذَنَ أَنْ يَبْتَاعَهَا لِيَتَجَمَّلَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الرُّوَاةِ أَشْبَعَ فَتْحَةَ التَّاءِ فَظُنَّتْ أَلِفًا.

     وَقَالَ  الْكِرْمَانِيُّ .

     قَوْلُهُ  هَذِهِ إِشَارَةٌ إِلَى نَوْعِ الْجُبَّةِ كَذَا قَالَ وَالَّذِي يَظْهَرُ إِشَارَةٌ إِلَى عَيْنِهَا وَيَلْتَحِقُ بِهَا جِنْسُهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ تَوْجِيهُ التَّرْجَمَةِ وَأَنَّهَا مَأْخُوذَةٌ مِنْ تَقْرِيرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْلِ التَّجَمُّلِ وَإِنَّمَا زَجْرُهُ عَنِ الْجُبَّةِ لِكَوْنِهَا كَانَتْ حَرِيرًا .

     قَوْلُهُ  لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ بِلَفْظِ لِلْجُمُعَةِ بَدَلَ لِلْعِيدِ وَهِيَ رِوَايَةُ نَافِعٍ وَهَذِهِ رِوَايَةُ سَالِمٍ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ وَكَأَنَّ بن عُمَرَ ذَكَرَهُمَا مَعًا فَاقْتَصَرَ كُلُّ رَاوٍ عَلَى أَحَدِهِمَا .

     قَوْلُهُ  تَبِيعُهَا وَتُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ أَوْ تُصِيبُ وَمَعْنَى الْأَوَّلِ وَتُصِيبُ بِثَمَنِهَا وَالثَّانِي يُحْتَمَلُ أَنَّ أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ فَهُوَ كَالْأَوَّلِ أَوِ التَّقْسِيمِ وَالْمُرَادُ الْمُقَايَضَةُ أَوْ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى بَقِيَّةِ فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ اللِّبَاسِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَائِدَةٌ رَوَى بن أبي الدُّنْيَا وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح إِلَى بن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ فِي الْعِيدَيْنِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب
في العيدين والتجمل فيهما
[ قــ :920 ... غــ :948 ]
- حدثنا أبو اليمان: انا شعيب، عن الزهري، قالَ: أخبرني سالم بن
عبد الله، أن عبد الله بن عمر قالَ: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ? فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود.
فقال لهُ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( إنما يلبس هذه من لا خلاق لهُ) ) .

ثم ذكر بقية الحديث في إرسال النبي ??? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بجبة ديباج إلى عمر.

وقد سبق في ( ( كتاب الجمعة) ) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وفيه: ( ( لو اشتريت هذه للجمعة والوفود؟) ) وهي قضية واحدة والله أعلم.

وقد يكون أريد بالعيد جنس الأعياد، فيدخل فيهِ العيدان والجمعة.

وقد دل هذا الحديث على التجمل للعيد، وأنه كان معتادا بينهم.

وقد تقدم حديث لبس النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في العيدين برده الأحمر.
وإلى هذا ذهب الأكثرون، وهو قول مالك والشافعي وأصحابنا وغيرهم.

وقال ابن المنذر: كان ابن عمر يصلي الفجر وعليه ثياب العيد.

وقال مالك: سمعت أهل العلم يستحبون الزينة والطيب في كل عيد.

واستحبه الشافعي.

وخرج البيهقي بإسناد صحيح، عن نافع، أن ابن عمر كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه.

والمنصوص عن أحمد في المعتكف: أنه يخرج إلى العيد في ثياب اعتكافه، وحكاه عن أبي قلابة.

وأما غير المعتكف، فالمنصوص عن أحمد: أنه يخير بين التزين وتركه.

قال المروذي: قلت لأحمد: أيما أحب إليك: أن تخرج يوم العيد في ثياب جياد أو ثياب رثة؟ قالَ: أما طاوس فكان يأمر بزينة الصبيان حتَّى يخضبوا، وأما عطاء فقالَ: لا، هوَ يوم تخشع.
فقلت لأحمد: فإلى ما تذهب؟ قالَ: قد روي هذا وهذا، واستحسنهما جميعا.

ذكره أبو بكر ابن جعفر في كتابه ( ( الشافي) ) ، عن الخلال، عنه.

وحكاه القاضي في ( ( شرح المذهب) ) مختصرا، وفيه: وقال عطاء: لا، هو يوم تخشع، وهذا أحسن.

ومما يتصل بذلك: الغسل للعيدين، وقد نص أحمد على استحبابه.

وحكى ابن عبد البر الإجماع عليهِ.

وكان ابن عمر يفعله، كذا رواه نافع، عنه، ورواه عن نافع: مالك وعبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة وابن عجلان وابن إسحاق وغيرهم.

وروى أيوب، عن نافع، قالَ: ما رأيت ابن عمر اغتسل للعيد، كان يبيت في المسجد ليلة الفطر، ثم يغدو منه إذا صلى الصبح إلى المصلى.

ذكره عبد الرزاق، عن معمر، عنه.

وعجب ابن عبد البر من رواية أيوب، لمخالفتها رواية مالك وغيره، عن نافع.

ولا عجب من ذلك، فقد يجمع بينهما: بأن ابن عمر كان إذا اعتكف بات ليلة الفطر في المسجد، ثم يخرج إلى العيد على هيئة اعتكافه، كما قاله أحمد ومن قبله من السلف، وهو قول مالك - أيضا - وإن لم يكن معتكفا، اغتسل وخرج إلى المصلى.
وممن روي عنه الغسل للعيد - أيضا - من الصحابة: علي بن أبي طالب، وابن عباس، وسلمة بن الأكوع، والسائب بن يزيد.

وقال ابن المسيب: هو سنة الفطر.

وروى مالك، عن الزهري، عن عبيد بن السباق، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال في جمعة من الجمع: ( ( يا معشر المسلمين، إن هذا اليوم جعله الله عيدا، فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك) ) .

وهذا تنبيه على أن ذلك مأمور به في كل عيد للمسلمين.

رواه صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عبيد، عن ابن عباس.

خرجه ابن ماجه.

ورواية مالك أصح.

ورواه بعضهم، عن مالك، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

خرجه كذلك الطبراني وغيره.

وهو وهم على مالك: قاله أبو حاتم الرازي والبيهقي وغيرهما.

وروى صبيح أبو الوسيم: ثنا عقبة بن صهبان، عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( الغسل واجب في هذه الأيام: يوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم النحر، ويوم عرفة) ) .

غريب جداً.
وصبيح هذا، لايعرف.

وخرج ابن ماجه من رواية الفاكه بن سعد –وله صحبة -، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يغتسل يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر، وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام.

وفي إسناده: يوسف بن خالد السمتي، وهو ضعيف جداً.
وخرج ابن ماجه عن جبارة بن مغلس، عن حجاج بن تميم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى.

وحجاج بن تميم وجبارة بن مغلس، ضعيفان.

وروى مندل، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يغتسل للعيدين.

خرجه البزار.

ومحمد هذا، ضعيف جداً.

والغسل للعيد غير واجب.
وقد حكى ابن عبد البر الإجماع عليهِ، ولأصحابنا وجه ضعيف بوجوبه.

وروى الزهري، عن ابن المسيب، قال: الاغتسال للفطر والأضحى قبل أن يخرج إلى الصلاة حقٌ.

وخرج أبوبكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب ( ( الشافي) ) بإسناد ضعيف، عن الحارث، عن علي، قال: كان بعضنا يغتسل وبعضنا يتوضأ، فلا يصلي أحد منا قبلها ولا بعدها حتى يخرج النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

ويستحب –أيضاً - التطيب والسواك في العيدين.

وكان ابن عمر يتطيب للعيد.

وروى أبو صالح، عن الليث بن سعد، حدثني إسحاق بن بزرجٍ، عن الحسن بن علي، قال: أمرنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نلبس أجود ما نجد، ونتطيب بأجود ما نجد، وأن نضحي بأسمن ما نجد، وأن نظهر التكبير، وعلمنا السكينة والوقار.

خرجه الطبراني والحاكم.

وقال: لولا جهالة إسحاق بن بزرج لحكمنا للحديث بالصحة.

قلت: ورويناه من وجه آخر، من طريق ابن لهيعة: حدثني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عتبة بن حميد، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ، قالَ: كان رسول الله ? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا غدا إلي المصلى أمرنا أن نلبس أجود ما نقدر عليه من الثياب، وأن نخرج وعلينا السكينة، وأن نجهر بالتكبير.

وهذا منكر جداً.

ولعله مما وضعه المصلوب، وأسقط أسمه من الإسناد؛ فإنه يروى بهذا الإسناد أحاديث عديدة منكرة ترجع إلى المصلوب، ويسقط اسمه من إسنادها كحديث التنشف بعد الوضوء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

وهذا التزين في العيد يستوي فيه الخارج إلى الصلاة والجالس في بيته، حتى النساء والأطفال.

وقد تقدم ذلك عن طاوس.

وقال الشافعي: تزين الصبيان بالمصبغ والحلي، ذكوراً كانوا أو إناثاً؛ لأنه يوم
زينة، وليس على الصبيان تعبد، فلا يمنعون لبس الذهب.

قال بعض أصحابه: اتفق الأصحاب على إباحة زينة الصبيان يوم العيد بالمصبغ وحلي الذهب والفضة، واختلفوا في غير يوم العيد على وجهين.

وأما أصحابنا، فلم يفرقوا بين عيد وغيره، وحكوا في جواز إلباس الولي الصبي الحرير والذهب روايتين.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  كتاب العيدين
عيد الفطر وعيد الأضحى، والعيد مشتق من العود لتكرره كل عام، وقيل: لعود السرور بعوده، وقيل: لكثرة عوائد الله على عباده فيه.
وجمعه، أعياد وإنما جمع بالياء، وإن كان أصله الواو، وللزومها في الواحد، وقيل: للفرق بينه وبين أعواد الخشب.

باب فِي الْعِيدَيْنِ وَالتَّجَمُّلِ فِيهِ
هذا ( باب) بالتنوين ( في العيدين) كذا لأبي علي بن شبويه، ولابن عساكر: باب ما جاء في العيدين.
( والتجمل فيه) أي: في جنس العيد.
وللكشميهني: فيهما بالتثنية، أي: في العيدين، ولأبي ذر عن المستملي: أبواب، بالجمع بدل: كتاب، واقتصر في رواية الأصيلي، والباقين على قوله: باب إلخ ...

[ قــ :920 ... غــ : 948 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: [أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْتَعْ هَذِهِ، تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ».
فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ، فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ قُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ، وَأَرْسَلْتَ إِلَىَّ بِهَذِهِ الْجُبَّةِ فَقَالَ، لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ»]
.

وبالسند قال: ( حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع ( قال: أخبرنا شعيب) هو: ابن أبي حمزة ( عن) ابن شهاب ( الزهري، قال: أخبرني) بالإفراد، ( سالم بن عبد الله، أن) أباه ( عبد الله بن عمر قال: أخذ عمر) بن الخطاب، رضي الله عنه، بهمزة وخاء وذال معجمتين، قال الكرماني: أراد ملزوم الأخذ، وهو الشراء، وتعقب بأنه لم يقع منه ذلك، فلعله أراد السوم.


وفي بعض النسخ: وجد، بواو وجيم، قال ابن حجر، رحمه الله تعالى؛ وهو أوجه.

وكذا أخرجه الإسماعيلي والطبراني في مسند الشاميين، وغير واحد، من طرق إلى أبي اليمان، شيخ البخاري فيه، ( جبة من إستبرق) بكسر الهمزة أي: غليظ الديباج، وهو المتخذ من الإبريسم، فارسي معرب ( تباع في السوق) جملة في موضع جر، صفة لإستبرق، ( فأخذها) عمر، ( فأتى رسول الله) ، وللأصيلي: فأتى بها رسول الله، ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه) الجبة ( تجمل، بها) .
بجزم: ابتع وتجمل، على الأمر.
كذا قاله الزركشي وغيره، لكن، قال في المصابيح: الظاهر أن الثاني مضارع مجزوم، واقع في جواب الأمر، أي: فإن تبتعها تتجمل، فحذفت إحدى التاءين، وللحموي والمستملي: ابتاع هده تجمل؟ بهمزة استفهام مقصورة كما في الفرع واصله، وقد تمدّ وتضم لام تجمل على أن أصله: تتجمل، فحذفت إحدى التاءين أيضًا، ( للعيد والوفود) سبق في الجمعة، في رواية نافع: للجمعة بدل: العيد، وكأن ابن عمر ذكرهما معًا، فأخذ كل راوٍ واحدًا منهما.
وهذا موضع الجزء الأخير من الترجمة، وفيه التجمل بالثياب الحسنة أيام الأعياد وملاقاة الناس.

( فقال له رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) : ( إنما هذه لباس من لا خلاق له) أي: من لا نصيب له في الجنة،
خرج مخرج التغليظ في النهي عن لبس الحرير، وإلاّ فالمؤمن العاصي لا بدّ من دخوله الجنة، فله نصيب منها.
ولذا خص من عمومه النساء فإنهن خرجن بدليل آخر.

( فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بجبة ديباج، فأقبل بها عمر، فأتى بها رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقال: يا رسول الله، إنك قلت: "إنما هذه لباس من لا خلاق له" وأرسلت إليّ بهذه الجبة، فقال له رسول الله) :
( تبيعها وتصيب بها) أي بثمنها ( حاجتك) وللكشميهني: أو تصيب، وهي إما بمعنى الواو، أو للتقسيم أي: كإعطائها لبعض نسائه الجائز لهنّ لبس الحرير.

ويأتي الحديث ومباحثه، إن شاء الله تعالى، في: كتاب اللباس، بعون الله وقوّته.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( كِتَابُ العِيدَيْنِ)
أَي: هَذَا كتاب فِي بَيَان أُمُور الْعِيدَيْنِ: عيد الْفطر وَعِيد الْأَضْحَى وأصل الْعِيد: عود لِأَنَّهُ مُشْتَقّ من: عَاد يعود عودا.
وَهُوَ الرُّجُوع، قلبت الْوَاو يَاء لسكونها وانكسار مَا قبلهَا، كالميزان والميقات من الْوَزْن وَالْوَقْت، وَيجمع على: أعياد، وَكَانَ من حَقه أَن يجمع على أَعْوَاد، لِأَنَّهُ من الْعود كَمَا ذكرنَا، وَلَكِن جمع بِالْيَاءِ للزومها فِي الْوَاحِد، أَو للْفرق بَينه وَبَين أَعْوَاد الْخَشَبَة، وسميا عيدين لِكَثْرَة عوائد الله تَعَالَى فيهمَا، وَقيل: لأَنهم يعودون إِلَيْهِ مرّة بعد أُخْرَى.
وَفِي بعض النّسخ: أَبْوَاب الْعِيدَيْنِ أَي: هَذِه أَبْوَاب الْعِيدَيْنِ أَي: فِي بيانهما.
وَهِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي وَفِي رِوَايَة الْأصيلِيّ وَغَيره: بَاب الْعِيدَيْنِ.

( بابٌُ فِي العِيدَيْنِ والتَّجَمُّلِ فِيهِ)

لَيست فِي رِوَايَة أبي ذَر الْبَسْمَلَة، وَلما ذكر الْكتاب شرع يذكر الْأَبْوَاب الَّتِي يتضمنها الْكتاب وَاحِدًا بعد وَاحِد: أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان الْعِيدَيْنِ وَبَيَان التجمل فِيهِ، أَي: التزين.
قَوْله: ( فِيهِ) أَي: فِي كل وَاحِد من الْعِيدَيْنِ، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: ( فيهمَا) ، أَي: فِي الْعِيدَيْنِ، وَهِي على الأَصْل وَفِي بعض النّسخ: بابُُ الْعِيدَيْنِ بِدُونِ كلمة فِي، وَفِي بَعْضهَا: بابُُ مَا جَاءَ فِي الْعِيدَيْنِ.



[ قــ :920 ... غــ :948 ]
- حدَّثنا أبُو اليَمَانِ قَالَ أخبرنَا شُعَيْبٌ عنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبرنِي سالِمُ بنُ عَبْدِ الله أنَّ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ قَالَ أخَذَ عُمَرَ جُبَّةً مِنْ إسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأخَذَهَا فأتَى رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ يَا رسولَ الله ابْتع هاذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ والوُفُودِ فَقَالَ لَهُ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إنَّمَا هاذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خلاَقَ لَهُ فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شاءَ الله أنْ يَلْبَثَ ثُمَّ أرْسلَ إلَيْهِ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِجُبَّةِ ديبَاجٍ فأقْبَلَ بِهَا عُمَرُ فَأتَى بِهَا رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ يَا رسولَ الله إنَّكَ قُلْتَ إنَّمَا هاذِه ِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ وأرْسلْتَ إلَيَّ بِهاذِهِ الجُبَّةِ فَقَالَ لَهُ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَبِيعُهَا وتُصِيبُ بِهَا حاجَتَكَ.
.


مطابقته للجزء الْأَخير من التَّرْجَمَة ظَاهِرَة.

وَرِجَاله بِهَذَا النسق قد ذكرُوا غير مرّة، وَأَبُو الْيَمَان: الحكم بن نَافِع وَالزهْرِيّ: هُوَ مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب.

وَأخرجه النَّسَائِيّ أَيْضا فِي الزِّينَة عَن عبيد الله بن فضَالة عَن أبي الْيَمَان بِهِ، وَقد مر أَكثر الْكَلَام فِيهِ فِي كتاب الْجُمُعَة فِي: بابُُ مَا يلبس أحسن مَا يجد.
1 قَوْله: ( أَخذ عمر) ، بِهَمْزَة وخاء وذال معجمتين، كَذَا هُوَ فِي مُعظم الرِّوَايَات، وَفِي بعض النّسخ: ( وجد عمر) ، بواو وجيم، وَكَذَا أخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ وَالطَّبَرَانِيّ فِي ( مُسْند الشاميين) وَغير وَاحِد من طرق إِلَى أبي الْيَمَان شيخ البُخَارِيّ، فِيهِ.
قيل: هُوَ الصَّوَاب..
     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: أَرَادَ من أَخذ ملزومه وَهُوَ الشِّرَاء، قلت: الشِّرَاء لم يَقع وَلَكِن إِن أَرَادَ بِهِ السّوم فَلهُ وَجه.
قَوْله: ( جُبَّة) الْجُبَّة، بِضَم الْجِيم وَتَشْديد الْبَاء، مَعْرُوفَة وَجَمعهَا: جبابُ.
قَالَ الْجَوْهَرِي: الْجبابُُ مَا يلبس من الثِّيَاب.
قَوْله: ( من استبرق) الاستبرق، بِكَسْر الْهمزَة: الغليظ من الديباج، والديباج: الثِّيَاب المتخذة من الإبريسم فَارسي مُعرب، وَقد تفتح داله وَيجمع على: دياييج ودبابُيج بِالْيَاءِ وَالْبَاء، لِأَن أَصله دباج، بِالتَّشْدِيدِ.
قَوْله: ( تبَاع فِي السُّوق) جملَة فِي مَحل الْجَرّ لِأَنَّهَا صفة: لاستبرق.
قَوْله: ( فَأَخذهَا) أَي: عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
وَهَذَا من الْأَخْذ بِلَا خلاف، وَفَائِدَة التّكْرَار التَّأْكِيد إِذا كَانَ الْأَخْذ فِي الْمَوْضِعَيْنِ سَوَاء، وَأما على نُسْخَة: وجد، فَلَا يَجِيء معنى التَّأْكِيد.
قَوْله: ( ابْتَاعَ هَذِه) إِشَارَة إِلَى الْجُبَّة الْمَذْكُورَة..
     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: هَذِه إِشَارَة إِلَى نوع تِلْكَ الْجُبَّة لَا إِلَى شخصها.
قلت: ظَاهر التَّرْكِيب يشْهد لصِحَّة مَا ذكرته.
وَقَوله: ( ابْتَاعَ) أَمر وَقِيَاسه حذف الْألف، وَلَكِن بعض الروَاة أشْبع فَتْحة التَّاء فَصَارَ: ابْتَاعَ، وَهَذِه رِوَايَة أبي ذَر عَن الْمُسْتَمْلِي والسرخسي، وَرِوَايَة الْأَكْثَرين: ابتع، بِحَذْف الْألف على الأَصْل، وعَلى الْوَجْهَيْنِ.
قَوْله: ( تجمل) ، مجزوم لِأَنَّهُ جَوَاب الْأَمر، وأصل: تجمل تتجمل، بتاءين، فحذفت إِحْدَى التَّاءَيْنِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: { نَارا تلظَّى} ( اللَّيْل: 14) .
أَصله: تتلظى، وَقيل: آبتاع؟ بِهَمْزَة اسْتِفْهَام ممدودة على صِيغَة لفظ الْمُتَكَلّم، وَمَعْنَاهُ: أأشتري؟ فعلى هَذَا يكون: تجمل، مَرْفُوعا.
قَوْله: ( للعيد والوفود) وَتقدم فِي كتاب الْجُمُعَة للْجُمُعَة بدل الْعِيد، وَهِي رِوَايَة نَافِع، وَالَّتِي هُنَا رِوَايَة سَالم، وَكَانَ ابْن عمر ذكرهمَا مَعًا، فَأخذ كل راوٍ وَاحِدًا مِنْهُمَا، والوفود جمع وَفد..
     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: الْقِصَّة وَاحِدَة وَالْجُمُعَة أَيْضا عيد.
قَوْله: ( تبيعها وتصيب بهَا حَاجَتك) وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: ( أَو تصيب) ، وَمعنى الأول تنْتَفع بِثمنِهَا، وَمعنى الثَّانِي تجعلها لبَعض نِسَائِك مثلا.

وَمن فَوَائده: اسْتِحْبابُُ التجمل بالثياب فِي أَيَّام الأعياد وَالْجمع، وملاقاة النَّاس، وَلِهَذَا لم يُنكر الشَّارِع إلاّ كَونهَا حَرِيرًا، وَهَذَا على خلاف بعض المتقشفين، وَقد رُوِيَ عَن الْحسن الْبَصْرِيّ أَنه خرج يَوْمًا وَعَلِيهِ حلَّة يمَان، وعَلى فرقد جُبَّة صوف، فَجعل فرقد ينظر ويمس حلَّة الْحسن ويسبح، فَقَالَ لَهُ: يَا فرقد ثِيَابِي ثِيَاب أهل الْجنَّة وثيابك ثِيَاب أهل النَّار يَعْنِي القسيسين والرهبان، ثمَّ قَالَ لَهُ: يَا فرقد التَّقْوَى لست فِي هَذَا الكساء، وَإِنَّمَا التَّقْوَى مَا وقر فِي الصَّدْر وَصدقه الْعَمَل.
وَفِيه: اسْتِفْهَام الصَّحَابَة عِنْد اخْتِلَاف القَوْل وَالْفِعْل ليعلموا الْوَجْه الَّذِي ينْصَرف إِلَيْهِ الْأَمر.
وَفِيه: ائتلاف الصَّحَابَة بالعطاء وَقبُول الْعَطِيَّة إِذا لم يجر عَن مَسْأَلَة وَفضل الكفاف.
وَفِيه: جَوَاز بيع الْحَرِير للرِّجَال وَالنِّسَاء وهبته، وَهَذَا الحَدِيث أغْلظ حَدِيث جَاءَ فِي لبس الْحَرِير.