هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
757 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَصَلاَةِ العَصْرِ ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
757 حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا الأوزاعي ، حدثني يحيى بن أبي كثير ، حدثني عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر ، ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل في الركعة الأولى
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن الحارث بن ربعي السلمي : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَصَلاَةِ العَصْرِ ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى .

Narrated `Abdullah bin Abi Qatada:

My father said, The Prophet (ﷺ) used to recite Al-Fatiha along with another Sura in the first two rak`at of the Zuhr and `Asr prayers. A verse or so was audible at times and he used to prolong the first rak`a.

":"ہم سے محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہم سے امام عبدالرحمٰن اوزاعی نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ مجھ سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہمجھ سے عبداللہ بن ابی قتادہ نے بیان کیا ، وہ اپنے والد ابوقتادہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی دو پہلی رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی اور سورۃ پڑھتے تھے ۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیت ہمیں سنا بھی دیا کرتے تھے ۔ پہلی رکعت میں قرآت زیادہ طویل کرتے تھے ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [778] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى".
وبه قال: ( حدّثنا محمد بن يوسف) الفريابي ( قال: حدّثنا) ولأبوي ذر والوقت حدّثني ( الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو ( قال: حدّثني) بالإفراد ( يحيى بن أبي كثير، قال: حدّثني) بالإفراد أيضًا ( عبد الله بن أبي قتادة) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي: عن عبد الله بن أبي قتادة ( عن أبيه) أبي قتادة ( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر و) صلاة ( العصر ويسمعنا الآية) من السورة ( أحيانًا) ...
( وكان يطيل) ولأبي ذر: يطول أي السورة ( في الركعة الأولى) وهذا الباب إلخ ثابت للحموي، وللكشميهني.
.
.
( ¬1) 110 - باب يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى هذا ( باب) بالتنوين ( يطول) المصلي ( في الركعة الأولى) بالسورة في جميع الصلوات.
779 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ".
وبه قال: ( حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين ( قال: حدّثنا هشام) الدستوائي ( عن يحيى بن أبي كثير) بالمثلثة ( عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه) أبي قتادة ( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: كان يطوّل في الركعة الأولى من صلاة الظهر، ويقصر في) الركعة ( الثانية.
ويفعل ذلك في صلاة الصبح)
وكذا في بقية الصلوات.
لكن قال البيهقي: يطول في الأولى إن كان ينتظر أحدًا، وإلا فيسوي بين الأوليين.
ونحوه قول عطاء: إني لأحب أن يطوّل الإمام الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس، فإذا صليت لنفسي فإني أحرص على أن أجعل الأوليين سواء.
وعن أبي حنيفة: يطوّل الأولى من الصبح خاصة دائمًا، وذكر في حكمة اختصاصها بذلك أنها تكون عقب النوم والراحة، وفي ذلك الوقت يواطئ السمع واللسان القلب.
والسُّنَّة تطول قراءة الأولى على الثانية مطلقًا.
111 - باب جَهْرِ الإِمَامِ بِالتَّأْمِينِ وَقَالَ عَطَاءٌ: آمِينَ دُعَاءٌ.
أَمَّنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً.
وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُنَادِي الإِمَامَ: لاَ تَفُتْنِي بِآمِينَ.
وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَدَعُهُ، وَيَحُضُّهُمْ، وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ خَيْرًا.
( باب جهر الإمام بالتأمين) عقب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية.
والتأمين مصدر أمّن بالتشديد، أي قال: آمين وهو بالمد والتخفيف مبني على الفتح لاجتماع ساكنين، نحو كيف.
وإنما لو يكسر لثقل الكسرة بعد الياء، ومعناه عند الجمهور: اللهم استجب.
وقيل هو اسم من أسماء الله تعالى، رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة بإسناد ضعيف.
وأنكره جماعة منهم النووي، وعبارته في تهذيبه: هذا لا يصح لأنه ليس في أسماء الله تعالى اسم مبني ولا غير معرب، وأسماء الله تعالى لا تثبت إلا بالقرآن أو السُّنَّة.
وقد عدم الطريقان.
وما حكي من تشديد ميمها فخطأ.
( وقال عطاء) هو ابن أبي رباح مما وصله عبد الرزاق: ( آمين دعاء) يقتضي أن يقوله الإمام، لأنه فى مقام الداعي، بخلاف قول المانع.
إنه جواب مختص بالمأموم، ويؤيد ذلك قول عطاء: ( أمن ابن الزبير) عبد الله على إثر أم القرآن ( و) أمن ( من وراءه) من المقتدين بصلاته ( حتى إن للمسجد) أي لأهل المسجد ( للجة) بلامين، الأولى لام الابتداء الواقعة في اسم إن المكسورة بعد حتى، واللام الثانية من نفس الكلمة، والجيم مشدّدة، هي الصوت المرتفع.
ويروى: لجلبة، بفتح الجيم واللام الموحدة، وهي الأصوات المختلفة.
وفي اليونينية مما صحح عليه من غير رقم: لزجة، بالزاي المنقوطة، وفي غيرها بالراء بدل اللام، وعزاها في الفتح لرواية البيهقى.
ومناسبة قول عطاء هذا للترجمة أنه حكم بأن التأمين دعاء، فاقتضى ذلك أن يقوله الإمام لأنه في مقام الداعي، بخلاف قول المانع إنها ¬_________ ( ¬1) هكذا في الأصل.
جواب الدعاء فتختص بالمأموم، وجوابه أن التأمين بمثابة التلخيص بعد البسط، فالداعي يفصل والمؤمن يجمل، وموقعها بعد القائل: اللَّهمّ استجب لنا ما دعوناك به، من الهداية إلى { الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم} ولا تجعلنا من { المغضوب عليهم} تلخيص، ذلك تحت قوله: آمين.
فإن قالها الإمام فكأنه دعا مرتين مفصلاً ثم مجملاً، وإن قالها المأموم فكأنه اقتدى بالإمام، حيث دعا بدعاء الفاتحة فدعا بها هو مجملاً.
( وكان أبو هريرة) رضي الله عنه ( ينادي الإمام) هو العلاء بن الحضرمي، كما عند عبد الرزاق ( لا تفتني) بضم الفاء وسكون المثناة الفوقية، من الفوات، ولابن عساكر: لا تسبقني ( بآمين) من السبق.
وعند البيهقي: كان أبو هريرة يؤذن لمروان، فاشترط أبو هريرة أن لا يسبقه ( بالضالين) حتى يعلم أنه دخل في الصف، وكأنه كان يشتغل بالإمامة، وتعديل الصفوف، وكان مروان يبادر إلى الدخول في الصلاة قبل فراغ أبي هريرة، فكان أبو هريرة، ينهاه عن ذلك.
( وقال نافع) مولى ابن عمر، مما وصله عبد الرزاق، عن ابن جريج، عنه قال: ( كان ابن عمر) بن الخطاب رضي الله عنه إذا ختم أم القرآن ( لا يدعه) أي التأمين، ( ويحضّهم) بالضاد المعجمة على قوله عقبها، قال نافع: ( وسمعت منه) أي من ابن عمر ( في ذلك) أي التأمين ( خيرًا) بسكون المثناة التحتية، أي فضلاً وثوارًا، وللحموي والمستملي وابن عساكر: خبرًا بفتح الموحدة أي حديثًا مرفوعًا.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [778] حدثنا محمد بن يوسف: ثنا الأوزاعي: حدثني يحيى بن أبي كثير: حدثني عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها، في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر و [صلاة] العصر ويسمعنا الآية أحياناً، وكان يطيل في الركعة الأولى.
قوله: ( ( كان يسمعنا الآية أحياناً) ) ظاهرة: أنه كان يقصد ذلك، وقد يكون فعله ليعلمهم أنه يقرأ في الظهر والعصر، فإنه حصل لبعضهم شك في ذلك كما تقدم.
وقد يكون فعله ليعلمهم هذه السورة المعينة، كما روي ذلك عن أنس وغيره؛ أو ليبين جواز الجهر في قراءة النهار، وأن الصلاة لا تبطل به.
وقالت طائفة من العلماء: لم يكن إسماعهم الآية أحياناً عن قصد، إنما كا يقع اتفاقاً عن غير قصد؛ فإنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقرأ لنفسه سراً، فربما استغرق في تدبر ما يقرأه، أو لعله كان يقصد تحقيق القراءة، فيقع سماع قراءته للآية أحياناً لذلك من غير أن يتعمد إسماعهم، أو أن يكون وقع الإسماع منه على وجه السهو وفي هذا نظر.
قال الشافعي: لا نرى بأسا أن يتعمد الرجل الجهر بالشيء من القرآنليعلم من خلفه أنه يقرأ.
قال: وهم يكرهون هذا، ويوجبون السهو على من فعله.
يشير إلى أهل الكوفة.
واختلف كلام الإمام أحمد في ذلك: فنقل عنه حنبل في قراءة النهار: ترى للرجل أن يسمع من يليه؟ قال: الحرف ونحو ذلك، ولا يغلط صاحبه؛ كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يسمعهم الآية أحياناً وقال: صلاة النهار عجماء لا يجهر فيما.
ونقل عنه إسماعيل بن سعيد الشالنجي في الإمام يسمع من يليه، فكره ذلك في صلاة النهار، وقال: لا أرى عليه سهوا في ذلك – أي: سجود سهو.
وروى الشافعي بإسناده، عن ابن مسعود، أنه سمع قراءة في الظهر والعصر.
قال الشافعي: وهذا عندنا لا يوجب سهواً – يعني: سجوداً.
وروى وكيع في ( ( كتابه) ) عن سيف المكي، عن مجاهد، أنه سمع عبد الله بن عمرو يقرأ في الظهر بـ { كهيعص} .
وروى الجوزجاني بإسناده، عن أبي عثمان النهدي، قالَ: سمعت منابن عمر نغمة من { ق} في صلاة الظهر.
وروى حماد بن سلمة، عن حميد وثابت وقتادة والتيمي، أن أنساً صلى بهم الظهر والعصر، وكان يسمعهم النغمة أحياناً.
وروى عنه مرفوعاً.
ووقفه أصح -: قاله أبو حاتم والدارقطني وغيرهما.
وروي عن خباب بن الأرت، أنه قرأ بهم في الظهر بـ { إذا زلزلت} ، فسمع قراءته حتى تعلمها من خلفه.
وعنه: قرأ بهم في العصر { إذا زلزلت} فجهر بها.
وقال علقمة: صليت إلى جنب عبد الله بن مسعود بالنهار، فلم أدر أي شيء قرأ، حتى سمعته يقول: { رب زدني علماً} ( طه: 114) ، فظننته يقرأ { طه} .
وقال النخعي: كان بعضهم يسمعهم الآية في الظهر والعصر.
وخرج النسائي وابن ماجه من حديث البراء بن عازب، قال: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي بنا الظهر، فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات.
واختلفوا فيمن جهر فيما يخافت فيه: هل يسجد للسهو، أم لا؟ فقالت طائفة: لا يسجد، وروي عن أنس وعلقمة والأسود، أنهم فعلوه ولم يسجدوا.
وهو قول الأوزاعي والشافعي.
وقال النخعي والثوري وأبوحنيفة: يسجد لذلك.
وعن أحمد فيه روايتان.
وقال مالك: إن تطاول ذلك سجد للسهو، ولا أرى عليه في السر سهوا.
واستدل أحمد بأنه لا يجب السجود لذلك بأن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يسمع منه نغمة في صلاة الظهر، وبأن أنساً جهر فلم يسجد.
قلت: المروي عن الصحابة قد تقدم أنه كان عمداً منهم فعلوه؛ لتعليم من وراءهم سنة القراءة، والعمد لا يسجد له.
وفيه رد على من قال: تبطل صلاته بتعمد الجهر فيما يسر فيه، كما تقدم.
فقد حكي عن ابن أبي ليلى، أنه تبطل الصلاة بتركه عمداً ونسياناً وهو بعيد جداً.
110 - باب يطول في الركعة الأولى

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب
إذا أسمع الإمام الآية
[ قــ :757 ... غــ :778 ]
- حدثنا محمد بن يوسف: ثنا الأوزاعي: حدثني يحيى بن أبي كثير: حدثني عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها، في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر و [صلاة] العصر ويسمعنا الآية أحياناً، وكان يطيل في الركعة الأولى.

قوله: ( ( كان يسمعنا الآية أحياناً) ) ظاهرة: أنه كان يقصد ذلك، وقد يكون فعله ليعلمهم أنه يقرأ في الظهر والعصر، فإنه حصل لبعضهم شك في ذلك كما تقدم.

وقد يكون فعله ليعلمهم هذه السورة المعينة، كما روي ذلك عن أنس وغيره؛ أو ليبين جواز الجهر في قراءة النهار، وأن الصلاة لا تبطل به.

وقالت طائفة من العلماء: لم يكن إسماعهم الآية أحياناً عن قصد، إنما كا يقع اتفاقاً عن غير قصد؛ فإنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقرأ لنفسه سراً، فربما استغرق في تدبر ما يقرأه، أو لعله كان يقصد تحقيق القراءة، فيقع سماع قراءته للآية أحياناً لذلك من غير أن يتعمد إسماعهم، أو أن يكون وقع الإسماع منه على وجه السهو وفي هذا نظر.

قال الشافعي: لا نرى بأسا أن يتعمد الرجل الجهر بالشيء من القرآن ليعلم من خلفه أنه يقرأ.
قال: وهم يكرهون هذا، ويوجبون السهو على من فعله.

يشير إلى أهل الكوفة.

واختلف كلام الإمام أحمد في ذلك:
فنقل عنه حنبل في قراءة النهار: ترى للرجل أن يسمع من يليه؟ قال: الحرف ونحو ذلك، ولا يغلط صاحبه؛ كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يسمعهم الآية أحياناً وقال: صلاة النهار عجماء لا يجهر فيما.

ونقل عنه إسماعيل بن سعيد الشالنجي في الإمام يسمع من يليه، فكره ذلك في صلاة النهار، وقال: لا أرى عليه سهوا في ذلك – أي: سجود سهو.

وروى الشافعي بإسناده، عن ابن مسعود، أنه سمع قراءة في الظهر والعصر.

قال الشافعي: وهذا عندنا لا يوجب سهواً – يعني: سجوداً.

وروى وكيع في ( ( كتابه) ) عن سيف المكي، عن مجاهد، أنه سمع عبد الله بن عمرو يقرأ في الظهر بـ { كهيعص} .

وروى الجوزجاني بإسناده، عن أبي عثمان النهدي، قالَ: سمعت من ابن عمر نغمة من { ق} في صلاة الظهر.

وروى حماد بن سلمة، عن حميد وثابت وقتادة والتيمي، أن أنساً صلى بهم الظهر والعصر، وكان يسمعهم النغمة أحياناً.

وروى عنه مرفوعاً.

ووقفه أصح -: قاله أبو حاتم والدارقطني وغيرهما.

وروي عن خباب بن الأرت، أنه قرأ بهم في الظهر بـ { إذا زلزلت} ، فسمع قراءته حتى تعلمها من خلفه.

وعنه: قرأ بهم في العصر { إذا زلزلت} فجهر بها.

وقال علقمة: صليت إلى جنب عبد الله بن مسعود بالنهار، فلم أدر أي شيء قرأ، حتى سمعته يقول: { رب زدني علماً} ( طه: 114) ، فظننته يقرأ { طه} .

وقال النخعي: كان بعضهم يسمعهم الآية في الظهر والعصر.

وخرج النسائي وابن ماجه من حديث البراء بن عازب، قال: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي بنا الظهر، فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات.
واختلفوا فيمن جهر فيما يخافت فيه: هل يسجد للسهو، أم لا؟
فقالت طائفة: لا يسجد، وروي عن أنس وعلقمة والأسود، أنهم فعلوه ولم يسجدوا.

وهو قول الأوزاعي والشافعي.

وقال النخعي والثوري وأبوحنيفة: يسجد لذلك.

وعن أحمد فيه روايتان.

وقال مالك: إن تطاول ذلك سجد للسهو، ولا أرى عليه في السر سهوا.

واستدل أحمد بأنه لا يجب السجود لذلك بأن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يسمع منه نغمة في صلاة الظهر، وبأن أنساً جهر فلم يسجد.

قلت: المروي عن الصحابة قد تقدم أنه كان عمداً منهم فعلوه؛ لتعليم من وراءهم سنة القراءة، والعمد لا يسجد له.

وفيه رد على من قال: تبطل صلاته بتعمد الجهر فيما يسر فيه، كما تقدم.

فقد حكي عن ابن أبي ليلى، أنه تبطل الصلاة بتركه عمداً ونسياناً وهو بعيد جداً.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب إِذَا أَسْمَعَ الإِمَامُ الآيَةَ
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا أسمع الإمام) المأمومين ( الآية) في الصلاة السرية لا يضرّه ذلك، وللكشميهني: سمع بتشديد الميم بغير همز من التسميع، والرواية الأولى من الإسماع.


[ قــ :757 ... غــ : 778 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى".

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن يوسف) الفريابي ( قال: حدّثنا) ولأبوي ذر والوقت حدّثني ( الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو ( قال: حدّثني) بالإفراد ( يحيى بن أبي كثير، قال: حدّثني) بالإفراد أيضًا ( عبد الله بن أبي قتادة) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي: عن عبد الله بن أبي قتادة ( عن أبيه) أبي قتادة ( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر و) صلاة ( العصر ويسمعنا الآية) من السورة ( أحيانًا) ... ( وكان يطيل) ولأبي ذر: يطول أي السورة ( في الركعة الأولى) وهذا الباب إلخ ثابت للحموي، وللكشميهني.
.
.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابٌُ إذَا أسْمَعَ الإمامُ الآيَةَ)

أَي: هَذَا بابُُ تَرْجَمته: إِذا أسمع الإِمَام الْقَوْم الْآيَة من الَّذِي يَقْرَؤُهُ، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: إِذا سمع، بتَشْديد الْمِيم، من التسميع، وَالْأول من الإسماع، وَهَذَا فِي السّريَّة.
وَجَوَاب: إِذا، مَحْذُوف، يَعْنِي: لَا يضرّهُ ذَلِك خلافًا لمن قَالَ يسْجد للسَّهْو إِن كَانَ سَاهِيا، وَخِلَافًا لمن قَالَ: يسْجد مُطلقًا.



[ قــ :757 ... غــ :778 ]
- حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُ قالَ حدَّثنا الأَوْزَاعِي قَالَ حدَّثني يَحْيَى بنُ أبِي كَثِيرٍ قَالَ حدَّثني عبْدُ الله بنُ أبِي قَتَادَةَ عنْ أبِيهِ أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كانَ يَقْرأُ بِأُمِّ الكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهُرِ وصَلاَةِ العَصْرِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أحْيَانا وكانَ يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولى.
.


مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( ويسمعنا الْآيَة أَحْيَانًا) ، وَقد مضى هَذَا الحَدِيث فِي: بابُُ الْقِرَاءَة فِي الْعَصْر، خرجه عَن مكي بن إِبْرَاهِيم عَن هِشَام عَن يحيى بن أبي كثير.
وَهَهُنَا: أخرجه عَن مُحَمَّد بن يُوسُف الْفرْيَابِيّ عَن عبد الرَّحْمَن بن عَمْرو الْأَوْزَاعِيّ عَن يحيى إِلَى آخِره، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ مُسْتَوفى.