هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5893 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ : أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ المَرِيضِ ، وَاتِّبَاعِ الجِنَازَةِ ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي ، وَرَدِّ السَّلاَمِ ، وَنَصْرِ المَظْلُومِ ، وَإِبْرَارِ المُقْسِمِ . وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ : عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ ، أَوْ قَالَ : حَلْقَةِ الذَّهَبِ ، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ ، وَالدِّيبَاجِ ، وَالسُّنْدُسِ ، وَالمَيَاثِرِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5893 حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا شعبة ، عن الأشعث بن سليم ، قال : سمعت معاوية بن سويد بن مقرن ، عن البراء رضي الله عنه ، قال : أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ، ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض ، واتباع الجنازة ، وتشميت العاطس ، وإجابة الداعي ، ورد السلام ، ونصر المظلوم ، وإبرار المقسم . ونهانا عن سبع : عن خاتم الذهب ، أو قال : حلقة الذهب ، وعن لبس الحرير ، والديباج ، والسندس ، والمياثر
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Al-Bara:

The Prophet (ﷺ) ordered us to do seven (things) and forbade us from seven (other things): He ordered us to pay a visit to the sick, to follow funeral possessions, to say: May Allah be merciful to you to a sneezer, - if he says: Praise be to Allah, to accept invitation (invitation to a wedding banquet), to return greetings, to help the oppressed, and to help others to fulfill their oaths (provided it was not sinful). And he forbade us from seven (things): to wear golden rings or golden bangles, to wear silk (cloth), Dibaj, Sundus and Mayathir.

":"ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا ، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ، ان سے اشعث بن سلیم نے کہ میں نے معاویہ بن سوید بن مقرن سے سنا اور ان سے حضرت براء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات باتوں کا حکم دیا تھا اور سات کاموں سے روکا تھا ، ہمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی مزاج پرسی کرنے ، جنازہ کے پیچھے چلنے ، چھینکنے والے کے جواب دینے ، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے ، سلام کا جواب دینے ، مظلوم کی مدد کرنے اور قسم کھا لینے والے کی قسم پوری کرنے میں مدد دینے کا حکم دیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات کاموں سے روکا تھا ، سونے کی انگوٹھی سے ، یا بیان کیا کہ سونے کے چھلے سے ، ریشم اوردیبا اور سندس ( دیبا سے باریک ریشمی کپڑا ) پہننے سے اور ریشمی زین سے ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ
فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ.

( باب) مشروعية ( تشميت العاطس إذا حمد الله فيه) أي في تشميت العاطس حديث رواه ( أبو هريرة) -رضي الله عنه- وهذا ثابت لأبي ذر.


[ قــ :5893 ... غــ : 6222 ]
- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ - رضى الله عنه - قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِى، وَرَدِّ السَّلاَمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ -أَوْ قَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ-، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالسُّنْدُسِ، وَالْمَيَاثِرِ.

وبه قال: ( حدّثنا سليمان بن حرب) الواشحي قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن الأشعث) باللام والمعجمة آخره مثلثة ولأبي ذر أشعث ( بن سليم) بضم السين مصغرًا أبي الشعثاء المحاربي أنه ( قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن) بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء مشددة بعدها نون المزني ( عن البراء) بن عازب ( رضي الله عنه) أنه ( قال: أمرنا النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بسبع ونهانا عن سبع) بالموحدة بعد السين فيهما ( أمرنا بعيادة المريض) أي زيارته سواء كان مسلمًا أو ذميًّا قريبًا كان للعائد أو جارًا له وفاء بصلة الرحم وحق الجوار ( واتباع الجنازة) بكسر الجيم في الفرع بالمشي خلفها، وبه قال الحنفية.
وعند الشافعية الأفضل المشي أمامها وحملوا قوله: اتباع الجنازة على الأخذ في طريقها والسعي لأجلها، وإنما ألجأهم لذلك حديث ابن عمر عند أبي داود أنه رأى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة ( وتشميت العاطس) أي إذا حمد الله كما قال في حديث الباب التالي، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته وهو كقوله: أمرنا ظاهر في الوجوب بل عند البخاري من حديث أبي هريرة خمس تجب على المسلم للمسلم فذكر فيها التشميت وهو عند مسلم أيضًا، وقال به جمهور أهل الظاهر، وقال أبو عبد الله في بهجة النفوس، قال جماعة من علمائنا أي المالكية أنه فرض عين وقوّاه ابن القيم في حواشي السنن بأنه جاء بلفظ الوجوب الصريح وبلفظ الحق الدال عليه وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه، ويقول الصحابي أمرنا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ولا ريب أن الفقهاء يثبتون وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء، وقال قوم: هو فرض كفاية يسقط بفعل البعض، ورجحه أبو الوليد بن رشد، وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة.
وقال الشافعية: مستحب على الكفاية وقد خص من عموم الأمر من لم يحمد كما يأتي إن شاء الله تعالى، والكافر كما في أبي داود وصححه الحاكم عن أبي موسى أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رجاء أن يقول: يرحمكم الله فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، وإذا تكرر منه العطاس فزاد على الثلاث ففي حديث أبي هريرة عند البخاري في الأدب المفرد قال: يشمته واحدة واثنتين وثلاثًا فما كان بعد ذلك فهو زكام.

وروي مرفوعًا عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه مرفوعًا أخرجه في الموطأ وهل يقول لمن تتابع عطاسه أنت مزكوم في الثانية أو في الثالثة أو الرابعة؟ أقوال.
والصحيح في الثالثة، ومعناه أنك لست ممن يشمت بعدها لأن الذي بك مرض وليس من العطاس المحمود الناشئ عن خفة البدن فيدعى له بالعافية، وكذا يخص من العموم من كره التشميت ويطرد ذلك في السلام والعيادة، وفيه تفصيل لابن دقيق العيد فلا يمتنع إلا ممن خاف منه ضررًا كعادة سلاطين مصر لا يشمت أحدهم إذا عطس، ولا يسلم عليه إذا دخل عليه، وكذا عند الخطبة يوم الجمعة لأن التشميت يخل بالإنصات المأمور به ومن عطس وهو يجامع أو في الخلاء فيؤخر ثم يحمد ويشمته من سمعه.

( وإجابة الداعي) إلى وليمة النكاح إلا لمانع شرعي كفرش حرير ( وردّ السلام ونصر المظلوم) سواء كان مسلمًا أو ذميًّا بالقول أو بالفعل ( وإبرار المقسم) بميم مضمومة وكسر السين أي تصديق
من أقسم عليك وهو أن تفعل ما سأله الملتمس وأقسم عليه أن يفعله، ولأبي ذر عن الكشميهني القسم وبإسقاط الميم وفتحتين.

( ونهانا عن سبع عن) لبس ( خاتم الذهب أو قال: حلقة الذهب) بسكون اللام والشك من الراوي ( وعن لبس الحرير) للرجال وسقط لفظ لبس لأبي ذر ( والديباج) المتخذ من الإبريسم ( والسندس) ما رق من الديباج ( والمياثر) بالمثلثة جمع ميثرة بكسر الميم مفعلة من الوثار وأصلها موثرة فقلبت الواو ياء لكسرة الميم، وهي مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج وتتخذ كالفراش الصغير وتحشى بنحو قطن يجعلها الراكب تحته على السرج، فإن كانت من حرير أو ديباج حرمت، والمناهي سبعة ذكر منها خمسة وأسقط منها القسي وآنية الفضة وسبقا في اللباس.

والحديث مضى في الجنائز والمظالم واللباس والطب والنكاح ويأتي إن شاء الله تعالى بعون الله وقوته في النذور.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ تَشْمِيتِ العاطِسِ إذَا حَمِدَ الله)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان مَشْرُوعِيَّة تشميت الْعَاطِس بِشَرْط أَن يحمد الله تَعَالَى، وَلم يعين الحكم اكْتِفَاء بِمَا جَاءَ من حَدِيث الْبابُُ.

فِيهِ: أبُو هُرَيْرَةَ
أَي: فِي تشميت الْعَاطِس جَاءَ حَدِيث أبي هُرَيْرَة، يحْتَمل أَن يكون الحَدِيث الَّذِي يَأْتِي فِي الْبابُُ الَّذِي بعده، وَيحْتَمل أَن يُرِيد بِهِ الحَدِيث الَّذِي ذكر فِي الْبابُُ، وَهُوَ قَوْله: فَحق على كل مُسلم سَمعه أَن يشمته.



[ قــ :5893 ... غــ :6222 ]
- حدَّثنا سُلَيْمانُ بنُ حَرْبٍ حَدثنَا شُعْبَةُ عَنِ الأشْعَثِ بنِ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعاوِيَةَ ابنَ سُوَيْدِ بنِ مُقَرِّنٍ عَن البرَاءِ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: أمَرَنا النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِسَبْعِ ونَهانا عَنْ سَبْعٍ: أمَرَنا بِعِيادَةِ المَرِيضِ واتِّباعِ الجِنازَةِ وتَشْمِيتِ العاطِسِ وإجابَةِ الدَّاعِي وَرَدِّ السَّلاَمِ ونَصْرِ المَظْلُومِ وإبْرَارِ المُقْسِم، ونَهانا عَنْ سَبْعٍ: عَنْ خاتمِ الذَّهَبِ أوْ قَالَ: حَلْقَةِ الذَّهَبِ وعنْ لُبْسِ الحَرِيرِ والدِّيباجِ والسُّنْدُسِ والمَياثِرِ.
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( وتشميت الْعَاطِس) .

     وَقَالَ  ابْن بطال، مَا ملخصه إِن التَّرْجَمَة مُقَيّدَة بِالْحَمْد والْحَدِيث مُطلق، وَظَاهره أَن كل عاطس يشمت على التَّعْمِيم، وَالْمُنَاسِب للتَّرْجَمَة حَدِيث أبي هُرَيْرَة لِأَنَّهُ مُقَيّد بِالْحَمْد، وَكَانَ يَنْبَغِي أَن يقدم حَدِيث أبي هُرَيْرَة ثمَّ يذكر حَدِيث الْبَراء، ثمَّ اعتذر عَنهُ بِأَن هَذَا من الْأَبْوَاب الَّتِي أعجلته الْمنية عَن تهذيبها،.

     وَقَالَ  بَعضهم نصْرَة للْبُخَارِيّ مَا ملخصه: إِنَّه يرد عذره الْمَذْكُور وَإنَّهُ إِنَّمَا الَّذِي فعله إِمَّا إِشَارَة إِلَى مَا وَقع فِي بعض طرق الحَدِيث الَّذِي يُورِدهُ، وَإِمَّا فِي حَدِيث آخر وعد الْعلمَاء ذَلِك من دَقِيق فهمه وَحسن تصرفه، فَإِن إِيثَار الأخفى على الأجلى شحذاً للذهن وبعثاً للطَّالِب على تتبع طرق الحَدِيث.
انْتهى.
قلت: أما كَلَام ابْن بطال فَإِنَّهُ غير جلي لِأَنَّهُ لَو قدم الْمُقَيد على الْمُطلق لأورد عَلَيْهِ بِأَن الْمُقَيد جُزْء الْمُطلق، وَتَقْدِيم المتضمن للجزء أولى، وَالَّذِي قَصده يفهم من هَذَا الْوَضع على أَن التَّرْتِيب لَيْسَ بِشَرْط، وَأما كَلَام بَعضهم فَلَا يجدي شَيْئا لِأَن من وقف على حَدِيث من أَحَادِيث الْكتاب يتعسر عَلَيْهِ أَن يقف على مَا وَقع فِي بعض طرقه وَفِي تَحْصِيل حَدِيث آخر.
وَقَوله فَإِن فِي إِيثَار الأخفى ... إِلَى آخِره تنويه للنَّاظِر وإحالة على تتبع أَمر مَجْهُول، وَهَذَا لَيْسَ بدأب عِنْد الْعلمَاء.

وَحَدِيث الْبَراء هَذَا مضى فِي الْجَنَائِز عَن أبي الْوَلِيد، وَفِي الْمَظَالِم عَن سعيد بن الرّبيع، وَفِي اللبَاس عَن آدم، وَفِي الطِّبّ عَن حَفْص بن عمر، وَفِي النِّكَاح عَن الْحسن بن الرّبيع، وَسَيَأْتِي فِي النذور.

قَوْله: ( وتشميت الْعَاطِس) ، ظَاهر الْأَمر فِيهِ يدل على أَنه وَاجِب، وَكَذَلِكَ أَحَادِيث أخر فِي هَذَا الْبابُُ يدل ظَاهرهَا على الْوُجُوب، وَبِه قَالَ ابْن المزين من الْمَالِكِيَّة، وَأهل الظَّاهِر،.

     وَقَالَ  بعض النَّاس: إِنَّه فرض عين، وَعند جُمْهُور الْعلمَاء من أَصْحَاب الْمذَاهب الْأَرْبَعَة: إِنَّه فرض كِفَايَة إِذا قَامَ بِهِ الْبَعْض سقط عَن البَاقِينَ، وَذهب عبد الْوَهَّاب وَجَمَاعَة من الْمَالِكِيَّة إِنَّه مُسْتَحبّ.

ثمَّ قَوْله: ( وتشميت الْعَاطِس) عَام خص بِهِ جمَاعَة: الأول: من لم يحمد، وَسَيَأْتِي فِي بابُُ مُفْرد.
وَالثَّانِي: الْكَافِر، وَقد أخرج أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: كَانَت الْيَهُود يتعاطسون عِنْد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، رَجَاء أَن يَقُول: يَرْحَمكُمْ، وَكَانَ يَقُول: يهديكم الله وَيصْلح بالكم.
وَالثَّالِث: المزكوم إِذا تكَرر مِنْهُ العطاس وَزَاد على الثَّلَاث، وَقد أخرج البُخَارِيّ فِي الْأَدَب الْمُفْرد من طَرِيق مُحَمَّد بن عجلَان عَن سعيد المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: شمته وَاحِدَة وثنتين وَثَلَاثًا، فَمَا كَانَ بعد ذَلِك فَهُوَ زكام، وَأخرجه أَبُو دَاوُد من رِوَايَة اللَّيْث عَن ابْن عجلَان،.

     وَقَالَ  فِيهِ: لَا أعلمهُ إلاَّ رَفعه إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَأخرج ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عَمْرو بن الْعَاصِ: شمتوه ثَلَاثًا فَإِن زَاد فَهُوَ دَاء يخرج من رَأسه، وَهُوَ مَوْقُوف أَيْضا، وَمن طَرِيق عبد الله بن الزبير أَن رجلا عطس عِنْده فشمت ثمَّ عطس فَقَالَ فِي الرَّابِعَة: أَنْت مضنوك، أَي: مزكوم، والضناك بِالضَّمِّ الزُّكَام، قَالَه ابْن الْأَثِير.
وَالرَّابِع: من يكره التشميت، قيل: كَيفَ يتْرك السّنة؟ وَأجِيب: بِأَنَّهَا سنة لمن أحبها، فَأَما من كرهها وَرغب عَنْهَا فَلَا، ويطرد ذَلِك فِي السَّلَام والعيادة،.

     وَقَالَ  ابْن دَقِيق الْعِيد: وَالَّذِي عِنْدِي أَنه لَا يمْتَنع إلاَّ من خَافَ مِنْهُ ضَرَرا، فَأَما غَيره فيشمت امتثالاً لِلْأَمْرِ، ويناقضه للتكبر فِي مُرَاده.
قلت: قد جرت الْعَادة عِنْد سلاطين مصر أَنه إِذا عطس لَا يشمته أحد، وَإِذا دخل عَلَيْهِ أحد لَا يسلم عَلَيْهِ، وَالَّذِي قَالَه الشَّيْخ يعْمل فِيهِ بالتفصيل الْمَذْكُور.
وَالْخَامِس: عِنْد الْخطْبَة يَوْم الْجُمُعَة، لِأَن التشميت يخل بالإنصات الْمَأْمُور بِهِ.
وَالسَّادِس: من عطس وَهُوَ يُجَامع أَو فِي الْخَلَاء فيؤخر ثمَّ يحمد ويشمته من سَمعه، فَلَو خَالف فَحَمدَ فِي تِلْكَ الْحَالة هَل يسْتَحق التشميت؟ قَالَ بَعضهم: فِيهِ نظر.
قلت: النّظر أَنه يشمت لظَاهِر الحَدِيث.

قَوْله: ( وإبرار الْمقسم) ، أَي: تَصْدِيق من أقسم عَلَيْك وَهُوَ أَن تفعل مَا سَأَلَهُ، ويروى: وإبرار الْقسم.
قَوْله: ( أَو قَالَ: حَلقَة الذَّهَب) شكّ من الرَّاوِي.
قَوْله: ( والسندس) ، هُوَ مَا رقّ من الديباج وَرفع.
قَوْله: ( والمياثر) .
جمع الميثرة بِكَسْر الْمِيم من الوثارة بالثاء الْمُثَلَّثَة وَالرَّاء وَهِي مركب كَانَت النِّسَاء تَصنعهُ لِأَزْوَاجِهِنَّ على السُّرُوج، فَإِن قلت: المنهيات خَمْسَة لَا سَبْعَة هُنَا؟ قلت: السَّادِس: القسي، وَالسَّابِع: آنِية الْفضة، ذكرهمَا فِي كتاب اللبَاس.