هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
532 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ - عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : لَا . إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ . وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ح ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ . وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ ، فَقَالَ : لَا . ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ . وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ : أَفَأَحُلُّهُ فَأَغْسِلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَيْضَةَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  قال إسحاق : أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ، عن أم سلمة ، قالت : قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال : لا . إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين . وحدثنا عمرو الناقد ، حدثنا يزيد بن هارون ، ح ، وحدثنا عبد بن حميد ، أخبرنا عبد الرزاق ، قالا : أخبرنا الثوري ، عن أيوب بن موسى ، في هذا الإسناد . وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيضة والجنابة ، فقال : لا . ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة . وحدثنيه أحمد الدارمي ، حدثنا زكريا بن عدي ، حدثنا يزيد يعني ابن زريع ، عن روح بن القاسم ، حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد . وقال : أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Umm Salama reported:

I said: Messenger of Allah, I am a woman who has closely plaited hair on my head; should I undo it for taking a bath, because of sexual intercourse? He (the Holy Prophet) said: No, it is enough for you to throw three handfuls of water on your head and then pour water over yourself, and you shall be purified.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [330] أَشد ضفر رَأْسِي بِفَتْح الضَّاد وَسُكُون الْفَاء أَي أحكم فتل شعري قَالَ بن بري صَوَابه ضم الضَّاد وَالْفَاء جمع ضفيرة كسفينة وسفن قَالَ النَّوَوِيّ يجوز الْأَمْرَانِ ويترجح الأول بِأَنَّهُ الثَّابِت فِي الرِّوَايَة حثيات بِمَعْنى حفنات فأنقضه للحيضة بِفَتْح الْحَاء

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي.
فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا.
إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات.
ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين.

المعنى العام

لقد حرص المسلمون رجالا ونساء على تنفيذ تعاليم الإسلام بمنتهى الدقة وحينما كانوا يعجزون -أو يشق عليهم أمر- يرجعون إلى الله ورسوله، وقد وجدت أم سلمة أن وجوب وصول الماء إلى الشعر والبشرة في غسل الجنابة والحيض يضطرها إلى حل ضفائرها، وفي ذلك مشقة حل وامتشاط، وتعريض الشعر للتساقط والانتزاع، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يلزمني فك ضفيرتي عند الغسل؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلزمك، فما جعل الله علينا من حرج في الدين، ملة أبينا إبراهيم، وإنما يكفيك أن تصبي على رأسك قدر ثلاث حفنات، ثم تصبين الماء على جسمك، فتطهرين، وبلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر بأن ينقض النساء ضفائرهن عند الغسل، فغضبت، وقالت: عجبا لابن عمرو، لم يبق إلا أن يأمرهن بحلق شعورهن.
ما هذا التشدد الذي ما أنزل الله به من سلطان لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على ثلاث حفنات من ماء على رأسي، ولم أكن أنفض شعري، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني بذلك.

المباحث العربية

( إني امرأة أشد ضفر رأسي) أشد بفتح الهمزة، وضم الشين وكسرها من باب نصر أو ضرب، أي أحكم ضفر شعر رأسي، ففي الكلام مضاف محذوف، وضفر بفتح الضاد وإسكان الفاء، هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث، والمستفيض عند المحدثين والفقهاء وغيرهم، ومعناه: أحكم فتل شعر رأسي، وقال الإمام ابن بري في الجزء الذي صنفه في لحن الفقهاء: من ذلك قولهم في حديث أم سلمة: أشد ضفر رأسي، يقولونه بفتح الضاد وإسكان الفاء، وصوابه ضم الضاد والفاء، جمع ضفيرة، كسفينة وسفن، قال النووي: وهذا الذي أنكره -رحمه الله- ليس كما زعمه، بل الصواب جواز الأمرين ولكل منهما معنى صحيح، ولكن يترجح فتح الضاد وسكون الفاء لكونه المروي المسموع في الروايات الثابتة المتصلة.
اهـ.

( أفأنقضه لغسل الجنابة؟) الهمزة داخلة على محذوف، أي ألا يجزئني غسل الشعر مضفورا فأنقضه لغسل الجنابة؟ والنقض الحل والفك.
والفعل نقض من باب نصر وضرب.

( إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات) الحثي مصدر حثى يحثى حثيا، وسمع حثا يحثو، وأصل الحثو الإثارة، فثلاث حثيات معناه ثلاث إثارات، والحثيات هنا بمعنى الحفنات، والحفنة ماء الكفين من أي شيء كان.

( ثم تفيضين عليك الماء) بضم التاء، أي تصبين وتسيلين على باقي بدنك الماء.

( فأنقضه للحيضة) بفتح الحاء، وفي الكلام مضاف محذوف، والأصل لغسل الحيضة، والاستفهام مقدر، والنقض ضد الشد والإبرام.

( أن عبد الله بن عمرو) بن العاص.

( أن ينقضن رءوسهن) أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف، وفي الكلام مضاف محذوف، والتقدير: يأمر النساء بنقض شعر رءوسهن إذا اغتسلن غسلا واجبا.

( فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا) يا حرف تنبيه، وعجبا مفعول مطلق لفعل محذوف.

( يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن) الكلام على الاستفهام التوبيخي، أي لا ينبغي أن يأمر، أو التعجبي، وهو المناسب لقولها: يا عجبا، أي أعجب لأمره.

( أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن؟) الاستفهام إنكاري بمعنى النفي، دخل على نفي، ونفي النفي إثبات، والفاء عاطفة على محذوف.
مثلها في قوله تعالى: { { أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت } } [الغاشية: 17] أي أعموا فلا ينظرون، أي فلينظروا إلى الإبل كيف خلقت، والتقدير هنا: أتهاون في دينه فلا يأمرهن بحلق رءوسهن؟ أي فليأمرهن بحلق رءوسهن، والكلام على سبيل التهكم.

فقه الحديث

قلنا في باب الصفة الكاملة لغسل الجنابة في النقطة الخامسة من فقه الحديث: إن العلماء اختلفوا في وجوب نقض الضفائر في شعر الرجل والمرأة.

فالمالكية: على أنه إذا كان مضفورا بنفسه واشتد وجب نقضه في الغسل دون الوضوء، وإن كان مضفورا بخيوط، ثلاثة فأكثر وجب نقضه في الغسل والوضوء، اشتد أم لا، وإن كان بخيط أو خيطين واشتد نقض، وإلا فلا، لا فرق بين الرجل والمرأة، ولا بين غسل الجنابة وغيرها، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر رواه أبو داود.

وقالت الشافعية: إن وصل الماء إلى جميع الشعر والبشرة بدون نقض لم يجب وإلا وجب، لا فرق بين الرجل والمرأة، ولا بين الجنابة والحيض والنفاس، واستدلوا بما استدل به المالكية.

وقالت الحنفية: لا يجب على المرأة نقض ضفيرتها إن بل الماء أصلها، ويجب على الرجل نقض ضفائره، ولو وصل الماء إلى أصول الشعر على الصحيح واستدلوا بما رواه مسلم وأبو داود عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله.
إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا.
إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين وحمله الشافعية على أن شعرها كان خفيفا، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء يعم شعرها، ويصل إلى أصوله، فلذا لم يأمرها بالنقض.

وفرق الحنفية بين المرأة والرجل، باعتبار أن في النقض عليها حرجا ومشقة، وفي الحلق تقبيحا ومثلة، فسقط عنها النقض بخلاف الرجل، فيجب عليه النقض مطلقا لعدم الحرج.

وقالت الحنابلة: يجب نقضه في الحيض والنفاس، ولا يجب في الجنابة إن بل الماء أصوله، واستدلوا على التفرقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة -رضي الله عنها- وكانت حائضا انقضي رأسك وامتشطي رواه البخاري.

وحكي عن النخعي وجوب نقض المرأة شعرها بكل حال.

وحديث أم سلمة يؤيد في ظاهره مذهب الحنفية، لكن شرطهم أن يبل الماء أصل الشعر، كما يقيده الشافعية بوصول الماء إلى جميع الشعر والبشرة، والمالكية يقولون: إن شعر أم سلمة لم يكن مستوفيا شروط النقض.

أما أمر عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- بنقض النساء رءوسهن إذا اغتسلن فيحمل على أنه أراد إيجاب ذلك عليهن، ويكون ذلك في شعور لا يصل إليها الماء، أو يكون مذهبا له أنه يجب النقض بكل حال.
كما حكي عن النخعي، ولا يكون قد بلغه حديث أم سلمة وعائشة، ويحتمل أنه كان يأمرهن على الاستحباب والاحتياط، لا للإيجاب.
قاله النووي في شرح مسلم.

وفي الحديث فوق ما تقدم أن نساء العرب كن يضفرن شعورهن، وأن حلق المرأة رأسها كان نقيصة ومثلة.

قال الخطابي: وفيه دليل على أنه إذا انغمس في الماء، أو أفاض الماء على بدنه فعمه من غير دلك باليد، ومن غير إمرار بها عليه فقد أجزأه، وهو قول عامة الفقهاء إلا مالك بن أنس، فإنه قال: إذا اغتسل من الجنابة فإنه لا يجزئه حتى يمر يده على جسده، وكذا قال: إذا غمس يده أو رجله في الماء لم يجزئه وإن نوى الطهارة، حتى يمر يده على رجليه يتدلك بها.
اهـ.

وقد يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين أن التثليث في غسل البدن غير مطلوب، فإنه ذكر الثلاث في الرأس، ولم يذكرها في البدن.

وقد سبق إيضاح هذا الحكم في الباب السابق.

والله أعلم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب حُكْمِ ضَفَائِرِ الْمُغْتَسِلَةِ
[ سـ :532 ... بـ :330]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ.

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ فَقَالَ لَا ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

     وَقَالَ  أَفَأَحُلُّهُ فَأَغْسِلُهُ مِنْ الْجَنَابَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْحَيْضَةَ
فِيهِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : ( .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ : لَا ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأَسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ )
وَفِي رِوَايَةٍ فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ .
وَفِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ بِنَحْوِ مَعْنَاهُ .
قَوْلُهَا : ( أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي ) هُوَ بِفَتْحِ الضَّادِ وَإِسْكَانِ الْفَاءِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ الْمَعْرُوفُ فِي رِوَايَةِ الْحَدِيثِ ، وَالْمُسْتَفِيضِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ ، وَمَعْنَاهُ أُحْكِمُ فَتْلَ شَعْرِي ..
     وَقَالَ  الْإِمَامُ ابْنُ بَزِيٍّ فِي الْجُزْءِ الَّذِي صَنَّفَهُ فِي لَحْنِ الْفُقَهَاءِ : مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي يَقُولُونَهُ بِفَتْحِ الضَّادِ وَإِسْكَانِ الْفَاءِ ، وَصَوَابُهُ ضَمُّ الضَّادِ وَالْفَاءِ جَمْعُ ضَفِيرَةٍ كَسَفِينَةٍ وَسُفُنٌ .
وَهَذَا الَّذِي أَنْكَرَهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَيْسَ كَمَا زَعَمَهُ ، بَلِ الصَّوَابُ جَوَازُ الْأَمْرَيْنِ ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا مَعْنًى صَحِيحٌ ، وَلَكِنْ يَتَرَجَّحُ مَا قَدَّمْنَاهُ لِكَوْنِهِ الْمَرْوِيَّ الْمَسْمُوعَ فِي الرِّوَايَاتِ الثَّابِتَةِ الْمُتَّصِلَةِ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : تَحْثِي عَلَى رَأَسَكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ هِيَ بِمَعْنَى الْحَفَنَاتِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ، وَالْحَفْنَةُ مِلْءُ الْكَفَّيْنِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ ، وَيُقَالُ : حَثَيْتُ وَحَثَوْتُ بِالْيَاءِ وَالْوَاوِ لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَاسْمُ أُمِّ سَلَمَةَ ( هِنْدُ ) .
وَقِيلَ ( رَمَكَةُ ) وَلَيْسَ بِشَيْءٍ .

قَوْلُهَا فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى : ( فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ ) هِيَ بِفَتْحِ الْحَاءِ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

أَمَّا أَحْكَامُ الْبَابِ فَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّ ضَفَائِرَ الْمُغْتَسِلَةِ إِذَا وَصَلَ الْمَاءُ إِلَى جَمِيعِ شَعْرِهَا ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ مِنْ غَيْرِ نَقْضٍ لَمْ يَجِبْ نَقْضُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَّا بِنَقْضِهَا وَجَبَ نَقْضُهَا ، وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَصِلُ الْمَاءَ إِلَى جَمِيعِ شَعْرِهَا مِنْ غَيْرِ نَقْضٍ لِأَنَّ إِيصَالَ الْمَاءِ وَاجِبٌ .
وَحُكِيَ عَنِ النَّخَعِيِّ وُجُوبُ نَقْضِهَا بِكُلِّ حَالٍ ، وَعَنِ الْحَسَنِ وَطَاوُسٍ وُجُوبُ النَّقْضِ فِي غُسْلِ الْحَيْضِ دُونَ الْجَنَابَةِ ، وَدَلِيلُنَا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ .
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ ضَفِيرَةٌ فَهُوَ كَالْمَرْأَةِ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَاعْلَمْ أَنَّ غُسْلَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَغْسَالِ الْمَشْرُوعَةِ سَوَاءٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مَا سَيَأْتِي فِي الْمُغْتَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تَسْتَعْمِلَ فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ صِفَةِ الْغُسْلِ بِكَمَالِهَا فِي الْبَابِ السَّابِقِ ، فَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ بِكْرًا لَمْ يَجِبْ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى دَاخِلِ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا وَجَبَ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى مَا يَظْهَرُ فِي حَالِ قُعُودِهَا لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ فِي حُكْمِ الظَّاهِرِ ، هَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاهِيرُ أَصْحَابِنَا ..
     وَقَالَ  بَعْضُ أَصْحَابِنَا : لَا يَجِبُ عَلَى الثَّيِّبِ غَسْلُ دَاخِلِ الْفَرْجِ.

     وَقَالَ  بَعْضُهُمْ : يَجِبُ ذَلِكَ فِي غُسْلِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَلَا يَجِبُ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَأَمَّا أَمْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - بِنَقْضِ النِّسَاءِ رُءُوسَهُنَّ إِذَا اغْتَسَلْنَ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ إِيجَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي شُعُورٍ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا الْمَاءُ ، أَوْ يَكُونُ مَذْهَبًا لَهُ أَنَّهُ يَجِبُ النَّقْضُ بِكُلِّ حَالٍ كَمَا حَكَيْنَاهُ عَنِ النَّخَعِيِّ ، وَلَا يَكُونُ بَلَغَهُ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُهُنَّ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَالِاحْتِيَاطِ لَا لِلْإِيجَابِ .
وَاللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ .