هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5645 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ : - ذُكِرَ شَرُّ الثَّلاَثَةِ عِنْدَ - عِكْرِمَةَ ، فَقَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ حَمَلَ قُثَمَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَالفَضْلَ خَلْفَهُ ، أَوْ قُثَمَ خَلْفَهُ ، وَالفَضْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ . فَأَيُّهُمْ شَرٌّ أَوْ أَيُّهُمْ خَيْرٌ ؟
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ذكر شر الثلاثة عند عكرمة ، فقال : قال ابن عباس : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قثم بين يديه ، والفضل خلفه ، أو قثم خلفه ، والفضل بين يديه . فأيهم شر أو أيهم خير ؟
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Aiyub:

The worst of three (persons riding one, animal) was mentioned in `Ikrima's presence `Ikrima said, Ibn `Abbas said, '(In the year of the conquest of Mecca) the Prophet (ﷺ) came and mounted Qutham in front of him and Al-Fadl behind him, or Qutham behind him and Al-Fadl in front of him.' Now which of them was the worst off and which was the best?

":"مجھ سے محمدبن بشار نے بیان کیا ، کہا ہم سے عبدالوہاب نے ، کہا ہم سے ایوب سختیانی نے کہعکرمہ کے سامنے یہ ذکر آیا کہ تین آدمی جو ایک جانور پر چڑھیں اس میں کون بہت برا ہے ۔ انہوں نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ( مکہ مکرمہ ) تشریف لائے تو آپ قثم بن عباس کو اپنی سواری پر آگے اور فضل بن عباس کو پیچھے بٹھا ئے ہوئے تھے ۔ یا قثم پیچھے تھے اور فضل آگے تھے ( رضی اللہ عنہم ) اب تم ان میں سے کسے برا کہو گے اور کسے اچھا ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [5966] .

     قَوْلُهُ  ذُكِرَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ عِنْدَ عِكْرِمَةَ كَذَا لِلْمُسْتَمْلِي وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ أَشَرُّ بِزِيَادَةِ أَلِفٍ أَوَّلَهُ وَفِي رِوَايَةِ الْحَمَوِيِّ الْأَشَرُّ فَأَمَّا أَشَرُّ بِزِيَادَةِ أَلِفٍ فَهِيَ لُغَةٌ تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهَا فِي شَرْحِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ فَفِيهِ قَالُوا أخيرنا وبن أَخِيرِنَا وَجَاءَ فِي الْمَثَلِ صُغْرَاهَا أَشَرُّهَا وَقَالُوا أَيْضًا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ نَفْسٍ حَرَّى وَعَيْنٍ شَرَّى أَيْ مَلْأَى مِنَ الشَّرِّ وَهُوَ مِثْلُ أَصْغَرَ وَصُغْرَى.

.
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ بِزِيَادَةِ اللَّامِ فَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِمُ الْحَسَنُ الْوَجْهَ وَالْوَاهِبُ الْمِائَةَ وَالْمُرَادُ بِلَفْظِ الْأَشَرِّ الشَّرُّ لِأَنَّ أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ لَا يُسْتَعْمَلُ عَلَى هَذِهِ الصُّوَرِ إِلَّا نَادِرًا .

     قَوْلُهُ  أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مِنْ أَتَى وَرَسُولُ اللَّهِ بِالرَّفْعِ أَيْ جَاءَ وَقَدْ حَمَلَ قُثَمَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْفَضْلَ خَلْفَهُ وَهُمَا وَلَدَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَخَوَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَاوِي الْحَدِيثِ .

     قَوْلُهُ  أَوْ قُثَمَ خَلْفَهُ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِيِ وَقُثَمُ بِقَافٍ وَمُثَلَّثَةٍ وَزْنُ عُمَرَ لَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ رِوَايَةٌ وَهُوَ صَحَابِيٌّ وَذَكَرَهُ الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ مَعَ غَيْرِ الصَّحَابَةِ فَوَهِمَ .

     قَوْلُهُ  فَأَيُّهُمْ شَرٌّ أَوْ أَيُّهُمْ خَيْرٌ هَذَا كَلَامُ عِكْرِمَةَ يَرُدُّ بِهِ عَلَى مَنْ ذَكَرَ لَهُ شَرَّ الثَّلَاثَةِ.

     وَقَالَ  الدَّاوُدِيُّ إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ فِي ذَلِكَ قُدِّمَ عَلَى هَذَا وَيَكُونُ نَاسِخًا لَهُ لِأَنَّ الْفِعْلَ يَدْخُلُهُ النَّسْخُ وَالْخَبَرُ لَا يَدْخُلُهُ النَّسْخُ كَذَا قَالَ وَدَعْوَى النَّسْخِ هُنَا فِي غَايَةِ الْبُعْدِ وَالْجَمْعُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الطَّبَرِيّ أَولا أولى( قَولُهُ بَابُ إِرْدَافِ الرَّجُلِ خَلْفَ الرَّجُلِ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْجِهَادِ وَأُحِيلَ بِشَرْحِهِ عَلَى هَذَا الْمَكَانِ وَاللَّائِقُ بِهِ كِتَابُ الرِّقَاقِ فَقَدْ ذَكَرَهُ فِيهِ بِهَذَا السَّنَدِ وَالْمَتْنِ تَامًّا فَلْيُشْرَحْ هُنَاكَ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ هُنَا مِنَ الْإِرْدَافِ وَاضِحٌ وَوَقَعَ فِي شرح بن بَطَّالٍ بَابٌ بِلَا تَرْجَمَةٍ.

     وَقَالَ  كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُورِدَهُ مَعَ حَدِيثِ أُسَامَةَ فِي بَابِ الِارْتِدَافِ وَقَدْ عُرِفَ جَوَابُهُ وَقَولُهُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ حَمْلِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ غَيْرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ)
وَقَالَ بَعْضُهُمْ صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَّةِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ ثَبَتَ هَذَا التَّعْلِيقُ عِنْدَ النَّسَفِيِّ وَهُوَ لِأَبِي ذَرٍّ عَنِ الْمُسْتَمْلِي وَحْدَهُ وَالْبَعْضُ الْمُبْهَمُ هُوَ الشَّعْبِيُّ أَخْرَجَهُ بن أبي شَيْبَةَ عَنْهُ وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَأحمد وَصَححهُ بن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ وَمَعَهُ حِمَارٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ارْكَبْ وَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَأَنْتَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ لِي قَالَ قَدْ جَعَلْتُهُ لَكَ فَرَكِبَ وَهَذَا الرَّجُلُ هُوَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بَيَّنَهُ حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ الله بن بُرَيْدَة لكنه أرْسلهُ أخرجه بن أبي شيبَة من طَرِيقه قَالَ بن بَطَّالٍ كَأَنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يَرْتَضِ إِسْنَادَهُ يَعْنِي حَدِيث بُرَيْدَة فَأدْخل حَدِيث بن عَبَّاسٍ لِيَدُلُّ عَلَى مَعْنَاهُ.

.

قُلْتُ لَيْسَ هُوَ عَلَى شَرْطِهِ فَلِذَلِكَ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِشَارَةِ إِلَيْهِ وَقَدْ وَجَدْتُ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ زِيَادَةٌ الِاسْتِثْنَاءُ وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ بِدُونِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَفِي الْبَابِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ مَرْفُوعَة وموقوفة بِمَعْنى ذَلِك قَالَ بن الْعَرَبِيِّ إِنَّمَا كَانَ الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ لِأَنَّهُ شَرَفٌ وَالشَّرَفُ حَقُّ الْمَالِكِ وَلِأَنَّهُ يَصْرِفُهَا فِي الْمَشْيِ حَيْثُ شَاءَ وَعَلَى أَيِّ وَجْهٍ أَرَادَ مِنْ إِسْرَاعٍ أَوْ بُطْءٍ وَمِنْ طُولٍ أَوْ قِصَرٍ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَالِكِ وَقَولُهُ فِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ لِي يُرِيدُ الرُّكُوبَ عَلَى مُقَدَّمِ الدَّابَّةِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الرَّجُلَ قَدْ تَأَخَّرَ.

     وَقَالَ  لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ارْكَبْ أَيْ فِي الْمُقَدَّمِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ جَعَلَهُ لَهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَجْعَلَهُ لَهُ صَرِيحًا أَوِ الضَّمِيرُ لِلتَّصَرُّفِ فِي الدَّابَّةِ بَعْدَ الرّكُوب كَيفَ أَرَادَ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بن الْعَرَبِيِّ فِي حَقِّ صَاحِبِ الدَّابَّةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ اجْعَلْ حَقَّكَ لِي كُلَّهُ مِنَ الرُّكُوبِ عَلَى مُقَدَّمِ الدَّابَّةِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ

[ قــ :5645 ... غــ :5966] .

     قَوْلُهُ  ذُكِرَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ عِنْدَ عِكْرِمَةَ كَذَا لِلْمُسْتَمْلِي وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ أَشَرُّ بِزِيَادَةِ أَلِفٍ أَوَّلَهُ وَفِي رِوَايَةِ الْحَمَوِيِّ الْأَشَرُّ فَأَمَّا أَشَرُّ بِزِيَادَةِ أَلِفٍ فَهِيَ لُغَةٌ تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهَا فِي شَرْحِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ فَفِيهِ قَالُوا أخيرنا وبن أَخِيرِنَا وَجَاءَ فِي الْمَثَلِ صُغْرَاهَا أَشَرُّهَا وَقَالُوا أَيْضًا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ نَفْسٍ حَرَّى وَعَيْنٍ شَرَّى أَيْ مَلْأَى مِنَ الشَّرِّ وَهُوَ مِثْلُ أَصْغَرَ وَصُغْرَى.

.
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ بِزِيَادَةِ اللَّامِ فَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِمُ الْحَسَنُ الْوَجْهَ وَالْوَاهِبُ الْمِائَةَ وَالْمُرَادُ بِلَفْظِ الْأَشَرِّ الشَّرُّ لِأَنَّ أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ لَا يُسْتَعْمَلُ عَلَى هَذِهِ الصُّوَرِ إِلَّا نَادِرًا .

     قَوْلُهُ  أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مِنْ أَتَى وَرَسُولُ اللَّهِ بِالرَّفْعِ أَيْ جَاءَ وَقَدْ حَمَلَ قُثَمَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْفَضْلَ خَلْفَهُ وَهُمَا وَلَدَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَخَوَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَاوِي الْحَدِيثِ .

     قَوْلُهُ  أَوْ قُثَمَ خَلْفَهُ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِيِ وَقُثَمُ بِقَافٍ وَمُثَلَّثَةٍ وَزْنُ عُمَرَ لَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ رِوَايَةٌ وَهُوَ صَحَابِيٌّ وَذَكَرَهُ الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ مَعَ غَيْرِ الصَّحَابَةِ فَوَهِمَ .

     قَوْلُهُ  فَأَيُّهُمْ شَرٌّ أَوْ أَيُّهُمْ خَيْرٌ هَذَا كَلَامُ عِكْرِمَةَ يَرُدُّ بِهِ عَلَى مَنْ ذَكَرَ لَهُ شَرَّ الثَّلَاثَةِ.

     وَقَالَ  الدَّاوُدِيُّ إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ فِي ذَلِكَ قُدِّمَ عَلَى هَذَا وَيَكُونُ نَاسِخًا لَهُ لِأَنَّ الْفِعْلَ يَدْخُلُهُ النَّسْخُ وَالْخَبَرُ لَا يَدْخُلُهُ النَّسْخُ كَذَا قَالَ وَدَعْوَى النَّسْخِ هُنَا فِي غَايَةِ الْبُعْدِ وَالْجَمْعُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الطَّبَرِيّ أَولا أولى

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب حَمْلِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ غَيْرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ..
     وَقَالَ  بَعْضُهُمْ: صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَّةِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ
( باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه.
وقال بعضهم)
: هو عامر الشعبي فيما أخرجه ابن أبي شيبة عنه ( صاحب الدابة أحق بصدر الدابة إلا أن يأذن له) .
وقد رواه على شرط البخاري، وله شاهد من حديث النعمان بن بشير عند الطبراني، وهذا التعليق ثبت في رواية المستملي زاد في الفتح والنسفيّ.

وبه قال:

[ قــ :5645 ... غــ : 5966 ]
- حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: ذُكِرَ الأَشَرُّ الثَّلاَثَةُ عِنْدَ عِكْرِمَةَ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَقَدْ حَمَلَ قُثَمَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْفَضْلَ خَلْفَهُ، أَوْ قُثَمَ خَلْفَهُ وَالْفَضْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَيُّهُمْ شَرٌّ أَوْ أَيُّهُمْ خَيْرٌ؟.

( حدّثني) بالإفراد ( محمد بن بشار) بموحدة ومعجمة مشددة بندار العبدي قال: ( حدّثنا
عبد الوهاب)
بن عبد المجيد الثقفي قال: ( حدّثنا أيوب) السختياني قال: ( ذكر) بضم المعجمة وكسر الكاف ( الأشرّ الثلاثة) على الدابة ( عند عكرمة) مولى ابن عباس -رضي الله عنهما-، وقوله الأشر بالتعريف مع الإضافة وحكمه حكم الحسن الوجه والضارب الرجل، وفي الفرع التضبيب عليها، ولأبي ذر عن الكشميهني: أشر بإثبات الهمزة وحذف اللام وهي لغة فصيحة كما في حديث عبد الله بن سلام أخيرنا وابن أخيرنا وللأصيلي وأبي ذر عن المستملي شر وهي المشهور والمراد بلفظ الأشر الشر لأن أفعل التفضيل لا يستعمل على هذه الصورة إلا نادرًا ( فقال) عكرمة ( قال ابن عباس) -رضي الله عنهما- ( أتى) أي جاء ( رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) مكة في الفتح ( وقد حمل قثم) بضم القاف وفتح المثلثة بعدها ميم ابن العباس ( بين يديه و) أخاه ( الفضل وخلفه أو) حمل ( قثم خلفه والفضل بين يديه) على ناقته.
قال عكرمة: يردّ على من ذكر شر الثلاثة ( فأيهم شر أو أيّهم خير) بالشك من الراوي، ولأبي ذر: أشر أو أخير بزيادة همزة فيهما وحاصل المعنى أنهم ذكروا عند عكرمة أن ركوب الثلاثة على الدابة شر وظلم وأن المقدم شر أو المؤخر، فأنكر عكرمة ذلك مستدلاً بفعله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذ لا يجوز نسبة الظلم إلى أحدهما لأنهما ركبا بحمله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-إياهما.

والحديث من أفراده.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ حَمْلِ صاحِبِ الدَّابَةِ غَيْرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حمل صَاحب الدَّابَّة غَيره بَين يَدَيْهِ، يَعْنِي: أركبه قدامه.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: صاحِبُ الدَّابَةِ أحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَّةِ إلاَّ أنْ يأذَنَ لَهُ
هَذَا التَّعْلِيق ثَبت للنسفي وَهُوَ لأبي ذَر عَن الْمُسْتَمْلِي وَحده، وَالْبَعْض الْمُبْهم هُوَ عَامر الشّعبِيّ أخرجه ابْن أبي شيبَة عَنهُ، وَقد جَاءَ ذَلِك مَرْفُوعا أخرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث حُسَيْن بن عَليّ بن وَاقد: حَدثنِي أبي حَدثنَا عبد الله بن بُرَيْدَة: بَينا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يمشي إِذْ جَاءَ رجل وَمَعَهُ حمَار، فَقَالَ: يَا رَسُول الله! إركب، وَتَأَخر الرجل فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لأَنْت أَحَق بصدر دابتك إلاَّ أَن تَجْعَلهُ لي.
فَقَالَ: قد جعلته لَك، فَركب، ثمَّ قَالَ: حسن غَرِيب، وَأخرجه أَبُو دَاوُد أَيْضا، وَأحمد فِي ( مُسْنده) وَابْن حبَان وَصَححهُ، وَأخرجه الْحَاكِم أَيْضا، وَهَذَا الرجل هُوَ معَاذ بن جبل، بَينه حبيب بن الشَّهِيد فِي رِوَايَته عَن عبد الله بن بُرَيْدَة، لكنه أرْسلهُ، أخرجه ابْن أبي شيبَة..
     وَقَالَ  صَاحب ( التَّوْضِيح) : كَأَن البُخَارِيّ لم يرض بِحَدِيث ابْن بُرَيْدَة، وَذكر حَدِيث ابْن عَبَّاس ليدل على مَعْنَاهُ.
قلت: الظَّاهِر أَنه مَا وقف على حَدِيث ابْن بُرَيْدَة، وَكَيف لَا يرضى بِهِ وَقد أخرجه هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة الْكِبَار أَصْحَاب الشَّأْن؟ .

[ قــ :5645 ... غــ :5966 ]
- حدَّثني مُحَمَّدُ بنُ بَشَّار حدَّثنا عَبْدُ الوَهَّابِ حَدثنَا أيُّوبُ قَالَ: ذُكِرَ الأشَرُّ الثَّلاثَةِ عِنْد عِكْرِمَةَ فَقَالَ: قَالَ ابنُ عبَّاسٍ: أتَى رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَدْ حَمَلَ قُثَمَ بَيْنَ يَدَيْهِ والفَضْلَ خَلْفَهُ أوْ قُثَمَ خَلْفَهُ والفَضْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ فأيُّهُمْ شَرٌّ أوْ أيُّهُمْ خَيْرٌ.
( انْظُر الحَدِيث 1798 وطرفه) .


مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( وَقد حمل قثم بَين يَدَيْهِ) ، وَعبد الْوَهَّاب بن عبد الْمجِيد الثَّقَفِيّ، وَأَيوب هُوَ السّخْتِيَانِيّ.

والْحَدِيث من أَفْرَاده.

قَوْله: ( ذكر) على صِيغَة الْمَجْهُول.
قَوْله: ( إِلَّا أشر الثَّلَاثَة) ، أَي: على الدَّابَّة، هَكَذَا بِالْألف وَاللَّام فِي الأشر رِوَايَة الْحَمَوِيّ، وَفِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي: شَرّ الثَّلَاثَة، بِدُونِ الْألف وَاللَّام، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: اشر، بِزِيَادَة ألف فِي أَوله،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي مَا ملخصه: إِن فِيهِ ثَلَاثَة أَشْيَاء غَرِيبَة الأول: أَن الْمَشْهُور من اسْتِعْمَال هَذِه الْكَلِمَة أَن يُقَال: شَرّ وَخير، وَلَا يُقَال: أشر وأخير.
الثَّانِي: فِيهِ الْإِضَافَة مَعَ لَام التَّعْرِيف على خلاف الأَصْل.
وَالثَّالِث: أَن أَفعَال التَّفْضِيل لَا يسْتَعْمل إلاَّ بِأحد الْوُجُود الثَّلَاثَة وَلَا يجوز جمع إثنين مِنْهَا، وَقد جمع هَهُنَا بَينهمَا.
الْجَواب عَن الأول: أَن الأشر والأخير أَيْضا لُغَة فصيحة، كَمَا جَاءَ فِي حَدِيث عبد الله بن سَلام: أخيرنا وَابْن أخيرنا.
وَعَن الثَّانِي: أَن التَّعْرِيف فِيهِ كالتعريف فِي الْحسن الْوَجْه والضارب الرجل والواهب الْمِائَة.
وَعَن الثَّالِث: أَن الأشر فِي حكم الشَّرّ، وَرُوِيَ: الأشر الثَّلَاثَة، برفعهما على الِابْتِدَاء وَالْخَبَر أَي: أشر الركْبَان هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة، وحينئذٍ فَمَعْنَى: أَيهمْ؟ أَي: الركْبَان أشر، أَو: أَيهمْ أخير.
قَوْله: ( قثم) بِضَم الْقَاف وَفتح الثَّاء الْمُثَلَّثَة المخففة ابْن الْعَبَّاس الْهَاشِمِي كَانَ آخر النَّاس عهدا برَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، ولي مَكَّة من قبل عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ، ثمَّ سَار أَيَّام مُعَاوِيَة إِلَى سَمَرْقَنْد وَاسْتشْهدَ بهَا، وقبره بهَا.
وَقيل: بمرو، وَالْأول أصح، وَوَقع فِي ( الْكَمَال) للمقدسي ذكره لَهُ فِي غير الصَّحَابَة، وَأَن البُخَارِيّ روى لَهُ وَلَيْسَ كَمَا ذكره، وَإِنَّمَا وَقع ذكره فِيهِ، وَقثم على وزن عمر معدول عَن قاثم، وَهُوَ الْمُعْطِي، غير منصرف للعدل والعلمية.
قَوْله: ( وَالْفضل) هُوَ ابْن الْعَبَّاس ثَبت مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يَوْم حنين حِين انهزم النَّاس، مَاتَ بِالشَّام سنة ثَمَان عشرَة على الصَّحِيح.
قَوْله: ( أَو قثم خَلفه) شكّ م الرَّاوِي.
قَوْله: ( فَأَيهمْ شَرّ أَو أَيهمْ خير) هَذَا كَلَام عِكْرِمَة يرد بِهِ على من ذكر لَهُ شَرّ الثَّلَاثَة، وَحَاصِل هَذِه المذاكرة أَنهم ذكرُوا عِنْد عِكْرِمَة أَن ركُوب الثَّلَاثَة على دَابَّة شَرّ وظلم، وَأَن الْمُقدم أشر أَو الْمُؤخر؟ فَأنْكر عِكْرِمَة ذَلِك، وَاسْتدلَّ بِفعل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، إِذْ لَا يجوز نِسْبَة الظُّلم إِلَى أحد مِنْهُم لِأَنَّهُمَا ركبا بِحمْلِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إيَّاهُمَا.