هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
559 وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ح ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يُمْنِ ؟ قَالَ عُثْمَانُ : يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، قَالَ يَحْيَى : وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  واللفظ له حدثني أبي ، عن جدي ، عن الحسين بن ذكوان ، عن يحيى بن أبي كثير ، أخبرني أبو سلمة ، أن عطاء بن يسار ، أخبره أن زيد بن خالد الجهني ، أخبره أنه سأل عثمان بن عفان ، قال : قلت : أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ، ولم يمن ؟ قال عثمان : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ، ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد ، حدثني أبي ، عن جدي ، عن الحسين ، قال يحيى : وأخبرني أبو سلمة ، أن عروة بن الزبير ، أخبره أن أبا أيوب ، أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Zaid b. Khalid al-Jubani reported that he askad Uthman b. 'Affan:

What is your opinion about the man who has sexual intercourse with his wife, but does not experience orgasm? Uthman said: He should perform ablution as he does for prayer, and wash his organ. 'Uthmin also said: I have heard it from the Messenger of Allah (ﷺ).

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان.
قال قلت: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة.
ويغسل ذكره.
قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.



المعنى العام

كان العرب من المولعين بالنساء، وكانوا يكثرون من إتيانهن، وكان يشق على المسلمين اعتزال النساء أسبوع المحيض، فأذن لهم بمباشرتهن فيما فوق السرة وتحت الركبة، وصعب عليهم اعتزالهن في رمضان، وعلم الله أنهم كانوا يختانون أنفسهم، فتاب عليهم وعفا عنهم، وأحل لهم ليلة الصيام الرفث إلى نسائهم، وأباح للرجل جمع أربع من النسوة، ولم يحارب الإسلام هذه النزعة الشهوانية مادامت في الحلال، اعتبرها مصدر الإعفاف للرجل والمرأة على السواء، وشرع الإسلام الغسل من دفق المني، وكثرت العملية الجنسية بإنزال وبغير إنزال، ولم يشأ الإسلام أول الأمر أن يوجب الغسل لمجرد الإيلاج، تخفيفا على الأمة، وتأليفا للقلوب، وتدرجا فيما يشق من التكاليف، وهو يقدر قلة الماء عند القوم وحاجتهم إلى ما عندهم منه في الطعام والشراب وضرورات الحياة لكن بعضهم التزمه ظنا أنه واجب على كل حال، وعملا بما فهم من قوله تعالى: { { وإن كنتم جنبا فاطهروا } } [المائدة: 6] حيث يدرك تحقق الجنابة بالوطء ولو بدون إنزال لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم يسر الدين، وعدم وجوب الغسل في حالة الإكسال وتعددت الوقائع بخصوص هذا الأمر، تحكيها لنا روايات الحديث.
ومنها ما رواه الإمام مسلم، أنه خرج صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام، ومعه بعض أصحابه، يقصد ضاحية من ضواحي المدينة، يقصد قباء، ومر في طريقه بمنازل بني سالم في أطراف المدينة، ورأى نفسه أمام منزل عتبان الأنصاري الصحابي الجليل، فناداه، وانتظر، وإذا به يخرج مسرعا، ورأسه يقطر ماء، وإزاره يجر خلفه، يحاول لفه حول وسطه قبل أن يصل، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: لقد أعجلنا الرجل، وأخرجناه من حاجته قبل أن يقضيها، ثم التفت إليه وقال: لعلنا أعجلناك.
قال: نعم يا رسول الله إني كنت مع أهلي، فلما سمعت صوتك أقلعت، فاغتسلت، أخبرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الرجل أعجل عن أهله، فلم ينزل منيا، ماذا عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا غسل عليه؛ إنما الغسل من المني.

ومنها ما رواه الطحاوي عن أبي هريرة من أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى رجل من الأنصار، فأبطأ عليه، فلما جاء قال له: ما حبسك؟ وما أخرك؟ قال: كنت حين أتاني رسولك على امرأتي، فقمت، فاغتسلت، فقال: كان عليك أن لا تغتسل ما لم تنزل.

ومنها حديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه أبو يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق ذات يوم في طلب رجل من الأنصار، فدعاه، فخرج الأنصاري ورأسه يقطر ماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لرأسك؟ فقال: دعوتني وأنا مع أهلي فخفت أن أحتبس عليك، فعجلت فقمت وصببت على الماء، ثم خرجت.
فقال: هل كنت أنزلت؟ قال: لا.
قال: إذا فعلت ذلك لا تغتسلن.
اغسل ما مس المرأة منك.
وتوضأ وضوءك للصلاة، فإن الماء من الماء.

ومنها حديث رافع بن خديج أخرجه الطبراني وأحمد قال: ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي، فقمت، ولم أنزل منيا، فاغتسلت.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عليك إنما الماء من الماء.

ومنها ما أخرجه ابن راشد في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على سعد بن عبادة فلم يأذن له كان على حاجته، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام سعد سريعا، فاغتسل، ثم تبعه، فقال: يا رسول الله.
إني كنت على حاجة، فقمت فاغتسلت، فقال صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء.

ومضى الأمر على هذا حتى كانت أخريات أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام قد أشرب في قلوب أهله، واستقر في نفوسهم، وحرص أكثرهم على التطوع والمبالغة في العبادات، ووسع الله عليهم في الثياب والخير والمياه، فجاءت الشريعة بوجوب الغسل على من أولج ولو لم ينزل، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل.
وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ماذا يفعل الرجل الذي يجامع أهله، ثم يكسل ولا ينزل؟ -وعائشة جالسة- فقال صلى الله عليه وسلم عليه الغسل، إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل.

وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحكم الجديد لم ينتشر بعد، مما جعل الأنصار وبعض الصحابة يتمسكون بالحكم الأول، واتسعت دائرة الخلاف والجدل، واستفتى العامة الخاصة، فسأل زيد بن خالد الجهني عثمان بن عفان، فقال: أخبرني عن حكم الرجل يجامع أهله ثم يكسل، ولم يمن، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة.
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله، فأجابوا بما أحاب به عثمان، وسئل أبو هريرة فقال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع وتمكن منها وأولج وجب الغسل وإن لم ينزل، وسئلت عائشة فقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل، وسئل أبي بن كعب فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل.

واتسعت دائرة الخلاف أكثر وأكثر، وتعصب كل لرأيه، فقد أخرج الطحاوي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قلت لإخواني من الأنصار: اتركوا الأمر، ولا داعي لهذا الجدل والتعصب، أرأيتم لو أننا اغتسلنا ونحن على ما نقول من أنه لا يجب الغسل؟ هل من ضرر؟ قالوا: لا والله لا نغتسل ولا تغتسل، حتى لا يكون في نفسك حرج مما قضى الله ورسوله في الرجل يأتي امرأته ولا ينزل.

واجتمع رهط من المهاجرين والأنصار، وحمي النقاش بينهما في المسألة وبينهم أبو موسى الأشعري، فقال: لا ينبغي أن نختلف وبيننا من يعلم الأمر حق العلم، أنا أكفيكم المهمة، وأشفي داء الخلاف، وقام وذهب إلى عائشة أم المؤمنين، فاستأذن.
فأذنت له بالدخول: فقال: يا أم المؤمنين لقد شق علي اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر، إني أعظم أن أستقبلك به، واستحيي أن أسألك فيه.
فقالت: ما هو؟ لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، إنني أمك وأم المؤمنين.
فقال لها: الرجل يصيب أهله فيكسل ولا ينزل، فهل يجب عليه الغسل؟ قالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.
فقال أبو موسى: لا أسأل أحدا عن هذا بعدك أبدا.

وبلغ القوم بما روي، لكن الجدل لم يتوقف، وبلغ عمر أن نساء الأنصار تدخلت في نشر الفتوى بعدم الغسل: فقام يخطب فقال: إن نساء الأنصار يفتين أن الرجل إذا جامع فلم ينزل فإن على المرأة الغسل، ولا غسل عليه، وإنه ليس كما أفتين، وإذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.

وكان المفروض أن ينتهي كل شيء بخطبة الفاروق، لكنه بلغه أن زيد بن ثابت يفتي الناس برأيه في الغسل من الجنابة، فقال علي به.
فجاء زيد، فلما رآه عمر قال: أي عدو نفسه.
قد بلغت أنك تفتي الناس برأيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين.
بالله ما فعلت، لكني سمعت من أعمامي حديثا فحدثت به، من أبي أيوب ومن أبي بن كعب ومن رفاعة بن رافع، فأقبل عمر على رفاعة بن رافع فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك؟ إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم يغتسل؟ فقال: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأتنا فيه تحريم، ولم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي، قال عمر: ويعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ فقال: لا أدري، فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار، فجمعوا له، فشاورهم، فأشار كثير منهم: لا غسل، وقال معاذ وعلي: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.
فقال عمر: هذا وأنتم أصحاب بدر، وقد اختلفتم، فمن بعدكم أشد اختلافا.
فقال علي: يا أمير المؤمنين.
إنه ليس أحد أعلم بهذا الأمر من أمهات المؤمنين.
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى حفصة، فقالت: لا علم إلي بهذا، فأرسل إلى عائشة.
فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.
فقال عمر رضي الله عنه: لا أسمع برجل فعل ذلك ثم لم يغتسل إلا أوجعته ضربا، وجعلته نكالا.
ولم ينكر ذلك عليه منكر، وصار إجماعا من الأمة وحسم الخلاف، ولم يشذ عن الجماعة إلا الظاهرية.
والله أعلم.

المباحث العربية

( يوم الإثنين إلى قباء) مكان قريب من المدينة، وهو الذي استقبل فيه صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة يوم الهجرة، وفائدة ذكره وذكر يوم الأثنين في الحديث التوثيق من الرواية، وأنه متأكد من كل ما جاء فيها حتى الزمان والمكان وقباء بضم القاف ممدود مذكر مصروف، وفي لغة مؤنث غير مصروف، وفي ثالثة مقصور.

( فصرخ به) أي ناداه بصوت عال، وفي القاموس: الصرخة الصيحة الشديدة والصراخ كغراب: الصوت، أو شديده، وعليه يرجح كون المعنى: فناداه بصوت معتدل لأنه المناسب لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقاره، ولا يقال: إن تعجل عتبان دليل على أن الصرخة كانت عالية مزعجة، لأنا نقول: إن الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا يهتمون بلقائه، ويسارعون إليه، بمجرد العلم به وبمكانه صلى الله عليه وسلم.

( فخرج يجر إزاره) قلنا: إن الإزار ثوب طويل، وإن شئت قلت: عرض من النسيج طويل، يلف حول الوسط، أعلاه فوق السرة، وأسفله تحت الركبة، فمعنى خرج يجر إزاره أي لم يكمل لفه، حتى إن طرفه الأخير يجر وراءه.

( أعجلنا الرجل) بندائنا، أي جعلناه يعجل، أي يسرع، والمراد من الرجل عتبان بكسر العين، وقيل بضمها، ولعل التعبير عنه بالرجل للإشارة إلى أنه كان في مهمة الرجولة مع الأنوثة، كأنه قال: أعجلنا رجولته.

( أرأيت الرجل يعجل عن امرأته) يعجل بضم الياء وسكون العين وفتح الجيم، مضارع أعجل بالبناء للمجهول، أي يدفع إلى العجلة والإسراع وأرأيت معناها أخبرني، عن طريق مجازين: أحدهما في همزة الاستفهام بإرادة مطلق الطلب بدلا من طلب الفهم، والثاني في الرؤية بإرادة المسبب عنها، وهو الإخبار، قال الأمر إلى طلب الإخبار المدلول عليه بلفظ أخبرني وجملة يعجل في محل النصب على الحال، وفي الكلام مضافان محذوفان، والمعنى: أخبرني عن حكم الرجل يضطر إلى العجلة والإسراع عن جماع امرأته.

( ولم يمن) الرواية بضم الياء وسكون الميم وكسر النون مضارع أمني أي ولم ينزل المني، وهذه اللغة هي الأفصح والأشهر، وبها جاء القرآن الكريم، قال الله تعالى { { أفرأيتم ما تمنون } } [الواقعة: 58] .

وهناك لغة ثانية يمنى بفتح الياء، مضارع منى ولغة ثالثة يمنى بضم الياء وفتح الميم وتشديد النون، مضارع منى بفتح الميم وتشديد النون.
حكاها أبو عمرو.

( ماذا عليه) أي ما الذي يجب عليه؟ الغسل؟ أم الوضوء؟

( إنما الماء من الماء) المراد من الماء الأول ماء الغسل، ومن الماء الثاني المني فـأل فيه للعهد الذهني، وفيه جناس تام، ومن للسببية، والمعنى: إنما يجب الغسل بسبب إنزال المني، والقصر المستفاد من إنما قصر إفراد، أي إثبات الحكم لشيء، ونفيه عن شيء آخر، لأن المخاطب كان يعتقد أن الغسل واجب بسبب الجماع وبسبب الإنزال، وليس قصرا حقيقيا، حتى ينفى الغسل عن الأسباب الأخرى كالحيض والنفاس.

( عن أبي العلاء بن الشخير) بكسر الشين والخاء المشددتين، وهو تابعي، ومراد مسلم بروايته هذا الكلام عن أبي العلاء أن حديث الماء من الماء منسوخ.

( ينسخ حديثه بعضه بعضا) حديثه بالرفع، فاعل ينسخ وبعضه بدل بعض من كل والتقدير: ينسخ بعض حديثه بعضا.

( كما ينسخ القرآن بعضه بعضا) الكاف بمعنى مثل صفة لمصدر محذوف وما مصدرية، والتقدير نسخا مثل نسخه بعض القرآن بعضا.

( فخرج ورأسه يقطر) ماء، وهو كناية عن الغسل العجل، والخروج السريع قبل التنشيف.

( إذا أعجلت أو أقحطت) قال النووي: أما أعجلت فهو في الموضعين بضم الهمزة، وإسكان العين، وكسر الجيم، وأما أقحطت فهو في الرواية الأولى بفتح الهمزة والحاء، وفي الرواية الثانية بضم الهمزة وكسر الحاء، مثل أعجلت والروايتان صحيحتان، ومعنى الإقحاط هنا عدم الإنزال، وهو استعارة من قحوط المطر، وهو انحباسه، وقحوط الأرض، وهو عدم إخراجها النبات.
اهـ.

( يصيب من المرأة ثم يكسل) قال النووي: ضبطناه بضم الياء، ويجوز فتحها، يقال: أكسل الرجل في جماعه إذا ضعف عن الإنزال، وكسل أيضا بفتح الكاف وكسر السين والأول أفصح.
اهـ.
ومن في يصيب من المرأة زائدة داخلة على المفعول، أو المفعول محذوف، والتقدير: يصيب لذة من جماع المرأة.

( يغسل ما أصابه من المرأة) أي يغسل الرطوبة التي أصابت عضوه من فرج المرأة.

( قال في الرجل يأتي أهله) كناية عن جماع الزوجة.

( سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم) الضمير المنصوب فيه يرجع إلى ما ذكره عثمان من قوله يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره وذلك بتقديره بالمذكور، قال العيني: وهذا سماع ورواية، وقوله أولا فتوى.
اهـ.

( إذا جلس بين شعبها الأربع) بضم الشين وفتح العين جمع شعبة وفي الرواية الأخرى أشعبها جمع الجمع، والشعبة الطائفة من كل شيء، والقطعة منه، والشعب النواحي.
قاله ابن الأثير.

واختلفوا في المراد بالشعب الأربع، فقيل: هي اليدان والرجلان، وقيل: الفخذان والرجلان، وقيل: الفخذان والشعران، واختار القاضي عياض أن المراد من الشعب الأربع نواحيها الأربع، واختار ابن دقيق العيد أن المراد بها اليدان والرجلان، أو الرجلان والفخذان، ويكون التعبير كناية عن الجماع، واكتفى بما ذكر عن التصريح، لأن القعود كذلك مظنة الجماع، وما قاله ابن دقيق العيد أرجح، لأنه أقرب إلى الحقيقة في الجلوس بينها، والضمير في إذا جلس يعود إلى الرجل الواطئ المفهوم من المقام، وإن لم يسبق ذكره، كما في قوله تعالى: { { حتى توارت بالحجاب } } [ص: 32] كذلك الضمير في شعبها يعود إلى المرأة الموطوءة.

( ثم جهدها) بفتح الجيم والهاء، أي بلغ جهده فيها، وقيل: بلغ مشقتها يقال: جهدته وأجهدته إذا بلغت مشقته، قال القاضي عياض: الأولى أن يكون جهدها بلغ جهده في عملها، وإلا فأي مشقة تلحقها؟ وصححه بعضهم بقوله: إن المعنى أجهدها وكدها بحركته، وقيل: المعنى نكحها وجامعها، والجهد من أسماء النكاح.

وفي ملحق الرواية السابعة ثم اجتهد وهي تؤيد المعنى الأول، وأن الكد والمشقة للرجل.

( اختلف في ذلك رهط) الإشارة إلى وجوب الغسل بالإجماع وإن لم ينزل والرهط الجماعة من الناس، من ثلاثة إلى عشرة.

( لا يجب الغسل إلا من الدفق أو الماء) أو للشك في أي اللفظين وقع عند الاختلاف، والمراد من كل من اللفظين المني، ومن سببية.

( بل إذا خالط فقد وجب الغسل) المخالطة كناية عن المبالغة في الجماع واختلاط العضوين، قال الحربي: والخلط من أسماء الجماع.

( قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك) الفاء في جواب شرط مقدر أي إذا كنتم مختلفين فأنا أشفيكم من الخلاف، فالإشارة إلى الاختلاف في هذا الموضوع، كأنه داء، ورفعه دواء.

( يا أماه) منادى مضاف إلى ياء المتكلم، وأصله: يا أمي: قلبت ياء المتكلم ألفا وألحق به هاء السكت.

( وإني أستحييك) في القاموس: واستحيا منه واستحياه.
اهـ يتعدى بنفسه، وبحرف الجر، والمعنى: وإني ذو حياء منك.

( لا تستحيي أن تسألني) الرواية تستحيي بياءين، ولا نافية، والفعل مضارع استحيا مرفوع، والمصدر أن تسألني مفعول به، أو مجرور بحرف جر محذوف، كما سبق.

( قلت: فما يوجب الغسل؟) الفاء في جواب شرط مقدر، أي إذا أذنت ورفعت حيائي فما موجبات الغسل للرجل؟

( قالت: على الخبير سقطت) معناه: صادفت خيبرا بحقيقة ما سألت عنه عارفا بخفيه وجليه، حاذقا فيه، وهذا القول منها يدل على أنها فهمت أن سؤاله عما يوجبه من الجماع، لفهمها ذلك عن طريق اختلاف الصحابة في المسألة وأصل المثل لأحد حكماء العرب، وبه تمثل الفرزدق حين لقيه الحسين، وهو يريد العراق للبيعة، وقال للفرزدق: ما وراءك؟ فقال: على الخبير سقطت، قلوب الناس معك، وسيوفهم مع بني أمية، والأمر ينزل من السماء، فقال الحسين: صدقتني.

( ومس الختان الختان) الختان للرجل قطع قطعة الكمرة المغطية للحشفة وللمرأة قطع جلدة من أعلى الفرج، تشبه عرف الديك، مجاورة لمخرج البول بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة.
قيل: يطلق الختان للرجل والمرأة، بخلاف الخفاض فلا يقال إلا للمرأة وقيل: الختان للرجل والخفاض للمرأة، وعليه فالتثنية على سبيل التغليب وقاعدته رد الأثقل إلى الأخف والأدنى إلى الأعلى.

والمراد هنا الموضع الذي قطعت عنه الجلدة، فإن كان الختان يطلق على القطع، وعلى مكانه -كما قيل- فلا حذف، وإن كان معناه المصدر فالكلام على حذف مضاف، أي موضع الختان.

ومس الختان الختان كناية عن مغيب الحشفة، وليس المقصود حقيقة المس لأن ختان المرأة -كما قلنا- في أعلى الفرج، لا يمسه الذكر في الجماع، ولو وضع عليه فمسه، ولم تغيب الحشفة لا يجب الغسل بالإجماع، فمس الختان كناية عن إدخال الحشفة، ومثل هذا يقال في رواية إذا التقى الختانان ورواية إذا جاوز الختان الختان ورواية إذا التقى الرفغان -والرفغ ما حول فرج المرأة والأنثيين من الرجل- ورواية إذا التقى المواسي أي موضع المواسي، جمع موسى، آلة القطع وسيأتي إيضاح هذا الحكم في فقه الحديث.

فقه الحديث

قال النووي في شرح مسلم: اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع، وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال.
ثم قال: فإيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني، بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة، وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا.
قال أصحابنا: ولو غيب الحشفة في دبر امرأة أو دبر رجل أو فرج بهيمة أو دبرها وجب الغسل، سواء كان المولج فيه حيا أو ميتا، صغيرا أو كبيرا، وسواء كان ذلك عن قصد أم نسيان وسواء كان مختارا أو مكرها أو استدخلت المرأة ذكره وهو نائم وسواء انتشر الذكر أم لا، وسواء كان مختونا أم أغلف، فيجب الغسل في كل هذه الصور على الفاعل والمفعول به، إلا إذا كان الفاعل أو المفعول به صبيا أو صبية، فإنه لا يقال وجب عليه، لأنه ليس مكلفا، ولكن يقال: صار جنبا، فإن كان مميزا وجب على الولي أن يأمره بالغسل، كما يأمره بالوضوء، فإن صلى من غير غسل لم تصح صلاته، وإن لم يغتسل، حتى بلغ وجب عليه الغسل وإن اغتسل في الصبا ثم بلغ لم يلزمه إعادة الغسل قال أصحابنا والاعتبار في الجماع بتغييب الحشفة من صحيح الذكر بالاتفاق، فإذا غيبها بكمالها تعلقت به جميع الأحكام ولا يشترط تغييب جميع الذكر بالاتفاق ولو غيب بعض الحشفة لا يتعلق به شيء من الأحكام بالاتفاق، إلا وجها شاذا منكرا متروكا، وأما إذا كان الذكر مقطوعا فإن بقي منه دون الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام، وإن كان الباقي قدر الحشفة فحسب تعلقت الأحكام بتغييبه بكماله، وإن كان زائدا على قدر الحشفة، ففيه وجهان مشهوران لأصحابنا: أصحهما أن الأحكام تتعلق بقدر الحشفة منه، والثاني لا يتعلق شيء من الأحكام إلا بتغيب جميع الباقي، ولو لف على ذكره خرقة، وأولجه في فرج امرأة، ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا: الصحيح منها والمشهور أنه يجب عليهما الغسل، والثاني لا يجب، لأنه أولج في خرقة، والثالث إن كانت الخرقة غليظة تمنع وصول اللذة والرطوبة لم يجب الغسل وإلا وجب، ولو استدخلت المرأة ذكر بهيمة وجب عليها الغسل، ولو استدخلت ذكرا مقطوعا فوجهان أصحهما يجب عليها الغسل.
والله أعلم.

وهذا الذي ذكره النووي تعبير عن مذهب الشافعية، أما غيره من المذاهب فيقول اللأبي عن المالكية: وفي سماع ابن القاسم ورواه مطرف: لا غسل على الوطء في الدبر، وروى إسماعيل: لا غسل على نائمة أو مكرهة إلا أن تلتذ، ولا تغتسل الكبيرة بوطء غير المراهق، واختلف في غسل الصغيرة من وطء الكبير؟ والصحيح الغسل.
اهـ.

وقال أبو حنيفة: لا يجب الغسل بوطء البهيمة أو الميتة إلا بالإنزال.
والله أعلم.

هذا وروايات الباب تصرح بخلاف وقع حول هذه المسألة بين الصحابة، بل اتخذ الخلاف مظهرا طائفيا، فبرز بين المهاجرين والأنصار، ومرجع هذا الخلاف الأحاديث التي لا توجب الغسل، كالروايات الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، والأحاديث التي توجبه كالروايات السابعة والثامنة والتاسعة.

ومن المجموعة الأولى ما أخرجه الطحاوي وابن ماجه عن أبي أيوب قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الأنصار، فأبطأ، فقال: ما حبسك؟ قال: كنت قد أصبت من أهلي فلما جاءني رسولك اغتسلت من غير أن أحدث شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء والغسل على من أنزل ومنها حديث رافع بن خديج ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي، فقمت، ولم أنزل فاغتسلت، فأخبرته أنك دعوتني وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أمن فاغتسلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عليك الماء من الماء أخرجه الطبراني وأحمد، ومنها حديث عبد الله بن عبد الله بن عقيل، قال سلم النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة، فلم يأذن له، كان على حاجته، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام سعد سريعا فاغتسل، ثم تبعه، فقال: يا رسول الله إني كنت على حاجة، فقمت فاغتسلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء.

ومن المجموعة الثانية ما أخرجه الطحاوي والترمذي عن عائشة قالت إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم.

وممن رأى أنه لا غسل من الإيلاج في الفرج إن لم يكن هناك إنزال عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود ورافع بن خديج وأبو سعيد الخدري وأبي بن كعب وأبو أيوب الأنصاري وابن عباس والنعمان بن بشير وزيد بن ثابت وجمهرة الأنصار -رضي الله عنهم- وهو قول عطاء بن أبي رباح، وأبي سلمة بن عبد الرحمن وهشام بن عروة والأعمش والظاهرية ووجهة نظرهم الأحاديث الكثيرة الصريحة في عدم إيجاب الغسل إلا من الإنزال، ووجهة نظر الآخرين الأحاديث الموجبة للغسل إذا التقى الختانان، قالوا: والآية تعضد المنطوق في إيجاب الغسل فإنه تعالى قال: { { وإن كنتم جنبا فاطهروا } } قال الشافعي: إن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال.
قال: فإن كان من خوطب بأن فلانا أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل، ولم يختلف أن الزنا الذي يجب به الحد هو الجماع، ولو لم يكن معه إنزال، فتعاضد الكتاب والسنة على إيجاب الغسل من الإيلاج.
اهـ.

وقالوا عن أحاديث عدم الغسل إنما كان ذلك رخصة للناس، فقد روى أبو داود عن أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد وأخرجه أيضا البيهقي وأحمد، وكذا الترمذي، وقال حديث حسن صحيح وأخرجه أيضا ابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صالح لأن يحتج به.

فهذا دليل على أن تلك الأحاديث منسوخة، كما تصرح الرواية الثانية بأن الحديث كان ينسخ بعضه بعضا.
قال النووي: وأما حديث إنما الماء من الماء فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا: إنه منسوخ ويعنون بالنسخ أن الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطا، ثم صار واجبا.
اهـ.
وظاهر كلام النووي أن عدم وجوب الغسل في هذه الحالة ثابت بالبراءة الأصلية، والحكم الطارئ على البراءة الأصلية لا يسمى نسخا، وإلا كانت أكثر الأحكام الشرعية ناسخة، وهذا الذي قاله النووي بعيد، لأن مفهوم الحصر في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء إثبات وجوب الغسل من المني، ونفي وجوب الغسل عن الإيلاج بدون إنزال، فكأنه قال: لا غسل من غير إنزال المني، فالحكم الأول مستفاد من الحديث وليس من البراءة الأصلية.

وقد حاول البعض الوصول إلى هذا الحكم من غير احتياج للنسخ فابن عباس يرى أنه ليس بمنسوخ، بل المراد به نفي وجوب الغسل بالرؤيا في النوم إذا لم ينزل، ففي الترمذي عن ابن عباس قال إنما الماء من الماء في الاحتلام وقد ذكر النسائي حديث الماء من الماء تحت ترجمة باب الذي يحتلم ولا يرى الماء مشيرا إلى تأويل ابن عباس بأن الحديث محمول على ما يقع في المنام من الاحتلام.
ورد هذا الاحتمال بأن مورد الحديث إنما الماء من الماء في الجماع وليس في الاحتلام، والرواية الأولى في الباب صريحة في ذلك، لا تقبل التأويل ولعل ابن عباس لم يطلع على هذا الحديث بهذه الرواية ولا على الأحاديث الأخرى الصريحة بعدم وجوب الغسل عن الجماع بدون إنزال، كما يحاول البعض تأويل حديث عائشة وحديث أبي بن كعب ونحوهما يحملهما على ما إذا باشرها فيما دون الفرج، لكن هذه الاحتمالات بعيدة عن الصواب.
قال العيني: عدم دعوى الاحتياج إلى القول بالنسخ غير صحيح، لأن المستنبطين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ما وفقوا بين أحاديث هذا الباب المتضادة إلا بإثبات النسخ.
اهـ.

قال النووي: واعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع، وإن لم يكن معه إنزال، وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال، ثم رجع بعضهم، وانعقد الإجماع بعد الآخرين.
اهـ.

وقال ابن القصار: وأجمع عليه التابعون ومن بعدهم بعد خلاف من تقدم، والإجماع يرفع الخلاف، وقد روي أن عمر حمل الناس على ترك الأخذ به حين اختلفوا [كما وضحته في المعنى العام] ولا يعلم من قال به بعد خلاف الصحابة إلا ما روي عن الأعمش وداود.
اهـ.

ويؤخذ من الحديث بالإضافة إلى ما تقدم

1- استدل بعضهم بقوله يغسل ما أصابه من المرأة على نجاسة رطوبة فرج المرأة قال النووي: وبها خلاف معروف، والأصح عند بعض أصحابنا نجاستها، ومن قال بالطهارة يحمل الحديث على الاستحباب.

2- أخذ النووي من قوله في الرواية التاسعة إني لأفعل هذا أنا وهذه ثم نغتسل جواز ذكر مثل هذا بحضرة الزوجة، إذا ترتبت عليه مصلحة، ولم يحصل به أذى، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة ليكون أوقع في نفس السائل، ولا يدخل هذا في النهي عن كشف ما يقع بين الرجل وزوجه.

3- وفيه أن فعله صلى الله عليه وسلم للوجوب، ولولا ذلك لم يحصل جواب السائل به.

4- أخذ القاضي عياض من قوله في الرواية الثامنة وإني أستحييك حياء الصحابة من ذكر جماع النساء وهو مما يستحيا منه، لا سيما بحضرة النساء، ولا سيما عائشة -رضي الله عنها- ومكادتها من التوقير.

5- ويؤخذ منه ذكاء عائشة ومركزها في الفتوى، وأثرها في نشر شطر الدين.

والله أعلم