هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6610 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلاَ شُفْعَةَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : الشُّفْعَةُ لِلْجِوَارِ ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَا شَدَّدَهُ فَأَبْطَلَهُ ، وَقَالَ : إِنِ اشْتَرَى دَارًا ، فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَ الجَارُ بِالشُّفْعَةِ ، فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ ، ثُمَّ اشْتَرَى البَاقِيَ ، وَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الأَوَّلِ ، وَلاَ شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ ، وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ فِي ذَلِكَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6610 حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا هشام بن يوسف ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله ، قال : إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق ، فلا شفعة وقال بعض الناس : الشفعة للجوار ، ثم عمد إلى ما شدده فأبطله ، وقال : إن اشترى دارا ، فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة ، فاشترى سهما من مائة سهم ، ثم اشترى الباقي ، وكان للجار الشفعة في السهم الأول ، ولا شفعة له في باقي الدار ، وله أن يحتال في ذلك
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Jabir bin `Abdullah:

The Prophet (ﷺ) has decreed that preemption is valid in all cases where the real estate concerned has not been divided, but if the boundaries are established and the ways are made, then there is no preemption. A man said, Preemption is only for the neighbor, and then he makes invalid what he has confirmed. He said, If someone wants to buy a house and being afraid that the neighbor (of the house) may buy it through preemption, he buys one share out of one hundred shares of the house and then buys the rest of the house, then the neighbor can only have the right of preemption for the first share but not for the rest of the house; and the buyer may play such a trick in this case.

":"ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا ‘ انہوں نے کہا ہم سے ہشام بن یوسف نے بیان کیا ‘ انہوں نے کہا ہم کو معمر نے خبر دی ‘ انہیں زہری نے ‘ انہیں ابوسلمہ نے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفعہ کا حکم ہر اس چیز میں دیا تھا جو تقسیم نہ ہو سکتی ہو ۔ پس جب حد بندی ہو جائے اور راستے الگ الگ کر دئیے جائیں تو پھر شفعہ نہیں ۔  اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شفعہ کا حق پڑوسی کو بھی ہوتا ہے پھر خود ہی اپنی بات کو غلط قرار دیا اور کہا کہ اگر کسی نے کوئی گھر خریدا اور اسے خطرہ ہے کہ اس کا پڑوسی حق شفعہ کی بنا پر اس سے گھر لے لے گا تو اس نے اس کے سو حصے کر کے ایک حصہ اس میں سے پہلے خرید لیا اور باقی حصے بعد میں خریدے تو ایسی صورت میں پہلے حصے میں تو پڑوسی کو شفعہ کا حق ہو گا ۔ گھر کے باقی حصوں میں اسے یہ حق نہیں ہو گا اور اس کے لیے جائز ہے کہ یہ حیلہ کرے ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [6976] .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  بَعْضُ النَّاسِ الشُّفْعَةُ لِلْجِوَارِ بِكَسْرِ الْجِيمِ مِنَ الْمُجَاوَرَةِ أَيْ تُشْرَعُ الشُّفْعَةُ لِلْجَارِ كَمَا تُشْرَعُ لِلشَّرِيكِ .

     قَوْلُهُ  ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَا شَدَّدَهُ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَلِبَعْضِهِمْ بِالْمُهْمَلَةِ .

     قَوْلُهُ  فَأَبْطَلَهُ أَيْ حَيْثُ قَالَ لَا شُفْعَةَ لِلْجَارِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ.

     وَقَالَ  إِنِ اشْتَرَى دَارًا أَيْ أَرَادَ شِرَاءَهَا كَامِلَةً فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَ الْجَارُ بِالشُّفْعَةِ فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِيَ كَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الْأَوَّلِ وَلَا شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّار قَالَ بن بَطَّالٍ أَصْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ شِرَاءَ دَارٍ فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَهَا جَارُهُ بِالشُّفْعَةِ فَسَأَلَ أَبَا حَنِيفَةَ كَيْفَ الْحِيلَةُ فِي إِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ فَقَالَ لَهُ اشْتَرِ مِنْهَا سَهْمًا وَاحِدًا شَائِعا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ فَتَصِيرَ شَرِيكًا لِمَالِكِهَا ثُمَّ اشْتَرِ مِنْهُ الْبَاقِيَ فَتَصِيرَ أَنْتَ أَحَقَّ بِالشُّفْعَةِ مِنَ الْجَارِ لِأَنَّ الشَّرِيكَ فِي الْمُشَاعِ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ وَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ سَهْمًا من مائَة سهم لعدم رَغْبَة الْجَار فِي شِرَاءَ السَّهْمِ الْوَاحِدِ لِحَقَارَتِهِ وَقِلَّةِ انْتِفَاعِهِ بِهِ قَالَ وَهَذَا لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ خِلَافِ السُّنَّةِ وَإِنَّمَا أَرَادَ الْبُخَارِيُّ إِلْزَامَهُمُ التَّنَاقُضَ لِأَنَّهُمُ احْتَجُّوا فِي شُفْعَةِ الْجَارِ بِحَدِيثِ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ ثُمَّ تَحَيَّلُوا فِي إِسْقَاطِهَا بِمَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ غَيْرُ الْجَارِ أَحَقَّ بِالشُّفْعَةِ مِنَ الْجَارِ انْتَهَى وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْحِيلَةَ الْمَذْكُورَةَ لِأَبِي يُوسُفَ.

.
وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فَقَالَ يُكْرَهُ ذَلِكَ أَشَدَّ الْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ شُرِعَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الشَّفِيعِ فَالَّذِي يَحْتَالُ لِإِسْقَاطِهَا بِمَنْزِلَةِ الْقَاصِدِ إِلَى الْإِضْرَارِ بِالْغَيْرِ وَذَلِكَ مَكْرُوهٌ وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَ الشَّفِيعِ عَدَاوَةٌ وَيَتَضَرَّرُ مِنْ مُشَارَكَتِهِ ثُمَّ إِنَّ مَحَلَّ هَذَا إِنَّمَا هُوَ فِيمَنِ احْتَالَ قَبْلَ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ أَمَّا بَعْدَهُ كَمَنْ قَالَ لِلشَّفِيعِ خُذْ هَذَا الْمَالَ وَلَا تُطَالِبْنِي بِالشُّفْعَةِ فَرَضِيَ وَأَخَذَ فَإِنَّ شُفْعَتَهُ تَبْطُلُ اتِّفَاقًا انْتَهَى الحَدِيث الثَّالِث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [ قــ :6610 ... غــ :6976] .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  بَعْضُ النَّاسِ الشُّفْعَةُ لِلْجِوَارِ بِكَسْرِ الْجِيمِ مِنَ الْمُجَاوَرَةِ أَيْ تُشْرَعُ الشُّفْعَةُ لِلْجَارِ كَمَا تُشْرَعُ لِلشَّرِيكِ .

     قَوْلُهُ  ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَا شَدَّدَهُ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَلِبَعْضِهِمْ بِالْمُهْمَلَةِ .

     قَوْلُهُ  فَأَبْطَلَهُ أَيْ حَيْثُ قَالَ لَا شُفْعَةَ لِلْجَارِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ.

     وَقَالَ  إِنِ اشْتَرَى دَارًا أَيْ أَرَادَ شِرَاءَهَا كَامِلَةً فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَ الْجَارُ بِالشُّفْعَةِ فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِيَ كَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الْأَوَّلِ وَلَا شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّار قَالَ بن بَطَّالٍ أَصْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ شِرَاءَ دَارٍ فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَهَا جَارُهُ بِالشُّفْعَةِ فَسَأَلَ أَبَا حَنِيفَةَ كَيْفَ الْحِيلَةُ فِي إِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ فَقَالَ لَهُ اشْتَرِ مِنْهَا سَهْمًا وَاحِدًا شَائِعا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ فَتَصِيرَ شَرِيكًا لِمَالِكِهَا ثُمَّ اشْتَرِ مِنْهُ الْبَاقِيَ فَتَصِيرَ أَنْتَ أَحَقَّ بِالشُّفْعَةِ مِنَ الْجَارِ لِأَنَّ الشَّرِيكَ فِي الْمُشَاعِ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ وَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ سَهْمًا من مائَة سهم لعدم رَغْبَة الْجَار فِي شِرَاءَ السَّهْمِ الْوَاحِدِ لِحَقَارَتِهِ وَقِلَّةِ انْتِفَاعِهِ بِهِ قَالَ وَهَذَا لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ خِلَافِ السُّنَّةِ وَإِنَّمَا أَرَادَ الْبُخَارِيُّ إِلْزَامَهُمُ التَّنَاقُضَ لِأَنَّهُمُ احْتَجُّوا فِي شُفْعَةِ الْجَارِ بِحَدِيثِ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ ثُمَّ تَحَيَّلُوا فِي إِسْقَاطِهَا بِمَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ غَيْرُ الْجَارِ أَحَقَّ بِالشُّفْعَةِ مِنَ الْجَارِ انْتَهَى وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْحِيلَةَ الْمَذْكُورَةَ لِأَبِي يُوسُفَ.

.
وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فَقَالَ يُكْرَهُ ذَلِكَ أَشَدَّ الْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ شُرِعَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الشَّفِيعِ فَالَّذِي يَحْتَالُ لِإِسْقَاطِهَا بِمَنْزِلَةِ الْقَاصِدِ إِلَى الْإِضْرَارِ بِالْغَيْرِ وَذَلِكَ مَكْرُوهٌ وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَ الشَّفِيعِ عَدَاوَةٌ وَيَتَضَرَّرُ مِنْ مُشَارَكَتِهِ ثُمَّ إِنَّ مَحَلَّ هَذَا إِنَّمَا هُوَ فِيمَنِ احْتَالَ قَبْلَ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ أَمَّا بَعْدَهُ كَمَنْ قَالَ لِلشَّفِيعِ خُذْ هَذَا الْمَالَ وَلَا تُطَالِبْنِي بِالشُّفْعَةِ فَرَضِيَ وَأَخَذَ فَإِنَّ شُفْعَتَهُ تَبْطُلُ اتِّفَاقًا انْتَهَى الحَدِيث الثَّالِث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :6610 ... غــ : 6976 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الشُّفْعَةَ فِى كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الشُّفْعَةُ لِلْجِوَارِ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَا شَدَّدَهُ فَأَبْطَلَهُ.

     وَقَالَ : إِنِ اشْتَرَى دَارًا فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَ الْجَارُ بِالشُّفْعَةِ فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ، ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِىَ وَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِى السَّهْمِ الأَوَّلِ وَلاَ شُفْعَةَ لَهُ فِى بَاقِى الدَّارِ وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ فِى ذَلِكَ.

وبه قال: ( حدّثنا عبد الله بن محمد) المعروف بالمسندي قال: ( حدّثنا هشام بن يوسف) الصنعاني قال: ( أخبرنا معمر) هو ابن راشد ( عن الزهري) محمد بن مسلم ( عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف ( عن جابر بن عبد الله) الأنصاري -رضي الله عنهما- أنه ( قال: وإنما جعل
النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الشفعة)
بضم الشين المعجمة وسكون الفاء وحكي ضمها وهي لغة الضم وشرعًا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض ( في كل ما لم يقسم) من العقار وما موصولة بمعنى الذي والصلة جملة لم يقسم والعائد المفعول الذي لم يسم فاعله وهو هنا محذوف أي فيما لم يقسم من العقار كما مر ( فإذا وقعت الحدود) جمع حدّ وهو هنا ما تتميز به الأملاك بعد القسمة ( وصرفت الطرق) بضم الصاد وكسر الراء مشدّدة ومخففة أي بينت مصارفها وشوارعها وجواب فإذا قوله: ( فلا شفعة) لأنه صار مقسومًا وخرج عن الشركة فصار في حكم الجوار، والمعنى في الشفعة دفع ضرر مؤونة القسمة واستحداث المرافق المصعد والمنور والبالوعة في الحصة الصائرة إليه وظاهره أن لا شفعة للجار لأنه نفى الشفعة في كل مقسوم.

والحديث سبق في البيوع.

( وقال بعض الناس) هو أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- تشرع ( الشفعة للجوار) بكسر الجيم المجاورة ( ثم عمد) بفتحات أي محمد أبو حنيفة ( إلى ما شدّده) بالشين المعجمة ولأبي ذر عن الكشميهني إلى ما سدده بالسين المهملة أي من إثبات الشفعة للجار كالشريك ( فأبطله.
وقال: إن اشترى دارًا)
أي أراد شراءها كاملة ( فخاف أن يأخذها الجار بالشفعة فاشترى) منها ( سهمًا) واحدًا شائعًا ( من مائة سهم) فيصير شريكًا لمالكها ( ثم اشترى الباقي وكان) بالواو وسقطت لأبي ذر ( للجار الشفعة في السهم الأول) فيصير أحق بالشفعة من الجار لأن الشريك في المشاع أحق من الجار ( ولا شفعة له) أي للجار ( في باقي الدار وله) أي للذي اشترى الدار وخاف أن يأخذها الجار ( أن يحتال في ذلك) فناقض كلامه لأنه احتج في شفعة الجار بحديث الجار أحق يسقيه ثم تحيل في إسقاطها بما يقتضي أن يكون غير الجار أحق بالشفعة من الجار وليس فيه شيء من خلاف السنة، لكن المشهور عند الحنفية أن الحيلة المذكورة لأبي يوسف، وأما محمد بن الحسن فقال: يكره ذلك أشدّ الكراهة لما فيه من الضرر لا سيما إن كان بين المشتري والشفيع عداوة ويتضرر بمشاركته.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :6610 ... غــ :6976 ]
- حدّثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ، حدّثنا هِشامُ بنُ يُوسُفَ، أخبرنَا مَعْمَرٌ، عنِ الزُّهْرِيِّ، عَن أبي سَلَمَةَ، عنْ جابِرِ بنِ عَبْدِ الله قَالَ: إنّما جَعَلَ النبيُّ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذا وَقَعَت الحُدُودُ وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شفْعَةَ.

مطابقته للجزء الثَّانِي من التَّرْجَمَة.
وَعبد الله بن مُحَمَّد الْمَعْرُوف بالمسندي.

والْحَدِيث مضى فِي الْبيُوع عَن مُحَمَّد بن مَحْبُوب وَعَن مَحْمُود عَن عبد الرَّزَّاق وَفِيه وَفِي الشُّفْعَة وَفِي الشّركَة عَن مُسَدّد.

قَوْله: فِي كل مَا لم يقسم أَي: ملكا مُشْتَركا مشَاعا بَين الشُّرَكَاء.
قَوْله: وصرفت بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيد أَي: منعت،.

     وَقَالَ  ابْن مَالك: أَي خلصت وَثبتت من الصّرْف وَهُوَ الْخَالِص، قَالَ: وَلَا شُفْعَة، لِأَنَّهُ صَار مقسوماً وَصَارَ فِي حكم الْجوَار وَخرج عَن الشّركَة، وَقد ذكرنَا فِيهِ من الْخلاف وَغَيره غير مرّة.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الشُّفْعَةُ للْجِوارِ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَا شَدَّدَهُ فأبْطَلَهُ،.

     وَقَالَ : إنِ اشْتَرَى دَارا فَخافَ أنْ يَأْخذَها الجارُ بِالشُّفْعَةِ فاشْتَرَى سَهْماً مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ ثُم اشْتَرَى الباقيَ وَكَانَ لِلْجارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الأوَّلِ وَلَا شُفْعَةَ لهُ فِي باقِي الدَّارِ، ولهُ أنْ يَحْتالَ فِي ذالِكَ.

هَذَا تشنيع آخر على أبي حنيفَة.
وَهُوَ غير صَحِيح لِأَن هَذِه الْمَسْأَلَة فِيهَا خلاف بَين أبي يُوسُف وَمُحَمّد، فَأَبُو يُوسُف هُوَ الَّذِي يرى ذَلِك،.

     وَقَالَ  مُحَمَّد: يكره ذَلِك، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي.
قَوْله: للجوار بِكَسْر الْجِيم وَضمّهَا وَهُوَ الْمُجَاورَة.
قَوْله: ثمَّ عمد إِلَى مَا شدده بالشين الْمُعْجَمَة ويروى بِالْمُهْمَلَةِ وَأَرَادَ بِهِ إِثْبَات الشُّفْعَة للْجَار.
قَوْله: فأبطله يَعْنِي أبطل مَا شدده وَيُرِيد بِهِ إِثْبَات التَّنَاقُض وَهُوَ أَنه قَالَ: الشُّفْعَة للْجَار ثمَّ أبْطلهُ حَيْثُ قَالَ فِي هَذِه الصُّورَة: لَا شُفْعَة للْجَار فِي بَاقِي الدَّار، وناقض كَلَامه.
قلت: لَا تنَاقض هُنَا أصلا لِأَنَّهُ لما اشْترى سَهْما من مائَة سهم كَانَ شَرِيكا لمَالِكهَا، ثمَّ إِذا اشْترى مِنْهُ الْبَاقِي يصير هُوَ أَحَق بِالشُّفْعَة من الْجَار لِأَن اسْتِحْقَاق الْجَار الشُّفْعَة إِنَّمَا يكون بعد الشَّرِيك فِي نفس الدَّار وَبعد الشَّرِيك فِي حَقّهَا.
قَوْله: إِن اشْترى دَارا أَي: إِذا أَرَادَ اشتراءها.