هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6328 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ الحُمْلاَنَ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ وَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ ، قَالَ : انْطَلِقْ إِلَى أَصْحَابِكَ فَقُلْ : إِنَّ اللَّهَ ، أَوْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُكُمْ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6328 حدثنا محمد بن العلاء ، حدثنا أبو أسامة ، عن بريد ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، قال : أرسلني أصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان ، فقال : والله لا أحملكم على شيء ووافقته وهو غضبان ، فلما أتيته ، قال : انطلق إلى أصحابك فقل : إن الله ، أو : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abu Musa:

My companions sent me to the Prophet (ﷺ) to ask him for some mounts. He said, By Allah! I will not mount you on anything! When I met him, he was in an angry mood, but when I met him (again), he said, Tell your companions that Allah or Allah's Messenger (ﷺ) will provide you with mounts.

":"مجھ سے محمد بن علاء نے بیان کیا ، کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا ، ان سے برید نے ، ان سے ابوبردہ نے اور ان سے حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہمیرے ساتھیوں نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سواری کے جانور مانگنے کے لئے بھیجا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے لئے کوئی سواری کا جانور نہیں دے سکتا ( کیونکہ موجود نہیں ہیں ) جب میں آپ کے سامنے آیا تو آپ کچھ خفگی میں تھے ۔ پھر جب دوبارہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کے پاس جا اور کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے یا ( یہ کہا کہ ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لئے سواری کا انتظام کر دیا ۔

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب الْيَمِينِ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ وَفِى الْمَعْصِيَةِ، وَفِى الْغَضَبِ
( باب) حكم ( اليمين فيما لا يملك) الحالف ( و) اليمين ( في المعصية و) اليمين ( في) حالة ( الغضب) وسقط لأبي ذر لفظة في.


[ قــ :6328 ... غــ : 6678 ]
- حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ، عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ: أَرْسَلَنِى أَصْحَابِى إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَسْأَلُهُ الْحُمْلاَنَ فَقَالَ: «وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَىْءٍ» وَوَافَقْتُهُ وَهْوَ غَضْبَانُ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ: «انْطَلِقْ إِلَى أَصْحَابِكَ فَقُلْ: إِنَّ اللَّهَ أَوْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَحْمِلُكُمْ».

وبه قال: ( حدثني) بالإفراد ولأبي ذر: حدّثنا ( محمد بن العلاء) بفتح العين المهملة والمد ابن كريب أبو كريب الهمداني الكوفي قال: ( حدّثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة ( عن بريد) بضم الموحدة وفتح الراء ابن عبد الله ( عن) جده ( أبي بردة) بضم الموحدة وسكون الراء عامر أو الحارث ( عن) أبيه ( أبي موسى) عبد الله بن قيس الأشعري -رضي الله عنه- أنه ( قال: أرسلني أصحابي) الأشعريون ( إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) عند إرادة غزوة تبوك ( أسأله الحملان) بضم الحاء المهملة وسكون الميم أي أن يحملنا على إبل ( فقال) :
( والله لا أحملكم على شيء) زاد في باب الكفارة وما عندي ما أحملكم وكذا هو في باب لا تحلفوا بآبائكم كما سبق ( ووافقته) عليه الصلاة والسلام ( وهو غضبان) وفي غزوة تبوك وهو غضبان ولا أشعر ورجعت حزينًا من منع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ومن مخافة أن يكون النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وجد في نفسه في فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالاً أي عبد الله بن قيس فأجبته فقال: أجب رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يدعوك ( فلما أتيته) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( قال: انطلق إلى أصحابك فقل) لهم ( إن الله) عز وجل ( أو إن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يحملكم) وفي غزوة تبوك فلما أتيتيه قال: خذ هذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذٍ من سعد فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله أو إن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يحملكم على هؤلاء الأبعرة الحديث بتمامه في المغازي بالسند المذكور هنا، وقد فهم ابن بطال -رحمه الله تعالى- عن البخاري أنه نحا بهذه الترجمة لجهة تعليق الطلاق قبل ملك العصمة أو الحرية قبل ملك الرقبة ونحو ذلك كأن حلف على أن لا يهب أو لا يتصدق أو لا يعتق، وهو في هذه الحالة لا يملك شيئًا من ذلك، ثم حصل له فوهب أو تصدق أو أعتق فعند جماعة الفقهاء تلزمه الكفارة كما في قصة الأشعريين، ولو حلف أن لا يهب أو لا يتصدق ما دام معدمًا وجعل العدم علة لامتناعه من ذلك، ثم حصل له مال بعد ذلك لم تلزمه كفارة إن وهب أو تصدق لأنه إنما أوقع يمينه على حالة العدم لا على حالة الوجود ولو
حلف أن يعتق ما لا يملكه إن ملكه في المستقبل فقال مالك: إن عين أحدًا أو قبيلة أو جنسًا لزمه العتق وإن قال كل مملوك أملكه أبدًا حر لم يلزمه عتق وكذلك في الطلاق إن عين قبيلة أو بلدة أو صفة ما لزمه الحنث وإن لم يعين لم يلزمه.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يلزمه الطلاق والعتق عمم أو خصص وقال الشافعي لا يلزمه لا ما خص ولا ما عم.

ويأتي مزيد بحث لهذا الحديث إن شاء الله تعالى في آخر هذا الباب بعون الله تعالى.