هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5380 حَدَّثَنِي الحُسَيْنُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ الأَفْطَسُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : الشِّفَاءُ فِي ثَلاَثَةٍ : شَرْبَةِ عَسَلٍ ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ ، وَكَيَّةِ نَارٍ ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الكَيِّ رَفَعَ الحَدِيثَ وَرَوَاهُ القُمِّيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي العَسَلِ وَالحَجْمِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5380 حدثني الحسين ، حدثنا أحمد بن منيع ، حدثنا مروان بن شجاع ، حدثنا سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : الشفاء في ثلاثة : شربة عسل ، وشرطة محجم ، وكية نار ، وأنهى أمتي عن الكي رفع الحديث ورواه القمي ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : في العسل والحجم
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn `Abbas:

(The Prophet (ﷺ) said), Healing is in three things: A gulp of honey, cupping, and branding with fire (cauterizing). But I forbid my followers to use (cauterization) branding with fire.

":"ہم سے حسین نے بیان کیا ، کہا ہم سے احمد بن منیع نے بیان کیا ، کہا ہم سے مروان بن شجاع نے بیان کیا ، ان سے سالم افطس نے بیان کیا ، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیاکہشفاء تین چیزوں میں ہے ۔ شہد کے شربت میں ، پچھنا لگوانے میں اور آگ سے داغنے میں لیکن میں امت کوآگ سے داغ کر علاج کرنے سے منع کرتا ہوں ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس حدیث کو مرفوعاً نقل کیا ہے اور القمی نے روایت کیا ، ان سے لیث نے ، ان سے مجاہد نے ، ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد اور پچھنا لگوانے کے بارے میں بیان کیا ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [5680] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ كَذَا لَهُمْ غَيْرُ مَنْسُوبٍ وَجَزَمَ جَمَاعَةٌ بِأَنَّهُ بن مُحَمَّدِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْقَبَّانِيِّ قَالَ الْكَلَابَاذِيُّ كَانَ يُلَازِمُ الْبُخَارِيَّ لَمَّا كَانَ بِنَيْسَابُورَ وَكَانَ عِنْدَهُ مُسْنَدُ أَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ سَمِعَهُ مِنْهُ يَعْنِي شَيْخَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ ذَكَرَ الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِهِ مِنْ طَرِيقِ الْحُسَيْنِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ رَوَى حَدِيثًا فَقَالَ كَتَبَ عَنِّي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ هَذَا الْحَدِيثَ وَرَأَيْتُ فِي كِتَابِ بَعْضِ الطَّلَبَةِ قَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ عَنِّي اه وَقَدْ عَاشَ الْحُسَيْنُ الْقَبَّانِيُّ بَعْدَ الْبُخَارِيِّ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِ مُسْلِمٍ فَرِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ عَنْهُ مِنْ رِوَايَةِ الْأَكَابِرِ عَنِ الْأَصَاغِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ شَيْخُ الْحُسَيْنِ فِيهِ مِنَ الطَّبَقَةِ الْوُسْطَى مِنْ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ فَلَوْ رَوَاهُ عَنْهُ بِلَا وَاسِطَةٍ لَمْ يَكُنْ عَالِيًا لَهُ وَكَانَتْ وَفَاةُ أَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ وَكُنْيَتُهُ أَبُو جَعْفَرٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ وَلَهُ أَرْبَعٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً وَاسْمُ جَدِّهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَهُوَ جَدُّ أَبِي الْقَاسِمِ الْبَغَوِيِّ لِأُمِّهِ وَلِذَلِكَ يُقَال لَهُ المنيعي وبن بِنْتِ مَنِيعٍ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَجَزَمَ الْحَاكِمُ بِأَنَّ الْحُسَيْنَ الْمَذْكُورَ هُوَ بن يَحْيَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبِيكَنْدِيُّ وَقَدْ أَكْثَرَ الْبُخَارِيُّ الرِّوَايَةَ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ جَعْفَرٍ وَهُوَ مِنْ صِغَارِ شُيُوخِهِ وَالْحُسَيْنُ أَصْغَرُ مِنَ الْبُخَارِيِّ بِكَثِيرٍ وَلَيْسَ فِي الْبُخَارِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ سَوَاءً كَانَ الْقَبَّانِيُّ أَوِ الْبِيكَنْدِيُّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَقَوْلُ الْبُخَارِيِّ بَعْدَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ هُوَ الْمَعْرُوفُ بِصَاعِقَةَ يُكَنَّى أَبَا يَحْيَى وَكَانَ مِنْ كِبَارِ الْحُفَّاظِ وَهُوَ مِنْ أَصَاغِرِ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ وَمَاتَ قَبْلَ الْبُخَارِيِّ بِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ شَيْخُهُ بِمُهْمَلَةٍ ثُمَّ جِيمٌ مِنْ طَبَقَةِ أَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ وَمَاتَ قَبْلَهُ بِعَشْرِ سِنِينَ وَشَيْخُهُمَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ هُوَ الْحَرَّانِيُّ أَبُو عَمْرٍو وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ نَزَلَ بَغْدَادَ وَقَوَّاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ وَغَيْرُهُ.

     وَقَالَ  أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَآخَرُ تَقَدَّمَ فِي الشَّهَادَاتِ وَلَمْ يَتَّفِقْ وُقُوعُ هَذَا الْحَدِيثِ لِلْبُخَارِيِّ عَالِيًا فَإِنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ أَصْحَابِ مَرْوَانَ بْنِ شُجَاعٍ هَذَا وَلَمْ يَقَعْ لَهُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْهُ إِلَّا بِوَاسِطَتَيْنِ وَشَيْخه سَالم الْأَفْطَس هُوَ بن عَجْلَانَ وَمَا لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى الْحَدِيثَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ مَرْوَانَ بْنِ شُجَاعٍ عَنْهُ .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنِي سَالِمٌ الْأَفْطَسُ وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ عَنْ سَالِمٍ وَقَعَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ عَنِ الْمَنِيعِيِّ حَدَّثَنَا جَدِّي هُوَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ قَالَ مَا أَحْفَظُهُ إِلَّا عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ حَدَّثَنِي فَذَكَرَهُ قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ صَارَ الْحَدِيثُ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ شُجَاعٍ بِالشَّكِّ مِنْهُ فِيمَنْ حَدَّثَهُ بِهِ.

.

قُلْتُ وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنِ مَرْوَانَ بْنِ شُجَاعٍ سَوَاء وَأخرجه بن مَاجَهْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ مِثْلَ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ الْأُولَى بِغَيْرِ شَكٍّ وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَيْضًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ وَكَذَا رُوِّينَاهُ فِي فَوَائِدِ أَبِي طَاهِرٍ الْمُخْلِصِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ .

     قَوْلُهُ  عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَقَعَ فِي مُسْنَدِ دَعْلَجٍ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ أَظُنُّهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ كَذَا بِالشَّكِّ أَيْضًا وَكَانَ يَنْبَغِي لِلْإِسْمَاعِيلِيِّ أَنْ يَعْتَرِضَ بِهَذَا أَيْضًا وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلشَّكِّ الْمَذْكُورِ وَالْحَدِيثُ مُتَّصِلٌ بِلَا ريب قَوْله عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ كَذَا أَوْرَدَهُ مَوْقُوفًا لَكِنَّ آخِرَهُ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ مَرْفُوعٌ لِقَوْلِهِ وأنهى أمتِي عَن الكي وَلقَوْلهرَفَعَ الْحَدِيثَ وَقَدْ صَرَّحَ بِرَفْعِهِ فِي رِوَايَةِ سُرَيْجِ بْنِ يُونُسَ حَيْثُ قَالَ فِيهِ عَنِ بن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ السِّرُّ فِي إِيرَادِ هَذِهِ الطَّرِيقِ أَيْضًا مَعَ نُزُولِهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَكْتَفِ بِهَا عَنِ الْأُولَى لِلتَّصْرِيحِ فِي الْأُولَى بِقَوْلِ مَرْوَانَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ وَوَقَعَتْ فِي الثَّانِيَةِ بِالْعَنْعَنَةِ .

     قَوْلُهُ  رَوَاهُ الْقُمِّيُّ بِضَمِّ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ هُوَ يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ هَانِئِ بْنِ عَامِرِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ لِجَدِّهِ أَبِي عَامِرٍ صُحْبَةٌ وَكُنْيَةُ يَعْقُوبَ أَبُو الْحَسَنِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ قُمَّ وَنَزَلَ الرَّيَّ قَوَّاهُ النَّسَائِيُّ.

     وَقَالَ  الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَمَا لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْمَوْضِعِ وَلَيْث شَيْخه هُوَ بن أبي سليم الْكُوفِي سيء الْحِفْظِ وَقَدْ وَقَعَ لَنَا هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ الْقُمِّيِّ مَوْصُولًا فِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ وَفِي الغيلانيات فِي جُزْء بن بَخِيتٍ كُلُّهُمْ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْهُ بِهَذَا السَّنَدِ وَقَصَّرَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ فَنَسَبَهُ إِلَى تَخْرِيجِ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الطِّبِّ وَالَّذِي عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ بِهَذَا السَّنَدِ حَدِيثٌ آخَرُ فِي الْحِجَامَةِ لَفْظُهُ احْتَجِمُوا لَا يَتَبَيَّغْ بِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلَكُمْ .

     قَوْلُهُ  فِي الْعَسَلِ وَالْحَجْمُ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَالْحِجَامَةُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْخَطَّابِ الْمَذْكُورَةِ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ شِفَاءٌ فَفِي مَصَّةٍ مِنَ الْحِجَامِ أَوْ مَصَّةٍ مِنَ الْعَسَلِ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الْبُخَارِيُّ بِقَوْلِهِ فِي الْعَسَلِ وَالْحَجْمِ وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ الْكَيَّ لَمْ يَقَعْ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَأَغْرَبَ الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ فَقَالَ فِي أَفْرَادِ الْبُخَارِيِّ الْحَدِيثُ الْخَامِسُ عَشَرَ عَن طَاوس عَن بن عَبَّاسٍ مِنْ رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ عَنْهُ قَالَ وَبَعْضُ الروَاة يَقُول فِيهِ عَن مُجَاهِد عَن بن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَسَلِ وَالْحَجْمِ الشِّفَاءُ وَهَذَا الَّذِي عَزَاهُ لِلْبُخَارِيِّ لَمْ أَرَهُ فِيهِ أَصْلًا بَلْ وَلَا فِي غَيْرِهِ وَالْحَدِيثُ الَّذِي اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِيهِ هَلْ هُوَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ بن عَبَّاس أَو عَن مُجَاهِد عَن بن عَبَّاسٍ بِلَا وَاسِطَةٍ إِنَّمَا هُوَ فِي الْقَبْرَيْنِ اللَّذَيْنِ كَانَا يُعَذَّبَانِ وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ.

.
وَأَمَّا حَدِيثُ الْبَابِ فَلَمْ أَرَهُ مِنْ رِوَايَةِ طَاوُسٍ أَصْلًا.

.
وَأَمَّا مُجَاهِدُ فَلَمْ يَذْكُرْهُ الْبُخَارِيُّ عَنْهُ إِلَّا تَعْلِيقًا كَمَا بَيَّنْتُهُ وَقَدْ ذَكَرْتُ مَنْ وَصَلَهُ وَسِيَاقُ لَفْظِهِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ انْتَظَمَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى جُمْلَةِ مَا يَتَدَاوَى بِهِ النَّاسُ وَذَلِكَ أَنَّ الْحَجْمَ يَسْتَفْرِغُ الدَّمَ وَهُوَ أَعْظَمُ الْأَخْلَاطِ وَالْحَجْمُ أَنْجَحُهَا شِفَاءً عِنْدَ هَيَجَانِ الدَّمِ.

.
وَأَمَّا الْعَسَلُ فَهُوَ مُسَهِّلٌ لِلْأَخْلَاطِ الْبَلْغَمِيَّةِ وَيَدْخُلُ فِي الْمَعْجُونَاتِ لِيَحْفَظَ عَلَى تِلْكَ الْأَدْوِيَةِ قُوَاهَا وَيُخْرِجَهَا مِنَ الْبَدَنِ.

.
وَأَمَّا الْكَيُّ فَإِنَّمَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْخَلْطِ الْبَاغِي الَّذِي لَا تَنْحَسِمُ مَادَّتُهُ إِلَّا بِهِ وَلِهَذَا وَصَفَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَهَى عَنْهُ وَإِنَّمَا كَرِهَهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْأَلَمِ الشَّدِيدِ وَالْخَطَرِ الْعَظِيمِ وَلِهَذَا كَانَتِ الْعَرَبُ تَقُولُ فِي أَمْثَالِهَا آخِرُ الدَّوَاءِ الْكَيُّ وَقَدْ كَوَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ وَغَيْرَهُ وَاكْتَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ.

.

قُلْتُ وَلَمْ يُرِدِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَصْرَ فِي الثَّلَاثَةِ فَإِنَّ الشِّفَاءَ قَدْ يَكُونُ فِي غَيْرِهَا وَإِنَّمَا نَبَّهَ بِهَا عَلَى أُصُولِ الْعِلَاجِ وَذَلِكَ أَنَّ الْأَمْرَاضَ الِامْتِلَائِيَّةَ تَكُونُ دَمَوِيَّةً وَصَفْرَاوِيَّةً وَبَلْغَمِيَّةً وَسَوْدَاوِيَّةً وَشِفَاءُ الدَّمَوِيَّةِ بِإِخْرَاجِ الدَّمِ وَإِنَّمَا خُصَّ الْحَجْمُ بِالذِّكْرِ لِكَثْرَةِ اسْتِعْمَالِ الْعَرَبِ وَإِلْفِهِمْ لَهُ بِخِلَافِ الْفَصْدِ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِي مَعْنَى الْحَجْمِ لَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعْهُودًا لَهَا غَالِبًا عَلَى أَنَّ فِي التَّعْبِيرِ بِقَوْلِهِ شَرْطَةُ مِحْجَمٍ مَا قَدْ يَتَنَاوَلُ الْفَصْدَ وَأَيْضًا فَالْحَجْمُ فِي الْبِلَادِ الْحَارَّةِ أَنْجَحُ مِنَ الْفَصْدِ وَالْفَصْدُ فِي الْبِلَادِ الَّتِي لَيْسَتْ بِحَارَّةٍ أَنْجَحُ مِنَ الْحَجْمِ.

.
وَأَمَّا الِامْتِلَاءُ الصَّفْرَاوِيُّ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ فَدَوَاؤُهُ بِالْمُسَهِّلِ وَقَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ بِذِكْرِ الْعَسَلِ وَسَيَأْتِي تَوْجِيهُ ذَلِكَ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ.

.
وَأَمَّا الْكَيُّ فَإِنَّهُ يَقَعُ آخِرًا لِإِخْرَاجِ مَا يَتَعَسَّرُ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْفَضَلَاتِ وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ مَعَ إِثْبَاتِهِ الشِّفَاءَ فِيهِ إِمَّا لِكَوْنِهِمْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ يَحْسِمُ الْمَادَّةَ بِطَبْعِهِ فَكَرِهَهُ لِذَلِكَ وَلِذَلِكَ كَانُوا يُبَادِرُونَ إِلَيْهِ قَبْلَ حُصُولِ الدَّاءِ لِظَنِّهِمُ أَنَّهُيحسم الدَّاء فيتعجل الَّذِي يَكْتَوِي التَّعْذِيبَ بِالنَّارِ لِأَمْرٍ مَظْنُونٍ وَقَدْ لَا يَتَّفِقُ أَنْ يَقَعَ لَهُ ذَلِكَ الْمَرَضُ الَّذِي يَقْطَعُهُ الْكَيُّ وَيُؤْخَذُ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ كَرَاهَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْكَيِّ وَبَيْنَ اسْتِعْمَالِهِ لَهُ أَنَّهُ لَا يُتْرَكُ مُطْلَقًا وَلَا يُسْتَعْمَلُ مُطْلَقًا بَلْ يُسْتَعْمَلُ عِنْدَ تَعَيُّنِهِ طَرِيقًا إِلَى الشِّفَاءِ مَعَ مُصَاحَبَةِ اعْتِقَادِ أَنَّ الشِّفَاءَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ يُحْمَلُ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ رَفَعَهُ مَنِ اكْتَوَى أَوِ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَصَححهُ بن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

     وَقَالَ  الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي جَمْرَةَ عُلِمَ مِنْ مَجْمُوعِ كَلَامِهِ فِي الْكَيِّ أَنَّ فِيهِ نَفْعًا وَأَنَّ فِيهِ مَضَرَّةً فَلَمَّا نَهَى عَنْهُ عُلِمَ أَنَّ جَانِبَ الْمَضَرَّةِ فِيهِ أَغْلَبُ وَقَرِيبٌ مِنْهُ إِخْبَارُ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّ فِي الْخَمْرِ مَنَافِعَ ثُمَّ حَرَّمَهَا لِأَنَّ الْمَضَارَّ الَّتِي فِيهَا أَعْظَمُ مِنَ الْمَنَافِعِ انْتَهَى مُلَخَّصًا وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ فِي أَبْوَابٍ مُفْرَدَةٍ لَهَا وَقَدْ قِيلَ إِنَّ الْمُرَادَ بِالشِّفَاءِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الشِّفَاءُ مِنْ أَحَدِ قِسْمَيِ الْمَرَضِ لِأَنَّ الْأَمْرَاضَ كُلَّهَا إِمَّا مَادِّيَّةٌ أَوْ غَيْرُهَا وَالْمَادِّيَّةُ كَمَا تَقَدَّمَ حَارَّةٌ وَبَارِدَةٌ وَكُلٌّ مِنْهُمَا وَإِنِ انْقَسَمَ إِلَى رَطْبَةٍ وَيَابِسَةٍ وَمُرَكَّبَةٍ فَالْأَصْلُ الْحَرَارَةُ وَالْبُرُودَةُ وَمَا عَدَاهُمَا يَنْفَعِلُ مِنْ إِحْدَاهُمَا فَنَبَّهَ بِالْخَبَرِ عَلَى أَصْلِ الْمُعَالَجَةِ بِضَرْبٍ مِنَ الْمِثَالِ فَالْحَارَّةُ تُعَالَجُ بِإِخْرَاجِ الدَّمِ لِمَا فِيهِ مِنَ اسْتِفْرَاغِ الْمَادَّةِ وَتَبْرِيدِ الْمِزَاجِ وَالْبَارِدَةُ بِتَنَاوُلِ الْعَسَلِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّسْخِينِ وَالْإِنْضَاجِ وَالتَّقْطِيعِ وَالتَّلْطِيفِ وَالْجَلَاءِ وَالتَّلْيِينِ فَيَحْصُلُ بِذَلِكَ اسْتِفْرَاغُ الْمَادَّةِ بِرِفْقٍ.

.
وَأَمَّا الْكَيُّ فَخَاصٌّ بِالْمَرَضِ الْمُزْمِنِ لِأَنَّهُ يَكُونُ عَنْ مَادَّةٍ بَارِدَةٍ فَقَدْ تُفْسِدُ مِزَاجَ الْعُضْوِ فَإِذَا كُوِيَ خَرَجَتْ مِنْهُ.

.
وَأَمَّا الْأَمْرَاضُ الَّتِي لَيْسَتْ بِمَادِّيَّةٍ فَقَدْ أُشِيرَ إِلَى عِلَاجِهَا بِحَدِيثِ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ عِنْدَ شَرْحِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ فَهُوَ مِنْ جِنْسِ تَرْكِهِ أَكْلَ الضَّبِّ مَعَ تَقْرِيرِهِ أكله على مائدته واعتذاره بِأَنَّهُ يعافه( قَولُهُ بَابُ الدَّوَاءِ بِالْعَسَلِ) وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ شِفَاء للنَّاس كَأَنَّهُ أَشَارَ بِذِكْرِ الْآيَةِ إِلَى أَنَّ الضَّمِيرَ فِيهَا لِلْعَسَلِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَزَعَمَ بَعْضُ أهل التَّفْسِير أَنه لِلْقُرْآنِ وَذكر بن بَطَّالٍ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى فِيهِ شِفَاء للنَّاس أَيْ لِبَعْضِهِمْ وَحَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ تَنَاوُلَ الْعَسَلِ قَدْ يَضُرُّ بِبَعْضِ النَّاسِ كَمَنْ يَكُونُ حَارَّ الْمِزَاجِ لَكِنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي حَمْلِهِ عَلَى الْعُمُومِ مَا يمْنَع أَنه قد يضر بِبَعْض الْأَبْدَانَ بِطَرِيقِ الْعَرْضِ وَالْعَسَلُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَأَسْمَاؤُهُ تَزِيدُ عَلَى الْمِائَةِ وَفِيهِ مِنَ الْمَنَافِعِ مَا لَخَّصَهُ الْمُوَفَّقُ الْبَغْدَادِيُّ وَغَيْرُهُ فَقَالُوا يَجْلُو الْأَوْسَاخَ الَّتِي فِي الْعُرُوقِ وَالْأَمْعَاءِ وَيَدْفَعُ الْفَضَلَاتِ وَيَغْسِلُ خَمْلَ الْمَعِدَةِ وَيُسَخِّنُهَا تَسْخِينًا مُعْتَدِلًا وَيَفْتَحُ أَفْوَاهَ الْعُرُوقِ وَيَشُدُّ الْمَعِدَةَ وَالْكَبِدَ وَالْكُلَى وَالْمَثَانَةَ وَالْمَنَافِذَ وَفِيهِ تَحْلِيلٌ لِلرُّطُوبَاتِ أَكْلًا وَطِلَاءً وَتَغْذِيَةً وَفِيهِ حِفْظُ الْمَعْجُونَاتِ وَإِذْهَابٌ لِكَيْفِيَّةِ الْأَدْوِيَةِ الْمُسْتَكْرَهَةِ وَتَنْقِيَةُ الْكَبِدِ وَالصَّدْرِ وَإِدْرَارُ الْبَوْلِ وَالطَّمْثِ وَنَفْعٌ لِلسُّعَالِ الْكَائِنِ مِنَ الْبَلْغَمِ وَنَفْعٌ لِأَصْحَابِ الْبَلْغَمِ وَالْأَمْزِجَةِ الْبَارِدَةِ وَإِذَا أُضِيفَ إِلَيْهِ الْخَلُّ نَفَعَ أَصْحَابَ الصَّفْرَاءِ ثُمَّ هُوَ غِذَاءٌ مِنَ الْأَغْذِيَةِ وَدَوَاءٌ مِنَ الْأَدْوِيَةِ وَشَرَابٌ مِنَ الْأَشْرِبَةِ وَحَلْوَى مِنَ الْحَلَاوَاتِ وَطِلَاءٌ مِنَ الْأَطْلِيَةِ وَمُفْرِحٌ مِنَ الْمُفْرِحَاتِ وَمِنْ مَنَافِعِهِ أَنَّهُ إِذَا شُرِبَ حَارًّا بِدُهْنِ الْوَرْدِ نَفَعَ مِنْ نَهْشِ الْحَيَوَانِ وَإِذَا شُرِبَ وَحده بِمَاء نفع من عضة الْكَلْب الْكَلْب وَإِذَا جُعِلَ فِيهِ اللَّحْمُ الطَّرِيُّ حَفِظَ طَرَاوَتَهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَكَذَلِكَ الْخِيَارُ وَالْقَرْعُ وَالْبَاذِنْجَانُ وَاللَّيْمُونُ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْفَوَاكِهِ وَإِذَا لُطِّخَ بِهِ الْبَدَنُ لِلْقَمْلِ قَتَلَ الْقَمْلَ وَالصِّئْبَانَ وَطَوَّلَ الشَّعْرَ وَحَسَّنَهُ وَنَعَّمَهُ وَإِنِ اكْتُحِلَ بِهِ جَلَا ظُلْمَةَ الْبَصَرِ وَإِنِ اسْتُنَّ بِهِ صَقَلُ الْأَسْنَانِ وَحَفِظَ صِحَّتَهَا وَهُوَ عَجِيبٌ فِي حِفْظِ جُثَثِ الْمَوْتَى فَلَا يَسْرُعُ إِلَيْهَا الْبِلَى وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مَأْمُونُ الْغَائِلَةِ قَلِيلُ الْمَضَرَّةِ وَلَمْ يَكُنْ يُعَوِّلُ قُدَمَاءُ الْأَطِبَّاءِ فِي الْأَدْوِيَةِ الْمُرَكَّبَةِ إِلَّا عَلَيْهِ وَلَا ذِكْرَ لِلسُّكَّرِ فِي أَكْثَرِ كُتُبِهِمْ أَصْلًا وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الطِّبِّ النَّبَوِيِّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ وبن مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَفَعَهُ مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلَاثَ غَدَوَاتٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ لَمْ يُصِبْهُ عَظِيمُ بَلَاءٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ الْأَوَّلُ حَدِيثِ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ الْإِعْجَابُ أَعَمُّ مِنْ إِنْ يَكُونَ عَلَى سَبِيلِ الدَّوَاءِ أَوِ الْغِذَاءِ فَتُؤْخَذُ الْمُنَاسَبَةُ بِهَذِهِ الطَّرِيقِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَاقِي الْكَلَامِ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الْأَطْعِمَة الحَدِيث الثَّانِي

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ الشِّفَاءِ فِي ثَلَاثٍ)
سَقَطَتِ التَّرْجَمَةُ لِلنَّسَفِيِّ وَلَفْظُ بَابُ لِلسَّرَخْسِيِّ

[ قــ :5380 ... غــ :5680] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ كَذَا لَهُمْ غَيْرُ مَنْسُوبٍ وَجَزَمَ جَمَاعَةٌ بِأَنَّهُ بن مُحَمَّدِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْقَبَّانِيِّ قَالَ الْكَلَابَاذِيُّ كَانَ يُلَازِمُ الْبُخَارِيَّ لَمَّا كَانَ بِنَيْسَابُورَ وَكَانَ عِنْدَهُ مُسْنَدُ أَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ سَمِعَهُ مِنْهُ يَعْنِي شَيْخَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ ذَكَرَ الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِهِ مِنْ طَرِيقِ الْحُسَيْنِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ رَوَى حَدِيثًا فَقَالَ كَتَبَ عَنِّي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ هَذَا الْحَدِيثَ وَرَأَيْتُ فِي كِتَابِ بَعْضِ الطَّلَبَةِ قَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ عَنِّي اه وَقَدْ عَاشَ الْحُسَيْنُ الْقَبَّانِيُّ بَعْدَ الْبُخَارِيِّ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِ مُسْلِمٍ فَرِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ عَنْهُ مِنْ رِوَايَةِ الْأَكَابِرِ عَنِ الْأَصَاغِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ شَيْخُ الْحُسَيْنِ فِيهِ مِنَ الطَّبَقَةِ الْوُسْطَى مِنْ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ فَلَوْ رَوَاهُ عَنْهُ بِلَا وَاسِطَةٍ لَمْ يَكُنْ عَالِيًا لَهُ وَكَانَتْ وَفَاةُ أَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ وَكُنْيَتُهُ أَبُو جَعْفَرٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ وَلَهُ أَرْبَعٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً وَاسْمُ جَدِّهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَهُوَ جَدُّ أَبِي الْقَاسِمِ الْبَغَوِيِّ لِأُمِّهِ وَلِذَلِكَ يُقَال لَهُ المنيعي وبن بِنْتِ مَنِيعٍ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَجَزَمَ الْحَاكِمُ بِأَنَّ الْحُسَيْنَ الْمَذْكُورَ هُوَ بن يَحْيَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبِيكَنْدِيُّ وَقَدْ أَكْثَرَ الْبُخَارِيُّ الرِّوَايَةَ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ جَعْفَرٍ وَهُوَ مِنْ صِغَارِ شُيُوخِهِ وَالْحُسَيْنُ أَصْغَرُ مِنَ الْبُخَارِيِّ بِكَثِيرٍ وَلَيْسَ فِي الْبُخَارِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ سَوَاءً كَانَ الْقَبَّانِيُّ أَوِ الْبِيكَنْدِيُّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَقَوْلُ الْبُخَارِيِّ بَعْدَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ هُوَ الْمَعْرُوفُ بِصَاعِقَةَ يُكَنَّى أَبَا يَحْيَى وَكَانَ مِنْ كِبَارِ الْحُفَّاظِ وَهُوَ مِنْ أَصَاغِرِ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ وَمَاتَ قَبْلَ الْبُخَارِيِّ بِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ شَيْخُهُ بِمُهْمَلَةٍ ثُمَّ جِيمٌ مِنْ طَبَقَةِ أَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ وَمَاتَ قَبْلَهُ بِعَشْرِ سِنِينَ وَشَيْخُهُمَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ هُوَ الْحَرَّانِيُّ أَبُو عَمْرٍو وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ نَزَلَ بَغْدَادَ وَقَوَّاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ وَغَيْرُهُ.

     وَقَالَ  أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَآخَرُ تَقَدَّمَ فِي الشَّهَادَاتِ وَلَمْ يَتَّفِقْ وُقُوعُ هَذَا الْحَدِيثِ لِلْبُخَارِيِّ عَالِيًا فَإِنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ أَصْحَابِ مَرْوَانَ بْنِ شُجَاعٍ هَذَا وَلَمْ يَقَعْ لَهُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْهُ إِلَّا بِوَاسِطَتَيْنِ وَشَيْخه سَالم الْأَفْطَس هُوَ بن عَجْلَانَ وَمَا لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى الْحَدِيثَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ مَرْوَانَ بْنِ شُجَاعٍ عَنْهُ .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنِي سَالِمٌ الْأَفْطَسُ وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ عَنْ سَالِمٍ وَقَعَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ عَنِ الْمَنِيعِيِّ حَدَّثَنَا جَدِّي هُوَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ قَالَ مَا أَحْفَظُهُ إِلَّا عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ حَدَّثَنِي فَذَكَرَهُ قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ صَارَ الْحَدِيثُ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ شُجَاعٍ بِالشَّكِّ مِنْهُ فِيمَنْ حَدَّثَهُ بِهِ.

.

قُلْتُ وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنِ مَرْوَانَ بْنِ شُجَاعٍ سَوَاء وَأخرجه بن مَاجَهْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ مِثْلَ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ الْأُولَى بِغَيْرِ شَكٍّ وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَيْضًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ وَكَذَا رُوِّينَاهُ فِي فَوَائِدِ أَبِي طَاهِرٍ الْمُخْلِصِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ .

     قَوْلُهُ  عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَقَعَ فِي مُسْنَدِ دَعْلَجٍ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ أَظُنُّهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ كَذَا بِالشَّكِّ أَيْضًا وَكَانَ يَنْبَغِي لِلْإِسْمَاعِيلِيِّ أَنْ يَعْتَرِضَ بِهَذَا أَيْضًا وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلشَّكِّ الْمَذْكُورِ وَالْحَدِيثُ مُتَّصِلٌ بِلَا ريب قَوْله عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ كَذَا أَوْرَدَهُ مَوْقُوفًا لَكِنَّ آخِرَهُ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ مَرْفُوعٌ لِقَوْلِهِ وأنهى أمتِي عَن الكي وَلقَوْله رَفَعَ الْحَدِيثَ وَقَدْ صَرَّحَ بِرَفْعِهِ فِي رِوَايَةِ سُرَيْجِ بْنِ يُونُسَ حَيْثُ قَالَ فِيهِ عَنِ بن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ السِّرُّ فِي إِيرَادِ هَذِهِ الطَّرِيقِ أَيْضًا مَعَ نُزُولِهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَكْتَفِ بِهَا عَنِ الْأُولَى لِلتَّصْرِيحِ فِي الْأُولَى بِقَوْلِ مَرْوَانَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ وَوَقَعَتْ فِي الثَّانِيَةِ بِالْعَنْعَنَةِ .

     قَوْلُهُ  رَوَاهُ الْقُمِّيُّ بِضَمِّ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ هُوَ يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ هَانِئِ بْنِ عَامِرِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ لِجَدِّهِ أَبِي عَامِرٍ صُحْبَةٌ وَكُنْيَةُ يَعْقُوبَ أَبُو الْحَسَنِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ قُمَّ وَنَزَلَ الرَّيَّ قَوَّاهُ النَّسَائِيُّ.

     وَقَالَ  الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَمَا لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْمَوْضِعِ وَلَيْث شَيْخه هُوَ بن أبي سليم الْكُوفِي سيء الْحِفْظِ وَقَدْ وَقَعَ لَنَا هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ الْقُمِّيِّ مَوْصُولًا فِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ وَفِي الغيلانيات فِي جُزْء بن بَخِيتٍ كُلُّهُمْ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْهُ بِهَذَا السَّنَدِ وَقَصَّرَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ فَنَسَبَهُ إِلَى تَخْرِيجِ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الطِّبِّ وَالَّذِي عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ بِهَذَا السَّنَدِ حَدِيثٌ آخَرُ فِي الْحِجَامَةِ لَفْظُهُ احْتَجِمُوا لَا يَتَبَيَّغْ بِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلَكُمْ .

     قَوْلُهُ  فِي الْعَسَلِ وَالْحَجْمُ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَالْحِجَامَةُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْخَطَّابِ الْمَذْكُورَةِ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ شِفَاءٌ فَفِي مَصَّةٍ مِنَ الْحِجَامِ أَوْ مَصَّةٍ مِنَ الْعَسَلِ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الْبُخَارِيُّ بِقَوْلِهِ فِي الْعَسَلِ وَالْحَجْمِ وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ الْكَيَّ لَمْ يَقَعْ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَأَغْرَبَ الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ فَقَالَ فِي أَفْرَادِ الْبُخَارِيِّ الْحَدِيثُ الْخَامِسُ عَشَرَ عَن طَاوس عَن بن عَبَّاسٍ مِنْ رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ عَنْهُ قَالَ وَبَعْضُ الروَاة يَقُول فِيهِ عَن مُجَاهِد عَن بن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَسَلِ وَالْحَجْمِ الشِّفَاءُ وَهَذَا الَّذِي عَزَاهُ لِلْبُخَارِيِّ لَمْ أَرَهُ فِيهِ أَصْلًا بَلْ وَلَا فِي غَيْرِهِ وَالْحَدِيثُ الَّذِي اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِيهِ هَلْ هُوَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ بن عَبَّاس أَو عَن مُجَاهِد عَن بن عَبَّاسٍ بِلَا وَاسِطَةٍ إِنَّمَا هُوَ فِي الْقَبْرَيْنِ اللَّذَيْنِ كَانَا يُعَذَّبَانِ وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ.

.
وَأَمَّا حَدِيثُ الْبَابِ فَلَمْ أَرَهُ مِنْ رِوَايَةِ طَاوُسٍ أَصْلًا.

.
وَأَمَّا مُجَاهِدُ فَلَمْ يَذْكُرْهُ الْبُخَارِيُّ عَنْهُ إِلَّا تَعْلِيقًا كَمَا بَيَّنْتُهُ وَقَدْ ذَكَرْتُ مَنْ وَصَلَهُ وَسِيَاقُ لَفْظِهِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ انْتَظَمَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى جُمْلَةِ مَا يَتَدَاوَى بِهِ النَّاسُ وَذَلِكَ أَنَّ الْحَجْمَ يَسْتَفْرِغُ الدَّمَ وَهُوَ أَعْظَمُ الْأَخْلَاطِ وَالْحَجْمُ أَنْجَحُهَا شِفَاءً عِنْدَ هَيَجَانِ الدَّمِ.

.
وَأَمَّا الْعَسَلُ فَهُوَ مُسَهِّلٌ لِلْأَخْلَاطِ الْبَلْغَمِيَّةِ وَيَدْخُلُ فِي الْمَعْجُونَاتِ لِيَحْفَظَ عَلَى تِلْكَ الْأَدْوِيَةِ قُوَاهَا وَيُخْرِجَهَا مِنَ الْبَدَنِ.

.
وَأَمَّا الْكَيُّ فَإِنَّمَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْخَلْطِ الْبَاغِي الَّذِي لَا تَنْحَسِمُ مَادَّتُهُ إِلَّا بِهِ وَلِهَذَا وَصَفَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَهَى عَنْهُ وَإِنَّمَا كَرِهَهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْأَلَمِ الشَّدِيدِ وَالْخَطَرِ الْعَظِيمِ وَلِهَذَا كَانَتِ الْعَرَبُ تَقُولُ فِي أَمْثَالِهَا آخِرُ الدَّوَاءِ الْكَيُّ وَقَدْ كَوَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ وَغَيْرَهُ وَاكْتَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ.

.

قُلْتُ وَلَمْ يُرِدِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَصْرَ فِي الثَّلَاثَةِ فَإِنَّ الشِّفَاءَ قَدْ يَكُونُ فِي غَيْرِهَا وَإِنَّمَا نَبَّهَ بِهَا عَلَى أُصُولِ الْعِلَاجِ وَذَلِكَ أَنَّ الْأَمْرَاضَ الِامْتِلَائِيَّةَ تَكُونُ دَمَوِيَّةً وَصَفْرَاوِيَّةً وَبَلْغَمِيَّةً وَسَوْدَاوِيَّةً وَشِفَاءُ الدَّمَوِيَّةِ بِإِخْرَاجِ الدَّمِ وَإِنَّمَا خُصَّ الْحَجْمُ بِالذِّكْرِ لِكَثْرَةِ اسْتِعْمَالِ الْعَرَبِ وَإِلْفِهِمْ لَهُ بِخِلَافِ الْفَصْدِ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِي مَعْنَى الْحَجْمِ لَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعْهُودًا لَهَا غَالِبًا عَلَى أَنَّ فِي التَّعْبِيرِ بِقَوْلِهِ شَرْطَةُ مِحْجَمٍ مَا قَدْ يَتَنَاوَلُ الْفَصْدَ وَأَيْضًا فَالْحَجْمُ فِي الْبِلَادِ الْحَارَّةِ أَنْجَحُ مِنَ الْفَصْدِ وَالْفَصْدُ فِي الْبِلَادِ الَّتِي لَيْسَتْ بِحَارَّةٍ أَنْجَحُ مِنَ الْحَجْمِ.

.
وَأَمَّا الِامْتِلَاءُ الصَّفْرَاوِيُّ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ فَدَوَاؤُهُ بِالْمُسَهِّلِ وَقَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ بِذِكْرِ الْعَسَلِ وَسَيَأْتِي تَوْجِيهُ ذَلِكَ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ.

.
وَأَمَّا الْكَيُّ فَإِنَّهُ يَقَعُ آخِرًا لِإِخْرَاجِ مَا يَتَعَسَّرُ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْفَضَلَاتِ وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ مَعَ إِثْبَاتِهِ الشِّفَاءَ فِيهِ إِمَّا لِكَوْنِهِمْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ يَحْسِمُ الْمَادَّةَ بِطَبْعِهِ فَكَرِهَهُ لِذَلِكَ وَلِذَلِكَ كَانُوا يُبَادِرُونَ إِلَيْهِ قَبْلَ حُصُولِ الدَّاءِ لِظَنِّهِمُ أَنَّهُ يحسم الدَّاء فيتعجل الَّذِي يَكْتَوِي التَّعْذِيبَ بِالنَّارِ لِأَمْرٍ مَظْنُونٍ وَقَدْ لَا يَتَّفِقُ أَنْ يَقَعَ لَهُ ذَلِكَ الْمَرَضُ الَّذِي يَقْطَعُهُ الْكَيُّ وَيُؤْخَذُ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ كَرَاهَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْكَيِّ وَبَيْنَ اسْتِعْمَالِهِ لَهُ أَنَّهُ لَا يُتْرَكُ مُطْلَقًا وَلَا يُسْتَعْمَلُ مُطْلَقًا بَلْ يُسْتَعْمَلُ عِنْدَ تَعَيُّنِهِ طَرِيقًا إِلَى الشِّفَاءِ مَعَ مُصَاحَبَةِ اعْتِقَادِ أَنَّ الشِّفَاءَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ يُحْمَلُ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ رَفَعَهُ مَنِ اكْتَوَى أَوِ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَصَححهُ بن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

     وَقَالَ  الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي جَمْرَةَ عُلِمَ مِنْ مَجْمُوعِ كَلَامِهِ فِي الْكَيِّ أَنَّ فِيهِ نَفْعًا وَأَنَّ فِيهِ مَضَرَّةً فَلَمَّا نَهَى عَنْهُ عُلِمَ أَنَّ جَانِبَ الْمَضَرَّةِ فِيهِ أَغْلَبُ وَقَرِيبٌ مِنْهُ إِخْبَارُ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّ فِي الْخَمْرِ مَنَافِعَ ثُمَّ حَرَّمَهَا لِأَنَّ الْمَضَارَّ الَّتِي فِيهَا أَعْظَمُ مِنَ الْمَنَافِعِ انْتَهَى مُلَخَّصًا وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ فِي أَبْوَابٍ مُفْرَدَةٍ لَهَا وَقَدْ قِيلَ إِنَّ الْمُرَادَ بِالشِّفَاءِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الشِّفَاءُ مِنْ أَحَدِ قِسْمَيِ الْمَرَضِ لِأَنَّ الْأَمْرَاضَ كُلَّهَا إِمَّا مَادِّيَّةٌ أَوْ غَيْرُهَا وَالْمَادِّيَّةُ كَمَا تَقَدَّمَ حَارَّةٌ وَبَارِدَةٌ وَكُلٌّ مِنْهُمَا وَإِنِ انْقَسَمَ إِلَى رَطْبَةٍ وَيَابِسَةٍ وَمُرَكَّبَةٍ فَالْأَصْلُ الْحَرَارَةُ وَالْبُرُودَةُ وَمَا عَدَاهُمَا يَنْفَعِلُ مِنْ إِحْدَاهُمَا فَنَبَّهَ بِالْخَبَرِ عَلَى أَصْلِ الْمُعَالَجَةِ بِضَرْبٍ مِنَ الْمِثَالِ فَالْحَارَّةُ تُعَالَجُ بِإِخْرَاجِ الدَّمِ لِمَا فِيهِ مِنَ اسْتِفْرَاغِ الْمَادَّةِ وَتَبْرِيدِ الْمِزَاجِ وَالْبَارِدَةُ بِتَنَاوُلِ الْعَسَلِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّسْخِينِ وَالْإِنْضَاجِ وَالتَّقْطِيعِ وَالتَّلْطِيفِ وَالْجَلَاءِ وَالتَّلْيِينِ فَيَحْصُلُ بِذَلِكَ اسْتِفْرَاغُ الْمَادَّةِ بِرِفْقٍ.

.
وَأَمَّا الْكَيُّ فَخَاصٌّ بِالْمَرَضِ الْمُزْمِنِ لِأَنَّهُ يَكُونُ عَنْ مَادَّةٍ بَارِدَةٍ فَقَدْ تُفْسِدُ مِزَاجَ الْعُضْوِ فَإِذَا كُوِيَ خَرَجَتْ مِنْهُ.

.
وَأَمَّا الْأَمْرَاضُ الَّتِي لَيْسَتْ بِمَادِّيَّةٍ فَقَدْ أُشِيرَ إِلَى عِلَاجِهَا بِحَدِيثِ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ عِنْدَ شَرْحِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ فَهُوَ مِنْ جِنْسِ تَرْكِهِ أَكْلَ الضَّبِّ مَعَ تَقْرِيرِهِ أكله على مائدته واعتذاره بِأَنَّهُ يعافه

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الشِّفَاءُ فِى ثَلاَثٍ
هذا ( باب) بالتنوين ( الشفاء) من الداء كائن ( في ثلاث) ولفظ باب وتاليه ثابت للحموي، وقال الحافظ ابن حجر: سقطت الترجمة للنسفي ولفظ باب للسرخسي.


[ قــ :5380 ... غــ : 5680 ]
- حَدَّثَنِى الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنَا سَالِمٌ الأَفْطَسُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ: الشِّفَاءُ فِى ثَلاَثَةٍ شَرْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ وَكَيَّةِ نَارٍ وَأَنْهَى أُمَّتِى عَنِ الْكَىِّ.

رَفَعَ الْحَدِيثَ.
وَرَوَاهُ الْقُمِّىُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِى الْعَسَلِ وَالْحَجْمِ.

وبه قال ( حدّثني) بالإفراد ( الحسين) هو ابن محمد بن زياد النيسابوري القباني بقي بعد البخاري ثلاثًا وثلاثين سنة وجزم الحاكم أنه الحسين بن يحيى بن جعفر البيكندي قال: ( حدّثنا أحمد بن منيع) بفتح الميم وكسر النون بعدها تحتية ساكنة فعين مهملة ابن عبد الرحمن الحافظ أبو جعفر الأصم البغوي صاحب المسند قال: ( حدّثنا مروان بن شجاع) الجزري قال: ( حدّثنا سالم الأفطس) بن عجلان الحرّاني الأموي مولاهم ( عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما-) موقوفًا أنه ( قال: الشفاء في ثلاث شربة عسل) يسهل الأخلاط البلغمية وقوله شربة بالخفض بدل
من سابقه ( وشرطة محجم) يتفزع بها الدم الذي هو أعظم الأخلاط عند هيجانه لتبريد المزاج والمحجم بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم الآلة التي يجمع فيها دم الحجامة عند المص ويراد به هنا الحديدة التي يشرط بها موضع الحجامة يقال شرط الحاجم إذا ضرب موضع الحجامة لإخراج الدم وقد يتناول الفصد، وأيضًا الحجامة في البلاد الحارة أنفع من الفصد والفصد في البلاد التي ليست بحارة أنجح من الحجم ( وكية نار) تستعمل في الخلط الباغي الذي لا تنحسم مادّته إلا به وآخر الدواء المكي وكية مضافة لتاليها ( وأنهى أمتي) نهي تنزيه ( عن الكي) لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم، ولأنهم كانوا يرون أنه يحسم الداء بطبعه فيبادرون إليه قبل حصول الاضطرار إليه يستعجلون بتعذيب المكي لأمر مظنون فنهى -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمته عنه لذلك وأباح استعماله على جهة طلب الشفاء من الله تعالى والترجي للبرء ( رفع) ابن عباس ( الحديث) إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهذا مع قوله وأنهى أمتي يدل على أن الحديث غير موقوف على ابن عباس وقد صرح برفعه في الحديث اللاحق ولم يكتف به عن السابق لتصريحه فيه يقول مروان حدّثني سالم إذ هو في اللاحقة بالعنعنة.

وهذا الحديث أخرجه ابن ماجة.

( ورواه القمي) بضم القاف وتشديد الميم مكسورة يعقوب بن عبد الله بن سعد بن مالك بن هانئ بن عامر بن أبي عامر الأشعري من أهل قم مدينة عظيمة حصينة في عراق العجم وأهلها شيعة مما وصله البزار ( عن ليث) هو ابن سعد الإمام ( عن مجاهد) هو ابن جبر ( عن ابن عباس) -رضي الله عنهما- ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في العسل والحجم) بفتح الحاء وسكون الجيم ولأبي ذر عن الكشميهني والحجامة ولم يذكر الكي.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابٌُ الشِّفاءُ فِي ثَلاَثٍ)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ الشِّفَاء فِي ثَلَاث قَوْله: الشِّفَاء، مُبْتَدأ وَفِي ثَلَاث، خَبره أَي: الشِّفَاء كَائِن فِي ثَلَاثَة أَشْيَاء، وَلم تقع التَّرْجَمَة فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ، وَكَذَا لم يَقع لفظ: بابُُ، للسرخسي.



[ قــ :5380 ... غــ :5680 ]
- حدّثني الحُسَيْنُ حَدثنَا أحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ حَدثنَا مَرْوَانُ بنُ شُجاعٍ حَدثنَا سالِمٌ الأفْطَسُ عنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عنِ ابنِ عبَّاسٍ، رَضِي الله عَنْهُمَا، قَالَ: الشِّفاء فِي ثَلاَثَةٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ وشَرْطَةِ مِحْجَمٍ وكَيَّةِ نارٍ، وأنْهَى أُمَّتي عنِ الكَيِّ، رَفَعَ الحَديثَ.


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
وَالْحُسَيْن، كَذَا وَقع غير مَنْسُوب فِي رِوَايَة الْكل، وَجزم جمَاعَة أَنه الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن زِيَاد النَّيْسَابُورِي الْمَعْرُوف بالقباني،.

     وَقَالَ  الكلاباذي: كَانَ يلازم البُخَارِيّ لما كَانَ بنيسابور، وعاش بعد البُخَارِيّ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ سنة، وَكَانَ من أَقْرَان مُسلم، وَرِوَايَة البُخَارِيّ عَنهُ من رِوَايَة الأكابر عَن الأصاغر.

     وَقَالَ  الْحَاكِم: هُوَ ابْن يحيى بن جَعْفَر البيكندي، وَأحمد بن منبع بِفَتْح الْمِيم وَكسر النُّون وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبعين مُهْملَة الْبَغَوِيّ، وَهُوَ من شُيُوخ البُخَارِيّ وَكَانَت وَفَاته فِي سنة أَربع وَأَرْبَعين وَمِائَتَيْنِ وَله أَربع وَثَمَانُونَ سنة وَلَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى هَذَا الحَدِيث، ومروان ابْن شُجَاع الْجَزرِي، وَسَالم هُوَ ابْن عجلَان الْأَفْطَس الْجَزرِي.

والْحَدِيث أخرجه ابْن مَاجَه عَن أَحْمد بن منيع بِهِ، وَهَذَا الحَدِيث أَوله مَوْقُوف لَكِن آخِره يشْعر بِأَنَّهُ مَرْفُوع أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله: ( رفع الحَدِيث) أَي: رفع ابْن عَبَّاس هَذَا الحَدِيث.

قَوْله: ( الشِّفَاء فِي ثَلَاث) لم يرد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، الْحصْر فِي الثَّلَاثَة فَإِن الشِّفَاء قد يكون فِي غَيرهَا، وَإِنَّمَا نبه بِهَذِهِ الثَّلَاثَة على أصُول العلاج، لِأَن الْمَرَض إِمَّا دموي أَو صفراوي أَو سوداوي أَو بلغمي، فالدموي بِإِخْرَاج الدَّم وَذَلِكَ بالحجامة وَإِنَّمَا خصت بِالذكر لِكَثْرَة اسْتِعْمَال الْعَرَب وإلفهم لَهَا، بِخِلَاف الفصد فَإِنَّهُ، وَإِن كَانَ فِي معنى الحجم، لكنه لم يكن معهوداً، على أَن قَوْله: ( وشرطة محجم) يتَنَاوَل الفصد، وَوضع العلق أَيْضا وَغَيرهمَا فِي مَعْنَاهُمَا، والحجم فِي الْبِلَاد الحارة أنجح من الفصد، والفصد فِي الْبِلَاد الَّتِي لَيست بحارة أنجح من الحجم، وَبَقِيَّة الْأَمْرَاض بالدواء المسهل اللَّائِق بِكُل خلط مِنْهَا.
وَنبهَ عَلَيْهِ بِذكر الْعَسَل، وَأما الكي فَإِنَّهُ يَقع آخرا لإِخْرَاج مَا يتعسر إِخْرَاجه من الفضلات.
فَإِن قلت: كَيفَ نهى عَنهُ مَعَ إثْبَاته الشِّفَاء فِيهِ؟ قلت: هَذَا لكَوْنهم كَانُوا يرَوْنَ أَنه يحسم الدَّاء بطبعه، فكرهه لذَلِك، وَأما إِثْبَات الشِّفَاء فِيهِ عِنْد تَعْيِينه بِالطَّرِيقِ الْموصل إِلَيْهِ فَمَعَ الِاعْتِقَاد بِأَن الله تَعَالَى هُوَ الشافي، وَيُؤْخَذ من هذَيْن الْوَجْهَيْنِ أَنه لَا يتْرك مُطلقًا وَلَا يسْتَعْمل مُطلقًا، بل يسْتَعْمل بِالْوَجْهِ الَّذِي ذكرنَا، وَكَيف وَقد كوى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، سعد بن معَاذ وَغَيره، واكتوى غير وَاحِد من الصَّحَابَة؟ قَوْله: ( محجم) ، بِكَسْر الْمِيم الْآلَة الَّتِي يجْتَمع فِيهَا دم الْحجامَة عِنْد المص وَيُرَاد بِهِ هَهُنَا الحديدة الَّتِي يشرط بهَا مَوضِع الْحجامَة، يُقَال: شَرط الحاجم إِذا ضرب على مَوضِع الْحجامَة لإِخْرَاج الدَّم.

وَروَاهُ القُمِّيُّ عنْ لَيْثٍ عنْ مُجاهِدٍ عنِ ابنِ عبَّاسٍ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: فِي العَسَلِ والحَجْمِ.

أَي: روى الحَدِيث الْمَذْكُور الفمي بِضَم الْقَاف وَتَشْديد الْمِيم.
قَالَ الجياني: هُوَ يَعْقُوب بن عبد الله بن سعد، ذكره البُخَارِيّ هَاهُنَا اسْتِشْهَادًا.
وَفِي ( التَّلْوِيح) ، وَوَقع فِي بعض النّسخ الشّعبِيّ، وَالصَّوَاب الأول.
قلت: سعد بن مَالك بن هانىء بن عَامر بن أبي عَامر الْأَشْعَرِيّ، فلجده أبي عَامر صُحْبَة، وكنية يَعْقُوب أَبُو الْحسن وَهُوَ من أهل قُم، وَهِي مَدِينَة عَظِيمَة حَصِينَة وَعَلَيْهَا سور، وَأَهْلهَا شيعَة، وَهِي من بِلَاد الجيل، وَهِي عراق الْعَجم، وَمن الرّيّ إِلَى قُم أحد وَعِشْرُونَ فرسخاً، والقمي هَذَا نزل الرّيّ،.

     وَقَالَ  الدَّارَقُطْنِيّ: لَيْسَ بِالْقَوِيّ، وَقواهُ النَّسَائِيّ، وَمَاله فِي البُخَارِيّ سوى هَذَا الْموضع، وَلَيْث شَيْخه هُوَ ابْن أبي سليم الْكُوفِي سيء الْحِفْظ، وَهَذَا التَّعْلِيق رَوَاهُ الْبَزَّار من رِوَايَة عبد الْعَزِيز بن الْخطاب عَنهُ..
     وَقَالَ  صَاحب ( التَّلْوِيح) : وَتَبعهُ صَاحب ( التَّوْضِيح) .

     وَقَالَ  أَبُو نعيم الْحَافِظ فِي ( كتاب الطِّبّ) : حَدثنَا عمر بن أَحْمد بن الْحسن أَنا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أبي شيبَة حَدثنَا أَحْمد بن عبد الله بن يُوسُف وجبارة بن الْمُغلس قَالَا: حَدثنَا يَعْقُوب بن عبد الله القمي عَن لَيْث عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
احتجموا لَا يتبيغ بكم الدَّم فيقتلكم،.

     وَقَالَ  بَعضهم: وَقصر بعض الشُّرَّاح فنسبه إِلَى تَخْرِيج أبي نعيم فِي الطِّبّ، وَالَّذِي فِي الطِّبّ عِنْد أبي نعيم حَدِيث آخر فِي الْحجامَة فَذكره.
قلت: رمى بِهَذَا التَّقْصِير صَاحِبي ( التَّلْوِيح) و ( التَّوْضِيح) مَعَ أَن صَاحب ( التَّوْضِيح) أحد مشايخه على زَعمه، وَلَيْسَ الَّذِي ذكره بموجه لِأَنَّهُمَا لم يَقُولَا: إِن هَذَا التَّعْلِيق ذكره أَبُو نعيم، ثمَّ ذكر الحَدِيث، وَإِنَّمَا صَاحب ( التَّلْوِيح) ذكره من غير تعرض إِلَى ذكر شَيْء، وَإِنَّمَا ذكره لزِيَادَة فَائِدَة نعم شَيْخه.
قَالَ: وأسنده أَبُو نعيم، ثمَّ ذكر الحَدِيث، وَلَكِن قَالَ بِلَفْظ: احتجموا، وَلم يَقع مِنْهُ التَّقْصِير إلاَّ فِي قَوْله: وأسنده، أَي: الحَدِيث الْمَذْكُور، وَهَذَا الحَدِيث غير مَذْكُور، وَالله أعلم.
قَوْله: ( فِي الْعَسَل والحجم) ويروى: والحجامة، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني وَلم يَقع ذكر الكي فِي هَذِه الرِّوَايَة، فَلذَلِك ذكره بقوله: ( وَرَوَاهُ القمي) إِشَارَة إِلَيْهِ.