هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
881 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : : كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَوَكِيعٌ ، ح قَالَ : وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
881 حدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الحارث بن شبيل ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن زيد بن أرقم ، قال : : كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت { وقوموا لله قانتين } فأمرنا بالسكوت ، ونهينا عن الكلام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبد الله بن نمير ، ووكيع ، ح قال : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا عيسى بن يونس ، كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد ، بهذا الإسناد نحوه
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Zaid b. Arqam reported:

We used to talk while engaged in prayer and a person talked with a companion on his side in prayer till (this verse) was revealed: And stand before Allah in devout obedience (ii, 238) and we were commanded to observe silence (in prayer) and were forbidden to speak.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [539] وَفِي حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ وقوموا لله قانتين فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [539] قَانِتِينَ قيل مَعْنَاهُ مُطِيعِينَ وَقيل ساكتين

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.

المعنى العام

معاوية بن الحكم السلمي حديث عهد بإسلام، لا يعلم أن الكلام في الصلاة يبطلها، يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمع مصليًا يعطس، فيشمته وهو في الصلاة، ويقول له: يرحمك الله، ورأى الصحابة ينظرون إليه نظرة استنكار ودهشة، وظن معاوية في نفسه أنه لم يأت شيئًا ينكر، فنظر فيهم نظرة استغراب كذلك وقال: فقدتني أمي.
ماذا فعلت؟ وماذا أنكرتم علي حتى نظرتم إلي هذه النظرات، وكان كلامه هذا أثناء الصلاة مثارًا آخر لزيادة الاستنكار فأخذوا يضربون أفخاذهم ببطن أكفهم ثم يقلبونها، فلما رأى معاوية أن الاستنكار يزداد سكت وأتم صلاته.
فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة استدعاه وتوقع معاوية نهرًا وتعنيفًا بل شتمًا وضربًا نظرًا لما لاقاه من الصحابة من استنكار، فإذا به يجد العطف والرحمة والخلق الحسن العظيم يتلقاه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لسانه، فيسمع تعليمًا هادئًا لينًا، وتعلم منه أن الصلاة لا يحل فيها كلام الناس، وإنما هي تسبيح وتكبير وقراءة القرآن، واطمأن معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطمع في زيادة عطفه ومروءته واستعذب الحديث معه فاستخرج ما في نفسه من أسئلة دينية، فقال: يا رسول الله، إني حديث عهد بالإسلام.
حديث عهد بالجاهلية فاعذرني إذا أخطأت واعذرني إذا استفهمت وفتح له الرسول صلى الله عليه وسلم صدره الرحيم.
قال معاوية: منا رجال يتكهنون ورجال يأتون الكهان الذين يزعمون علم الغيب فيسمعون ويعتقدون؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تأت الكهان ولا تسمع منهم ولا تعتقد صحة ما يزعمون.
قال معاوية: ومنا رجال يتطيرون يتفاءلون بأمر ويتشاءمون من آخر، فما حكم التطير؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما يقع في الصدر من الانقباض أو الانبساط أمر غير مكتسب لا حساب عليه، ولكن على المسلم أن لا يعمل على مقتضى التشاؤم، فلا يحل له أن يمتنع من القيام بمصلحة لما حصل في نفسه من التشاؤم.
قال: ومنا رجال يخطون على الرمل وغيره ويدعون أنهم يعرفون الغيب عن طريق هذه الخطوط، قال صلى الله عليه وسلم: كان نبي من الأنبياء قد أعطاه الله علم بعض الغيب عن طريق هذه الخطوط لكن لا نبي بعدي ومدعي علم الغيب بهذه الخطوط كاذب ومنجم وقد يوافق قوله واقعًا صدفة لا علمًا، لا تصدقوهم في مزاعمهم.
قال معاوية: وكانت لي أمة جارية ترعى غنمًا لي قرب أحد، فأهملت الحراسة فأكل الذئب شاة من غنمي وأنا إنسان يغضب كما يغضب البشر، فغضبت ولطمتها لطمة قوية.
وهأنذا نادم على ما فعلت فكيف أكفر عن ذنبي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنبك عظيم.
إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فعاملوهم بالحسنى قال: يا رسول الله، أأعتقها عقابًا لي على ما فعلت؟ قال: أهي مؤمنة ليكون لك أجر كبير؟ قال: لا أدري.
قال: ائتني بها.
فأتاه بها، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تعبد أوثان الأرض أم تعبد الله؟ قال لها: أين الله؟ قالت في السماء.
قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله.
قال: أعتقها فإنها مؤمنة.
فأعتقها.

وفي مجال النهي عن الكلام في الصلاة يورد الإمام مسلم: ( 1) حديث عبد الله بن مسعود وقوله: كنا إذا دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة سلمنا عليه، فكان يرد علينا السلام، فلما رجعنا من هجرتنا إلى الحبشة من عند النجاشي دخلنا عليه وهو في الصلاة فسلمنا عليه، فلم يرد علينا السلام، فلما انتهى من الصلاة قلنا: يا رسول الله، كنا قبل مهاجرتنا إلى الحبشة نسلم عليك وأنت في الصلاة فترد علينا، فلما سلمنا عليك اليوم لم ترد علينا.
فماذا حدث؟ قال: إن الصلاة ينبغي أن يكون الاشتغال بها مانعًا من الاشتغال بغيرها، وإن الله قد أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة.

( 2) وحديث زيد بن أرقم الأنصاري وأنه قال: كنا نتكلم في الصلاة كلام البشر، يكلم الرجل منا صاحبه الذي بجواره في أمورهما، حتى نزل قوله تعالى: { { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين } } [البقرة: 238] أي ساكنين خاشعين لا تتكلمون إلا بالتسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكوت ونهانا عن الكلام في الصلاة.

( 3) وأحاديث جابر بن عبد الله - وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله في مهمة، فلما جاء من المهمة - وكان يعلم أن الكلام في الصلاة ممنوع - جاء فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته ووجهه إلى غير القبلة، فسلم عليه يظن أنه في غير صلاة.
فلم يرد الرسول عليه سلامه، فكلمه فلم يستمع إلى كلامه، فأرخى جابر سمعه فإذا الرسول يقرأ أو يومئ بالركوع وهو مسنود على راحلته، فلما انتهى ناداه صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت فيما أرسلت فيه؟ فأجابه.
قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعني من الرد عليك إلا أني كنت أصلي.

المباحث العربية

( فرماني القوم بأبصارهم) أي نظروا إلي بأبصارهم نظرة استنكار، وفي رماني استعارة تصريحية تبعية، شبه توجيه الأبصار برمي السهم في قوة تصويبه وشدته، واستعير الرمي للنظر، واشتق منه رمي بمعنى نظر.

( واثكل أمياه) وا حرف ندبة، وثكل بضم الثاء، وإسكان الكاف وبفتحهما جميعًا لغتان، وهو فقدان المرأة ولدها وحزنها عليه لفقده، وهو مندوب في حكم المنادي، وأمياه بضم الهمزة وكسر الميم المشددة، وأصله أمي، زيدت عليه ألف الندبة، وأردفت بهاء السكت وثكل مصدر مضاف لفاعله والمفعول محذوف، والأصل يا ثكل أمي إياي، أي أدعو وأندب فقد أمي لي وحزنها علي، وهذه الجملة من الجمل التي اعتادتها العرب عند التفجع وأماتوا معناها لكثرة الاستعمال فلم يقصدوا بها الدعاء بالموت.
وفي رواية أماه بألف الندبة وهاء السكت وبحذف ياء المتكلم.

( ما شأنكم تنظرون إلي) ؟ ما اسم استفهام خبر مقدم، وشأنكم أي حالكم مبتدأ مؤخر، وجملة تنظرون إلي حال.
والمعنى: أي شيء حصل لكم حالة نظركم إلي؟ والاستفهام تعجبي إذا كان قد أدرك الخطأ فإنه يتعجب من زيادة الإنكار على ما ينبغي، أو حقيقي إذا لم يكن قد أدرك خطأه وتكلم هذا الكلام وهو في الصلاة وهو لا يعرف أن الكلام ممنوع.

( فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم) الظاهر أنهم كانوا في جلوس، ولما وجدوا نظرات الاستنكار لم تفد أخذوا يضربون أفخاذهم بأكفهم ويقلبونها تعبيرًا عن مزيد الاستنكار والتعجب قال النووي: وهذا محمول على أنه كان قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شيء في الصلاة.

( فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت) يصمتونني بضم الياء وفتح الصاد وتشديد الميم المكسورة أي يسكتونني، وجواب لما المستدرك عليه لكن محذوف والتقدير: فلما رأيتهم يصمتونني بهذه الصورة كدت أغضب وأثور لكنني سكت، أي لم أتكلم.

( فبأبي هو وأمي) متعلق بفعل محذوف تقديره فهو بأبي وأمي أفديه.

( فوالله ما كهرني) أي ما انتهرني، والكهر الانتهار قاله أبو عبيد، وقرأ عبد الله بن مسعود: وأما السائل فلا تكهر، وقيل: الكهر العبوس في وجه من تلقاه.

( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس) أي لا يحل كما جاء في بعض الروايات.

( إني حديث عهد بجاهلية) قال النووي: قال العلماء: الجاهلية ما قبل ورود الشرع، سموا جاهلية لكثرة جهالتهم وفحشهم.
اهـ.

( ذاك شيء يجدونه في صدورهم) أي التطير انقباض أو انبساط يجدونه في صدورهم نتيجة وأثرًا لرؤية شيء أو سماع شيء لا يقدرون على دفعه من الصدور.

( فلا يصدنهم) أي لكن الممنوع شرعًا أن يؤثر هذا على تحركاتهم، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم إذا تطيرت فلا ترجع عما كنت تقصده قبل التطير.

( قال ابن الصباح: فلا صدنكم) أصل السند: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة، وتقاربا في لفظ الحديث قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي...
الحديث.

فرواية ابن الصباح بأسلوب الخطاب فلا يصدنكم ورواية ابن أبي شيبة بأسلوب الغيبة فلا يصدنهم.

( ومنا رجال يخطون) خطوطًا في الرمل أو غيره للتنجيم.
وسيأتي الحكم والشرح في فقه الحديث.

( قبل أحد والجوانية) قبل بكسر القاف وفتح الباء أي جهة، والجوانية بفتح الجيم وتشديد الواو وبعد الألف نون مكسورة ثم ياء مشددة.
قال النووي: هكذا ضبطناه، وحكي عن بعضهم تخفيف الياء، والمختار التشديد والجوانية موضع بقرب أحد في شمال المدينة.

( وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون) آسف بمد وفتح السين مضارع أسف، أي أغضب كما يغضبون.

( لكني صككتها صكة) أي لطمتها.
قال علماء اللغة: لكن لا بد أن يتقدمها كلام مناقض لما بعدها، نحو ما هذا ساكنًا لكنه متحرك، أو ضد له، نحو ما هذا أبيض لكنه أسود، وظاهر الأسلوب هنا جرى على غير ذلك.
ويمكن أن يكون الاستدراك على محذوف والتقدير: أغضب كما يغضبون، وكان ينبغي إسلامًا أن أكظم غيظي لكني صككتها، وصكة لإفادة المرة، أي صكة واحدة والتنكير فيها للتعظيم والتهويل.

( فأتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك على) ليس المراد أنه جاء بهذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا المجلس، وإنما المراد فعلت كذا وكذا فجئتك اليوم لتقول ما ترى في هذا الفعل، فعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفعل وجعله كبيرًا وأنكره إنكارًا شديدًا.

( أفلا أعتقها) بضم الهمزة من أعتق أي جزاء لي على صكها؟.

( كنا نسلم على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة) أي ونحن قادمون خارج الصلاة.

( فلما رجعنا من عند النجاشي) كان رجوع ابن مسعود من الحبشة من عند النجاشي بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين كما قيل.

( إن في الصلاة شغلاً) قال النووي: معناه أن المصلي وظيفته أن يشتغل بصلاته فيتدبر ما يقوله ولا يعرج على غيرها، فلا يرد سلامًا ولا غيره.
اهـ.
أي إن في الصلاة شغلاً كافيًا عن غيره.

( وقوموا للَّه قانتين) قيل: معناه مطيعين، وقيل: ساكنين، وقيل: ساكتين وهو أنسب المعاني للمراد.

( فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام) ذكر ونهينا عن الكلام، بعد ما قبلها ظاهرها أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، وهي مسألة أصولية مختلف فيها.

( وهو موجه حينئذ قبل المشرق) موجه بكسر الجيم المشددة، أي موجه وجهه وراحلته جهة المشرق وليس إلى جهة القبلة.

( فقال لي بيده هكذا) فيه استعمال القول مكان الفعل، والأصل ففعل لي بيده هكذا.

( وأومأ زهير بيده) أصل السند: حدثنا أحمد بن يونس.
حدثنا زهير.
حدثني أبو الزبير عن جابر قال...
الحديث.
فالقائل وأومأ زهير بيده، الراوي عن زهير.
أحمد بن يونس.

فقه الحديث

ظاهر الرواية الثالثة وفيها عن زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة...
إلخ أن تحريم الكلام في الصلاة كان بالمدينة بعد الهجرة، لأن زيد بن أرقم مدني وهو يخبر أنهم كانوا يتكلمون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلى أن نهوا، ويؤيد هذا الظاهر اتفاق المفسرين على أن قوله تعالى: { { وقوموا لله قانتين } } [البقرة: 238] نزلت بالمدينة.

ولكن هذا الظاهر مشكل مع حديث ابن مسعود [روايتنا الثانية] وفيه أنه لما رجع من الحبشة كان تحريم الكلام في الصلاة، وكان رجوعه من الحبشة قبل الهجرة قطعًا.

وقد حاول العلماء رفع هذا الإشكال فقال ابن حبان: إن زيد بن أرقم كان من الأنصار الذين أسلموا وصلوا قبل الهجرة، وكانوا يصلون بالمدينة كما يصلي المسلمون بمكة في إباحة الكلام في الصلاة لهم، فلما نسخ ذلك بمكة نسخ بالمدينة، فحكى زيد ما كانوا عليه، ورد بعض العلماء هذا القول بإيراد قول زيد في رواية الترمذي كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقوله خلف رسول الله يدل على أن الكلام كان مباحًا بالمدينة إذ لم يصل زيد خلف رسول الله إلا بالمدينة.

ودفع بعضهم الإشكال بأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة شغلاً في حديث ابن مسعود كان اجتهادًا منه صلى الله عليه وسلم، وأوحي إليه بتحريم الكلام عند نزول الآية المذكورة بالمدينة.
وهذا القول بعيد عن الصواب إذ يستحيل أن يعمل ويأمر غيره أن يعملوا باجتهاده سنوات حتى ينزل القرآن.

ودفع بعضهم الإشكال بأن الكلام نسخ بمكة ثم أبيح ثم نسخت الإباحة بالمدينة، وهذا قول لا يلتفت إليه لأنه قول بتكرير النسخ بدون دليل.

ودفع بعضهم الإشكال بأن زيدًا أراد أن يحكي ما كان يفعل المسلمون، لا ما كان يفعله هو، كما يقول القائل: فعلنا كذا وهو يريد بعض قومه، وهذا قول بعيد.

ودفع بعضهم الإشكال بترجيح حديث ابن مسعود والمصير إليه والسكوت عن حديث زيد، حكاه ابن سريج والقاضي أبو الطيب، وهذا غير مقبول لأن فيه أخذًا بحديث وتركًا لآخر والجمع بين الحديثين مع العمل بهما خير من الترجيح ولا يصار إليه إلا إذا لم يمكن الجمع.

والذي يظهر لي أن حديث زيد رواه الجماعة إلا ابن ماجه، وحديث ابن مسعود متفق عليه، وليس من السهل أن يرد أحد الحديثين، وإذا تأملنا حديث ابن مسعود وجدناه لا يحمل نهيًا للصحابة عن الكلام، وكل ما فيه أنه لم يرد وأنه قال إن الصلاة تشغله صلى الله عليه وسلم عن الكلام.
وهذا غير صريح في نهي الأمة عن الكلام في الصلاة.
بخلاف حديث زيد فإنه صريح بالنهي عن الكلام في الصلاة بالمدينة، فلا تعارض بين الحديثين، ونسخ ما كان من جواز الكلام في الصلاة كان بالمدينة.
والله أعلم.

فإن قيل: إن لابن مسعود رواية عند أحمد والنسائي وفيها ...
فسلمنا عليه فلم يرد، فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصلاة، فسألته، فقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة أجيب بأن العراقي قال عن هذه الرواية: إنها لا تقاوم الرواية الأولى للاختلاف في راويها.

أما حكم الكلام في الصلاة فيمكن تقسيم كلام المصلي إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يتكلم عامدًا بكلام ليس في مصلحة الصلاة، فتبطل صلاته بالإجماع، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره لحديث معاوية بن الحكم [روايتنا الأولى] وفيه إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وحديث ابن مسعود [روايتنا الثانية] وحديث جابر [روايتنا الرابعة والخامسة والسادسة] وحديث زيد بن أرقم [روايتنا الثالثة] وغيرها من الأحاديث.

الثاني: أن يتكلم عامدًا بكلام هو في مصلحة الصلاة كأن يقوم الإمام إلى خامسة فيقول المأموم: صليت أربعًا.
أو نحو ذلك.
ومذهب الشافعية وجمهور العلماء أنها تبطل، وقال الأوزاعي لا تبطل، وهي رواية عن مالك وأحمد لحديث ذي اليدين، فقد حصل كلام بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ذي اليدين وبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما صلى وأكمل النقص، ودليل الجمهور عموم الأحاديث الصحيحة في النهي عن الكلام، ولقوله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء ولو كان الكلام لمصلحة الصلاة مباحًا لكان أسهل وأبين من التسبيح والتصفيق وأما حديث ذي اليدين فإن ما وقع فيه من كلام كان خارج الصلاة وبعد السلام.

الثالث: أن يتكلم ناسيًا ولا يطول كلامه فمذهب الشافعية والمالكية وأحمد في رواية أنها لا تبطل، وكذا الجاهل بالحكم، ومن أدلتهم حديث معاوية بن الحكم [روايتنا الأولى] فإنه تكلم جاهلاً بالحكم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة.
ومذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية أنها تبطل ودليلهم عموم الأحاديث المذكورة في الباب، وعدم ورود الأمر لمعاوية بالإعادة لا يصلح دليلا لجواز أنه أمره ولم يبلغنا.

وإذا تركنا كلام الناس، وبحثنا الكلام بذكر أو دعاء وجدنا الإمام النووي يقول: الكلام المبطل للصلاة هو ما سوى القرآن والذكر والدعاء ونحوها، فأما القراءة والذكر ونحوها فلا تبطل الصلاة بلا خلاف عندنا، فلو أتى بشيء من نظم القرآن بقصد القرآن فقط أو بقصد القراءة مع غيرها كتنبيهه جماعة بالإذن بالدخول فقرأ { { ادخلوها بسلام آمنين } } [الحجر: 46] أو استؤذن في أخذ شيء فقرأ { { يا يحيى خذ الكتاب بقوة } } [مريم: 12] وما أشبه ذلك فهذا كله لا يبطل الصلاة سواء قصد القراءة أو القراءة مع الإعلام، أما إن قصد الإعلام وحده فتبطل.
اهـ.

هذا مذهب الشافعية ورواية عن أحمد، وعند الحنفية ورواية عن أحمد تبطل صلاته لأنه خطاب آدمي، فأشبه ما لو كلمه.

وإذا أرتج على الإمام ففتح المأموم عليه لا يضر عند الجمهور، وقال أبو حنيفة: تبطل الصلاة به.

وإن كلمه إنسان وهو في الصلاة فأراد أن يعلم أنه في صلاة، أو سها الإمام فأراد أن يعلمه السهو استحب له إن كان رجلاً أن يسبح، وتصفق المرأة بأن تضرب ظهر كفها الأيمن على بطن كفها الأيسر.
هذا مذهب الشافعية وأحمد، وقال مالك تسبح المرأة أيضًا، ووافقنا أبو حنيفة إذا قصد المصلي بذلك شيئًا من مصلحة الصلاة، ومنعه إذا لم يكن في مصلحة الصلاة وقال ببطلانها حينئذ.

ولو قرأ قرآنًا أو ذكرًا من سبب غير الصلاة ومن غير تنبيه الآدمي، كأن يعطس فيحمد الله، أو يرى عجبًا فيقول: سبحان الله.
أو يسمع أن قد ولد له غلام فيقول: الحمد لله، أو يقال له: سرق بيتك فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يقال له: مات أخوك، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، فهذا كله لا يبطل الصلاة عند الشافعي ومالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: تفسد صلاته لأنه كلام آدمي.

وإذا سلم على المصلي لم يكن له رد السلام كما يؤخذ من الرواية الثانية والرابعة والسادسة من روايات الباب، فإن فعل بطلت صلاته، يقول بذلك مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، لأنه كلام آدمي فأشبه تشميت العاطس الوارد في الرواية الأولى من الباب، وهل يرد السلام بالإشارة؟ يجيز ذلك مالك والشافعي وأحمد، والأحسن أن ينتظر بالرد حتى يفرغ من الصلاة، أما كيفية الإشارة الواردة فقد روى صهيب قال.
مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه وكلمته، فرد إشارة.
قال بعض الرواة: فرد إشارة بإصبعه.
وعن ابن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء فصلى فيه قال فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يعقوب: هكذا.
وبسط يعني كفه، وجعل بطنه أسفل، وظهره إلى فوق، قال الترمذي: كلا الحديثين صحيح رواهما أبو داود.

وهل يسن لمن دخل على قوم يصلون أن يسلم عليهم؟ نعم قال بذلك بعض العلماء.
قال النووي: وأما ابتداء السلام على المصلي فمذهب الشافعي أنه لا يسلم عليه، فإن سلم لم يستحق جوابًا.
وقال به جماعة من العلماء، وعن مالك روايتان، إحداهما كراهة السلام والأخرى جوازه.
هذا.
والضحك.
والتأوه والنحنحة إن بان منها حرفان بطلت الصلاة عند الجمهور، وفي كتب الفروع تفصيلات كثيرة يضيق المقام بذكرها، فمن أرادها فليرجع إليها.

ويؤخذ من روايات الباب فوق ما تقدم

1- النهي عن تشميت العاطس في الصلاة.
قال النووي: وتفسد به الصلاة إذا أتى به عالمًا عامدًا.
قال أصحابنا: إن قال: يرحمك اللَّه بكاف الخطاب بطلت صلاته، وإن قال: يرحمه اللَّه أو اللَّهم ارحمه لم تبطل صلاته، لأنه ليس بخطاب.
اهـ، والأصوب القول ببطلان الصلاة خاطب أو لم يخاطب مادام مشمتًا لعاطس.

2- قال النووي: وفي الحديث دليل على أن من حلف ألا يكلم الناس فسبح أو كبر أو قرأ قرآنًا لا يحنث.

3- قال النووي: وفيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور أن تكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة وجزء منها، وقال أبو حنيفة: ليست منها، بل هي شرط خارج عنها متقدم عليها.
اهـ والحديث حقًا ضد أبي حنيفة، لكنه لا يدل على أن تكبيرة الإحرام فرض، فعبارة الحديث إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وهذه العبارة لا تنص على تكبيرة الإحرام أو غيرها، وهي تجمعها مع التسبيح وليس فرضًا، فاستدلال النووي بها غير واضح.

4- قال النووي: وفي ضربهم على أفخاذهم دليل على جواز الفعل في الصلاة، ولا تبطل به الصلاة، وأنه لا كراهة فيه إذا كان لحاجة.
اهـ وليس مقصود النووي أن ما فعلوه لا كراهة فيه اليوم فمن المعلوم أن ما فعلوه قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شيء في صلاته، فمقصود النووي أن الفعل القليل إذا لم يغن عنه التسبيح وكان لحاجة لا يكره، كما إذا لم يمتنع المار بين يدي المصلي بالتسبيح فلا يكره منعه باليد.

5- وفيه بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظيم الخلق والرفق بالجاهل ورأفته بأمته وشفقته عليهم.

6- وفيه النهي عن إتيان الكهان.
قال النووي: قال العلماء: إنما نهي عن إتيان الكهان لأنهم يتكلمون في مغيبات قد يصادف بعضها الإصابة، فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك، لأنهم يلبسون على الناس كثيرًا من أمر الشرائع، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان وتصديقهم فيما يقولون، وتحريم ما يعطون من الحلوان، وهو حرام بإجماع المسلمين: قال البغوي: اتفق أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن، وهو ما أخذه المتكهن على كهانته، لأن فعل الكهانة باطل، لا يجوز أخذ الأجرة عليه، وقال الماوردي في الأحكام السلطانية: ويمنع المحتسب الناس من التكسب بالكهانة واللهو، ويؤدب عليه الآخذ والمعطي، وقال الخطابي: وحلوان العراف حرام أيضًا، قال: والفرق بين العراف والكاهن أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل، ويدعي معرفة الأسرار، والعراف يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما، وقال الخطابي أيضًا في حديث من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
قال: كان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرًا من الأمور، فمنهم من كان يزعم أن له رئيًا من الجن يلقي إليه الأخبار، ومنهم من يدعي استدراك ذلك بفهم أعطيه، ومنهم من يسمى عرافًا، وهو الذي يزعم معرفة الأمور بمقدمات أسباب استظل بها كمعرفة من سرق الشيء الفلاني، ومعرفة من يتهم به المرأة، ونحو ذلك، ومنهم من يسمي المنجم كاهنًا.
قال: والحديث يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كلهم والرجوع إلى قولهم وتصديقهم فيما يدعونه.
قال النووي: هذا كلام الخطابي، وهو نفيس.
اهـ

7- وفي الحديث أن ما يقع في الصدر من التطير لا إثم فيه ولكن المنهي عنه العمل به والامتناع عن التصرف بسببه، وأحاديث النهي عن الطيرة محمولة على النهي عن العمل بها، لا على ما يوجد في النفس من غير عمل على مقتضاها.

8- وفي الخط الوارد في هذا الحديث يقول النووي: اختلف العلماء في معناه، فالصحيح أن معناه من وافق خطه فهو مباح له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة، فلا يباح، والمقصود أنه حرام، لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة، وليس لنا يقين بها، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وافق خطه فذاك.
ولم يقل: هو حرام بغير تعليق على الموافقة لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط، فحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة ذلك النبي مع بيان الحكم في حقنا، فالمعنى أن ذلك النبي لا منع في حقه، وكذا لو علمتم موافقته، ولكن لا علم لكم بها.

وقال الخطابي: هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط إذا كان علمًا لنبوة ذلك النبي وقد انقطعت، فنهينا عن تعاطي ذلك.
وقال القاضي عياض: المختار أن معناه أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته فيما يقول، لا أنه أباح ذلك لفاعله، قال: ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا.
فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن.
اهـ

وكل هذه التوجيهات غير مقنعة في الاستدلال بالحديث على الحرمة والمنع فليس اللفظ كاللفظ في إتيان الكاهن مثلاً، إذ كان من الممكن أن يقول: لا تأتهم، أو لا ينبغي أن يخطوا.
بل ذكر النبي وخطه يرجح عندي أن الحديث يبيح ويخوف، وربما كان هذا أسلوب تشريع تدريجي كقوله تعالى: { { يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس } } [البقرة: 219] وكأنه يقول: الخط نفسه لا يعلم الغيب، ولئن كان نبي آتاه الله بعض الغيب بوسيلة الخط فلستم أنبياء، فما يقوله من يخط رجم بالغيب فما وافق منه الواقع وافق صدقه.
فلا تكترثوا به ولا بما يقول.
ثم نهي عن الخط وغيره من وسائل أدعياء علم الغيب منعًا قاطعًا والقول الآن بحرمته باتفاق العلماء.

9- وعن قوله وكانت لي جارية ترعى غنمًا لي قال النووي: فيه دليل على جواز استخدام السيد جاريته في الرعي، وإن كانت تنفرد في المرعى [أخذ ذلك من عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على قوله] ثم قال: وإنما حرم الشارع مسافرة المرأة وحدها، لأن السفر مظنة الطمع فيها وانقطاع ناصرها والذاب عنها وبعدها منه، بخلاف الراعية، ومع هذا فإن خيف مفسدة من رعيها لريبة فيها أو لفساد من يكون في الناحية التي ترعى فيها أو نحو ذلك لم يسترعها، ولم تمكن الحرة ولا الأمة من الرعي حينئذ، لأنه حينئذ يصير في معنى السفر الذي حرم الشرع على المرأة، فإن كان معها محرم أو نحوه ممن تأمن على نفسها فلا منع حينئذ كما لا يمنع من المسافرة في هذا الحال.
اهـ.

10- يؤخذ من قوله فعظم ذلك علي حسن معاملة الإسلام للخدم والإماء، والدعوة إلى الحسنى مهما قصر المخطئ، فالجارية بحكم العادة لا بد أنها قصرت في جمع الشياه فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.
ومع ذلك عنف الرسول صلى الله عليه وسلم سيدها لصكه لها صكة واحدة.
وحبب إليه عتقها.

11- ويؤخذ من مشروعية القول بأن الله في السماء، فقد قبله منها صلى الله عليه وسلم: وصدق الله العظيم إذ يقول: { { أأمنتم من في السماء...
}
}
[الملك: 16-17] { { وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله } } [الزخرف: 84] ، وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم من قولها في السماء أنها موحدة، وليست من عبدة الأوثان.

12- ويؤخذ من قوله أعتقها فإنها مؤمنة أن الكافر لا يصير مؤمنًا إلا بالإقرار بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
قال النووي: ولعله يقصد صيرورته مؤمنًا بالنسبة لأحكام الدنيا، أما بالنسبة لما عند الله فالإيمان التصديق بالقلب بذلك.

13- وأن من أقر بالشهادتين واعتقد ذلك جزمًا كفاه ذلك في صحة إيمانه وكونه من أهل القبلة والجنة، ولا يكلف مع هذا إقامة الدليل والبرهان على ذلك، ولا يلزمه معرفة الدليل، قال النووي: وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور.

14- وأن إعتاق المؤمن أفضل من إعتاق الكافر: وأجمع العلماء على جواز عتق الكافر في غير الكفارات، وأجمعوا على أنه لا يجزئ الكافر في كفارة القتل كما ورد به القرآن، واختلفوا في كفارة الظهار واليمين والجماع في نهار رمضان، فقال الشافعي ومالك والجمهور: لا يجزئه إلا مؤمنة حملاً للمطلق على المقيد في كفارة القتل، وقال أبو حنيفة والكوفيون: يجزئه للكافر للإطلاق، لأنها تسمى رقبة.

15- ويؤخذ من الرواية الرابعة من قوله فسلمت عليه فأشار إلي أن السلام بالإشارة الخفيفة في الصلاة لا تضر خلافًا لأبي حنيفة وقد مر الحكم قريبًا.

16- ومن قوله في الرواية الخامسة والسادسة إنه لم يمنعني أن أكلمك...
إلخ أنه ينبغي لمن سلم عليه ومنعه من رد السلام مانع، أو كلمه متكلم ومنعه من إجابته مانع أن يعتذر ويبين المانع، لإزالة ما قد يحاك بصدر المسلم من الأفكار.

17- ويؤخذ من الرواية السادسة جواز النافلة في السفر على الراحلة حيث توجهت به، قال النووي: وهو مجمع عليه.

18- يؤخذ من قوله في الرواية السادسة بعثني في حاجة حرص الصحابة على كتمان السر والمحافظة عليه وعدم إفشائه.
لذا لم يبين المأمورية التي أسندت إليه.

واللَّه أعلم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ سـ :881 ... بـ :539]
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنْ الْكَلَامِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيعٌ قَالَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ
قَوْلُهُ تَعَالَى : وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ قِيلَ : مَعْنَاهُ : مُطِيعِينَ ، وَقِيلَ : سَاكِتِينَ .

قَوْلُهُ : ( أُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ ) : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ جَمِيعِ أَنْوَاعِ كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ ، وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ فِيهَا عَامِدًا عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ بِغَيْرِ مَصْلَحَتِهَا وَبِغَيْرِ إِنْقَاذِهَا وَشِبْهَهُ مُبْطِلٌ لِلصَّلَاةِ ..
وَأَمَّا الْكَلَامُ لِمَصْلَحَتِهَا فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَالْجُمْهُورُ : يُبْطِلُ الصَّلَاةَ ، وَجَوَّزَهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَبَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَطَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ .
وَكَلَامُ النَّاسِي لَا يُبْطِلُهَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ مَا لَمْ يُطِلْ ،.

     وَقَالَ  أَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَالْكُوفِيُّونَ : يُبْطِلُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ .

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَدُّ السَّلَامِ بِالْإِشَارَةِ وَأَنَّهُ لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِالْإِشَارَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْحَرَكَاتِ الْيَسِيرَةِ ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَنَعَهُ مِنْ رَدِّ السَّلَامِ مَانِعٌ أَنْ يَعْتَذِرَ إِلَى الْمُسْلِمِ ، وَيَذْكُرَ لَهُ ذَلِكَ الْمَانِعَ .