هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5262 حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا ، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5262 حدثنا آدم بن أبي إياس ، حدثنا شعبة ، حدثنا قتادة ، عن أنس ، قال : ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما ، يسمي ويكبر ، فذبحهما بيده
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Anas:

The Prophet (ﷺ) slaughtered two rams, black and white in color (as sacrifices), and I saw him putting his foot on their sides and mentioning Allah's Name and Takbir (Allahu Akbar). Then he slaughtered them with his own hands.

":"ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا ، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ، کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا ، ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چتکبرے مینڈھوں کی قربانی کی ۔ میں نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں جانور کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ رہے ہیں ۔ اس طرح آپ نے دونوں مینڈھوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [5558] .

     قَوْلُهُ  ضَحَّى كَذَا فِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ الْمَاضِي وَكَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ الْآتِيَةِ قَرِيبًا عَنْ قَتَادَةَ وَفِي رِوَايَةِ هَمَّامٍ الْآتِيَةِ قَرِيبًا أَيْضًا عَنْ قَتَادَةَ كَانَ يُضَحِّي وَهُوَ أَظْهَرُ فِي الْمُدَاوَمَةِ عَلَى ذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ زَادَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ وَفِي رِوَايَةِ هَمَّامٍ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ أَقْرَنَيْنِ وَسَيَأْتِيَانِ قَرِيبًا وَتَقَدَّمَ مِثْلُهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي قِلَابَةَ قَبْلَ بَابٍ .

     قَوْلُهُ  فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا أَيْ عَلَى صِفَاحِ كُلٍّ مِنْهُمَا عِنْدَ ذَبْحِهِ وَالصِّفَاحُ بِكَسْرِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْفَاءِ وَآخِرُهُ حَاءٌ مُهْمَلَةُ الْجَوَانِبِ وَالْمُرَادُ الْجَانِبُ الْوَاحِدُ مِنْ وَجْهِ الْأُضْحِيَّةِ وَإِنَّمَا ثنى إِشَارَة إِلَى أَنه فعل ذَلِك فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَهُوَ مِنْ إِضَافَةِ الْجَمْعِ إِلَى الْمُثَنَّى بِإِرَادَةِ التَّوْزِيعِ .

     قَوْلُهُ  يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ فِي وُقُوعِ ذَلِكَ عِنْدَ الذَّبْحِ وَفِي الْحَدِيثِ غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ مَشْرُوعِيَّةُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الذَّبَائِحِ بَيَانُ مَنِ اشْتَرَطَهَا فِي صِفَةِ الذَّبْحِ وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّكْبِيرِ مَعَ التَّسْمِيَةِ وَاسْتِحْبَابُ وَضْعِ الرِّجْلِ عَلَى صَفْحَةِ عُنُقِ الْأُضْحِيَّةِ الْأَيْمَنِ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ إِضْجَاعَهَا يَكُونُ عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ لِيَكُونَ أَسْهَلَ عَلَى الذَّابِحِ فِي أَخْذِ السِّكِّينِ بِالْيَمِينِ وَإِمْسَاكِ رَأْسِهَا بِيَدِهِ الْيَسَارِ( قَولُهُ بَابُ مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةَ غَيْرِهِ) أَرَادَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ بَيَانَ أَنَّ الَّتِي قَبْلَهَا لَيْسَتْ للاشتراط قَوْله وأعان رجل بن عُمَرَ فِي بَدَنَتِهِ أَيْ عِنْدَ ذَبْحِهَا وَهَذَا وَصله عبد الرَّزَّاق عَن بن عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ رَأَيْتُ بن عُمَرَ يَنْحَرُ بَدَنَةً بِمِنًى وَهِيَ بَارِكَةٌ مَعْقُولَةٌ وَرجل يمسك بِحَبل فِي رَأسهَا وبن عمر يطعن قَالَ بن الْمُنِيرِ هَذَا الْأَثَرُ لَا يُطَابِقُ التَّرْجَمَةَ إِلَّا مِنْ جِهَةِ أَنَّ الِاسْتِعَانَةَ إِذَا كَانَتْ مَشْرُوعَةً التَحَقَتْ بِهَا الِاسْتِنَابَةُ وَجَاءَ فِي نَحْوِ قِصَّةِ بن عُمَرَ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَضْجَعَ أُضْحِيَتَهُ فَقَالَ أَعِنِّي عَلَى أُضْحِيَتِي فَأَعَانَهُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ .

     قَوْلُهُ  وَأَمَرَ أَبُو مُوسَى بَنَاتَهُ أَنْ يُضَحِّينَ بِأَيْدِيهِنَّ وَصَلَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَوَقَعَ لَنَا بِعُلُوٍّ فِي خَبَرَيْنِ كِلَاهُمَا مِنْ طَرِيقِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ يَأْمُرُ بَنَاتَهُ أَنْ يَذْبَحْنَ نسائكهن بايديهن وَسَنَده صَحِيح قَالَ بن التِّينِ فِيهِ جَوَازُ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ وَنَقَلَ مُحَمَّدٌ عَنْ مَالِكٍ كَرَاهَتَهُ.

.

قُلْتُ وَقَدْ سَبَقَ فِي الذَّبَائِحِ مُبَيَّنًا وَهَذَا الْأَثَرُ مُبَايِنٌ لِلتَّرْجَمَةِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ فِي التَّرْجَمَةِ الَّتِي قَبْلَهَا أَوْ أَرَادَ أَنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ عَلَى اخْتِيَارِ الْمُضَحِّي وَعَنِ الشَّافِعِيَّةِ الْأَوْلَى لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُوَكِّلَ فِي ذَبْحِ أُضْحِيَّتِهَا وَلَا تُبَاشِرُ الذَّبْحَ بِنَفْسِهَا ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ عَائِشَةَ لَمَّا حَاضَتْ بِسَرِفَ وَفِيهِ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ وَفِي آخِرِهِ وَضَحَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً فِي حجَّة الْوَدَاع قَولُهُ بَابُ الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ الْبَرَاءِ فِي قِصَّةِ أَبِي بُرْدَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ قَرِيبًا وَسَأَذْكُرُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ فِي الَّتِي بَعْدَهَا و.

     قَوْلُهُ 

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ مَنْ ذَبَحَ الْأَضَاحِيَّ بِيَدِهِ)
أَيْ وَهَلْ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ أَوْ هُوَ الْأَوْلَى وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيلِ فِيهَا لِلْقَادِرِ لَكِنْ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ رِوَايَةٌ بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ مَعَ الْقُدْرَةِ وَعِنْدَ أَكْثَرِهِمْ يُكْرَهُ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَشْهَدَهَا وَيكرهُ أَن يَسْتَنِيب حَائِضًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ كِتَابِيًّا وَأَوَّلُهُمْ أَوْلَى ثُمَّ مَا يَلِيهِ

[ قــ :5262 ... غــ :5558] .

     قَوْلُهُ  ضَحَّى كَذَا فِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ الْمَاضِي وَكَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ الْآتِيَةِ قَرِيبًا عَنْ قَتَادَةَ وَفِي رِوَايَةِ هَمَّامٍ الْآتِيَةِ قَرِيبًا أَيْضًا عَنْ قَتَادَةَ كَانَ يُضَحِّي وَهُوَ أَظْهَرُ فِي الْمُدَاوَمَةِ عَلَى ذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ زَادَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ وَفِي رِوَايَةِ هَمَّامٍ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ أَقْرَنَيْنِ وَسَيَأْتِيَانِ قَرِيبًا وَتَقَدَّمَ مِثْلُهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي قِلَابَةَ قَبْلَ بَابٍ .

     قَوْلُهُ  فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا أَيْ عَلَى صِفَاحِ كُلٍّ مِنْهُمَا عِنْدَ ذَبْحِهِ وَالصِّفَاحُ بِكَسْرِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْفَاءِ وَآخِرُهُ حَاءٌ مُهْمَلَةُ الْجَوَانِبِ وَالْمُرَادُ الْجَانِبُ الْوَاحِدُ مِنْ وَجْهِ الْأُضْحِيَّةِ وَإِنَّمَا ثنى إِشَارَة إِلَى أَنه فعل ذَلِك فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَهُوَ مِنْ إِضَافَةِ الْجَمْعِ إِلَى الْمُثَنَّى بِإِرَادَةِ التَّوْزِيعِ .

     قَوْلُهُ  يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ فِي وُقُوعِ ذَلِكَ عِنْدَ الذَّبْحِ وَفِي الْحَدِيثِ غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ مَشْرُوعِيَّةُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الذَّبَائِحِ بَيَانُ مَنِ اشْتَرَطَهَا فِي صِفَةِ الذَّبْحِ وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّكْبِيرِ مَعَ التَّسْمِيَةِ وَاسْتِحْبَابُ وَضْعِ الرِّجْلِ عَلَى صَفْحَةِ عُنُقِ الْأُضْحِيَّةِ الْأَيْمَنِ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ إِضْجَاعَهَا يَكُونُ عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ لِيَكُونَ أَسْهَلَ عَلَى الذَّابِحِ فِي أَخْذِ السِّكِّينِ بِالْيَمِينِ وَإِمْسَاكِ رَأْسِهَا بِيَدِهِ الْيَسَارِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب مَنْ ذَبَحَ الأَضَاحِيَّ بِيَدِهِ
( باب من ذبح الأضاحي بيده) .


[ قــ :5262 ... غــ : 5558 ]
- حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ.

وبه قال: ( حدّثنا آدم بن أبي إياس) سقط لأبي ذر ابن أبي إياس قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج قال: ( حدّثنا قتادة) بن دعامة ( عن أنس) -رضي الله عنه- أنه ( قال: ضحى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بكبشين أملحين) زاد في الرواية السابقة واللاحقة أقرنين ( فرأيته) حال كونه ( واضعًا قدمه) الشريفة ( على صفاحهما) بكسر الصاد المهملة وجمع وإن كان وضعه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قدمه إنما كان على صفحتيهما إما باعتبار أن الصفحتين من كل واحد في الحقيقة موضوع عليهما القدم المبارك لأن أحدهما مما يلي الأخرى مما يلي الرجل، أو هو من باب قطعت رؤوس الكبشين، وقال في الفتح: والصفاح الجوانب، والمراد الجانب الواحد من وجه الأضحية وإنما ثنى إشارة إلى أنه فعل ذلك في كلٍّ منهما فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة التوزيع ( يسمي) أي واضعًا قدمه على صفاحهما حال كونه يسمي الله تعالى ( ويكبّر فذبحهما بيده) ففيه مشروعية ذبح الأضحية بيده وإن كان يحسن ذلك لأن الذبح عبادة والعبادة أفضلها أن يباشرها بنفسه ووضع الرجل على صفحة عنقها اليمنى ليكون أثبت له وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تنجسه.

وهذا الحديث رواه مسلم في الذبائح وكذا النسائي ورواه ابن ماجة في الأضاحي.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ مَنْ ذَبَحَ الأضاحِيَّ بِيَدِهِ} )

أَي هَذَا بابُُ فِي بَيَان من ذبح الْأَضَاحِي بِيَدِهِ كَيفَ حكمه هَل يشْتَرط ذبح أضحيته بِيَدِهِ أم لَا أَن هُوَ الأولى وَقد اتَّفقُوا على جَوَاز التَّوْكِيل فِيهَا فَلَا يشْتَرط الذّبْح بِيَدِهِ لَكِن جَاءَت رِوَايَة عَن الْمَالِكِيَّة بِعَدَمِ الْأَجْزَاء عِنْد الْقُدْرَة وَعند أَكْثَرهم يكره لَكِن يسْتَحبّ أَن يشهدها وَيكرهُ أَن يَسْتَنِيب حَائِضًا أَو صَبيا أَو كتابياً.



[ قــ :5262 ... غــ :5558 ]
- حدَّثنا آدَمُ بنُ أبِي إياسِ حَدثنَا شُعْبَةِ حَدثنَا قَتادَةُ عنْ أنَسٍ قَالَ ضَحَّى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِكَبْشَيْنِ أمْلَحَيْنِ فَرَأْيْتُهُ واضِعاً قَدَمَهُ على صِفاحِهِما يُسَمِّى ويْكَبِّرُ فَذَبَحَهُما بِيَدِهِ.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة والْحَدِيث رَوَاهُ مُسلم أَيْضا فِي الذَّبَائِح عَن يحيى بن يحيى وَغَيره وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن إِسْمَاعِيل بن مَسْعُود وَغَيره وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الْأَضَاحِي عَن نصر بن عَليّ وَغَيره قَوْله على صفاحهما الصفاح جمع صفحة وصفحة كل شَيْء جَانِبه وَقيل الذَّابِح لَا يضع رجله إِلَّا على صفحته فَلم قَالَ على صفاحهما وَأجِيب لَعَلَّه على مَذْهَب من قَالَ إِن أقل الْجمع اثْنَان كَقَوْلِه تَعَالَى فقد صغت قُلُوبكُمَا فَكَأَنَّهُ قَالَ صفحتيهما وَإِضَافَة الْمثنى إِلَى الْمثنى تفِيد التَّوْزِيع فَكَانَ مَعْنَاهُ وضع رجله على صفحة كل مِنْهُمَا وَالْحكمَة فِيهِ التَّقْوَى على الاظهار عَلَيْهَا وَيكون أسْرع لموتها وَلَيْسَ ذَلِك من تعذيبها المنهى عَنهُ إِذْ لَا يقدر على ذَبحهَا إِلَّا بتعافها.

     وَقَالَ  ابْن الْقَاسِم الصَّوَاب إِن يضجعها على شقها الْأَيْسَر وعَلى ذَلِك مضى عمل الْمُسلمين فَإِن جهل فأضجعها على الشق الآخر لم يحرم أكلهَا.
قَوْله: ( يُسمى حَال) ، وَكَذَا قَوْله: ( وَاضِعا) وَفِيه التَّسْمِيَة وَالتَّكْبِير وَذبح الْأُضْحِية بِيَدِهِ إِن كَانَ يحسن ذَلِك فالتكبير مَعَ التَّسْمِيَة مُسْتَحبّ وَكَذَا وضع الرجل على صفحة عنق الْأُضْحِية الْأَيْمن وَأما التَّسْمِيَة فَهِيَ شَرط وَقد مر بحثها.