هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5955 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، ح و حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةٌ ، فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5955 حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، ح و حدثنا إسماعيل ، قال : حدثني مالك ، عن نافع ، عن عبد الله رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا كانوا ثلاثة ، فلا يتناجى اثنان دون الثالث
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Abdullah:

the Prophet (ﷺ) said When three persons are together, then no two of them should hold secret counsel excluding the third person.

":"ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا ، کہا ہم کو امام ما لک نے خبر دی ( دوسری سند ) حضرت امام بخاری نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا ، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا ، ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تین آدمی ساتھ ہوں تو تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر دو آپس میں کانا پھوسی نہ کریں ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [6288] .

     قَوْلُهُ  عَنْ نَافِعٍ كَذَا أَوْرَدَهُ هُنَا عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَلِمَالِكٍ فِيهِ شيخ آخر عَن بن عُمَرَ وَفِيهِ قِصَّةٌ سَأَذْكُرُهَا بَعْدَ بَابٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

     قَوْلُهُ  إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِنَصْبِ ثَلَاثَةٍ عَلَى أَنَّهُ الْخَبَرُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّ كَانَ تَامَّةٌ .

     قَوْلُهُ  فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِأَلِفٍ مَقْصُورَةٍ ثَابِتَةٌ فِي الْخَطِّ صُورَةَ يَاءٍ وَتَسْقُطُ فِي اللَّفْظِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ وَهُوَ بِلَفْظِ الْخَبَرِ وَمَعْنَاهُ النَّهْيُ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِجِيمٍ فَقَطْ بِلَفْظِ النَّهْيِ وَبِمَعْنَاهُ زَادَ أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَ بَابٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ وَبِهَذِهِ الزِّيَادَةِ تَظْهَرُ مُنَاسَبَةُ الْحَدِيثِ لِلْآيَةِ الْأُولَى من قَوْله ليحزن الَّذين آمنُوا وَسَيَأْتِي بَسطه بعد أَبْوَاب( قَولُهُ بَابُ حِفْظِ السِّرِّ) أَيْ تَرْكُ إِفْشَائِهِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ الِاسْتِلْقَاءِ)
هُوَ الِاضْطِجَاعُ عَلَى الْقَفَا سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ نَوْمٌ أَمْ لَا وَقَدْ تَقَدَّمَتْ هَذِهِ التَّرْجَمَةُ وَحَدِيثُهَا فِي آخِرِ كِتَابِ اللِّبَاسِ قُبَيْلِ كِتَابِ الْأَدَبِ وَتَقَدَّمَ بَيَانُ الْحُكْمِ فِي أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ وَذَكَرْتُ هُنَاكَ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ مَنْسُوخٌ وَأَنَّ الْجَمْعَ أَوْلَى وَأَنَّ مَحَلَّ النَّهْيِ حَيْثُ تَبْدُو الْعَوْرَةُ وَالْجَوَازُ حَيْثُ لَا تَبْدُو وَهُوَ جَوَابُ الْخَطَّابِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَنَقَلْتُ قَوْلَ مَنْ ضَعَّفَ الْحَدِيثَ الْوَارِدَ فِي ذَلِكَ وَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُخَرَّجْ فِي الصَّحِيحِ وَأَوْرَدْتُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ غَفَلَ عَمَّا فِي كِتَابِ اللِّبَاسِ مِنَ الصَّحِيحِ وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ صَحِيحُ مُسْلِمٍ وَسَبَقَ الْقَلَمُ هُنَاكَ فَكَتَبْتُ صَحِيحَ الْبُخَارِيِّ وَقَدْ أَصْلَحْتُهُ فِي أَصْلِي وَلِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي الْبَابِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ صَححهُ بن حبَان قَولُهُ بَابُ لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ أَيْ لَا يَتَحَدَّثَانِ سِرًّا وَسَقَطَ لَفْظُ بَابُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تتناجوا إِلَى قَوْلِهِ الْمُؤْمِنُونَ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَسَاقَ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ وَكَرِيمَةَ الْآيَتَيْنِ بِتَمَامِهِمَا وَأَشَارَ بِإِيرَادِ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ إِلَى أَنَّ التَّنَاجِيَ الْجَائِزَ الْمَأْخُوذَ مِنْ مَفْهُومِ الْحَدِيثِ مُقَيَّدٌ بِأَنْ لَا يَكُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .

     قَوْلُهُ  وَقوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَة إِلَى قَوْلِهِ بِمَا تَعْمَلُونَ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَسَاقَ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ وَكَرِيمَةَ الْآيَتَيْنِ أَيْضًا وَزعم بن التِّينِ أَنَّهُ وَقَعَ عِنْدَهُ وَإِذَا تَنَاجَيْتُمْ قَالَ وَالتِّلَاوَةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ.

.

قُلْتُ وَلَمْ أَقِفْ فِي شَيْءٍ مِنْ نُسَخِ الصَّحِيح على مَا ذكره بن التِّينِ وَقَولُهُ تَعَالَى فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَة أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ وَأَخْرَجَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِي جَامِعِهِ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ كَانَ لَا يُنَاجِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ إِلَّا تَصَدَّقَ فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ نَاجَاهُ عَلِيَّ بْنَ أبي طَالب فَتصدق بِدِينَار وَنزلت الرُّخْصَة فَإِذا لم تَفعلُوا وَتَابَ الله عَلَيْكُم الْآيَةَ وَهَذَا مُرْسَلٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَجَاءَ مَرْفُوعًا عَلَى غَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وبن حبَان وَصَححهُ وبن مَرْدَوَيْهِ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَقُولُ دِينَارٌ.

.

قُلْتُ لَا يُطِيقُونَهُ قَالَ فِي نِصْفِ دِينَارٍ.

.

قُلْتُ لَا يُطِيقُونَهُ قَالَ فَكَمْ.

.

قُلْتُ شَعِيرَةٌ قَالَ إِنَّكَ لَزَهِيدٌ قَالَ فَنَزَلَتْ أَأَشْفَقْتُم الْآيَةَ قَالَ عَلِيٌّ فَبِي خُفِّفَ عَنْ هَذِهِ الْأمة وَأخرج بن مَرْدَوَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ لَهُ شَاهِدًا

[ قــ :5955 ... غــ :6288] .

     قَوْلُهُ  عَنْ نَافِعٍ كَذَا أَوْرَدَهُ هُنَا عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَلِمَالِكٍ فِيهِ شيخ آخر عَن بن عُمَرَ وَفِيهِ قِصَّةٌ سَأَذْكُرُهَا بَعْدَ بَابٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

     قَوْلُهُ  إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِنَصْبِ ثَلَاثَةٍ عَلَى أَنَّهُ الْخَبَرُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّ كَانَ تَامَّةٌ .

     قَوْلُهُ  فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِأَلِفٍ مَقْصُورَةٍ ثَابِتَةٌ فِي الْخَطِّ صُورَةَ يَاءٍ وَتَسْقُطُ فِي اللَّفْظِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ وَهُوَ بِلَفْظِ الْخَبَرِ وَمَعْنَاهُ النَّهْيُ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِجِيمٍ فَقَطْ بِلَفْظِ النَّهْيِ وَبِمَعْنَاهُ زَادَ أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَ بَابٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ وَبِهَذِهِ الزِّيَادَةِ تَظْهَرُ مُنَاسَبَةُ الْحَدِيثِ لِلْآيَةِ الْأُولَى من قَوْله ليحزن الَّذين آمنُوا وَسَيَأْتِي بَسطه بعد أَبْوَاب

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب لاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ
وَقَولُهُ تَعَالَى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلاَ تَتَنَاجَوْا بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المجادلة: 9] إِلَى قَوْلِهِتَعَالَى: { وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ}
[التوبة: 51] وَقَولُهُ: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} -إِلَى قَوْلِهِ- { وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [المجادلة: 12، 13] .

هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه (لا يتناجى اثنان دون الثالث) إلا بإذنه وسقط باب لأبي ذر (وقوله تعالى) ولأبي ذر وقال عز وجل: ({ يا أيها الذين آمنوا} ) بألسنتهم وهو خطاب للمنافقين والظاهر أنه خطاب للمؤمنين ({ إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإِثم والعدوان ومعصية الرسول} ) أي إذا تناجيتم فلا تشبهوا باليهود والمنافقين في تناجيهم بالشر وهو من التجوز بلفظ المراد عن الإرادة المعنى إذا أردتم التناجي ومنه { إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون} [آل عمران: 47] أي إذا أراد قضاء أمر، ومنه { وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} [المائدة: 42] معناه وإن أردت الحكم فاحكم بينهم بالقسط وفيه مجاز من وجهين أحدهما التعبير بالحكم عن الإِرادة والثاني التعبير بالماضي عن المستقبل ({ وتناجوا بالبر} ) بأداء الفرائض والطاعات ({ والتقوى} إلى قوله تعالى: { وعلى الله فليتوكل المؤمنون} ) [المجادلة: 9 - 10] أي يكلون أمرهم إلى الله ويستعيذون به من الشيطان وسقط لأبي ذر قوله: ({ بالإثم والعدوان} إلى { فليتوكل} .

(وقوله) تعالى: ({ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول} ) أي إذا أردتم مناجاته ({ فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} ) أي قبل نجواكم وهي استعارة ممن له يدان كقول عمر -رضي الله عنه-: من أفضل ما أوتيت العرب الشعر يقدمه الرجل أمام حاجته فيستمطر به الكريم ويستنزل به اللئيم قبل حاجته ({ ذلك} ) التقديم ({ خير لكم} ) في دينكم ({ وأطهر} ) لأن الصدقة طهرة ({ فإن لم تجدوا} ) ما تتصدقون به ({ فإن الله غفور رحيم} ) في ترخيص المناجاة من غير صدقة.
وقد نسخ وجوب ذلك عنهم وقيل إنه لم يعمل بها قبل نسخها إلا علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-.
وقال معمر عن قتادة: ما كانت إلا ساعة من نهار، وعن ابن عباس لما أكثر المسلمون المسائل على رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حتى شقوا عليه فأراد الله أن يخفف عن نبيه فقال لهم: { إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة} [المجادلة: 12] فضنّ كثير من الناس وكفوا عن المسائلة فأنزل الله تعالى { أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [المجادلة: 13] فوسع الله عليهم ولم يضيق (إلى قوله: { والله خبير بما تعملون} ) [المجادلة: 12 - 13] ولأبي ذر { فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} إلى قوله: { بما تعملون} وأشار بالآيتين الأوليين إلى أن التناجي الجائز مقيد بأن لا يكون في الإِثم والعدوان.


[ قــ :5955 ... غــ : 6288 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِى مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةٌ فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ».

وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي الحافظ قال: (أخبرنا مالك) الإمام قال البخاري (ح).

(وحدّثنا إسماعيل) بن أبي أويس قال: (حدثني) بالإفراد (مالك) هو ابن أنس الأصبحي الإمام (عن نافع) مولى ابن عمر (عن عبد الله) بن عمر (-رضي الله عنه-) وعن أبيه (أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال):
(إذا كانوا ثلاثة) بالرفع مصححًا عليه في الفرع كأصله، ولأبي ذر ثلاثة بالنصب وصحح عليه أيضًا خبر كان، والأول على أنها تامة، ونسب في فتح الباري وتبعه العيني الرفع لحديث مسلم ولعله لم يقف عليه في رواية البخاري (فلا يتناجى) بألف لفظًا مقصورة ثابتة في الكتابة تحتية وتسقط في الدرج للساكنين بلفظ الخبر ومعناه النهي، وللكشميهني فلا يتناج بإسقاطها بلفظ النهي ومعناه (اثنان دون الثالث) لأنه ربما يتوهم أنهما يريدان به غائلة.
وفي مسلم عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه".

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  (بابُُ لَا يَتَناجَى إثْنانِ دُونَ الثَّالِثِ)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ لَا يَتَنَاجَى أَي: لَا يتخاطب شخصان أَحدهمَا للْآخر دون الشَّخْص الثَّالِث إلاَّ بِإِذْنِهِ، وَقد جَاءَ هَذَا ظَاهرا فِي رِوَايَة معمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر مَرْفُوعا: إِذا كَانُوا ثَلَاثَة فَلَا يَتَنَاجَى إثنان دون الثَّالِث إلاَّ بِإِذْنِهِ فَإِن ذَلِك يحزنهُ، وَيشْهد لَهُ قَوْله تَعَالَى: { إِنَّمَا النَّجْوَى.
.
الَّذين آمنُوا} (التَّوْبَة: 51) .
الْآيَة.

و.

     قَوْلُهُ  تَعَالَى: {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا تناجيتم ... .
بِالْبرِّ وَالتَّقوى} (المجادلة: إِلَى قَوْلِهِ: {وعَلى الله فَليَتَوَكَّل كل الْمُؤْمِنُونَ} (التَّوْبَة: 51) و.

     قَوْلُهُ : ياأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَالله خَبِير بِمَا تَعْمَلُونَ} (المجادلة: 12 13) [/ ح.

هَذِه أَربع آيَات من سُورَة المجادلة: الأولى: قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا تناجيتم} الْآيَة.
وتمامها بعد قَوْله: {وَالتَّقوى} {وَاتَّقوا الله الَّذِي إِلَيْهِ تحشرون} .
الْآيَة الثَّانِيَة: قَوْله: {إِنَّمَا النَّجْوَى من الشَّيْطَان ليحزن الَّذين آمنُوا وَلَيْسَ يضارهم شَيْئا إلاَّ بِإِذن الله وعَلى الله فَليَتَوَكَّل الْمُؤْمِنُونَ} الْآيَة الثَّالِثَة: قَوْله تَعَالَى: { (85) يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا} إِلَى قَوْله: { (85) فَإِن الله غَفُور رَحِيم} (المجادلة: 2) الْآيَة الرَّابِعَة قَوْله: { (85) أشفقتم أَن تقدمُوا ... .
وَالله خَبِير بِمَا تَعْمَلُونَ} (المجادلة: 3) وسَاق الْأصيلِيّ وكريمة الْآيَتَيْنِ الْأَوليين بتمامهما، وَفِي رِوَايَة أبي ذَر وَقَول الله عز وَجل: {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا تناجيتم فَلَا تتناجوا} إِلَى قَوْله: {الْمُؤمنِينَ} .
وَكَذَا سَاق الْأصيلِيّ وكريمة الْآيَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بتمامهما.
وَفِي رِوَايَة أبي ذَر: وَقَول الله عز وَجل: {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا نَاجَيْتُم الرَّسُول فقدموا بَين يَدي نَجوَاكُمْ صَدَقَة} .
إِلَى قَوْله: {بِمَا تَعْمَلُونَ} وَأَشَارَ البُخَارِيّ بإيراد الْآيَتَيْنِ الْأَوليين إِلَى أَن الْجَائِز الْمَأْخُوذ من مَفْهُوم الحَدِيث مُقَيّد بِأَن لَا يكون التناجي فِي الْإِثْم والعدوان.
قَوْله: {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا تناجيتم} قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: خطاب الْمُنَافِقين الَّذين آمنُوا بألسنتهم وَيجوز أَن يكون للْمُؤْمِنين أَي: إِذا تناجيتم فَلَا تشبهوا بأولئك فِي تناجيهم بِالشَّرِّ وتناجوا بِالْبرِّ وَالتَّقوى.
قَوْله: (إِنَّمَا النَّجْوَى) أَي: التناجي {من الشَّيْطَان} أَي: من تزيينه {ليحزن الَّذين آمنُوا} بِمَا يبلغهم من إخْوَانهمْ الَّذين خَرجُوا فِي السَّرَايَا من قتل أَو موت أَو هزيمَة {وَلَيْسَ بضارهم شَيْئا إِلَّا بِإِذن الله} أَي: بإرادته.
قَوْله: {فقدموا بَين يَدي نَجوَاكُمْ صَدَقَة} ، عَن ابْن عَبَّاس: وَذَلِكَ أَن النَّاس سَأَلُوا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأَكْثرُوا حَتَّى شَقوا عَلَيْهِ فأدبهم الله تَعَالَى وفطمهم بِهَذِهِ الْآيَة.
وَأمرهمْ أَن لَا يناجوه حَتَّى يقدموا الصَّدَقَة، فَاشْتَدَّ ذَلِك على أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَنزلت الرُّخْصَة..
     وَقَالَ  مُجَاهِد: نهوا عَن مُنَاجَاة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَتَّى يتصدقوا، فَلم يناجه إلاَّ عَليّ رَضِي الله عَنهُ قدم دِينَارا فَتصدق بِهِ فَنزلت الرُّخْصَة وَنسخ الصَّدَقَة.
وَعَن مقَاتل بن حَيَّان: إِنَّمَا كَانَ ذَلِك عشر لَيَال ثمَّ نسخ، وَعَن الْكَلْبِيّ: مَا كَانَت إلاَّ سَاعَة من نَهَار.
قَوْله: (أَأَشْفَقْتُم) أَي: خِفْتُمْ بِالصَّدَقَةِ لما فِيهِ من الْإِنْفَاق الَّذِي تكرهونه وَإِن الشَّيْطَان يَعدكُم الْفقر ويأمركم بالفحشاء وَإِذا لم تَفعلُوا مَا أمرْتُم بِهِ وشق عَلَيْكُم وَتَابَ الله عَلَيْكُم فَتَجَاوز عَنْكُم.
قيل: الْوَاو صلَة.



[ قــ :5955 ... غــ :6288 ]
- حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ أخبرنَا مالكٌ.

(ح) وَحدثنَا إسْماعِيلُ قَالَ: حدّثني مالِكٌ عَنْ نافِعٍ عَنْ عَبْدِ الله رَضِي الله عَنهُ أَن رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: إذَا كانُوا ثَلاثَةً فَلاَ يَتَناجَى إثْنانِ دُونَ الثّالِثِ.


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
وَأخرجه من طَرِيقين.
أَحدهمَا: عَن عبد الله بن يُوسُف عَن مَالك عَن عبد الله بن عمر.
وَالْآخر: عَن إِسْمَاعِيل بن أبي أويس عَن مَالك إِلَى آخِره.

والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الاسْتِئْذَان عَن يحيى بن يحيى.

قَوْله: (إِذا كَانُوا) أَي المتناجون (ثَلَاثَة) النصب على أَنه خبر: كَانَ، وَفِي رِوَايَة مُسلم: إِذا كَانَ ثَلَاثَة، بِالرَّفْع على أَن: كَانَ تَامَّة.
قَوْله: (دون الثَّالِث) يَعْنِي: مِنْهُم لِأَنَّهُ رُبمَا يتَوَهَّم أَنَّهُمَا يُريدَان بِهِ غائلة.
وَفِيه أدب المجالسة وإكرام الجليس.