هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6772 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ البُنَانِيُّ ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ لِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ : تَعْرِفِينَ فُلاَنَةَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهَا وَهِيَ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ ، فَقَالَ : اتَّقِي اللَّهَ ، وَاصْبِرِي ، فَقَالَتْ : إِلَيْكَ عَنِّي ، فَإِنَّكَ خِلْوٌ مِنْ مُصِيبَتِي ، قَالَ : فَجَاوَزَهَا وَمَضَى ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَقَالَ : مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : مَا عَرَفْتُهُ ؟ قَالَ : إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَجَاءَتْ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6772 حدثنا إسحاق بن منصور ، أخبرنا عبد الصمد ، حدثنا شعبة ، حدثنا ثابت البناني ، قال سمعت أنس بن مالك يقول لامرأة من أهله : تعرفين فلانة ؟ قالت : نعم ، قال : فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر ، فقال : اتقي الله ، واصبري ، فقالت : إليك عني ، فإنك خلو من مصيبتي ، قال : فجاوزها ومضى ، فمر بها رجل فقال : ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : ما عرفته ؟ قال : إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابا ، فقالت : يا رسول الله ، والله ما عرفتك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الصبر عند أول صدمة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Thabit Al-Bunani:

Anas bin Malik said to a woman of his family, Do you know such-and-such a woman? She replied, Yes. He said, The Prophet (ﷺ) passed by her while she was weeping over a grave, and he said to her, 'Be afraid of Allah and be patient.' The woman said (to the Prophet). 'Go away from me, for you do not know my calamity.' Anas added, The Prophet (ﷺ) left her and proceeded. A man passed by her and asked her, 'What has Allah's Messenger (ﷺ) said to you?' She replied, 'I did not recognize him.' The man said, 'He was Allah's Messenger (ﷺ).' Anas added, So that woman came to the gate of the Prophet (ﷺ) and she did not find a gate-keeper there, and she said, 'O Allah's Messenger (ﷺ)! By Allah. I did not recognize you!' The Prophet said, 'No doubt, patience is at the first stroke of a calamity.'

":"ہم سے اسحاق نے بیان کیا ، کہا ہم کو عبدالصمد نے خبر دی ، کہا ہم سے شعبہ نے ، کہا ہم سے ثابت البنانی نے بیان کیا ، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہوہ اپنے گھر کی ایک عورت سے کہہ رہے تھے فلانی کو پہچانتی ہو ؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ۔ بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے اور وہ ایک قبر کے پاس رو رہی تھی ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر کر ۔ اس عورت نے جواب دیا ۔ آپ میرے پاس سے چلے جاؤ ، میری مصیبت آپ پر نہیں پڑی ہے ۔ بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے اور چلے گئے ۔ پھر ایک صاحب ادھر سے گزرے اور ان سے پوچھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا کہا تھا ؟ اس عورت نے کہا کہ میں نے انہیں پہچانا نہیں ۔ ان صاحب نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ۔ پھر وہ عورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ۔ انہوں نے آپ کے یہاں کوئی دربان نہیں پایا پھر عرض کیا یا رسول اللہ ! میں نے آپ کو پہچانا نہیں ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو صدمہ کے شروع میں ہی ہوتا ہے ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [7154] .

     قَوْلُهُ  إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ هُنَا إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي بَابِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ وَأَنَّ الْمَرْأَةَ لَمْ تُسَمَّ وَأَنَّ الْمَقْبُورَ كَانَ وَلَدَهَا وَلَمْ يُسَمَّ أَيْضًا وَأَنَّ الَّذِي ذَكَرَ لَهَا أَنَّ الَّذِي خَاطَبَهَا هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَوَقَعَ هُنَا أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ لِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ هَلْ تَعْرِفِينَ فُلَانَةَ يَعْنِي صَاحِبَةَ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَلَمْ أَعْرِفِ اسْمَ الْمَرْأَةِ الَّتِي مِنْ أَهْلِ أَنَسٍ أَيْضًا وَقَوْلُهَا إِلَيْكَ عَنِّي أَيْ كُفَّ نَفْسَكَ وَدَعْنِي وَقَوْلُهَا فَإِنَّكَ خِلْوٌ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ أَيْ خَالٍ مِنْ هَمِّي قَالَ الْمُهَلَّبُ لَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوَّابٌ رَاتِبٌ يَعْنِي فَلَا يَرِدُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَنَاقِبِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ بَوَّابًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَلَسَ عَلَى الْقُفِّ قَالَ فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي شُغْلٍ مِنْ أَهْلِهِ وَلَا انْفِرَادٍ لِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ حِجَابَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ وَيَبْرُزُ لِطَالِبِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ.

     وَقَالَ  الطَّبَرِيُّ دَلَّ حَدِيثُ عُمَرَ حِينَ اسْتَأْذَنَ لَهُ الْأَسْوَدُيَعْنِي فِي قِصَّةِ حَلِفِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي النِّكَاحِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي وَقْتِ خَلْوَتِهِ بِنَفْسِهِ يَتَّخِذُ بَوَّابًا وَلَوْلَا ذَلِكَ لَاسْتَأْذَنَ عُمَرُ لِنَفْسِهِ وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى قَوْلِهِ يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي.

.

قُلْتُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ اسْتِئْذَانِ عُمَرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يَكُونَ وَجَدَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ ابْنَتِهِ فَأَرَادَ أَنْ يَخْتَبِرَ ذَلِكَ بِاسْتِئْذَانِهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَذِنَ لَهُ اطْمَأَنَّ وَتَبَسَّطَ فِي الْقَوْلِ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ.

     وَقَالَ  الْكِرْمَانِيُّ مُلَخَّصًا لِمَا تَقَدَّمَ مَعْنَى قَوْلِهِ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ رَاتِبٌ أَوْ فِي حُجْرَتِهِ الَّتِي كَانَتْ مَسْكَنًا لَهُ أَوْ لَمْ يَكُنِ الْبَوَّابُ بِتَعْيِينِهِ بَلْ بَاشَرَا ذَلِكَ بِأَنْفُسِهِمَا يَعْنِي أَبَا مُوسَى وَرَبَاحًا.

.

قُلْتُ الْأَوَّلُ كَافٍ وَفِي الثَّانِي نَظَرٌ لِأَنَّهُ إِذَا انْتَفَى فِي الْحُجْرَةِ مَعَ كَوْنِهَا مَظِنَّةَ الْخَلْوَةِ فَانْتِفَاؤُهُ فِي غَيْرِهَا أَوْلَى وَإِنْ أَرَادَ إِثْبَاتَ الْبَوَّابِ فِي الْحُجْرَةِ دُونَ غَيْرِهَا كَانَ بِخِلَافِ حَدِيثِ الْبَابِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِنَّمَا جَاءَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي مَنْزِلِ سَكَنِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا وَفِي الثَّالِثِ أَيْضًا نَظَرٌ لِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُمَا فَعَلَا ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمَا بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَكِنَّ تَقْرِيرَهُ لَهُمَا عَلَى ذَلِكَ يُفِيدُ مَشْرُوعِيَّتَهُ فَيُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَيَّدَ بِالْحَاجَةِ وَهُوَ الْأَوْلَى وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْحِجَابِ لِلْحُكَّامِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ لَا يَتَّخِذَ حَاجِبًا وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى جَوَازِهِ وَحُمِلَ الْأَوَّلُ عَلَى زَمَنِ سُكُونِ النَّاسِ وَاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْخَيْرِ وَطَوَاعِيَتِهِمْ لِلْحَاكِمِ.

     وَقَالَ  آخَرُونَ بَلْ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ حِينَئِذٍ لِيُرَتِّبَ الْخُصُومَ وَيَمْنَعَ الْمُسْتَطِيلَ وَيَدْفَعَ الشِّرِّيرَ وَنقل بن التِّينِ عَنِ الدَّاوُدِيِّ قَالَ الَّذِي أَحْدَثَهُ بَعْضُ الْقُضَاةِ مِنْ شِدَّةِ الْحُجَّابِ وَإِدْخَالِ بَطَائِقِ الْخُصُومِ لَمْ يَكُنْ مِنْ فِعْلِ السَّلَفِ انْتَهَى فَأَمَّا اتِّخَاذُ الْحَاجِبِ فَقَدْ ثَبَتَ فِي قِصَّةِ عُمَرَ فِي مُنَازَعَةِ الْعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ لَهُ حَاجِبٌ يُقَالُ لَهُ يَرْفَا وَمَضَى ذَلِكَ فِي فَرْضِ الْخُمُسِ وَاضِحًا وَمِنْهُمْ مَنْ قَيَّدَ جَوَازَهُ بِغَيْرِ وَقْتِ جُلُوسِهِ لِلنَّاسِ لِفَصْلِ الْأَحْكَامِ وَمِنْهُمْ مَنْ عَمَّمَ الْجَوَازَ كَمَا مَضَى.

.
وَأَمَّا الْبَطَائِقُ فَقَالَ بن التِّينِ إِنْ كَانَ مُرَادُهُ الْبَطَائِقَ الَّتِي فِيهَا الْإِخْبَارُ بِمَا جَرَى فَصَحِيحٌ يَعْنِي أَنَّهُ حَادِثٌ قَالَ.

.
وَأَمَّا الْبَطَائِقُ الَّتِي تُكْتَبُ لِلسَّبَقِ لِيَبْدَأَ بِالنَّظَرِ فِي خُصُومَةِ مَنْ سَبَقَ فَهُوَ مِنَ الْعَدْلِ فِي الْحُكْمِ.

     وَقَالَ  غَيْرُهُ وَظِيفَةُ الْبَوَّابِ أَوِ الْحَاجِبِ أَنْ يُطَالِعَ الْحَاكِمَ بِحَالِ مَنْ حَضَرَ وَلَا سِيَّمَا مِنَ الْأَعْيَانِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَجِيءَ مُخَاصِمًا وَالْحَاكِمُ يَظُنُّ أَنَّهُ جَاءَ زَائِرًا فَيُعْطِيَهُ حَقَّهُ مِنَ الْإِكْرَامِ الَّذِي لَا يَجُوزُ لِمَنْ يَجِيءُ مُخَاصِمًا وَإِيصَالُ الْخَبَرِ لِلْحَاكِمِ بِذَلِكَ إِمَّا بِالْمُشَافَهَةِ وَإِمَّا بِالْمُكَاتَبَةِ وَيُكْرَهُ دَوَامُ الِاحْتِجَابِ وَقَدْ يَحْرُمُ فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَسَدِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمِ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْ حَاجَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ وَعِيدٌ شَدِيدٌ لِمَنْ كَانَ حَاكِمًا بَيْنَ النَّاسِ فَاحْتَجَبَ عَنْهُمْ لِغَيْرِ عُذْرٍ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَأْخِيرِ إِيصَالِ الْحُقُوقِ أَوْ تَضْيِيعِهَا وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الْأَسْبَقِ فَالْأَسْبَقِ وَالْمُسَافِرِ عَلَى الْمُقِيمِ وَلَا سِيَّمَا إِنْ خَشِيَ فَوَاتَ الرُّفْقَةِ وَأَنَّ مَنِ اتَّخَذَ بَوَّابًا أَوْ حَاجِبًا أَنْ يَتَّخِذَهُ ثِقَةً عَفِيفًا أَمِينًا عَارِفًا حسن الْأَخْلَاق عَارِفًا بمقادير النَّاس( قَولُهُ بَابُ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الْإِمَامِ) الَّذِي فَوْقَهُ أَيِ الَّذِي وَلَّاهُ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إِلَى اسْتِئْذَانِهِ فِي خُصُوصِ ذَلِكَ ذَكَرَ فِيهِ ثَلَاثةَ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَوْله بَاب مَا ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بواب)
ذكر فِيهِ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي جَاءَتْ تَعْتَذِرُ عَنْ قَوْلِهَا إِلَيْكَ عَنِّي لَمَّا أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَجَدَهَا تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ بِالصَّبْرِ فَفِي الْحَدِيثِ فَجَاءَتْ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا

[ قــ :6772 ... غــ :7154] .

     قَوْلُهُ  إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ هُنَا إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي بَابِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ وَأَنَّ الْمَرْأَةَ لَمْ تُسَمَّ وَأَنَّ الْمَقْبُورَ كَانَ وَلَدَهَا وَلَمْ يُسَمَّ أَيْضًا وَأَنَّ الَّذِي ذَكَرَ لَهَا أَنَّ الَّذِي خَاطَبَهَا هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَوَقَعَ هُنَا أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ لِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ هَلْ تَعْرِفِينَ فُلَانَةَ يَعْنِي صَاحِبَةَ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَلَمْ أَعْرِفِ اسْمَ الْمَرْأَةِ الَّتِي مِنْ أَهْلِ أَنَسٍ أَيْضًا وَقَوْلُهَا إِلَيْكَ عَنِّي أَيْ كُفَّ نَفْسَكَ وَدَعْنِي وَقَوْلُهَا فَإِنَّكَ خِلْوٌ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ أَيْ خَالٍ مِنْ هَمِّي قَالَ الْمُهَلَّبُ لَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوَّابٌ رَاتِبٌ يَعْنِي فَلَا يَرِدُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَنَاقِبِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ بَوَّابًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَلَسَ عَلَى الْقُفِّ قَالَ فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي شُغْلٍ مِنْ أَهْلِهِ وَلَا انْفِرَادٍ لِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ حِجَابَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ وَيَبْرُزُ لِطَالِبِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ.

     وَقَالَ  الطَّبَرِيُّ دَلَّ حَدِيثُ عُمَرَ حِينَ اسْتَأْذَنَ لَهُ الْأَسْوَدُ يَعْنِي فِي قِصَّةِ حَلِفِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي النِّكَاحِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي وَقْتِ خَلْوَتِهِ بِنَفْسِهِ يَتَّخِذُ بَوَّابًا وَلَوْلَا ذَلِكَ لَاسْتَأْذَنَ عُمَرُ لِنَفْسِهِ وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى قَوْلِهِ يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي.

.

قُلْتُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ اسْتِئْذَانِ عُمَرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يَكُونَ وَجَدَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ ابْنَتِهِ فَأَرَادَ أَنْ يَخْتَبِرَ ذَلِكَ بِاسْتِئْذَانِهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَذِنَ لَهُ اطْمَأَنَّ وَتَبَسَّطَ فِي الْقَوْلِ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ.

     وَقَالَ  الْكِرْمَانِيُّ مُلَخَّصًا لِمَا تَقَدَّمَ مَعْنَى قَوْلِهِ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ رَاتِبٌ أَوْ فِي حُجْرَتِهِ الَّتِي كَانَتْ مَسْكَنًا لَهُ أَوْ لَمْ يَكُنِ الْبَوَّابُ بِتَعْيِينِهِ بَلْ بَاشَرَا ذَلِكَ بِأَنْفُسِهِمَا يَعْنِي أَبَا مُوسَى وَرَبَاحًا.

.

قُلْتُ الْأَوَّلُ كَافٍ وَفِي الثَّانِي نَظَرٌ لِأَنَّهُ إِذَا انْتَفَى فِي الْحُجْرَةِ مَعَ كَوْنِهَا مَظِنَّةَ الْخَلْوَةِ فَانْتِفَاؤُهُ فِي غَيْرِهَا أَوْلَى وَإِنْ أَرَادَ إِثْبَاتَ الْبَوَّابِ فِي الْحُجْرَةِ دُونَ غَيْرِهَا كَانَ بِخِلَافِ حَدِيثِ الْبَابِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِنَّمَا جَاءَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي مَنْزِلِ سَكَنِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا وَفِي الثَّالِثِ أَيْضًا نَظَرٌ لِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُمَا فَعَلَا ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمَا بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَكِنَّ تَقْرِيرَهُ لَهُمَا عَلَى ذَلِكَ يُفِيدُ مَشْرُوعِيَّتَهُ فَيُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَيَّدَ بِالْحَاجَةِ وَهُوَ الْأَوْلَى وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْحِجَابِ لِلْحُكَّامِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ لَا يَتَّخِذَ حَاجِبًا وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى جَوَازِهِ وَحُمِلَ الْأَوَّلُ عَلَى زَمَنِ سُكُونِ النَّاسِ وَاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْخَيْرِ وَطَوَاعِيَتِهِمْ لِلْحَاكِمِ.

     وَقَالَ  آخَرُونَ بَلْ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ حِينَئِذٍ لِيُرَتِّبَ الْخُصُومَ وَيَمْنَعَ الْمُسْتَطِيلَ وَيَدْفَعَ الشِّرِّيرَ وَنقل بن التِّينِ عَنِ الدَّاوُدِيِّ قَالَ الَّذِي أَحْدَثَهُ بَعْضُ الْقُضَاةِ مِنْ شِدَّةِ الْحُجَّابِ وَإِدْخَالِ بَطَائِقِ الْخُصُومِ لَمْ يَكُنْ مِنْ فِعْلِ السَّلَفِ انْتَهَى فَأَمَّا اتِّخَاذُ الْحَاجِبِ فَقَدْ ثَبَتَ فِي قِصَّةِ عُمَرَ فِي مُنَازَعَةِ الْعَبَّاسِ وَعَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ لَهُ حَاجِبٌ يُقَالُ لَهُ يَرْفَا وَمَضَى ذَلِكَ فِي فَرْضِ الْخُمُسِ وَاضِحًا وَمِنْهُمْ مَنْ قَيَّدَ جَوَازَهُ بِغَيْرِ وَقْتِ جُلُوسِهِ لِلنَّاسِ لِفَصْلِ الْأَحْكَامِ وَمِنْهُمْ مَنْ عَمَّمَ الْجَوَازَ كَمَا مَضَى.

.
وَأَمَّا الْبَطَائِقُ فَقَالَ بن التِّينِ إِنْ كَانَ مُرَادُهُ الْبَطَائِقَ الَّتِي فِيهَا الْإِخْبَارُ بِمَا جَرَى فَصَحِيحٌ يَعْنِي أَنَّهُ حَادِثٌ قَالَ.

.
وَأَمَّا الْبَطَائِقُ الَّتِي تُكْتَبُ لِلسَّبَقِ لِيَبْدَأَ بِالنَّظَرِ فِي خُصُومَةِ مَنْ سَبَقَ فَهُوَ مِنَ الْعَدْلِ فِي الْحُكْمِ.

     وَقَالَ  غَيْرُهُ وَظِيفَةُ الْبَوَّابِ أَوِ الْحَاجِبِ أَنْ يُطَالِعَ الْحَاكِمَ بِحَالِ مَنْ حَضَرَ وَلَا سِيَّمَا مِنَ الْأَعْيَانِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَجِيءَ مُخَاصِمًا وَالْحَاكِمُ يَظُنُّ أَنَّهُ جَاءَ زَائِرًا فَيُعْطِيَهُ حَقَّهُ مِنَ الْإِكْرَامِ الَّذِي لَا يَجُوزُ لِمَنْ يَجِيءُ مُخَاصِمًا وَإِيصَالُ الْخَبَرِ لِلْحَاكِمِ بِذَلِكَ إِمَّا بِالْمُشَافَهَةِ وَإِمَّا بِالْمُكَاتَبَةِ وَيُكْرَهُ دَوَامُ الِاحْتِجَابِ وَقَدْ يَحْرُمُ فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَسَدِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمِ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْ حَاجَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ وَعِيدٌ شَدِيدٌ لِمَنْ كَانَ حَاكِمًا بَيْنَ النَّاسِ فَاحْتَجَبَ عَنْهُمْ لِغَيْرِ عُذْرٍ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَأْخِيرِ إِيصَالِ الْحُقُوقِ أَوْ تَضْيِيعِهَا وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الْأَسْبَقِ فَالْأَسْبَقِ وَالْمُسَافِرِ عَلَى الْمُقِيمِ وَلَا سِيَّمَا إِنْ خَشِيَ فَوَاتَ الرُّفْقَةِ وَأَنَّ مَنِ اتَّخَذَ بَوَّابًا أَوْ حَاجِبًا أَنْ يَتَّخِذَهُ ثِقَةً عَفِيفًا أَمِينًا عَارِفًا حسن الْأَخْلَاق عَارِفًا بمقادير النَّاس

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابٌ
( باب ما ذكر أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يكن له بوّاب) راتب ليمنع الناس من الدخول عليه.


[ قــ :6772 ... غــ : 7154 ]
- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِىُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ لاِمْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ: تَعْرِفِينَ فُلاَنَةَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.
قَالَ فَإِنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَرَّ بِهَا وَهْىَ تَبْكِى عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ: «اتَّقِى اللَّهَ وَاصْبِرِى» فَقَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّى فَإِنَّكَ خِلْوٌ مِنْ مُصِيبَتِى قَالَ: فَجَاوَزَهَا وَمَضَى فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَقَالَ: مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَتْ: مَا عَرَفْتُهُ قَالَ: إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: فَجَاءَتْ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُكَ فَقَالَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ».

وبه قال: ( حدّثنا إسحاق) ولأبي ذر والأصيلي: إسحاق بن منصور أي ابن بهرام الكوسج أبو يعقوب المروزي قال: ( أخبرنا) ولأبي ذر والأصيلي: حدّثنا ( عبد الصمد) بن عبد الوارث قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج قال: ( حدّثنا ثابت البناني) بضم الموحدة وفتح النون ( عن أنس بن مالك) -رضي الله عنه- ولأبي ذر قال: سمعت أنس بن مالك ( يقول لامرأة من أهله: تعرفين فلانة) لم يقف الحافظ على اسم المرأتين ( قالت: نعم) أعرفها ( قال: فإن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مرّ بها وهي) أي والحال أنها ( تبكي عند قبر فقال) لها:
( اتقي الله) توطئة لقوله ( واصبري) بكسر الموحدة أي لا تجزعي وخافي غضب الله واصبري
حتى تثابي فأجابت ( فقالت) له: ( إليك) أي تنح وابعد ( عني فإنك خلو) بكسر المعجمة وسكون اللام خال ( من مصيبتي) .
وعند أبي يعلى من حديث أبي هريرة أنها قالت: يا عبد الله إني أنا الحراء الثكلاء ولو كنت مصابًا عذرتني ( قال) أنس: ( فجاوزها) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( ومضى فمرّ بها رجل) هو الفضل بن العباس ( فقال) لها: ( ما قال لك رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ قالت) له: ( ما عرفته.
قال: إنه لرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)
زاد مسلم في رواية له فأخذها مثل الموت أي من شدة الكرب الذي أصابها لما عرفت أنه رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( قال) أنس: ( فجاءت) أي المرأة ( إلى بابه) عليه الصلاة والسلام ( فلم تجد عليه بوّابًا) أي راتبًا تواضعًا منه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فلا يعارض هذا حديث أبي موسى أنه كان بوّابًا له عليه الصلاة والسلام لما جلس على القف، وحديث عمر لما استأذن له الأسود في قصة حلفه أن لا يدخل على نسائه شهرًا لأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان في خلوة نفسه يتخذ البوّاب.
واختلف في مشروعية الحجاب للحاكم فقال إمامنا الشافعي: لا ينبغي اتخاذه له، وقال آخرون بالجواز، وقال آخرون يستحب لترتيب الخصوم ومنع المستطيل ودفع الشرّير ويكره دوام الاحتجاب، وقد يحرم ففي أبي داود والترمذي بسند جيد عن أبي مريم الأسدي مرفوعًا: مَن ولاّه الله من أمر الناس شيئًا فاحتجب عن حاجتهم احتجب الله عن حاجته يوم القيامة.
وقال في شرح المشكاة: فائدة قوله فلم تجد عنده بوّابًا إنه لما قيل لها إنه لرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- استشعرت خوفًا وهيبة في نفسها فتصوّرت أنه مثل الملوك له حاجب وبوّاب يمنع الناس من الوصول إليه فوجدت الأمر بخلاف ما تصوّرته.

( فقالت: يا رسول الله والله ما عرفتك.
فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)
لها ( إن الصبر عند أول صدمة) ولأبي ذر عن الكشميهني: عند أول الصدمة بالتعريف، والمعنى إذا وقع الثبات أول شيء يهجم على القلب من مقتضيات الجزع فهو الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر فالمرء لا يؤجر على المصيبة لأنها ليست من صنعه وإنما يؤجر على حسن تثبته وجميل صبره.

وسبق الحديث في الجنائز في باب زيارة القبور.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ مَا ذُكِرَ أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَمْ يَكُنْ لهُ بَوَّابٌ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان مَا ذكر أَن النَّبِي لم يكن لَهُ بواب ليمنع النَّاس..
     وَقَالَ  الْمُهلب: لم يكن للنَّبِي، بواب راتب.
فَإِن قلت: قد تقدم أَن أَبَا مُوسَى كَانَ بواباً للنَّبِي لما جلس على القف.
قلت: الْجمع بَينهمَا أَنه إِذا لم يكن فِي شغل من أَهله وَلَا انْفَرد لشَيْء من أمره أَنه كَانَ يرفع حجابه بَينه وَبَين النَّاس ويبرز لطَالب الْحَاجة إِلَيْهِ، وَقد تقدم فِي النِّكَاح أَنه كَانَ فِي وَقت خلوته يتَّخذ بواباً.



[ قــ :6772 ... غــ :7154 ]
- حدّثنا إسْحَاقُ، أخبرنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حدّثنا شُعْبَة، حدّثنا ثابِتٌ البُنانِيُّ، عنْ أنَسِ بنِ مالِكٍ يَقُولُ لامْرَأةٍ مِنْ أهْلِهِ: تَعْرِفِينَ فُلانَة؟ قالَتْ: نَعَمْ.
قَالَ: فإنَّ النبيَّ مَرَّ بِها وهْيَ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: اتَّقِي الله واصْبِرِي فقالَتْ إلَيْكَ عَنِّي فإنَّكَ خِلْوٌ مِنْ مُصِيبَتِي، قَالَ: فَجاوَزَها ومَضَى، فَمَر بِها رَجُلٌ فَقَالَ: مَا قَالَ لَكِ رسولُ الله قالَتْ مَا عَرَفْتُهُ.
قَالَ: إنّهُ لَرَسولُ الله قَالَ: فَجاءَتْ إِلَى بابُِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّاباً، فقالَتْ: يَا رسولَ الله وَالله مَا عَرَفْتُكَ فَقَالَ النبيُّ الصَّبْرُ عِنْدَ أوَّلِ صَدْمَةٍ مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: فَجَاءَت إِلَى بابُُه فَلم تَجِد عَلَيْهِ بواباً
وَإِسْحَاق شيخ البُخَارِيّ هُوَ ابْن مَنْصُور، وَعبد الصَّمد هُوَ ابْن عبد الْوَارِث.

والْحَدِيث مضى فِي الْجَنَائِز عَن آدم بن أبي إِيَاس وَعَن بنْدَار عَن غنْدر، وَمضى الْكَلَام فِيهِ.

قَوْله: عِنْد قبر وَكَانَ قبر ابْنهَا.
قَوْله: وَهِي تبْكي الْوَاو فِيهِ للْحَال.
قَوْله: فُلَانَة غير منصرف كِنَايَة عَن أَعْلَام إناث الأناسي.
قَوْله: إِلَيْك عني أَي: تَنَح عني وكف نَفسك عني.
قَوْله: خلو بِكَسْر الْخَاء الْمُعْجَمَة وَهُوَ الْخَالِي.
قَوْله: فَمر بهَا رجل هُوَ الْفضل بن عَبَّاس.
قَوْله: الصَّبْر ويروى: إِن الصَّبْر.
قَوْله: عِنْد أول صدمة وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: عِنْد الصدمة الأولى.
أَي: عِنْد فورة الْمُصِيبَة وشدتها، والصدم ضرب الشَّيْء الصلب بِمثلِهِ، والصدمة الْمرة مِنْهُ.

وَاخْتلف فِي مَشْرُوعِيَّة الْحَاجِب للْحَاكِم، فَقَالَ الشَّافِعِي وَجَمَاعَة.
يَنْبَغِي للْحَاكِم أَن لَا يتَّخذ حاجباً، وَذهب آخَرُونَ إِلَى جَوَازه،.

     وَقَالَ  آخَرُونَ: بل يسْتَحبّ ذَلِك لترتيب الْخُصُوم وَمنع المستطيل وَدفع الشرير، وَنقل ابْن التِّين عَن الدَّاودِيّ قَالَ: الَّذِي أحدثه بعض الْقُضَاة من شدَّة الْحجاب وَإِدْخَال بطائق الْخُصُوم لم يكن من فعل السّلف، وَلنْ يَأْتِي آخر هَذِه الْأمة بِأَفْضَل مَا أَتَى بِهِ أَولهَا، وَهَذَا من التكبر، وَكَانَ عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، يرقد فِي الأفنية نَهَارا.