هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5267 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ البَرَاءِ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ : مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا ، فَلاَ يَذْبَحْ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَعَلْتُ . فَقَالَ : هُوَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ قَالَ : فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ ، آذْبَحُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ لاَ تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ قَالَ عَامِرٌ : هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5267 حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا أبو عوانة ، عن فراس ، عن عامر ، عن البراء ، قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : من صلى صلاتنا ، واستقبل قبلتنا ، فلا يذبح حتى ينصرف فقام أبو بردة بن نيار فقال : يا رسول الله ، فعلت . فقال : هو شيء عجلته قال : فإن عندي جذعة هي خير من مسنتين ، آذبحها ؟ قال : نعم ، ثم لا تجزي عن أحد بعدك قال عامر : هي خير نسيكتيه
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Al-Bara':

One day Allah's Messenger (ﷺ) offered the `Id prayer and said, Whoever offers our prayer and faces our Qibla should not slaughter the sacrifice till he finishes the `Id prayer. Abu Burda bin Niyar got up and said, O Allah's Messenger (ﷺ)! I have already done it. The Prophet (ﷺ) said, That is something you have done before its due time. Abu Burda said, I have a Jadha'a which is better than two old sheep; shall I slaughter it? The Prophet (ﷺ) said, Yes, but it will not be sufficient for anyone after you.

":"ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا ، کہا ہم سے ابوعوانہ نے ، ان سے فراس نے ، ان سے عامر نے ، ان سے براء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نمازعید پڑھی اور فرمایا جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہو اور ہمارے قبلہ کو قبلہ بناتا ہو وہ نمازعید سے فارغ ہونے سے پہلے قربانی نہ کرے ۔ اس پر ابوبردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ! میں نے تو قربانی کر لی ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاپھر وہ ایک ایسی چیز ہوئی جسے تم نے وقت سے پہلے ہی کر لیا ہے ۔ انہوں نے عرض کیا میرے پاس ایک سال سے کم عمر کا ایک بچہ ہے جو ایک سال کی دو بکریوں سے عمدہ ہے کیا میں اسے ذبح کر لوں ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر لو لیکن تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے ۔ عامر نے بیان کیا کہ یہ ان کی بہترین قربانی تھی ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [5563] .

     قَوْلُهُ  مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا الْمُرَادُ مَنْ كَانَ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ .

     قَوْلُهُ  فَلَا يَذْبَحْ أَيِ الْأُضْحِيَّةَ حَتَّى يَنْصَرِفَ تَمَسَّكَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ فِي أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةٍ قَدْرُ فَرَاغِ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ وَإِنَّمَا شَرَطُوا فَرَاغَ الْخَطِيبِ لِأَنَّ الْخُطْبَتَيْنِ مَقْصُودَتَانِ مَعَ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْعِبَادَةِ فَيُعْتَبَرُ مِقْدَارُ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَتَيْنِ عَلَى أَخَفِّ مَا يُجزئ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِذَا ذَبَحَ بَعْدَ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ الذَّبْحُ عَنِ الْأُضْحِيَّةِ سَوَاءٌ صَلَّى الْعِيدَ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ ذَبَحَ الْإِمَامُ أُضْحِيَّتَهُ أَمْ لَا وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ أَهْلُ الْمِصْرِ وَالْحَاضِرِ وَالْبَادِي وَنَقَلَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ مَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ لَا تَجُوزُ أُضْحِيَّةٌ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ الْإِمَامُ وَهُوَ مَعْرُوفٌ عَنْ مَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ لَا الشَّافِعِيِّ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ ظَوَاهِرُ الْأَحَادِيثِ تَدُلُّ عَلَى تَعْلِيقِ الذَّبْحِ بِالصَّلَاةِ لَكِنْ لَمَّا رَأَى الشَّافِعِيُّ أَنَّ مَنْ لَا صَلَاةَ عِيدٍ عَلَيْهِ مُخَاطَبٌ بِالتَّضْحِيَةِ حَمَلَ الصَّلَاةَ عَلَى وَقْتِهَا.

     وَقَالَ  أَبُو حَنِيفَةَ وَاللَّيْثُ لَا ذَبْحَ قَبْلِ الصَّلَاةِ وَيَجُوزُ بَعْدَهَا وَلَوْ لَمْ يَذْبَحِ الْإِمَامُ وَهُوَ خَاصٌ بِأَهْلِ الْمِصْرِ فَأَمَّا أَهْلُ الْقُرَى وَالْبَوَادِي فَيَدْخُلُ وَقْتُ الْأُضْحِيَّةِ فِي حَقِّهِمْ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الثَّانِي.

     وَقَالَ  مَالِكٌ يَذْبَحُونَ إِذَا نَحَرَ أَقْرَبُ أَئِمَّةِ الْقُرَى إِلَيْهِمْ فَإِنْ نَحَرُوا قَبْلُ أَجْزَأَهُمْ.

     وَقَالَ  عَطَاءٌ وَرَبِيعَةُ يَذْبَحُ أَهْلُ الْقُرَى بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

     وَقَالَ  أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنَ الصَّلَاةِ جَازَتِ الْأُضْحِيَّةُ وَهُوَ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ قَوِيٌّ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلِ وَإِنْ ضَعَّفَهُ بَعْضُهُمْ وَمِثْلُهُ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ يَجُوزُ بَعْدَ صَلَاةِ الْإِمَامِ قَبْلَ خُطْبَتِهِ وَفِي أَثْنَائِهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ .

     قَوْلُهُ  حَتَّى يَنْصَرِفَ أَيْ مِنَ الصَّلَاةِ كَمَا فِي الرِّوَايَاتِ الْأُخَرِ وَأَصْرَحُ مِنْ ذَلِكَ مَا وَقَعَ عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ إِنَّمَا الذَّبْحُ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ جُنْدَبٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ هَذَا اللَّفْظُ أَظْهَرُ فِي اعْتِبَارِ فِعْلِ الصَّلَاةِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ أَيْ حَيْثُ جَاءَ فِيهِ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ قَالَ لَكِنْ إِنْ أَجْرَيْنَاهُ عَلَى ظَاهِرِهِ اقْتَضَى أَنْ لَا تُجْزِئَ الْأُضْحِيَّةُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الْعِيدَ فَإِنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ أَحَدٌ فَهُوَ أسعدالنَّاسِ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَإِلَّا وَجَبَ الْخُرُوجُ عَن هَذَا الظَّاهِرِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَيَبْقَى مَا عَدَاهَا فِي مَحَلِّ الْبَحْثِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ نُصَلِّيَ بِالشَّكِّ قَالَ النَّوَوِيُّ الْأُولَى بِالْيَاءِ وَالثَّانِيَةِ بِالنُّونِ وَهُوَ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي فَعَلَى هَذَا إِذَا كَانَ بِلَفْظِ يُصَلِّي سَاوَى لَفْظَ حَدِيثِ الْبَرَاءِ فِي تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِفِعْلِ الصَّلَاةِ.

.

قُلْتُ وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فِي حَدِيثِ جُنْدَبٍ فِي الذَّبَائِحِ بِمِثْلِ لَفْظِ الْبَرَاءِ وَهُوَ خِلَافُ مَا يُوهِمُهُ سِيَاقُ صَاحِبِ الْعمد ة فَإِنَّهُ سَاقَهُ عَلَى لَفْظِ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي اعْتِبَارِ فِعْلِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِطْلَاقَ لَفْظِ الصَّلَاةِ وَإِرَادَةَ وَقْتِهَا خِلَافُ الظَّاهِرِ وَأَظْهَرُ مِنْ ذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ بِالنُّونِ وَكَذَا .

     قَوْلُهُ  قَبْلَ أَنْ نَنْصَرِفَ سَوَاءٌ قُلْنَا مِنَ الصَّلَاةِ أَمْ مِنَ الْخُطْبَةِ وَادَّعَى بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى أَيْ بَعْدَ أَنْ يَتَوَجَّهَ مِنْ مَكَانِ هَذَا الْقَوْلِ لِأَنَّهُ خَاطَبَ بِذَلِكَ مَنْ حَضَرَهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ فِعْلِ هَذَا مِنَ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى أَيْ لَا يَعْتَدَّ بِمَا ذَبَحَهُ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَأَوْرَدَ الطَّحَاوِيُّ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ بن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ نَحَرَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُعِيدُوا قَالَ وَرَوَاهُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَى أَن يذبح أحد قبل الصَّلَاة وَصَححهُ بن حِبَّانَ وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَصْنَعُ أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَإِنَّهُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الذَّبْحِ يَدْخُلُ بَعْدَ فِعْلِ الصَّلَاةِ وَلَا يُشْتَرَطُ التَّأْخِيرُ إِلَى نَحْرِ الْإِمَامِ وَيُؤَيِّدُهُ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ لَمْ يَنْحَرْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُسْقِطًا عَنِ النَّاسِ مَشْرُوعِيَّةَ النَّحْرِ وَلَوْ أَنَّ الْإِمَامَ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ لَمْ يُجْزِئْهُ نَحْرُهُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ هُوَ وَالنَّاسُ فِي وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ سَوَاءٌ.

     وَقَالَ  الْمُهَلَّبُ إِنَّمَا كُرِهَ الذَّبْحُ قَبْلَ الْإِمَامِ لِئَلَّا يَشْتَغِلَ النَّاسُ بِالذَّبْحِ عَنِ الصَّلَاةِ .

     قَوْلُهُ  فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلْتُ أَيْ ذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَوَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ نَسَكْتُ عَنِ بن لِي وَقَدْ تَقَدَّمَ تَوْجِيهُهُ .

     قَوْلُهُ  هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ كَذَا وَقَعَ هُنَا بِالتَّثْنِيَةِ وَهِيَ مُبَالَغَةٌ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ مِنْ مُسِنَّةٍ بِالْإِفْرَادِ وَتَقَدَّمَ تَوْجِيهُهُ أَيْضًا .

     قَوْلُهُ  قَالَ عَامِرٌ هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْهِ كَذَا فِيهِ بِالتَّثْنِيَةِ وَفِيهِ ضَمُّ الْحَقِيقَةِ إِلَى الْمَجَازِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ النَّسِيكَةَ هِيَ الَّتِي أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَهِيَ الثَّانِيَةُ وَالْأُولَى لَمْ تُجْزِ عَنْهُ لَكِنْ أَطْلَقَ عَلَيْهَا نَسِيكَةً لِأَنَّهُ نَحَرَهَا عَلَى أَنَّهَا نَسِيكَةٌ أَوْ نَحَرَهَا فِي وَقْتِ النَّسِيكَةِ وَإِنَّمَا كَانَتْ خَيْرَهُمَا لِأَنَّهَا أَجْزَأَتْ عَنِ الْأُضْحِيَّةِ بِخِلَافِ الْأُولَى وَفِي الْأُولَى خَيْرٌ فِي الْجُمْلَةِ بِاعْتِبَارِ الْقَصْدِ الْجَمِيلِ وَوَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ قَالَ ضح بهَا فَإِنَّهَا خير نسيكة وَنقل بن التِّين عَن الشَّيْخ أبي الْحسن يَعْنِي بن الْقَصَّارِ أَنَّهُ اسْتَدَلَّ بِتَسْمِيَتِهَا نَسِيكَةً عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلَوْ ذُبِحَتْ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا يخفي وَجه الضعْف عَلَيْهِ ( قَولُهُ بَابُ وَضْعِ الْقَدَمِ عَلَى صَفْحِ الذَّبِيحَةِ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَنَسٍ وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صفحتهما وَقد تقدّمت مباحثه قَرِيبا( قَولُهُ بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الذَّبْحِ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيث أنس أَيْضا وَقد تقدم أَيْضا قَولُهُ بَابُ إِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ لِيُذْبَحَ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ عَائِشَةَ وَقد تقدّمت مباحثه فِي كتاب الْحَج وَأحمد بْنُ مُحَمَّدٍ شَيْخُهُ هُوَ الْمَرْوَزِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ هُوَ بن الْمُبَارك وَإِسْمَاعِيل هُوَ بن أَبِي خَالِدٍ وَقَولُهُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [ قــ :5267 ... غــ :5563] .

     قَوْلُهُ  مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا الْمُرَادُ مَنْ كَانَ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ .

     قَوْلُهُ  فَلَا يَذْبَحْ أَيِ الْأُضْحِيَّةَ حَتَّى يَنْصَرِفَ تَمَسَّكَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ فِي أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْأُضْحِيَّةٍ قَدْرُ فَرَاغِ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ وَإِنَّمَا شَرَطُوا فَرَاغَ الْخَطِيبِ لِأَنَّ الْخُطْبَتَيْنِ مَقْصُودَتَانِ مَعَ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْعِبَادَةِ فَيُعْتَبَرُ مِقْدَارُ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَتَيْنِ عَلَى أَخَفِّ مَا يُجزئ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِذَا ذَبَحَ بَعْدَ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ الذَّبْحُ عَنِ الْأُضْحِيَّةِ سَوَاءٌ صَلَّى الْعِيدَ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ ذَبَحَ الْإِمَامُ أُضْحِيَّتَهُ أَمْ لَا وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ أَهْلُ الْمِصْرِ وَالْحَاضِرِ وَالْبَادِي وَنَقَلَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ مَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ لَا تَجُوزُ أُضْحِيَّةٌ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ الْإِمَامُ وَهُوَ مَعْرُوفٌ عَنْ مَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ لَا الشَّافِعِيِّ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ ظَوَاهِرُ الْأَحَادِيثِ تَدُلُّ عَلَى تَعْلِيقِ الذَّبْحِ بِالصَّلَاةِ لَكِنْ لَمَّا رَأَى الشَّافِعِيُّ أَنَّ مَنْ لَا صَلَاةَ عِيدٍ عَلَيْهِ مُخَاطَبٌ بِالتَّضْحِيَةِ حَمَلَ الصَّلَاةَ عَلَى وَقْتِهَا.

     وَقَالَ  أَبُو حَنِيفَةَ وَاللَّيْثُ لَا ذَبْحَ قَبْلِ الصَّلَاةِ وَيَجُوزُ بَعْدَهَا وَلَوْ لَمْ يَذْبَحِ الْإِمَامُ وَهُوَ خَاصٌ بِأَهْلِ الْمِصْرِ فَأَمَّا أَهْلُ الْقُرَى وَالْبَوَادِي فَيَدْخُلُ وَقْتُ الْأُضْحِيَّةِ فِي حَقِّهِمْ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الثَّانِي.

     وَقَالَ  مَالِكٌ يَذْبَحُونَ إِذَا نَحَرَ أَقْرَبُ أَئِمَّةِ الْقُرَى إِلَيْهِمْ فَإِنْ نَحَرُوا قَبْلُ أَجْزَأَهُمْ.

     وَقَالَ  عَطَاءٌ وَرَبِيعَةُ يَذْبَحُ أَهْلُ الْقُرَى بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

     وَقَالَ  أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنَ الصَّلَاةِ جَازَتِ الْأُضْحِيَّةُ وَهُوَ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ قَوِيٌّ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلِ وَإِنْ ضَعَّفَهُ بَعْضُهُمْ وَمِثْلُهُ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ يَجُوزُ بَعْدَ صَلَاةِ الْإِمَامِ قَبْلَ خُطْبَتِهِ وَفِي أَثْنَائِهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ .

     قَوْلُهُ  حَتَّى يَنْصَرِفَ أَيْ مِنَ الصَّلَاةِ كَمَا فِي الرِّوَايَاتِ الْأُخَرِ وَأَصْرَحُ مِنْ ذَلِكَ مَا وَقَعَ عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ إِنَّمَا الذَّبْحُ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَوَقَعَ فِي حَدِيثِ جُنْدَبٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ هَذَا اللَّفْظُ أَظْهَرُ فِي اعْتِبَارِ فِعْلِ الصَّلَاةِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ أَيْ حَيْثُ جَاءَ فِيهِ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ قَالَ لَكِنْ إِنْ أَجْرَيْنَاهُ عَلَى ظَاهِرِهِ اقْتَضَى أَنْ لَا تُجْزِئَ الْأُضْحِيَّةُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الْعِيدَ فَإِنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ أَحَدٌ فَهُوَ أسعد النَّاسِ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَإِلَّا وَجَبَ الْخُرُوجُ عَن هَذَا الظَّاهِرِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَيَبْقَى مَا عَدَاهَا فِي مَحَلِّ الْبَحْثِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ نُصَلِّيَ بِالشَّكِّ قَالَ النَّوَوِيُّ الْأُولَى بِالْيَاءِ وَالثَّانِيَةِ بِالنُّونِ وَهُوَ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي فَعَلَى هَذَا إِذَا كَانَ بِلَفْظِ يُصَلِّي سَاوَى لَفْظَ حَدِيثِ الْبَرَاءِ فِي تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِفِعْلِ الصَّلَاةِ.

.

قُلْتُ وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فِي حَدِيثِ جُنْدَبٍ فِي الذَّبَائِحِ بِمِثْلِ لَفْظِ الْبَرَاءِ وَهُوَ خِلَافُ مَا يُوهِمُهُ سِيَاقُ صَاحِبِ الْعمد ة فَإِنَّهُ سَاقَهُ عَلَى لَفْظِ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي اعْتِبَارِ فِعْلِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِطْلَاقَ لَفْظِ الصَّلَاةِ وَإِرَادَةَ وَقْتِهَا خِلَافُ الظَّاهِرِ وَأَظْهَرُ مِنْ ذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ بِالنُّونِ وَكَذَا .

     قَوْلُهُ  قَبْلَ أَنْ نَنْصَرِفَ سَوَاءٌ قُلْنَا مِنَ الصَّلَاةِ أَمْ مِنَ الْخُطْبَةِ وَادَّعَى بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى أَيْ بَعْدَ أَنْ يَتَوَجَّهَ مِنْ مَكَانِ هَذَا الْقَوْلِ لِأَنَّهُ خَاطَبَ بِذَلِكَ مَنْ حَضَرَهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ فِعْلِ هَذَا مِنَ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى أَيْ لَا يَعْتَدَّ بِمَا ذَبَحَهُ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَأَوْرَدَ الطَّحَاوِيُّ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ بن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ نَحَرَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُعِيدُوا قَالَ وَرَوَاهُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَى أَن يذبح أحد قبل الصَّلَاة وَصَححهُ بن حِبَّانَ وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَصْنَعُ أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَإِنَّهُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الذَّبْحِ يَدْخُلُ بَعْدَ فِعْلِ الصَّلَاةِ وَلَا يُشْتَرَطُ التَّأْخِيرُ إِلَى نَحْرِ الْإِمَامِ وَيُؤَيِّدُهُ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ لَمْ يَنْحَرْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُسْقِطًا عَنِ النَّاسِ مَشْرُوعِيَّةَ النَّحْرِ وَلَوْ أَنَّ الْإِمَامَ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ لَمْ يُجْزِئْهُ نَحْرُهُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ هُوَ وَالنَّاسُ فِي وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ سَوَاءٌ.

     وَقَالَ  الْمُهَلَّبُ إِنَّمَا كُرِهَ الذَّبْحُ قَبْلَ الْإِمَامِ لِئَلَّا يَشْتَغِلَ النَّاسُ بِالذَّبْحِ عَنِ الصَّلَاةِ .

     قَوْلُهُ  فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلْتُ أَيْ ذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَوَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ نَسَكْتُ عَنِ بن لِي وَقَدْ تَقَدَّمَ تَوْجِيهُهُ .

     قَوْلُهُ  هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ كَذَا وَقَعَ هُنَا بِالتَّثْنِيَةِ وَهِيَ مُبَالَغَةٌ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ مِنْ مُسِنَّةٍ بِالْإِفْرَادِ وَتَقَدَّمَ تَوْجِيهُهُ أَيْضًا .

     قَوْلُهُ  قَالَ عَامِرٌ هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْهِ كَذَا فِيهِ بِالتَّثْنِيَةِ وَفِيهِ ضَمُّ الْحَقِيقَةِ إِلَى الْمَجَازِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ النَّسِيكَةَ هِيَ الَّتِي أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَهِيَ الثَّانِيَةُ وَالْأُولَى لَمْ تُجْزِ عَنْهُ لَكِنْ أَطْلَقَ عَلَيْهَا نَسِيكَةً لِأَنَّهُ نَحَرَهَا عَلَى أَنَّهَا نَسِيكَةٌ أَوْ نَحَرَهَا فِي وَقْتِ النَّسِيكَةِ وَإِنَّمَا كَانَتْ خَيْرَهُمَا لِأَنَّهَا أَجْزَأَتْ عَنِ الْأُضْحِيَّةِ بِخِلَافِ الْأُولَى وَفِي الْأُولَى خَيْرٌ فِي الْجُمْلَةِ بِاعْتِبَارِ الْقَصْدِ الْجَمِيلِ وَوَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ قَالَ ضح بهَا فَإِنَّهَا خير نسيكة وَنقل بن التِّين عَن الشَّيْخ أبي الْحسن يَعْنِي بن الْقَصَّارِ أَنَّهُ اسْتَدَلَّ بِتَسْمِيَتِهَا نَسِيكَةً عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلَوْ ذُبِحَتْ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا يخفي وَجه الضعْف عَلَيْهِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :5267 ... غــ : 5563 ]
- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا فَلاَ يَذْبَحْ حَتَّى يَنْصَرِفَ».
فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلْتُ فَقَالَ: «هُوَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ».
قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ آذْبَحُهَا.
قَالَ: «نَعَمْ ثُمَّ لاَ تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ».
قَالَ عَامِرٌ: هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتِهِ.

وبه قال: ( حدّثنا موسى بن إسماعيل) المنقري قال: ( حدّثنا أبو عوانة) الوضاح ( عن فراس) بكسر الفاء وتخفيف الراء وبعد الألف سين مهملة ابن يحيى ( عن عامر) الشعبي ( عن البراء) بن عازب -رضي الله عنه- أنه ( قال: صلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذات يوم فقال) :
( من صلى صلاتنا) أي مثل صلاتنا فهو على حذف مضاف نعت لمصدر محذوف ( واستقبل قبلتنا فلا يذبح) أضحيته ( حتى ينصرف) بتحتية فنون ولأبي ذر ننصرف بنونين يعني عليه الصلاة والسلام من صلاة العيد ( فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله فعلت) الذبح قبل الصلاة ( فقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( هو) أي الذي ذبحته وللكشميهني هذا ( شيء عجلته) لأهلك ليس من النسك ( قال) أبو بردة يا رسول الله ( فإن عندي جذعة) من المعز ( هي خير من مسنتين) تثنية مسنة.
قال الداودي: التي سقطت أسنانها وقال الجوهري: يكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة وفي الخف في السادسة ( آذبحها) بهمزة استفهام ممدودة ( قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ( نعم) اذبحها ( ثم لا تجزي) بفتح الفوقية بلا همز ( عن أحد بعدك) .

سبق ما فيه قريبًا.

( قال عامر) الشعبي ( هي) يعني الجذعة ( خير نسيكته) بالإفراد، ولأبي ذر: نسيكتيه بالتثنية.

فإن قلت: خير أفعل تفضيل وهو يقتضي الشركة والأولى لم تكن نسيكة؟ أجيب بأن الأولى وإن وقعت شاة لحم غير أضحية لكن له فيها ثواب لكونه قاصدًا جبر الجيران فهي أيضًا عبادة أو صورتها صورة النسيكة لأنه ذبحها في وقتها.
وقال في الفتح: ضم الحقيقة إلى المجاز بلفظ واحد فإن النسيكة هي التي أجزأت عنه وهي الثانية والأولى لم تجز عنه لكن أطلق عليها نسيكة لأنه نحرها على أنها نسيكة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :5267 ... غــ :5563 ]
- حدَّثنا مُوسى بنُ إسْمَاعِيلَ حدَّثنا أبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ البَرَاءِ قَالَ صَلَّى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، ذَاتَ يَوْمٍ.
فَقَالَ: مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا فَلا يَذْبَحْ حَتَّى نَنْصَرِفَ، فَقَامَ أبُو بُرْدَةَ بنُ نِيارٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! فَعَلْتُ.
فَقَالَ: هُوَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ.
قَالَ: فَإنَّ عِنْدِي جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ آذْبَحُها؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَا نَجْزِي عَنْ أحَدٍ بَعْدَكَ قَالَ عَامِرٌ: هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتِهِ.


مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: ( فَلَا يذبح حَتَّى ننصرف) وَمن قَوْله: ( هِيَ شَيْء عجلته) ، لِأَن مَعْنَاهُ: لَا يقوم ذَلِك عَن الْأُضْحِية فَلَا بُد من إِعَادَتهَا.

وَأَبُو عوَانَة الوضاح، وفراس بِكَسْر الْفَاء وَتَخْفِيف الرَّاء وبالسين الْمُهْملَة ابْن يحيى، وعامر هُوَ الشّعبِيّ ومباحث حَدِيث الْبَراء قد تقدّمت على تكراره.

قَوْله: ( من صلى صَلَاتنَا واستقبل قبلتنا) مَعْنَاهُ: من كَانَ على دين الْإِسْلَام.
قَوْله: ( حَتَّى ننصرف) أَي: نَحن أَو ينْصَرف، أَي: هُوَ وَالْمعْنَى إِذا انْصَرف من الصَّلَاة ذبح بعْدهَا.
قَوْله: ( فعلت) بِضَم التَّاء أَي: فعلت الذّبْح قبل الصَّلَاة.
قَوْله: ( عجلته) من التَّعْجِيل أَي: قَدمته لأهْلك.
قَوْله: ( مُسنَّتَيْنِ) تَثْنِيَة مُسِنَّة.
قَالَ الدَّاودِيّ: هِيَ الَّتِي أسقطت أسنانها للبدل، قَالَ الْجَوْهَرِي: يكون ذَاك فِي الظلْف والحافر فِي السّنة الثَّالِثَة وَفِي الْخُف فِي السَّادِسَة.
قَوْله: ( آذبحها) همزَة الِاسْتِفْهَام فِيهِ مقدرَة أَي: أأذبحها؟ قَالَ: صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ( نعم أذبحها) .
قَوْله: ( قَالَ عَامر) هُوَ الشّعبِيّ: ( هِيَ خير نسيكته) أَي: الْجَذعَة الموصوفة خير ذَبِيحَة.
قيل: اسْم التَّفْضِيل يَقْتَضِي الشّركَة والذبيحة الأولى لم تكن نسيكة.
( وَأجِيب) أَنه وَإِن وَقعت لحم شَاة لَهُ فِيهَا ثَوَاب لكَونه قَاصِدا جيران الْجِيرَان، وَهِي أَيْضا عبَادَة، أَو صورتهَا كَانَت صُورَة النسيكة.

وَفِي الحَدِيث إِن من ذبح قبل الصَّلَاة فَعَلَيهِ الْإِعَادَة بِالْإِجْمَاع لِأَنَّهُ ذبح قبل وقته، وَاخْتلفُوا فِيمَن ذبح بعد الصَّلَاة وَقبل ذبح الإِمَام فَذهب أَبُو حنيفَة الثَّوْريّ، وَاللَّيْث إِلَى أَنه يجوز..
     وَقَالَ  مَالك وَالشَّافِعِيّ وَالْأَوْزَاعِيّ: لَا يجوز لأحد أَن يذبح قبل الإِمَام.
أَي: مِقْدَار الصَّلَاة وَالْخطْبَة وَاخْتلفُوا فِي ذبح أهل الْبَادِيَة، فَقَالَ عَطاء: يذبح أهل الْقرى بعد طُلُوع الشَّمْس،.

     وَقَالَ  الشَّافِعِي: وَقتهَا كَمَا فِي الْحَاضِرَة مِقْدَار رَكْعَتَيْنِ وخطبتين، وَبِه قَالَ أَحْمد،.

     وَقَالَ  أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه: من ذبح من أهل السوَاد بعد طُلُوع الْفجْر أَجزَأَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِم صَلَاة الْعِيد، وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَإِسْحَاق.


هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :5267 ... غــ :5563 ]
- حدَّثنا مُوسى بنُ إسْمَاعِيلَ حدَّثنا أبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ البَرَاءِ قَالَ صَلَّى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، ذَاتَ يَوْمٍ.
فَقَالَ: مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا فَلا يَذْبَحْ حَتَّى نَنْصَرِفَ، فَقَامَ أبُو بُرْدَةَ بنُ نِيارٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! فَعَلْتُ.
فَقَالَ: هُوَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ.
قَالَ: فَإنَّ عِنْدِي جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ آذْبَحُها؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَا نَجْزِي عَنْ أحَدٍ بَعْدَكَ قَالَ عَامِرٌ: هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتِهِ.


مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( فَمَا يحرم عَلَيْهِ) ، إِلَى آخِره أَحْمد بن مُحَمَّد بن مُوسَى.
يُقَال لَهُ: مرْدَوَيْه السمسار الْمروزِي، وَعبد الله هُوَ ابْن الْمُبَارك الْمروزِي، وَإِسْمَاعِيل هُوَ ابْن أبي خَالِد.

والْحَدِيث مضى فِي الْحَج فِي: بابُُ تَقْلِيد الْغنم فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ بأخصر مِنْهُ عَن أبي نعيم عَن زَكَرِيَّا عَن عَامر عَن مَسْرُوق عَن عَائِشَة وَقد مضى أَيْضا عَن عمْرَة عَن عَائِشَة، وَعَن الْقَاسِم عَن عَائِشَة وَعَن الْأسود عَن عَائِشَة الْكل فِي الْحَج، وَقد مضى الْكَلَام فِيهِ مَبْسُوطا.
قو لَهُ: ( أَن تقلد) على صِيغَة الْمَجْهُول من التَّقْلِيد وَهُوَ أَن يعلق فِي عُنُقهَا شَيْء ليعلم أَنَّهَا هدي قَوْله: ( بدنته) هِيَ نَاقَة تنحر بِمَكَّة.
قَوْله: ( قَالَ: فَسمِعت) أَي: قَالَ مَسْرُوق: فَسمِعت ( تصفيقها) أى: تصفيق عَائِشَة وَهُوَ ضرب إِحْدَى الْيَدَيْنِ على الْأُخْرَى ليسمع لَهَا صَوت، وَإِنَّمَا صفقت عَائِشَة إِمَّا تَعَجبا من ذَلِك، وَأما تأسفا على وُقُوع ذَلِك.

وَفِي هَذَا الحَدِيث رد على من قَالَ: إِن من بعث بهدية إِلَى الْحرم لزمَه الْإِحْرَام إِذا قَلّدهُ ويجتنب مَا يجتنبه الْحَاج حَتَّى ينْحَر هَدْيه، وَرُوِيَ هَذَا عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عَمْرو بِهِ قَالَ عَطاء بن أبي رَبَاح وأئمة الْفَتْوَى على خِلَافه..
     وَقَالَ  ابْن بطال: هَذَا الحَدِيث يرد مَا رُوِيَ عَن أم سَلمَة عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَنه قَالَ: من رأى مِنْكُم هِلَال ذِي الْحجَّة وَأَرَادَ أَن يُضحي فَلَا يَأْخُذ من شعره وأظفاره حَتَّى يُضحي رَوَاهُ مُسلم فِي ( صَحِيحه) مَرْفُوعا، وَبِه قَالَ سعيد بن الْمسيب وَأحمد وَإِسْحَاق،.

     وَقَالَ  اللَّيْث: قد جَاءَ هَذَا الحَدِيث وَأكْثر النَّاس على خِلَافه،.

     وَقَالَ  الطَّحَاوِيّ: حَدِيث عَائِشَة أحسن مجيئا من حَدِيث أم سَلمَة لِأَنَّهُ قد جَاءَ مجيئا متواترا وَحَدِيث أم سَلمَة قد طعن فِي إِسْنَاده، فَقيل: إِنَّه مَوْقُوف على أم سَلمَة وَلم يرفعهُ وَفِي ( التَّوْضِيح) ذهب إِلَيْهِ الشَّافِعِي وَأَبُو ثَوْر وَأهل الظَّاهِر، فَمن دخل عَلَيْهِ عشر ذِي الْحجَّة وَأَرَادَ أَن يُضحي فَلَا يمس من شعره وَلَا من أَظْفَاره شَيْئا.
وَنقل ابْن الْمُنْذر عَن مَالك وَالشَّافِعِيّ أَنَّهُمَا كَانَا يرخصان فِي أَخذ الشّعْر والأظفار لمن أَرَادَ أَن يُضحي مَا لم يحرم غير أَنَّهُمَا يستحبان الْوُقُوف عَن ذَلِك عِنْد دُخُول الْعشْر إِذا أَرَادَ أَن يُضحي، وَرَأى الشَّافِعِي أَن أَمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَمر اخْتِيَار.