هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5259 حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا ، فَبَقِيَ عَتُودٌ ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ضَحِّ أَنْتَ بِهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5259 حدثنا عمرو بن خالد ، حدثنا الليث ، عن يزيد ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا ، فبقي عتود ، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ضح أنت به
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Uqba bin 'Amir:

that the Prophet (ﷺ) gave him some sheep to distribute among his companions to slaughter as sacrifices (`Id--al--Adha). A kid was left and he told the Prophet (ﷺ) of that whereupon he said to him, Slaughter it as a sacrifice (on your behalf).

":"ہم سے عمرو بن خالد نے بیان کیا ، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا ، ان سے یزید نے ، ان سے ابو الخیر نے اور ان سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں تقسیم کرنے کے لیے آپ کو کچھ قربانی کی بکریاں دیں انہوں نے انہیں تقسیم کیا پھر ایک سال سے کم کا ایک بچہ بچ گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قربانی تم کر لو ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [5555] .

     قَوْلُهُ  اللَّيْثُ عَنْ يزِيد هُوَ بن أَبِي حَبِيبٍ بَيَّنَهُ الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِ الشَّرِكَةِ .

     قَوْلُهُ  أَعْطَاهُ غَنَمًا هُوَ أَعَمُّ مِنَ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ .

     قَوْلُهُ  عَلَى صَحَابَتِهِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِعُقْبَةَ فَعَلَى كُلٍّ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْغَنَمُ مِلْكًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِقِسْمَتِهَا بَيْنَهُمْ تَبَرُّعًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْفَيْءِ وَإِلَيْهِ جَنَحَ الْقُرْطُبِيُّ حَيْثُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ إِنَّ الْإِمَامَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ الضَّحَايَا عَلَى مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا من بَيت مَال الْمُسلمين.

     وَقَالَ  بن بَطَّالٍ إِنْ كَانَ قَسَمَهَا بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ فَهِيَ مِنَ الْفَيْءِ وَإِنْ كَانَ خَصَّ بِهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ مِنَ الزَّكَاةِ وَقَدْ تَرْجَمَ لَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الشَّرِكَةِ بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَمِ وَالْعَدْلِ فِيهَا وَكَأَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَ لِعُقْبَةَ مَا يُعْطِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَهُوَ لَا يُوَكِّلُ إِلَّا بِالْعَدْلِ وَإِلَّا لَوْ كَانَ وَكَلَ ذَلِكَ لِرَأْيِهِ لَعَسُرَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْغَنَمَ لَا يَتَأَتَّى فِيهَا قِسْمَةُ الْأَجْزَاءِ.

.
وَأَمَّا قِسْمَةُ التَّعْدِيلِ فَتَحْتَاجُ إِلَى رَدٍّ لِأَنَّ اسْتِوَاءَ قِسْمَتِهَا عَلَى التَّحْرِيرِ بَعِيدٌ.

.

قُلْتُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِهَا عَنْهُمْ وَوَقَعَتِ الْقِسْمَةُ فِي اللَّحْمِ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ قِسْمَةَ الْأَجْزَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ تَوْجِيهُهُ عَن بن الْمُنِيرِ قَبْلَ أَبْوَابٍ .

     قَوْلُهُ  فَبَقِيَ عَتُودٌ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَضَمِّ الْمُثَنَّاةِ الْخَفِيفَةِ وَهُوَ مِنْ أَوْلَادِ الْمَعْزِ مَا قَوِيَ وَرَعَى وَأَتَى عَلَيْهِ حَوْلٌ وَالْجَمْعُ أَعْتِدَةٌ وَعِتْدَانٌ وَتُدْغَمُ التَّاءُفِي الدَّال فَيُقَال عدان.

     وَقَالَ  بن بطال العتود الْجذع من الْمعز بن خَمْسَةِ أَشْهُرٍ وَهَذَا يُبَيِّنُ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى عَنْ عُقْبَةَ كَمَا مَضَى قَرِيبًا جَذَعَة وَأَنَّهَا كَانَت من الْمعز وَزعم بن حَزْمٍ أَنَّ الْعَتُودَ لَا يُقَالُ إِلَّا لِلْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ.

.
وَتَعَقَّبَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ بِمَا وَقَعَ فِي كَلَامِ صَاحِبِ الْمُحْكَمِ أَنَّ الْعَتُودَ الْجَدْيُ الَّذِي اسْتَكْرَشَ وَقِيلَ الَّذِي بَلَغَ السِّفَادَ وَقِيلَ هُوَ الَّذِي أَجْذَعَ .

     قَوْلُهُ  فَقَالَ ضَحِّ بِهِ أَنْتَ زَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِي رِوَايَتِهِ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ وَلَا رُخْصَةَ فِيهَا لِأَحَدٍ بَعْدَكَ وَسَأَذْكُرُ الْبَحْثَ فِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى إِجْزَاءِ الْأُضْحِيَّةِ بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَرَادَ بِإِيرَادِ حَدِيثِ عُقْبَةَ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ وَهِيَ ضَحِيَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ الِاسْتِدْلَالُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَلَى الْوُجُوبِ بَلْ عَلَى الِاخْتِيَارِ فَمَنْ ذَبَحَ وَاحِدَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَمَنْ زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ وَالْأَفْضَلُ الِاتِّبَاعُ فِي الْأُضْحِيَّةِ بِكَبْشَيْنِ وَمَنْ نَظَرَ إِلَى كَثْرَةِ اللَّحْمِ قَالَ كَالشَّافِعِيِّ الْأَفْضَلُ الْإِبِلُ ثُمَّ الضَّأْنُ ثُمَّ الْبَقَرُ قَالَ بن الْعَرَبِيِّ وَافَقَ الشَّافِعِيُّ أَشْهَبَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَلَا يُعْدَلُ بِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْء لَكِن يُمكن التَّمَسُّك بقول بن عُمَرَ يَعْنِي الْمَاضِيَ قَرِيبًا كَانَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى أَيْ فَإِنَّهُ يَشْمَلُ الْإِبِلَ وَغَيْرَهَا قَالَ لَكِنَّهُ عُمُومٌ وَالتَّمَسُّكُ بِالصَّرِيحِ أَوْلَى وَهُوَ الْكَبْشُ قلت قد أخرج الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث بن عُمَرَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِالْمَدِينَةِ بِالْجَزُورِ أَحْيَانًا وَبِالْكَبْشِ إِذَا لَمْ يَجِدْ جَزُورًا فَلَوْ كَانَ ثَابِتًا لَكَانَ نَصًّا فِي مَوْضِعِ النِّزَاعِ لَكِنْ فِي سَنَدِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ وَفِيهِ مَقَالٌ وَسَيَأْتِي حَدِيثَ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ فِي بَابِ مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةَ غَيْرِهِ وَقَدْ ثَبَتَ فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ قَالَ الْخَطَّابِيُّ قَوْلُهَا يَطَأُ فِي سَوَادٍ إِلَخْ تُرِيدُ أَنَّ أَظْلَافَهُ وَمَوَاضِعَ الْبُرُوكِ مِنْهُ وَمَا أَحَاطَ بِمَلَاحِظِ عَيْنَيْهِ مِنْ وَجْهِهِ أَسْوَدُ وَسَائِرُ بَدَنِهِ أَبيض( قَولُهُ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبي بردة ضح بالجذع من الْمعز وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي سَاقَهَا اذْبَحْهَا لِلْجَذَعَةِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ فِي قَوْلِ الصَّحَابِيِّ إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [ قــ :5259 ... غــ :5555] .

     قَوْلُهُ  اللَّيْثُ عَنْ يزِيد هُوَ بن أَبِي حَبِيبٍ بَيَّنَهُ الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِ الشَّرِكَةِ .

     قَوْلُهُ  أَعْطَاهُ غَنَمًا هُوَ أَعَمُّ مِنَ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ .

     قَوْلُهُ  عَلَى صَحَابَتِهِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِعُقْبَةَ فَعَلَى كُلٍّ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْغَنَمُ مِلْكًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِقِسْمَتِهَا بَيْنَهُمْ تَبَرُّعًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْفَيْءِ وَإِلَيْهِ جَنَحَ الْقُرْطُبِيُّ حَيْثُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ إِنَّ الْإِمَامَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ الضَّحَايَا عَلَى مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا من بَيت مَال الْمُسلمين.

     وَقَالَ  بن بَطَّالٍ إِنْ كَانَ قَسَمَهَا بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ فَهِيَ مِنَ الْفَيْءِ وَإِنْ كَانَ خَصَّ بِهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ مِنَ الزَّكَاةِ وَقَدْ تَرْجَمَ لَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الشَّرِكَةِ بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَمِ وَالْعَدْلِ فِيهَا وَكَأَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَ لِعُقْبَةَ مَا يُعْطِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَهُوَ لَا يُوَكِّلُ إِلَّا بِالْعَدْلِ وَإِلَّا لَوْ كَانَ وَكَلَ ذَلِكَ لِرَأْيِهِ لَعَسُرَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْغَنَمَ لَا يَتَأَتَّى فِيهَا قِسْمَةُ الْأَجْزَاءِ.

.
وَأَمَّا قِسْمَةُ التَّعْدِيلِ فَتَحْتَاجُ إِلَى رَدٍّ لِأَنَّ اسْتِوَاءَ قِسْمَتِهَا عَلَى التَّحْرِيرِ بَعِيدٌ.

.

قُلْتُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِهَا عَنْهُمْ وَوَقَعَتِ الْقِسْمَةُ فِي اللَّحْمِ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ قِسْمَةَ الْأَجْزَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ تَوْجِيهُهُ عَن بن الْمُنِيرِ قَبْلَ أَبْوَابٍ .

     قَوْلُهُ  فَبَقِيَ عَتُودٌ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَضَمِّ الْمُثَنَّاةِ الْخَفِيفَةِ وَهُوَ مِنْ أَوْلَادِ الْمَعْزِ مَا قَوِيَ وَرَعَى وَأَتَى عَلَيْهِ حَوْلٌ وَالْجَمْعُ أَعْتِدَةٌ وَعِتْدَانٌ وَتُدْغَمُ التَّاءُ فِي الدَّال فَيُقَال عدان.

     وَقَالَ  بن بطال العتود الْجذع من الْمعز بن خَمْسَةِ أَشْهُرٍ وَهَذَا يُبَيِّنُ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى عَنْ عُقْبَةَ كَمَا مَضَى قَرِيبًا جَذَعَة وَأَنَّهَا كَانَت من الْمعز وَزعم بن حَزْمٍ أَنَّ الْعَتُودَ لَا يُقَالُ إِلَّا لِلْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ.

.
وَتَعَقَّبَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ بِمَا وَقَعَ فِي كَلَامِ صَاحِبِ الْمُحْكَمِ أَنَّ الْعَتُودَ الْجَدْيُ الَّذِي اسْتَكْرَشَ وَقِيلَ الَّذِي بَلَغَ السِّفَادَ وَقِيلَ هُوَ الَّذِي أَجْذَعَ .

     قَوْلُهُ  فَقَالَ ضَحِّ بِهِ أَنْتَ زَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِي رِوَايَتِهِ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ وَلَا رُخْصَةَ فِيهَا لِأَحَدٍ بَعْدَكَ وَسَأَذْكُرُ الْبَحْثَ فِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى إِجْزَاءِ الْأُضْحِيَّةِ بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَرَادَ بِإِيرَادِ حَدِيثِ عُقْبَةَ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ وَهِيَ ضَحِيَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ الِاسْتِدْلَالُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَلَى الْوُجُوبِ بَلْ عَلَى الِاخْتِيَارِ فَمَنْ ذَبَحَ وَاحِدَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَمَنْ زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ وَالْأَفْضَلُ الِاتِّبَاعُ فِي الْأُضْحِيَّةِ بِكَبْشَيْنِ وَمَنْ نَظَرَ إِلَى كَثْرَةِ اللَّحْمِ قَالَ كَالشَّافِعِيِّ الْأَفْضَلُ الْإِبِلُ ثُمَّ الضَّأْنُ ثُمَّ الْبَقَرُ قَالَ بن الْعَرَبِيِّ وَافَقَ الشَّافِعِيُّ أَشْهَبَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَلَا يُعْدَلُ بِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْء لَكِن يُمكن التَّمَسُّك بقول بن عُمَرَ يَعْنِي الْمَاضِيَ قَرِيبًا كَانَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى أَيْ فَإِنَّهُ يَشْمَلُ الْإِبِلَ وَغَيْرَهَا قَالَ لَكِنَّهُ عُمُومٌ وَالتَّمَسُّكُ بِالصَّرِيحِ أَوْلَى وَهُوَ الْكَبْشُ قلت قد أخرج الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث بن عُمَرَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِالْمَدِينَةِ بِالْجَزُورِ أَحْيَانًا وَبِالْكَبْشِ إِذَا لَمْ يَجِدْ جَزُورًا فَلَوْ كَانَ ثَابِتًا لَكَانَ نَصًّا فِي مَوْضِعِ النِّزَاعِ لَكِنْ فِي سَنَدِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ وَفِيهِ مَقَالٌ وَسَيَأْتِي حَدِيثَ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ فِي بَابِ مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةَ غَيْرِهِ وَقَدْ ثَبَتَ فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ قَالَ الْخَطَّابِيُّ قَوْلُهَا يَطَأُ فِي سَوَادٍ إِلَخْ تُرِيدُ أَنَّ أَظْلَافَهُ وَمَوَاضِعَ الْبُرُوكِ مِنْهُ وَمَا أَحَاطَ بِمَلَاحِظِ عَيْنَيْهِ مِنْ وَجْهِهِ أَسْوَدُ وَسَائِرُ بَدَنِهِ أَبيض

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :5259 ... غــ : 5555 ]
- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: «ضَحِّ أَنْتَ بِهِ».

وبه قال: ( حدّثنا عمرو بن خالد) بفتح العين الحراني سكن مصر قال: ( حدّثنا الليث) بن سعد ( عن يزيد) بن أبي حبيب المصري ( عن أبي الخير) مرثد بن عبد الله اليزني ( عن عقبة بن عامر) الجهني -رضي الله عنه- ( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أعطاه غنمًا) يطلق على الضأن والمعز ( يقسمها على صحابته) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو صحابة عقبة ( ضحايا) من ماله عليه الصلاة والسلام أو من الفيء فقسمها ( فبقي) منها ( عتود) بفتح العين المهملة وضم المثناة الفوقية الخفيفة ما قوي ورعي من أولاد المعز وأتى عليه حول أو العتود الجذع من المعز ابن خمسة أشهر وفي المحكم العتود الجدي الذي استكرش وقيل الذي بلغ السفاد ( فذكره) عقبة ( للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال) له عليه السلام:
( ضحّ أنت به) ولأبي ذر: ضح به أنت، وسقط لفظ به لابن عساكر، زاد البيهقي في روايته من طريق يحيى بن بكير عن الليث ولا رخصة لأحد فيها بعدك.

وحديث الباب سبق في الوكالة جهذا الإسناد والمتن، وفي الشركة أيضًا في باب قسمة الغنائم والعدل فيها.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :5259 ... غــ :5555 ]
- حدَّثنا عَمْرو بنُ خالدِ حدَّثنا اللَّيثُ عنْ يَزِيدَ عَنْ أَبي الخَيْرِ عنْ عُقْبَةَ بنِ عامِر رَضِي الله عنهُ أَن النَّبيَّ أَعطاهُ غَنَماً يَقْسِمُها عَلى صَحابَتِه ضَحايا فبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ للنبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ ضحِّ أنتَ بهِ.


مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن عطاه النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ضحاياه لأَصْحَابه كَأَنَّهُ ذبح عَنْهُم فيضاف نسبته إِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَام وَعَمْرو بن خَالِد الْجَزرِي الْحَرَّانِي سكن مصر وَيزِيد من الزِّيَادَة ابْن أبي حبيب أَو رَجَاء الْمصْرِيّ وَأَبُو الْخَيْر مرْثَد بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الرَّاء وَفتح الثَّاء الْمُثَلَّثَة وبالدال الْمُهْملَة ابْن عبد الله الْيَزنِي بِالْيَاءِ أخر الْحُرُوف الْمصْرِيّ وَعقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ والْحَدِيث مر فِي أَو الْوكَالَة بِعَين هَذَا الْإِسْنَاد والمتن وَفِي الشّركَة أَيْضا فِي بابُُ قسْمَة الْغنم وَالْبدل فِيهَا عَن قُتَيْبَة بن سعيد عَن اللَّيْث إِلَى آخِره نَحوه قَوْله ( غنما) يَشْمَل الضَّأْن والمعز قَوْله ( على صحابته) ويروى ( على أَصْحَابه) قيل الضَّمِير فِيهِ يحْتَمل أَن يكون عَائِدًا إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَيحْتَمل أَن يكون عَائِدًا إِلَى عقبَة قلت الظَّاهِر أَنه عَائِد إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقيل يحْتَمل أَن يكون الْغنم ملكا للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأمر بقسمتها بَينهم شرعا وَيحْتَمل أَن يكون من الْفَيْء وَإِلَيْهِ مَال الْقُرْطُبِيّ حَيْثُ قَالَ فِي الحَدِيث أَن الإِمَام يَنْبَغِي لَهُ أَن يفرق الضَّحَايَا على من لَا يقدر عَلَيْهَا من بَيت مَال الْمُسلمين.

     وَقَالَ  ابْن بطال إِن كَانَ قسمتهَا بَين الْأَغْنِيَاء فَهِيَ من الْفَيْء وَإِن كَانَ خص بهَا الْفُقَرَاء فَهِيَ من الزَّكَاة قَوْله ( فبقى عتود) بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَضم التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق وَهُوَ من أَوْلَاد الْمعز خَاصَّة وَهُوَ مَا رعى وَلم يبلغ سنة وَقيل العتود الْجذع من الْمعز قَالَ ابْن بطال وَهُوَ ابْن خَمْسَة أشهر وَنقل ابْن التِّين عَن أهل اللُّغَة أَن الصَّغِير من أَوْلَاد الْمعز إِذا قوى ورعى وأتى عَلَيْهِ حول فَهُوَ عتود واعتدة وعتدان وعودان على الأَصْل وَعبارَة الداودى أَنه الْجذع وَلَا يجوز الْجذع من الْمعز فِي الضَّحَايَا وَإِنَّمَا يجوز مِنْهَا الثنى وَهُوَ بعد دُخُوله فِي السّنة الثَّانِيَة فَالْحَدِيث خَاص لعبة لَا يجوز لغيره إِلَّا أَبَا بردة بن نيار الَّذِي رخص لَهُ الشَّارِع مثله دون غَيرهمَا وَجزم ابْن التِّين بِأَنَّهُ مَنْسُوخ بِحَدِيث أبي بردة قَالَ أَو يكون سنّ العتود فَوق الْجذع وَالله أعلم.
قَوْله ضح بِهِ أَنْت ويروى ضح أَنْت بِهِ وَزَاد الْبَيْهَقِيّ فِي رِوَايَته من طَرِيق يحيى بن بكير عَن اللَّيْث وَلَا رخصَة لَا حِدة فِيهَا بعْدك.