هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5168 حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ ، أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ ، فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُّ بِهَا ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5168 حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، عن الزهري ، وقال الليث : حدثني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية ، أن أباه عمرو بن أمية ، أخبره : أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده ، فدعي إلى الصلاة ، فألقاها والسكين التي كان يحتز بها ، ثم قام فصلى ولم يتوضأ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Amr bin Umaiyya:

That he saw Allah's Messenger (ﷺ) cutting a piece of mutton from its shoulder part he was carrying in his hand. When he was called for prayer, he put it down and the knife with which he was cutting it. Then he stood up and offered the prayer without performing new ablution.

":"ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا ، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی ، انہیں زہری نے اور لیث نے بیان کیا ، کہا انہوں نے کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا ، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ، انہیں جعفر بن عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی ، انہیں ان کے والد عمرو بن امیہ نے خبر دی کہانہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے بکری کے شانے کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے ، پھر آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ گوشت اور چھری جس سے آپ کاٹ رہے تھے ، چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھائی اور اس نماز کے لیے نیا وضو نہیں کیا ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [5462] .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  اللَّيْث حَدثنِي يُونُس أَي بن يزِيد عَن بن شِهَابٍ وَصَلَهُ الذُّهَلِيُّ فِي الزَّهْرِيَّاتِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي ضَمْرَةَ عَنْ يُونُسَ .

     قَوْلُهُ  فَأَلْقَاهَا أَيِ الْقِطْعَةَ اللَّحْمَ الَّتِي كَانَ احْتَزَّهَا.

     وَقَالَ  الْكِرْمَانِيُّ الضَّمِيرُ لِلْكَتِفِ وَأَنَّثَ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ اكْتَسَبَ التَّأْنِيثَ مِنَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ أَوْ هُوَ مُؤَنَّثٌ سَمَاعِيٌّ قَالَ وَدَلَالَتُهُ عَلَى التَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ اسْتَنْبَطَ مِنِ اشْتِغَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَكْلِ وَقْتَ الصَّلَاةِ.

.

قُلْتُ وَيَظْهَرُ لِي أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَرَادَ بِتَقْدِيمِ هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانَ أَنَّ الْأَمر فِي حَدِيث بن عُمَرَ وَعَائِشَةَ بِتَرْكِ الْمُبَادَرَةِ إِلَى الصَّلَاةِ قَبْلَ تَنَاوُلِ الطَّعَامِ لَيْسَ عَلَى الْوُجُوبِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى طَعَامٍ فَيَقُولُ وَهَذَا مَعِي)
ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي مَسْعُودٍ فِي قِصَّةِ الْغُلَامِ اللَّحَّامِ وَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى قَبْلَ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ بَابًا وَاعْتَرَضَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فَقَالَ تَرْجَمَ الْبَابَ بِالطَّاعِمِ الشَّاكِرِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ شَيْئًا.

     وَقَالَ  وَهَذَا مَعِي ثُمَّ نَازَعَهُ فِي أَنَّ الْقِصَّةَ لَيْسَ فِيهَا مَا ذَكَرَ وَأَنَّ الرَّجُلَ تَبِعَهُمْ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ.

.

قُلْتُ أَمَّا الْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ فَكَأَنَّهُ سَقَطَ مِنْ رِوَايَتِهِ قَوْلُ الْبُخَارِيِّ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

.
وَأَمَّا الثَّانِي فَأَشَارَ بِهِ الْبُخَارِيُّ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ الْخَيَّاطِ الَّذِي دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَهَذِهِ يَعْنِي عَائِشَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى وَإِنَّمَا عَدَلَ الْبُخَارِيُّ عَنْ إِيرَادِ حَدِيثَ أَنَسٍ هُنَا إِلَى حَدِيث أبي مَسْعُود إِشَارَة مِنْهُ إِلَى تَغَايُرِ الْقِصَّتَيْنِ وَاخْتِلَافِ الْحَالَيْنِ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  أَنَسٌ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مُسْلِمٍ لَا يُتَّهَمُ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَصَلَهُ بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عُمَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ مِثْلَهُ لَكِنْ قَالَ عَلَى رَجُلٍ لَا تَتَّهِمُهُ وَجَاءَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ قَالَ الطَّبَرَانِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ.

.

قُلْتُ وَفِيهِ مَقَالٌ لَكِنْ أَخْرَجَ لَهُ الْحَاكِمُ شَاهدا من رِوَايَة بْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَة بِنَحْوِهِ أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مَوْقُوفًا وَمُطَابَقَةُ الْأَثَرِ لِلْحَدِيثِ مِنْ جِهَةِ كَوْنِ اللَّحَّامِ لَمْ يَكُنْ مُتَّهَمًا وَأَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَعَامِهِ وَلَمْ يَسْأَلْهُ وَعَلَى هَذَا الْقَيْدِ يُحْمَلُ مُطْلَقُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ أعلم قَولُهُ بَابُ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ فَلَا يَعْجَلْ عَنْ عَشَائِهِ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ الْعِشَاءُ فِي التَّرْجَمَةِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ ضِدُّ الْغَدَاءِ وَهُوَ بِالْفَتْحِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَهِيَ بِالْكَسْرِ وَلَفْظُ عَنْ عَشَائِهِ بِالْفَتْحِ لَا غير قلت الرِّوَايَةُ عِنْدَنَا بِالْفَتْحِ وَإِنَّمَا فِي التَّرْجَمَةِ عُدُولٌ عَنِ الْمُضْمَرِ إِلَى الْمُظْهَرِ لِمَعْنًى قَصَدَهُ وَيُبْعِدُ الْكَسْرَ أَنَّ الْحَدِيثَ إِنَّمَا وَرَدَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ تَسْمِيَتِهَا عِشَاءً وَلَفْظُ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ وَقَعَ مَعْنَاهُ فِي حَدِيثٍ أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الصَّلَاةِ فِي أَوَائِلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَة من طَرِيق بن شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فابدؤا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ وَأَوْرَدَهُ فِيهِ مِنْ حَدِيثِ بن عُمَرَ بِلَفْظِ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاة فابدؤوا بِالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ

[ قــ :5168 ... غــ :5462] .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  اللَّيْث حَدثنِي يُونُس أَي بن يزِيد عَن بن شِهَابٍ وَصَلَهُ الذُّهَلِيُّ فِي الزَّهْرِيَّاتِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي ضَمْرَةَ عَنْ يُونُسَ .

     قَوْلُهُ  فَأَلْقَاهَا أَيِ الْقِطْعَةَ اللَّحْمَ الَّتِي كَانَ احْتَزَّهَا.

     وَقَالَ  الْكِرْمَانِيُّ الضَّمِيرُ لِلْكَتِفِ وَأَنَّثَ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ اكْتَسَبَ التَّأْنِيثَ مِنَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ أَوْ هُوَ مُؤَنَّثٌ سَمَاعِيٌّ قَالَ وَدَلَالَتُهُ عَلَى التَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ اسْتَنْبَطَ مِنِ اشْتِغَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَكْلِ وَقْتَ الصَّلَاةِ.

.

قُلْتُ وَيَظْهَرُ لِي أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَرَادَ بِتَقْدِيمِ هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانَ أَنَّ الْأَمر فِي حَدِيث بن عُمَرَ وَعَائِشَةَ بِتَرْكِ الْمُبَادَرَةِ إِلَى الصَّلَاةِ قَبْلَ تَنَاوُلِ الطَّعَامِ لَيْسَ عَلَى الْوُجُوبِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ فَلاَ يَعْجَلْ عَنْ عَشَائِهِ
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا حضر العشاء) بفتح العين مصححًا عليها في الفرع كأصله، وقال الحافظ ابن حجر: إنها الرواية عنده وهو ضدّ الغداء أي إذا حضر أكل وصلاة المغرب ( فلا يعجل) أحدكم ( عن) أكل ( عشائه) بالفتح أيضًا فإذا فرغ فليصل ليكون قلبه فارغًا لمناجاة ربه تعالى.


[ قــ :5168 ... غــ : 5462 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ..
     وَقَالَ  اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

وبه قال: ( حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: ( أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة ( عن الزهري) محمد بن مسلم ( وقال الليث) بن سعد الإمام مما وصله الذهلي في الزهريات قال: ( حدّثني) بالإفراد ( يونس) بن يزيد الأيلي ( عن ابن شهاب) الزهري أنه ( قال: أخبرني) بالإفراد ( جعفر بن عمرو بن أمية) بفتح العين وسكون الميم ( أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يحتز) يقطع ( من كتف شاة في يده) ويأكل ( فدعي) بضم الدال وكسر العين ( إلى الصلاة فألقاها) أي قطعة اللحم ( والسكين التي كان يحتز بها) من الكتف ( ثم قام فصلى ولم يتوضأ) .

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابٌُُ: { إذَا حَضَرَ العَشَاءُ فَلا يَعْجَلْ عَنْ عَشائِهِ} )

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ إِذا حضر الْعشَاء، قَالَ الْكرْمَانِي: قَوْله: إِذا حضر الْعشَاء رُوِيَ بِفَتْح الْعين وَكسرهَا وَهُوَ بِالْكَسْرِ من صَلَاة الْمغرب إِلَى الْعَتَمَة، وبالفتح الطَّعَام خلاف الْغَدَاء، وَلَفظ: عَن عشائه، هُوَ بِالْفَتْح لَا غير.



[ قــ :5168 ... غــ :5462 ]
- حدَّثنا أبُو اليَمانِ أخْبَرَنا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ( ح) .

     وَقَالَ  اللَّيْثُ حدَّثني يُونُسُ عَنِ ابنِ شهابٍ قَالَ: أخْبَرَنِي جَعْفَرُ بنُ عَمْرو بنِ أُُمَيَّةَ: أَن أباهُ عَمْرَو بنَ أُُمَيَّةَ أخْبَرَهُ أنَّهُ رَأى رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ فَدُعِيَ إلَى الصَّلاةِ فَألْقاها وَالسَّكينَ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُّ بِهَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَأُُ.


مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من استنباطه من اشْتِغَاله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بِالْأَكْلِ وَقت الصَّلَاة..
     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: من أَيْن خصص بالعشاء وَالصَّلَاة أَعم مِنْهُ.
قلت: هُوَ من بابُُ حمل الْمُطلق على الْمُقَيد بِقَرِينَة الحَدِيث بعده، وَمر فِي صَلَاة الْجَمَاعَة.
فَإِن قلت: ذكر ثمَّة أَنه كَانَ يَأْكُل ذِرَاعا هَاهُنَا قَالَ: كتف شَاة؟ قلت: لَعَلَّه كَانَا حاضرين عِنْده يَأْكُل مِنْهُمَا أَو أَنَّهُمَا متعلقان بِالْيَدِ فكأنهما عُضْو وَاحِد انْتهى.
كَلَامه.

ثمَّ إِنَّه أخرج الحَدِيث الْمَذْكُور من طَرِيقين: أَحدهمَا: عَن أبي الْيَمَان الحكم بن نَافِع عَن شُعَيْب بن أبي حَمْزَة الْحِمصِي عَن مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ عَن جَعْفَر بن عَمْرو بن أُميَّة إِلَى آخِره.
وَالْآخر: مُعَلّق حَيْثُ قَالَ:.

     وَقَالَ  اللَّيْث إِلَى آخِره، وَوَصله الذهلي فِي الزهريات، عَن أبي صَالح عَن اللَّيْث.

قَوْله: ( يحتز) ، بِالْحَاء الْمُهْملَة وَالزَّاي.
أَي: يقطع قَوْله: ( فدعى) ، بِضَم الدَّال على صِيغَة الْمَجْهُول.
قَوْله: ( فألقاها) أَي: قِطْعَة اللَّحْم الَّتِي كَانَ احتزها..
     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: الضَّمِير يرجع إِلَى الْكَتف وَإِنَّمَا أنث بِاعْتِبَار أَنه اكْتسب التَّأْنِيث من الْمُضَاف إِلَيْهِ أَو هُوَ مؤنث سَمَاعي قَوْله: ( والسكين) أَي: وَألقى السكين أَيْضا، وَقد ذكرنَا فِيمَا مضى أَن السكين تذكر وتؤنث.