هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6501 حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ ، سَمِعْتُ أَبِي ، يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الأُمُورِ ، الَّتِي لاَ مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا ، سَفْكَ الدَّمِ الحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6501 حدثني أحمد بن يعقوب ، حدثنا إسحاق بن سعيد ، سمعت أبي ، يحدث ، عن عبد الله بن عمر ، قال : إن من ورطات الأمور ، التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها ، سفك الدم الحرام بغير حله
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Abdullah bin `Umar:

One of the evil deeds with bad consequence from which there is no escape for the one who is involved in it is to kill someone unlawfully.

":"مجھ سے احمد بن یعقوب نے بیان کیا ، انہوں نے کہا ہم سے اسحاق نے بیان کیا ، انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سے سنا ، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے تھے کہہلاکت کا بھنور جس میں گرنے کے بعد پھر نکلنے کی امید نہیں ہے وہ ناحق خون کرنا ہے ۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ۔

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :6501 ... غــ : 6863 ]
- حَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ مِنْ وَرْطَاتِ الأُمُورِ الَّتِى لاَ مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ.

وبه قال: ( حدّثني) بالإفراد ولأبي ذر حدّثنا ( أحمد بن يعقوب) المسعودي الكوفي قال: ( حدّثنا) ولأبي ذر أخبرنا ( إسحاق) ولأبي ذر والأصيلي وابن عساكر إسحاق بن سعيد قال: ( سمعت أبي) سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ( يحدث عن عبد الله بن عمر) -رضي الله عنه- موقوفًا ( قال: إن من ورطات الأمور) بفتح الواو وسكون الراء من ورطات مصححًا عليه في الفرع كأصله وقال ابن مالك صوابه تحريكها مثل تمرة وتمرات وركعة وركعات وهي جمع ورطة بسكون الراء وهي ( التي لا مخرج) بفتح الميم والراء بينهما معجمة آخره جيم ( لمن أوقع نفسه فيها) بل يهلك فلا ينجو ( سفك الدم) نصب بأن أي إراقة الدم ( الحرام بغير حله) أي بغير حق من الحقوق المحلة للسفك، وقوله: بغير حله بعد قوله الحرام للتأكيد والمراد بالسفك القتل بأيّ صفة كانت لكن لما كان الأصل إراقة الدم عبر به، وفي الترمذي وقال حسن عن عبد الله بن عمر وزوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل رجل مسلم.