هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5251 حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ بَعْجَةَ الجُهَنِيِّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ ، قَالَ : قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا ، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ ؟ قَالَ : ضَحِّ بِهَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5251 حدثنا معاذ بن فضالة ، حدثنا هشام ، عن يحيى ، عن بعجة الجهني ، عن عقبة بن عامر الجهني ، قال : قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا ، فصارت لعقبة جذعة ، فقلت : يا رسول الله ، صارت لي جذعة ؟ قال : ضح بها
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Uqba bin 'Amir Al-Juhani:

that the Prophet (ﷺ) distributed among his companions some animals for sacrifice (to be slaughtered on `Id-al-Adha). `Uqba's share was a Jadha'a (a six month old goat). `Uqba said, O Allah's Messenger (ﷺ)! I get in my share of Jadha'a (a six month old ram). The Prophet (ﷺ) said, Slaughter it as a sacrifice.

":"ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا ، کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا ، ان سے یحییٰ نے اور ان سے بعجہ الجہنی نے اور ان سے عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں قربانی کے جانور تقسیم کئے ۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کے حصہ میں ایک سال سے کم کا بکری کا بچہ آیا ۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ! میرے حصہ میں تو ایک سال سے کم کا بچہ آیا ہے ؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی کو قربانی کر لو ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [5547] .

     قَوْلُهُ  هِشَامٌ هُوَ الدستوَائي وَيحيى هُوَ بن أَبِي كَثِيرٍ .

     قَوْلُهُ  عَنْ بَعْجَةَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا جِيمٌ وَاسْمُ جَدِّهِ بَدْرٌ وَهُوَ تَابِعِيٌّ مَعْرُوفٌ مَا لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ وَقَدْ أَزَالَتْ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ مَا يُخْشَى مِنْ تَدْلِيسِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ .

     قَوْلُهُ  عَنْ عُقْبَةَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ الْمَذْكُورَةِمن كَون بن عُمَرَ لَمْ يَقُلْ فِي الْجَوَابِ نَعَمْ أَنَّهُ لَا يَقُولُ بِالْوُجُوبِ فَإِنَّ الْفِعْلَ الْمُجَرَّدَ لَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَالْمُسْلِمُونَ إِلَى أَنَّهَا لَيست من الخصائص وَكَانَ بن عُمَرَ حَرِيصًا عَلَى اتِّبَاعِ أَفْعَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِذَلِكَ لَمْ يُصَرِّحْ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ وَقَدِ احْتَجَّ مَنْ قَالَ بِالْوُجُوبِ بِمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ رَفَعَهُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ أُضْحِيَّةٌ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّ الصِّيغَةَ لَيْسَتْ صَرِيحَةً فِي الْوُجُوبِ الْمُطْلَقِ وَقَدْ ذَكَرَ مَعَهَا الْعَتِيرَةَ وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ عِنْدَ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْأُضْحِيَّةِ وَاسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ الْوُجُوب بِحَدِيث بن عَبَّاسٍ كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فَذَهَلَ وَقَدِ اسْتُوعِبَتْ طُرُقُهُ وَرِجَالُهُ فِي الْخَصَائِصِ مِنْ تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الرَّافِعِيِّ وَسَيَأْتِي شَيْءٌ مِنَ الْمَبَاحِثِ فِي وُجُوبِ الْأُضْحِيَّةِ فِي الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ الْبَرَاءِ فِي حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ بَعْدَ أَبْوَابٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ الْبَرَاءِ وَأَنَسٍ فِي أَمْرِ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ بِالْإِعَادَةِ وَسَيَأْتِي شرحهما مُسْتَوفى بعد أَبْوَاب وَقَوله

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ قِسْمَةِ الْإِمَامِ الْأَضَاحِيَّ بَيْنَ النَّاسِ)
أَيْ بِنَفْسِهِ أَوْ بِأَمْرِهِ

[ قــ :5251 ... غــ :5547] .

     قَوْلُهُ  هِشَامٌ هُوَ الدستوَائي وَيحيى هُوَ بن أَبِي كَثِيرٍ .

     قَوْلُهُ  عَنْ بَعْجَةَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا جِيمٌ وَاسْمُ جَدِّهِ بَدْرٌ وَهُوَ تَابِعِيٌّ مَعْرُوفٌ مَا لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ وَقَدْ أَزَالَتْ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ مَا يُخْشَى مِنْ تَدْلِيسِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ .

     قَوْلُهُ  عَنْ عُقْبَةَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ الْمَذْكُورَةِ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ .

     قَوْلُهُ  قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا سَيَأْتِي بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَبْوَابٍ أَنَّ عُقْبَةَ هُوَ الَّذِي بَاشَرَ الْقِسْمَةَ وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرِكَةِ بَابُ وَكَالَةِ الشَّرِيكِ لِلشَّرِيكِ فِي الْقِسْمَةِ وَأَوْرَدَهُ فِيهِ أَيْضًا وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ عُقْبَةَ كَانَ لَهُ فِي تِلْكَ الْغَنَمِ نَصِيبٌ بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا كَانَتْ مِنَ الْغَنَائِمِ وَكَذَا كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا نَصِيبٌ وَمَعَ هَذَا فَوَكَّلَهُ فِي قِسْمَتِهَا وَقَدَّمْتُ لَهُ هُنَاكَ تَوْجِيهًا آخر وَهَذَا التَّوْجِيه أقوى مِنْهُ قَالَ بن الْمُنِيرِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ أَطْلَقَ عَلَيْهَا ضَحَايَا بِاعْتِبَارِ مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ الْأَمْرُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَيَّنَهَا لِلْأُضْحِيَّةِ ثُمَّ قَسَّمَهَا بَيْنَهُمْ لِيَحُوزَ كُلُّ وَاحِدٍ نَصِيبَهُ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ قِسْمَةِ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ بَيْعًا وَهِيَ مَسْأَلَةُ خِلَافٍ لِلْمَالِكِيَّةِ قَالَ وَمَا أَرَى الْبُخَارِيَّ مَعَ دِقَّةِ نَظَرِهِ قَصَدَ بِالتَّرْجَمَةِ إِلَّا هَذَا كَذَا قَالَ .

     قَوْلُهُ  فَصَارَت لعقبة أَي بن عَامِرٍ جَذَعَةٌ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ هُوَ وَصْفٌ لِسِنٍّ مُعَيَّنٍ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَمِنَ الضَّأْنِ مَا أَكْمَلَ السَّنَةَ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَقِيلَ دُونَهَا ثُمَّ اخْتُلِفَ فِي تَقْدِيرِهِ فَقِيلَ بن سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَقِيلَ ثَمَانِيَةٍ وَقِيلَ عَشَرَةٍ وَحَكَى التِّرْمِذِيّ عَن وَكِيع أَنه بن سِتَّة أشهر أَو سَبْعَة أشهر وَعَن بن الْأَعرَابِي أَن بن الشابين يجذع لسِتَّة أشهر إِلَى سَبْعَة وبن الْهَرَمَيْنِ يُجْذَعُ لِثَمَانِيَةٍ إِلَى عَشَرَةٍ قَالَ وَالضَّأْنُ أَسْرَعُ إِجْذَاعًا مِنَ الْمَعْزِ.

.
وَأَمَّا الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ فَهُوَ مَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَمِنَ الْبَقَرِ مَا أَكْمَلَ الثَّالِثَةَ وَمِنَ الْإِبِلِ مَا دَخَلَ فِي الْخَامِسَةِ وَسَيَأْتِي بَيَانُ الْمُرَادِ بِهَا هُنَا قَرِيبًا وَأَنَّهَا كَانَتْ مِنَ الْمَعْزِ بعد أَرْبَعَة أَبْوَاب

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب قِسْمَةِ الإِمَامِ الأَضَاحِيَّ بَيْنَ النَّاسِ
( باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس) بنفسه أو بأمره.


[ قــ :5251 ... غــ : 5547 ]
- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَارَتْ جَذَعَةٌ، قَالَ: «ضَحِّ بِهَا».

وبه قال: ( حدّثنا معاذ بن فضالة) بفتح الفاء والضاد المعجمة المخففة أبو زيد الزهراني الطفاوي قال: ( حدّثنا هشام) الدستوائي ( عن يحيى) بن أبي كثير الطائي مولاهم أبي نصر اليماني الثبت لكنه يدلس ويرسل، لكن رواية مسلم من طريق معاوية بن سلام عن يحيى أخبرني بعجة أزالت ما يخشى من تدليسه ( عن بعجة) بفتح الموحدة والجيم بينهما عين مهملة ساكنة ابن عبد الله ( الجهني) تابعي ليس له في البخاري إلا هذا ( عن عقبة بن عامر الجهني) -رضي الله عنه- أنه ( قال: قسم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بين أصحابه ضحايا) وكان الذي باشر القسمة عقبة بن عامر المذكور كما سيأتي إن شاء الله تعالى ( فصارت) أي حصلت ( لعقبة) بن عامر ( جذعة) من المعز.
قال عقبة: ( فقلت: يا رسول الله صارت جذعة) ولأبي ذر: لي جذعة ( قال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ( ضحّ بها) ولم يقل ولن تجزي عن أحد بعدك كما قال لأبي بردة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُُ: { قِسْمَةِ الإمامِ الأضَاحِيَّ بَيْنَ النَّاسِ} )

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان قسْمَة الإِمَام الْأَضَاحِي بَين النَّاس بِنَفسِهِ أَو بوكيله، وغرضه من هَذِه التَّرْجَمَة بَيَان قسمته، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، الضَّحَايَا بَين أَصْحَابه فَإِن كَانَ قسمهَا بَين الْأَغْنِيَاء كَانَت من الْفَيْء أَو مَا يجْرِي مجْرَاه مِمَّا يجوز أَخذه للأغنياء وَإِن كَانَ قسمهَا بَين الْفُقَرَاء خَاصَّة كَانَت من الصَّدَقَة، وَإِنَّمَا أَرَادَ البُخَارِيّ بِهَذَا وَالله أعلم إِن إِعْطَاء الشَّارِع الضَّحَايَا لأَصْحَابه دَلِيل على تأكدها وندبهم إِلَيْهَا.
قيل: لَو كَانَ الْأَمر كَمَا ذكر لم يخف ذَلِك على الصَّحَابَة الَّذين قصدُوا تَركهَا وهم موسرون.
وَأجِيب بِأَن من تَركهَا مِنْهُم لم يَتْرُكهَا لِأَنَّهَا غير وكيدة، وَإِنَّمَا تَركهَا لما رُوِيَ عَن معمر وَالثَّوْري عَن أبي وَائِل.
قَالَ: قَالَ أَبُو مَسْعُود الْأنْصَارِيّ: إِنِّي لأدع الْأَضْحَى وَأَنا مُوسر مَخَافَة أَن يرى جيراني أَنه حتم عليّ، وروى الثَّوْريّ عَن ابْن إِبْرَاهِيم بن مهَاجر عَن النَّخعِيّ عَن عَلْقَمَة.
قَالَ: لِأَن لَا أضحي أحب أَن أرَاهُ حتما عليّ،.

     وَقَالَ  ابْن بطال: وَهَكَذَا يَنْبَغِي للْعَالم الَّذِي يَقْتَدِي بِهِ إِذا خَفِي من الْعَامَّة أَن يلتزموا السّنَن الْتِزَام الْفَرَائِض أَن يَتْرُكهَا لِئَلَّا يتأسى بِهِ، وَلِئَلَّا يخْتَلط على النَّاس أَمر دينهم فَلَا يفرقُوا بَين فرضهم ونفلهم.



[ قــ :5251 ... غــ :5547 ]
- حدَّثنا مُعاذُ بنُ فَضَالَةَ حدَّثنا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ بَعْجَةَ الجُهَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَسَمَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بَيْنَ أصْحَابِهِ ضَحَايَا فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! صَارَتْ جَذَعَةٌ؟ قَالَ: ضَحِّ بِها.


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وَهِشَام هُوَ الدستوَائي، وَيحيى هُوَ ابْن أبي كثير، وبعجة بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الْعين الْمُهْملَة وَفتح الْجِيم ابْن عبد الله الْجُهَنِيّ، وَهُوَ تَابِعِيّ مَعْرُوف مَا لَهُ فِي البُخَارِيّ إلاَّ هَذَا الحَدِيث.

وَأخرجه مُسلم فِي الْأَضَاحِي عَن ابْن أبي شيبَة وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن إِسْمَاعِيل بن مَسْعُود وَغَيره.

قَوْله: ( لعقبة) ، أَي: ابْن عَامر.
قَوْله: ( صَارَت جَذَعَة) أَي: حصلت لي جَذَعَة.
وَلَفظه أَعم من أَن يكون من الْمعز لَكِن قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَغَيره: كَانَت هَذِه رخصَة لعقبة كَمَا كَانَ مثلهَا رخصَة لأبي بردة فِي حَدِيث الْبَراء، وَيُقَال: الْجَذعَة وصف لسن معِين من بَهِيمَة الْأَنْعَام، فَمن الضَّأْن مَا أكمل السّنة، وَهُوَ قَول الْجُمْهُور، وَقيل: دونهَا، ثمَّ اخْتلف فِي تَقْدِيره، فَقيل: ابْن سِتَّة أشهر، وَقيل: ثَمَانِيَة، وَقيل: عشرَة، وَحكى التِّرْمِذِيّ عَن وَكِيع أَنه ابْن سِتَّة أشهر أَو سَبْعَة أشهر، وَأما الْجذع من الْمعز فَهُوَ مَا دخل فِي السّنة الثَّانِيَة، وَمن الْبَقر مَا أكمل الثَّالِثَة، وَمن الْإِبِل مَا دخل فِي الْخَامِسَة.
قَوْله: ( ضح) ، أَمر من ضحى يُضحي.
قَوْله: ( بهَا) ، أَي: بالجذعة الْمَذْكُورَة.