هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
887 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قُلْتُ لِمَالِكٍ : حَدَّثَكَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ ، فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا ؟ قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : نَعَمْ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
887 حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، وقتيبة بن سعيد ، قالا : حدثنا مالك ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، ح وحدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قلت لمالك : حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن عمرو بن سليم الزرقي ، عن أبي قتادة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع ، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها ؟ قال يحيى : قال مالك : نعم
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Abu Qatadi reported:

I saw the Messenger of Allah (ﷺ) saying the prayer while he was carrying Umama, daughter of Zainab, daughter of the Messenger of Allah (ﷺ). and Abu'l-'As b. al-Rabi'. When he stood up, he took her up and when he prostrated he put her down, Yahya said: Malik replied in the affirmative.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [543] .

     قَوْلُهُ  وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ يَعْنِي بِنْتَ زَيْنَبَ مِنْ زَوْجِهَا أَبِي العاص بن الربيع وقوله بن الرَّبِيعِ هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ فِي كُتُبِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ وَكُتُبِ الْأَنْسَابِ وَغَيْرِهَا وَرَوَاهُ أَكْثَرُ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالُوا بن رَبِيعَةَ وَكَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ.

     وَقَالَ  الاصيلي هو بن الرَّبِيعِ بْنِ رَبِيعَةَ فَنَسَبَهُ مَالِكٌ إِلَى جَدِّهِ قَالَ الْقَاضِي وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَنَسَبُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْأَخْبَارِ وَالْأَنْسَابِ بِاتِّفَاقِهِمْ أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَاسْمُ أَبِي الْعَاصِ لَقِيطٌ وَقِيلَ مُهَشَّمٌ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ( بَابُ جَوَازِ الْخُطْوَةِ وَالْخُطْوَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ) وَأَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ لِحَاجَةٍ وَجَوَازِ صَلَاةِ الْإِمَامِ عَلَى مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنَ الْمَأْمُومِينَ لِلْحَاجَةِ كَتَعْلِيمِهِمُ الصَّلَاةَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [543] بنت زَيْنَب بنت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلأبي الْعَاصِ يَعْنِي بنت زَيْنَب من زَوجهَا أبي الْعَاصِ بن الرّبيع قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا هُوَ الصَّحِيح الْمَشْهُور فِي كتب الصَّحَابَة والأنساب وَغَيرهَا وَرَوَاهُ أَكثر رُوَاة الْمُوَطَّأ عَن مَالك فَقَالُوا بن ربيعَة وَكَذَا رَوَاهُ البُخَارِيّ من رِوَايَة مَالك وَأجَاب الْأصيلِيّ بِأَنَّهُ نسبه إِلَى جده ورده القَاضِي عِيَاض بِأَن ذَلِك لَا يعرف فَإِن نسبه بإتفاق أَبُو الْعَاصِ بن الرّبيع بن عبد الْعُزَّى بن عبد شمس بن عبد منَاف وَاسم أبي الْعَاصِ لَقِيط وَقيل مهشم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها؟ قال يحيى: قال مالك: نعم.

المعنى العام

أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف من رجال مكة المعدودين مالاً وأمانة وتجارة، وأمه هدلة وقيل هند بنت خويلد أخت خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأبيها وأمها، ومن المعلوم أن خديجة ولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الذكور ماتوا جميعًا أطفالاً وولدت له أربع إناث كبراهن زينب وصغراهن فاطمة وبينهما رقية وأم كلثوم.

أما زينب فقد تزوجت من أبي العاص بن الربيع قبل البعثة بناء على طلب خديجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يحب مخالفتها، فلما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت به خديجة وبناته الأربع، وثبت أبو العاص زوج زينب على شركه.
أما رقية وأم كلثوم فكان قد تزوجهما قبل البعثة عتبة وعتيبة ابنا أبي لهب، فلما أنذر صلى الله عليه وسلم عشيرته ونزل قوله تعالى: ( تبت يدا أبي لهب وتب) فارق عتبة وعتيبة رقية وأم كلثوم، وكانا لم يدخلا بهما، وتزوجت رقية عثمان بن عفان، وهاجرت معه الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وتوفيت رقية عند عثمان أثناء غزوة بدر الكبرى، أما أم كلثوم وفاطمة فقد هاجرتا إلى المدينة عقب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فلما توفيت رقية تزوج عثمان أم كلثوم سنة ثلاث من الهجرة، وماتت عنده سنة تسع من الهجرة، ولم تلد له وتزوج على فاطمة بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهي الوحيدة من أولاده صلى الله عليه وسلم التي مات قبلها إذ ماتت بعده بستة أشهر.

ونعود إلى زينب وقد هاجر أبوها وأخواتها إلى المدينة، وبقيت مع زوجها المشرك بمكة.
فلما كان يوم بدر أسر زوجها أبو العاص بن الربيع ضمن أسرى بدر، وأرسل أهل الأسرى من قريش بفداء أسراهم، وأرسلت زينب تفتدي زوجها، أرسلت مالاً وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة رضي الله عنها أدخلتها بها على أبي العاص حين تزوجها، تقول عائشة رضي الله عنها: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق رقة شديدة، وقال لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، وتردوا عليها الذي لها فافعلوا.
قالوا: نعم يا رسول الله، فأطلقوه وردوا عليها الذي لها.
وأخذ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد أن يخلي سبيل زينب لتهاجر إلى المدينة، فوفى أبو العاص بعهده، ولحقت بأبيها في المدينة ومعها طفلتها الرضيع أمامة صاحبة القصة.

ووقع أبو العاص مرة ثانية في الأسر، وتذكرت زينب حسن عشرته ووفاءه، تذكرت أنه بعد أن فارق عتبة وعتيبة أختيها ذهبت قريش إلى أبي العاص تقول له: فارق ابنة محمد وننكحك أي نساء العرب شئت.
فقال: لا أفارق صاحبتي، وما أحب أن لي بامرأتي امرأة من قريش.
ذكرت أنه لم يتزوج عليها على الرغم من كثرة زواج العرب، ذكرت وفاءه بعهده لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإرسالها إلى أبيها وصبره على بعدها.
ذكرت كل ذلك فبرزت من طاقة في بيتها تطل على المسجد والمسلمون في صلاة الفجر، فقالت: أيها الناس.
قد أجرت أبا العاص بن الربيع، فلما انتهوا من الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون ذمة واحدة يجير عليهم أدناهم، وأطلق سراح أبا العاص بن الربيع مرة ثانية، وكانت عنده أمانات وأموال لقريش، فذهب إلى مكة ورد أمانات الناس وأموالهم ثم أعلن إسلامه وهاجر إلى المدينة قبل الفتح، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه زينب على النكاح الأول، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني عليه في مصاهرته، ولم تطل عشرة زينب معه فتوفيت سنة تسع من الهجرة، ولم يعش بعدها أبو العاص طويلاً.
إذ توفي في خلافة أبي بكر، أما أمامة صاحبة القصة فقد تزوجها علي كرم الله وجهه بعد وفاة فاطمة بوصية من فاطمة قبل وفاتها.
قال الحافظ ابن حجر: ولم تعقب.

لقد أطلت في ذكر الظروف المحيطة بالحديث، وبدون شعور أجدني منساقًا إلى السيرة العطرة كلما طرقت بابها، وأجدني آثمًا لو حاولت حذف شيء مما كتبت عنها.
ومن هذه الظروف يتضح لنا كيف ومتى وصلت أمامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غيبة وإشفاق على أمها؟ ومدى ما يتصوره قلب والد أو جد من عطف على أطفال بنته وحب لهم فضلاً عمن قال فيه ربه { { لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم } } [التوبة: 128] أضف إلى ذلك أنه معلم البشرية يحب أن يستأصل من عادات الجاهلية تفضيل الذكور وحبهم دون الإناث، فيضرب لهم المثل الأعلى في عطفه وحبه للبنت حتى يضعها فوق رقبته وهو يعبد الله ويصلي بالناس، ولو أنه استطاع أن لا يزعجها وأن لا يكسر بخاطرها لحظة لفعل، ولكن حركات الصلاة تحول دون ذلك فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يركع أخذها بيديه من عاتقه ووضعها على الأرض بين يديه ثم ركع ثم رفع ثم سجد ثم جلس بين السجدتين ثم سجد الثانية ثم وضعها على عاتقه وقام بها، وهكذا حتى انتهت الصلاة.
ورأى الصحابة المثل الأعلى في الرحمة والحب والعطف والشفقة والتكريم والإكرام فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين.

المباحث العربية

( كان يصلي) هذه العبارة تشعر بتكرار الفعل بخلاف ما لو قال صلى لكن هذا التعبير غير مراد به التكرار وإن أشعر بذلك، حيث لم يتكرر منه صلى الله عليه وسلم ذلك.

( وهو حامل أمامة) قال الحافظ ابن حجر: المشهور في الروايات بتنوين حامل ونصب أمامة وروي بالإضافة، كما قرئ { { إن الله بالغ أمره } } [الطلاق: 3] وأمامة بضم الهمزة وتخفيف الميمين.

( بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم) بنت الأولى منصوب صفة لأمامة وبنت الثانية مجرور صفة لزينب.

( ولأبي العاص بن الربيع) أي أمامة بنت لزينب وبنت لأبي العاص بن الربيع، فالإضافة في بنت زينب بمعنى اللام التي ظهرت في المعطوف، وأبو العاص بن الربيع اسمه لقيط وقيل مقسم وقيل القاسم، وهو مشهور بكنيته أسلم قبل الفتح وهاجر وكانت وفاته في خلافة أبي بكر، وأشار ابن العطار إلى الحكمة في نسبة أمامة أولاً إلى أمها على غير المعتاد، فقال: الحكمة في ذلك كون والد أمامة كان إذ ذاك مشركًا، فنسبت إلى أمها، تنبيهًا على أن الولد ينسب إلى أشرف أبويه دينًا ونسبًا، ثم بين أنها من أبي العاص تبيينًا لحقيقة نسبها.
اهـ وهذا الكلام في ظاهره حسن وجميل حسب الحكم الشرعي الذي استقر أخيرًا بالمدينة، ولكن من المستبعد أن يقصد أبو قتادة هذا المقصد حيث كان آنذاك كثير من أبناء المشركين الذين أسلمت أمهاتهم وفرق الإسلام بين الأمهات والآباء بعد نزول سورة الممتحنة وقوله تعالى: { { يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } } [الممتحنة: 10] لم يعرف أن أبناء هؤلاء المؤمنات نسبوا إليهن آنذاك ولم ينسبوا لآبائهم الكفار.
والذي أراه أن السبب في ذلك هو أن زينب آنذاك كانت عند أبيها بالمدينة وأن أبا العاص كان مشركًا بمكة، وكان كل من رأى أمامة وسأل عنها قيل: بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تكريمًا لها وحبًا لحب جدها فجرى على لسان الناس هذه النسبة، لا قصد الشرع، ولكن بحكم جريان الألسنة، ولما لم يستسغ الراوي الاكتفاء بهذه النسبة نسبها النسب الحقيقي لأبيها وهو مشرك، ولو قصد الشرع ما نسبها النسبة الثانية.
يؤكد ما ذهبت إليه أن الرواية الثالثة من رواياتنا نسبتها إلى أبيها فقط، وأن الرواية الثانية عكست نسبة الرواية الأولى، فنسبتها إلى أبيها أولاً ثم زادتها تعريفًا بنسبتها إلى أمها.
والله أعلم.

فقه الحديث

يجتهد العلماء في توجيه هذا الحديث لدلالته على وقوع الحركات الكثيرة في الصلاة مما يتنافى وما تقرر من أن الحركات الكثيرة تبطلها، فبعضهم يرى:

1- أن ذلك العمل منه صلى الله عليه وسلم لم يكن عن عمد فيقول الخطابي: يشبه أن يكون الصبية كانت قد ألفته، فإذا سجد تعلقت بأطرافه والتزمته فينهض من سجوده، فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها قال: هذا وجهه عندي.
وتوضيح وجهه أنه يقصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفعها وكل أعماله أنه كان يضعها عند الركوع، وهذا العمل قليل معفو عنه، وقريب من هذا القول قول ابن دقيق العيد، إذ قال: من المعلوم أن لفظ حمل لا يساوي لفظ وضع في اقتضاء فعل الفاعل.
لأنا نقول: فلان حمل كذا، ولو كان غيره حمله، بخلاف وضع، فعلى هذا فالفعل الصادر منه هو الوضع لا الرفع، فيقل العمل.
اهـ وكان ابن دقيق العيد يشرح الرواية الأولى في بابنا وهي في البخاري ولم يكن اطلع على روايتنا الثانية، فلما اطلع عليها قال - رحمه الله - وقد كنت أحسب هذا التوجيه حسنًا إلى أن رأيت في بعض طرق الحديث الصحيحة وإذا رفع من السجود أعادها.
اهـ وهذه الرواية ترد كذلك توجيه الخطابي، وأصرح منها في ذلك رواية أبي داود وهي أخذها فردها في مكانها ورواية أحمد وإذا قام حملها فوضعها على رقبته.

2- وبعضهم يرى أن ذلك كان في النافلة، فيغتفر فيها ما لا يغتفر في الفريضة، روى ذلك ابن القاسم عن مالك، ورده العلماء بأنه تأويل بعيد، قال المازري: لأن إمامته صلى الله عليه وسلم بالناس في النافلة ليست بمعهودة ويعارضه صريح بعض الروايات، فعند أبي داود بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج علينا وأمامة على عاتقه، فقام في مصلاه، فقمنا خلفه، فكبر فكبرنا وهي في مكانها.

3- وبعضهم يرى أن ذلك جاز للضرورة.
قال القرطبي: روى أشهب وعبد الله بن نافع عن مالك أن ذلك للضرورة حيث لم يجد من يكفيه أمرها.
اهـ وزاد بعض أصحابه، فقالوا لأنه لو تركها لبكت وشغلت سره في صلاته أكثر من شغله بحملها، وزاد بعض أصحابه أيضًا، فقال الباجي: إن وجد من يكفيه أمرها جاز في النافلة دون الفريضة، وإن لم يجد جاز فيهما.
اهـ وهذا مردود برواية خروجه بها من البيت، وأمها في الأغلب فيه، وبجوار بيتها بيت عائشة وسودة.
فالضرورة مستبعدة، ولا دليل عليها.

4- وقال بعضهم: إن هذا منسوخ، قال القرطبي: روى عبد الله بن يوسف التنبسي عن مالك أن الحديث منسوخ، ولفظه: قال التنبسي قال مالك عندما سئل: من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ ومنسوخ وليس العمل على هذا.
اهـ ووجهه ابن عبد البر بقوله: لعله نسخ بتحريم العمل في الصلاة.
قال الحافظ ابن حجر: وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وبأن هذه القصة كانت بعد قوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلاً لأن ذلك كان قبل الهجرة [انظر حديث ابن مسعود في الباب قبل السابق ففيه أنه كان قبل الهجرة بثلاث سنين] وهذه القصة كانت بعد الهجرة قطعًا بمدة مديدة [راجع المعنى العام لهذا الحديث لترى أن زينب وبنتها جاءتا المدينة بعد بدر بمدة] .

5- وبعضهم يرى أن ذلك كان من خصوصياته صلى الله عليه وسلم وقال: كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم [لكونه كان معصومًا من أن تبول وهو حاملها] ، ورد بأن الأصل عدم الاختصاص وبأنه لا يلزم من ثبوت الاختصاص في أمر ثبوته في أمر غيره بغير دليل، ولا مدخل للقياس في ذلك.
ذكره القاضي عياض.

6- ومن هذا العرض يتبين أن الذي تولى حملة الرد هم المالكية وجمهور العلماء على أن مثل هذا العمل المتفرق لا يضر الصلاة.
قال النووي: كل هذه الدعاوى باطلة ومردودة، فإنه لا دليل عليها، ولا ضرورة إليها، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك، وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع، فالأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانًا للجواز.
اهـ

وقال أيضًا في المجموع: أما حكم المسألة فمختصر ما قال أصحابنا أن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرًا متواليًا أبطل الصلاة بلا خلاف، ثم قال: واختلفوا في حد الكثير والتوالي.
والصحيح المشهور وبه قطع الجمهور أن الرجوع في الكثرة والقلة إلى العادة والعرف.
فلا يضر ما يعده الناس قليلاً كالإشارة برد السلام، ورفع العمامة ووضعها، ولبس ثوب خفيف ونزعه، وحمل صغير ووضعه.
وخطوة واحدة أو خطوتان، وأشباه هذا.
ثم قال: واتفق الأصحاب على أن الكثير إنما يبطل إذا توالى، فإن تفرق بأن خطا خطوة ثم سكت زمنًا، ثم خطا أخرى، أو خطوتين ثم خطوتين بينهما زمن، وتكرر ذلك مرات كثيرة حتى بلغ مائة خطوة فأكثر لم يضر بلا خلاف، وحد التفريق أن يجد الفعل الثاني منقطعًا عن الأول.
انتهى بتصرف.

وظاهر الحديث أن الآدمي وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته.
قال النووي: ودلائل الشرع متظاهرة على هذا.

ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

1- قال ابن بطال: أراد البخاري أن حمل المصلي الجارية إذا كان لا يضر الصلاة فمرورها بين يديه لا يضر، لأن حملها أشد من مرورها، وأشار إلى نحو هذا الاستنباط الشافعي.

2- وفي الحديث دليل واضح على حسن معاملة الإسلام للإناث، قال الفكهاني: وكأن السر في حمله صلى الله عليه وسلم أمامة في الصلاة أن يدفع ما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن، فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم.

3- واستدل به على جواز إدخال الصبيان في المساجد.

4- وأن لمس الصغار الصبايا غير مؤثر في الطهارة.
قاله الحافظ ابن حجر.
وفيه نظر لأن الصبية هنا ليست أجنبية فهي بنت بنته واللمس الضار بالوضوء لمس الأجنبية.

5- وأن الصلاة لا تبطل بحمل آدمي وكذا بحمل حيوان طاهر، وللشافعية تفصيل بين المستجمر وغيره.

6- واستدل به على ترجيح العمل بالأصل على الغالب.

7- وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم وشفقته على الأطفال وإكرامه لهم جبرًا لهم ولوالديهم.

واللَّه أعلم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب جَوَازِ حَمْلِ الصِّبْيَانِ فِي الصَّلَاةِ
[ سـ :887 ... بـ :543]
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ.

قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ نَعَمْ
فِيهِ حَدِيثُ حَمْلِ أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، فَفِيهِ دَلِيلٌ لِصِحَّةِ صَلَاةِ مَنْ حَمَلَ آدَمِيًّا أَوْ حَيَوَانًا طَاهِرًا مِنْ طَيْرٍ وَشَاةٍ وَغَيْرِهِمَا ، وَأَنَّ ثِيَابَ الصِّبْيَانِ وَأَجْسَادَهُمْ طَاهِرَةٌ حَتَّى تَتَحَقَّقَ نَجَاسَتُهَا ، وَأَنَّ الْفِعْلَ الْقَلِيلَ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ ، وَأَنَّ الْأَفْعَالَ إِذَا تَعَدَّدَتْ وَلَمْ تَتَوَالَ ، بَلْ تَفَرَّقَتْ لَا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ .
وَفِيهِ : تَوَاضُعٌ مَعَ الصِّبْيَانِ وَسَائِرِ الضَّعَفَةِ وَرَحْمَتُهُمْ وَمُلَاطَفَتُهُمْ .

وَقَوْلُهُ : ( رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَؤُمُّ النَّاسَ وَأُمَامَةُ عَلَى عَاتِقِهِ ) هَذَا يَدُلُّ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَمَنْ وَافَقَهُ أَنَّهُ يَجُوزُ حَمْلُ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْحَيَوَانِ الطَّاهِرِ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ وَصَلَاةِ النَّفْلِ ، وَيَجُوزُ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ ، وَالْمُنْفَرِدِ ، وَحَمَلَهُ أَصْحَابُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى النَّافِلَةِ ، وَمَنَعُوا جَوَازَ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَةِ ، وَهَذَا التَّأْوِيلُ فَاسِدٌ ، لِأَنَّ قَوْلَهُ : يَؤُمُّ النَّاسَ صَرِيحٌ أَوْ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ كَانَ فِي الْفَرِيضَةِ ، وَادَّعَى بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ ، وَبَعْضُهُمْ أَنَّهُ خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَبَعْضُهُمْ أَنَّهُ كَانَ لِضَرُورَةٍ ، وَكُلُّ هَذِهِ الدَّعَاوِي بَاطِلَةٌ وَمَرْدُودَةٌ ، فَإِنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا وَلَا ضَرُورَةَ إِلَيْهَا ، بَلِ الْحَدِيثُ صَحِيحٌ صَرِيحٌ فِي جَوَازِ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يُخَالِفُ قَوَاعِدَ الشَّرْعِ ؛ لِأَنَّ الْآدَمِيَّ طَاهِرٌ ، وَمَا فِي جَوْفِهِ مِنَ النَّجَاسَةِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ لِكَوْنِهِ فِي مَعِدَتِهِ ، وَثِيَابُ الْأَطْفَالِ وَأَجْسَادُهُمْ عَلَى الطَّهَارَةِ ، وَدَلَائِلُ الشَّرْعِ مُتَظَاهِرَةٌ عَلَى هَذَا .
وَالْأَفْعَالُ فِي الصَّلَاةِ لَا تُبْطِلُهَا إِذَا قَلَّتْ أَوْ تَفَرَّقَتْ ، وَفَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذَا بَيَانًا لِلْجَوَازِ ، وَتَنْبِيهًا بِهِ عَلَى هَذِهِ الْقَوَاعِدِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا ، وَهَذَا يَرُدُّ مَا ادَّعَاهُ الْإِمَامُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ ، فَحَمَلَهَا فِي الصَّلَاةِ لِكَوْنِهَا كَانَتْ تَتَعَلَّقُ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَلَمْ يَدْفَعْهَا فَإِذَا قَامَ بَقِيَتْ مَعَهُ .
قَالَ : وَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ حَمَلَهَا وَوَضَعَهَا مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى عَمْدًا ؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ وَيَشْغَلُ الْقَلْبَ ، وَإِذَا كَانَتِ الْخَمِيصَةُ شَغَلَتْهُ فَكَيْفَ لَا يَشْغَلُهُ هَذَا؟ هَذَا كَلَامُ الْخَطَّابِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ بَاطِلٌ ، وَدَعْوَى مُجَرَّدَةٌ ، وَمِمَّا يَرُدُّهَا قَوْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا .

وَقَوْلُهُ : ( فَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا ) ، وَقَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ : ( خَرَجَ عَلَيْنَا حَامِلًا أُمَامَةَ فَصَلَّى ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

وَأَمَّا قَضِيَّةُ الْخَمِيصَةِ فَلِأَنَّهَا تَشْغَلُ الْقَلْبَ بِلَا فَائِدَةٍ ، وَحَمْلُ أُمَامَةَ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَشْغَلُ الْقَلْبَ ، وَإِنْ شَغَلَهُ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ فَوَائِدُ ، وَبَيَانُ قَوَاعِدَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ وَغَيْرِهِ ، فَأُحِلَّ ذَلِكَ الشَّغْلُ لِهَذِهِ الْفَوَائِدِ ، بِخِلَافِ الْخَمِيصَةِ .
فَالصَّوَابُ الَّذِي لَا مَعْدِلَ عَنْهُ : أَنَّ الْحَدِيثَ كَانَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَالتَّنْبِيهِ عَلَى هَذِهِ الْفَوَائِدِ ، فَهُوَ جَائِزٌ لَنَا ، وَشَرْعٌ مُسْتَمِرٌّ لِلْمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

قَوْلُهُ : ( وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ ) يَعْنِي بِنْتَ زَيْنَبَ مِنْ زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَقَوْلُهُ : ابْنُ الرَّبِيعِ هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ فِي كُتُبِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ وَكُتُبِ الْأَنْسَابِ وَغَيْرِهَا ، وَرَوَاهُ أَكْثَرُ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَقَالُوا : ابْنُ رَبِيعَةَ ، وَكَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ :.

     وَقَالَ  الْأَصِيلِيُّ : هُوَ ابْنُ الرَّبِيعِ بْنِ رَبِيعَةَ ، فَنَسَبَهُ مَالِكٌ إِلَى جَدِّهِ .
قَالَ الْقَاضِي : وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ ، وَنَسَبُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْأَخْبَارِ وَالْأَنْسَابِ بِاتِّفَاقِهِمْ أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ .
وَاسْمُ أَبِي الْعَاصِ لَقِيطٌ ، وَقِيلَ : مُهَشَّمٌ ، وَقِيلَ : غَيْرُ ذَلِكَ .
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .