هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
510 وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ ، قَالَتْ : أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ ، وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ ، فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ ، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، وَالْأَشَجُّ ، وَإِسْحَاقُ ، كُلُّهُمْ عَنْ وَكِيعٍ ح ، وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا إِفْرَاغُ ثَلَاثِ حَفَنَاتٍ عَلَى الرَّأْسِ . وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ وَصْفُ الْوُضُوءِ كُلِّهِ يَذْكُرُ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ فِيهِ . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ ذِكْرُ الْمِنْدِيلِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
510 وحدثني علي بن حجر السعدي ، حدثني عيسى بن يونس ، حدثنا الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن كريب ، عن ابن عباس ، قال : حدثتني خالتي ميمونة ، قالت : أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة ، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ، ثم أدخل يده في الإناء ، ثم أفرغ به على فرجه ، وغسله بشماله ، ثم ضرب بشماله الأرض ، فدلكها دلكا شديدا ، ثم توضأ وضوءه للصلاة ، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ، ثم غسل سائر جسده ، ثم تنحى عن مقامه ذلك ، فغسل رجليه ، ثم أتيته بالمنديل فرده وحدثنا محمد بن الصباح ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو كريب ، والأشج ، وإسحاق ، كلهم عن وكيع ح ، وحدثناه يحيى بن يحيى ، وأبو كريب ، قالا : حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد ، وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات على الرأس . وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق فيه . وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Ibn 'Abbas reported it on the authority of Maimuna, his mother's sister, that she said:

I placed water near the Messenger of Allah (ﷺ) to take a bath because of sexual intercourse. He washed the palms of his bands twice or thrice and then put his hand In the basin and poured water over his private parts and washed them with his left hand. He then struck his hand against the earth and rubbed it with force and then performed ablution for the prayer and then poured three handfuls of water on his head and then washed his whole body after which he moved aside from that place and washed his feet, and then I brought a towel (so that he may wipe his body). but he returned it.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [317] أدنيت لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ سلم غسله بِضَم الْغَيْن أَي المَاء الَّذِي يغْتَسل بِهِ ثَلَاث حفنات على كَفه رِوَايَة الْأَكْثَر بِالْإِفْرَادِ والحفنة ملْء الْكَفَّيْنِ جَمِيعًا بالمنديل بِالْكَسْرِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثتني خالتي ميمونة قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة.
فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا.
ثم أدخل يده في الإناء.
ثم أفرغ به على فرجه.
وغسله بشماله.
ثم ضرب بشماله الأرض.
فدلكها دلكا شديدا.
ثم توضأ وضوءه للصلاة.
ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه.
ثم غسل سائر جسده.
ثم تنحى عن مقامه ذلك.
فغسل رجليه.
ثم أتيته بالمنديل فرده.

المعنى العام

حقا كان لا بد أن نأخذ شطر الدين عن أمهات المؤمنين، لأنهن اللاتي باشرن العلاقة الزوجية والأعمال الداخلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن كثيرا من التشريعات لم يكن من السهل تبليغها للأمة إلا عن طريقهن، وكانت عائشة -رضي الله عنها- أولاهن لأداء هذه الرسالة؛ لأنها كانت أحب أزواجه إليه صلى الله عليه وسلم، وأقربهن منه، وتمرض مرضه الأخير في بيتها، وكانت أطول نسائه حياة بعده، فأدت الأمانة هي وأخواتها -رضي الله عنهن- بكل إخلاص.

وهذا مثل من أمثلة الأعمال السرية التي كان من الصعب العلم بها بدون تحديثهن.
ها هي عائشة وميمونة تتحدثان عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة وتشرحان أن أمهات المؤمنين كن يهيئن له الماء، ويقفن بجواره ينتظرن أوامره ويحضرن المنشفة لتنشيفه، وأنه كان لا يستعين بهن في نفس الغسل تقربا وتعبدا، وأنه كان يفرغ بيمينه على شماله ليغسل بها فرجه، بعد أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء فإذا غسل فرجه أكد نظافة يسراه بدلكها في الأرض ليزيل ما قد يكون قد علق بها من ريح كريه، ثم يأخذ الماء بيديه فيدخل أصابعهما في أصول شعره، ويفركه ويدلكه، حتى يصل الماء إلى البشرة ومنابت الشعر وحتى يلين ويترطب ويستعد لأن يغمر بالغسل، حتى إذا اطمأن لذلك أخذ ثلاث حفنات فصبها على رأسه، ثم أفاض الماء على سائر جسده، ثم انتقل من مكان وقوفه إلى مكان جديد نظيف يغسل فيه رجليه اللتين غمرهما ماء الغسل أو لوثهما تراب الأرض، ثم يأخذ في نفض الماء عن جسده ويديه، فتناوله أم المؤمنين منديلا ليتنشف به، فمرة يأخذه، ومرة يعرض عنه تعجلا أو تواضعا.
فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

المباحث العربية

( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة) أي إذا أراد أن يغتسل، والأسلوب يدل على العادة والغالب والشأن الكثير، والغسل بضم الغين اسم مصدر من اغتسل وبفتح الغين مصدر غسل ويجوز فيه الضم أيضا.
قاله أهل اللغة.
والمشهور في استعماله عند الفقهاء فتح الغين إذا أضيف إلى المغسول، كغسل الثوب.
وضم الغين إذا أضيف إلى غيره كغسل الجنابة.

وغسل الجنابة لغة الإسالة، وشرعا إيصال الماء إلى جميع ظاهر الجسد بنية رفع الجنابة.

والجنابة في الأصل البعد، وسمي من اتصف بها جنبا لأنه منهي عن قربان مواضع الصلاة حتى يتطهر، وشرعا أمر معنوي.
يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص.

( ثم يتوضأ وضوءه للصلاة) الكلام على التشبيه، أي وضوءا مثل وضوئه للصلاة كما في الرواية الثانية، واحترز به عن الوضوء اللغوي.

( فيدخل أصابعه في أصول الشعر) أي في منابته وما يتصل منه بجلدة الرأس.

( حتى إذا رأى أن قد استبرأ) أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، أو ضميره صلى الله عليه وسلم، وجملة قد استبرأ خبرها، ورأى بمعنى ظن ظنا قويا والمعنى حتى إذا ظن ووثق أنه أوصل البلل إلى جميع أصول الشعر.

( حفن على رأسه ثلاث حفنات) الحفنة ملء الكفين، قال النووي: معنى حفن أخذ الماء بيديه جميعا، وسيأتي تثليث الغسل في فقه الحديث.

( ثم أفاض على سائر جسده) أي أسال الماء، فالمفعول محذوف للعلم به، والإفاضة الإسالة.

( أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة) وفي رواية أبي داود: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل به من الجنابة والمراد من الغسل هنا -وهو بضم الغين- الذي يغتسل به، وفي رواية للبخاري عن ميمونة قالت: وضعت له صلى الله عليه وسلم ماء الغسل.

( فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا) شك من الراوي.

( ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه) سبق القول: إن الحفنة ملء الكفين، فلعل الإفراد في ملء كفه تحريف.
ولهذا قال النووي: هكذا هو في الأصول التي ببلادنا كفه بلفظ الإفراد، وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين، وفي رواية الطبري كفيه بالتثنية وهو مفسر لرواية الأكثرين إذ الحفنة ملء الكفين جميعا.
اهـ وقال الداودي.
الحفنة باليد الواحدة، لكن غيره من العلماء على أنها باليدين جميعا، أما الحثية فباليد الواحدة، والكف تذكر وتؤنث.

( ثم تنحى عن مقامه ذلك) أي تحول عن مكان اغتساله إلى مكان آخر، وسيأتي بيان الحكمة فيه.
والمقام مكان القيام، فيفيد أنه كان يغتسل وافقا، كذا قيل، وفيه نظر فالمقام مكان اللبث، عن قيام أو غيره.

( ثم أتيته بالمنديل فرده) المنديل بكسر الميم معروف.
قال ابن فارس: لعله مأخوذ من الندل، وهو النقل، وقال غيره: هو مأخوذ من الندل، وهو الوسخ، لأنه يندل به ويقال: تندلت بالمنديل.

( وجعل يقول بالماء هكذا -يعني ينفضه-) كان الظاهر أن يقول: وجعل يفعل الماء هكذا، لكن العرب تجعل القول عبارة عن الأفعال، وتطلقه أيضا على غير الكلام فتقول: قال بيده كذا، أي أشار، وذلك على المجاز والاتساع، والنفض الإسقاط، يقال: نفضت الورق عن الشجرة أسقطته ونفضت الوسخ عن الثوب أسقطته.

( دعا بشيء نحو الحلاب) لفظ نحو هنا بمعنى مثل أي دعا بإناء مثل الحلاب، والحلاب وعاء يملؤه قدر حلب الناقة، ووصفه أبو عاصم بأنه أقل من شبر في شبر، وفي رواية للبيهقي قدر كوز يسع ثمانية أرطال.

( بدأ بشق رأسه الأيمن) أي بجانب رأسه الأيمن، والشق بكسر الشين يطلق أيضا على نصف الشيء، ومنه تصدقوا ولو بشق تمرة.

( ثم أخذ كفيه فقال بهما على رأسه) أي ففعل بهما على رأسه، أي أخذ كفين من الماء فصبهما على رأسه.

فقه الحديث

يتناول فقه الحديث المسائل التالية:

1- حكم غسل الجنب يديه قبل إدخالهما الإناء.

2- تنظيف اليد بعد الاستنجاء.

3- الوضوء قبل الغسل، أو بعده.

4- المضمضة والاستنشاق فيه.

5- تخليل الشعر وغسل أصوله في الرجل والمرأة.

6- الدلك في الغسل.

7- التثليث في الغسل الكامل.

8- التنشيف من ماء الغسل.

9- ما يؤخذ من الحديث من أحكام أخرى.

وهذا هو التفصيل:

1- حكم غسل الجنب يديه قبل إدخالهما الإناء: تصرح الرواية الأولى والثانية والثالثة بأنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الغسل بغسل كفيه، وقد تناولنا حكم غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء في باب صفة الوضوء وكماله، ولما كان كل ما قيل في هذه المسألة في الوضوء يقال في الغسل من باب أولى فإنا نعيد ما قلناه، لبعد العهد به وتيسيره فقد جاء في مسلم عن غسل الكفين قبل الوضوء في وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم فغسل كفيه ثلاث مرات.
فأفرغ على كفيه ثلاث مرار، فغسلهما فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه، فغسلهما ثلاثا.

قال النووي في شرحه: هذا دليل على أن غسل اليدين في أول الوضوء سنة، وهو كذلك باتفاق العلماء، ثم قال: وفيه استحباب تقديم غسل الكفين قبل غمسهما في الإناء.
اهـ.

والتحقيق: أن الكلام في نقطتين مختلفتين: الأولى: غسل اليدين في أول الوضوء وهو سنة ثابتة، لا نزاع في سنيته.
قال الحافظ ابن حجر: هو سنة في حق المستيقظ الذي لا يشك في نجاسة يده، ولا يكره ترك غسلهما، لعدم ورود النهي فيه.
والنقطة الثانية: غسل اليدين لمن قام من النوم، أو شك في نجاستهما.
وقد ورد الأمر بغسلهما في هذه الحالة قبل غمسهما في الإناء، وورد النهي عن غمسهما في الإناء قبل غسلهما -وقد عقد لهذه المسألة باب خاص في هذا الكتاب- ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحققين أن غسل اليدين قبل غمسهما لمن قام من النوم، أوشك في نجاستهما مندوب، ويكره تركه، وذهب أحمد إلى وجوب غسلهما عند القيام من نوم الليل، دون نوم النهار، وفي رواية عنه أن ترك الغسل بعد القيام من نوم الليل مكروه كراهة تحريم، وتركه بعد القيام من نوم النهار مكروه كراهة تنزيه.

والجمهور من المتقدمين والمتأخرين على أن الماء لا ينجس إذا غمس يده فيه قبل غسلهما، لأن الأصل في اليد والماء الطهارة، فلا ينجس بالشك.

وحكي عن الحسن البصري وإسحق بن راهويه ومحمد بن جرير الطبري أنه ينجس بالغمس بعد القيام من نوم الليل، لكنه خلاف قواعد الشريعة المتظاهرة.

وقد اختلف في الكيفية المستحبة لغسل الكفين، هل يغسلهما مجتمعتين؟ أو يغسل اليمنى، ثم يدخلها، فيخرج ما يغسل به الأخرى؟ والظاهر الأول حيث أمكن.

كما اختلف في كون هذا الغسل المستحب للنظافة أو للتعبد، فمن قال للنظافة استدل بقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده وعليه لا يستحب غسلهما لمن أحدث في أثناء وضوئه، أو تأكد من نظافتهما ونقاوتهما، ومن قال للتعبد استدل بطلب الغسل ثلاثا، إذ لو كان للنظافة لكفت واحدة، أو طلب النقاوة دون تحديد بعدد وعليه يستحب إعادة غسلهما لمن أحدث أثناء وضوئه، أو تأكد من نظافتهما، وهذا أولى وأحوط، والله أعلم.

2- تنظيف اليد بعد الاستنجاء: أما عن استنجاء الجنب، وتنظيف اليد بعده فتقول الرواية الأولى ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه وتقول الرواية الثالثة ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه، وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض، فدلكها دلكا شديدا.

قال النووي: وينبغي لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوه أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها، وهي أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء، فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة، لأنه إذا لم يغسله الآن ربما غفل عنه بعد ذلك، فلا يصح غسله لترك ذلك، وإن ذكره احتاج إلى مس فرجه فينتقض وضوؤه، أو يحتاج إلى كلفة في لف خرقة على يده.
اهـ.

ويستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان [الصابون] أو يدلكها بالتراب أو حائط، ليذهب الاستقذار منها، قال ابن دقيق العيد: وإذا بقيت رائحة النجاسة بعد الاستقصاء في الإزالة لم يضر على مذهب بعض الفقهاء، وفي مذهب الشافعي خلاف، وقد يؤخذ العفو عنه من هذا الحديث لأن ضرب الأرض باليد بعد انفصالها عن محل الاستنجاء، بناء عن ظن طهارته دليل على أن هذا الضرب لطلب الأكمل فيما لا تجب إزالته، لأن اليد لو كانت نجسة بعد انفصالها لم يكن المحل طاهرا، لأنها لابسته مبتلا، فلزم أن تكون طاهرة عند انفصالها عنه طاهرا، ولزم أن يكون الضرب لفائدة، فلزم أن يكون لإزالة الريح طلبا للأكمل إذ لا جائز أن يكون الضرب لإزالة الطعم، لأن بقاء الطعم دليل على بقاء العين، ولا لإزالة اللون، لأن الجنابة بالإنزال أو بالمجامعة لا تقتضي لونا يلصق باليد، وإن اتفق فنادر، وسهل الزوال بقليل الماء.
انتهى بتصرف.
والله أعلم.

3- الوضوء قبل الغسل أو بعده: وصرحت الروايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوءه للصلاة مع غسل الجنابة، وبها أخذ أبو ثور وداود الظاهري فقالا بوجوب الوضوء قبل الغسل، ومن عداهما يقولون: الوضوء مع الغسل سنة غير واجب، أما كونه سنة فلفعله صلى الله عليه وسلم وهو محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة، وأما كونه غير واجب فلأنه يدخل في الغسل كالحائض إذا أجنبت يكفيها غسل واحد، ولأن الله تعالى أمر بالغسل ولم يذكر وضوءا، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: يكفيك أن تفيضي عليك الماء وقد روي عن الشافعي رواية ضعيفة أنه يلزم الجنب الوضوء في الجنابة مع الحدث، ولا يعتد بها، فقد نقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل، وكأنه لم يعتبر خلاف أبي ثور وداود الظاهري.

نعم يقع البحث في هذا الوضوء، هل هو وضوء حقيقة؟ أي غسل أعضائه بنية الوضوء فقط وتجب إعادة الماء على سائر الجسد في الغسل؟ أو هو كذلك ولا تجب إعادة الماء على أعضاء الوضوء، اكتفاء بغسلهما، باعتبار أن موجب الطهارتين بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحد؟ الظاهر أنه يلزمه إعادة غسل أعضاء الوضوء ما لم ينو رفع الجنابة.

أو هو وضوء غير حقيقي؟ أي وضوء في الصورة فقط، وحقيقته تقديم غسل هذه الأعضاء على بقية الجسد، في غسل الجنابة، تكريما لها وتشريفا ويسقط غسلها الوضوء باندراج الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى؟ ظاهر قولهما في الرواية الأولى ثم أفاض على سائر جسده وقولهما في الرواية الثالثة ثم غسل سائر جسده يدل على أن المطلوب وضوء حقيقي مستقل عن إفاضة الماء على سائر الجسد، لتحصل فضيلة الوضوء.

قال النووي: والوضوء سنة، فلو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء صح غسله، واستباح به الصلاة وغيرها، ولكن الأفضل أن يتوضأ وتحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل، أو بعده، وإذا توضأ أولا [قبل الغسل] لا يأتي به ثانيا [بعد الغسل] فقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان.
اهـ.

وقد استشكل على الرواية الأولى والثالثة إذا تفيدان البدء بوضوء الصلاة ثم الغسل ثم غسل الرجلين؛ مما يترتب عليه أن الوضوء الأول غير كامل، أو أن الرجلين تغسلان مرتين.

ففي الرواية الأولى فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه.

وفي الرواية الثالثة ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه.

وأجيب عن هذا الإشكال باحتمال أن المراد بوضوء الصلاة أكثره، على سبيل المجاز من إطلاق الأكثر، وإرادة الكل، ويؤيده رواية ميمونة عند البخاري، ونصها توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه، فغسلهما.

قال الحافظ ابن حجر: وليس في شيء من الروايات عن عائشة وميمونة التصريح بإكمال الوضوء أو الغسل، بل الروايات إما محتملة، كرواية توضأ وضوءه للصلاة أو ظاهرة في تأخير الرجلين، كرواية توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه فتحمل المحتملة على الصريحة.
انتهى بتصرف.

وأجاب بعضهم عن الإشكال باختلاف فعله صلى الله عليه وسلم لاختلاف الحالتين فكان يتم وضوءه قبل الغسل، ويعيد غسل رجليه حينما يكون المغتسل غير نظيف.

وأجاب النووي بجواب ثالث: حاصله أنه صلى الله عليه وسلم كان يكمل الوضوء ويعيد غسل الرجلين بعد الفراغ، لزيادة النظافة لا لأجل الجنابة، فكان صلى الله عليه وسلم يواظب على ذلك، لأنه الأكمل والأفضل، وحمل النووي رواية ميمونة في البخاري توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه على أنه فعل ذلك مرة لبيان الجواز.
قال: وهذا كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، ومرة مرة، فكان الثلاث في معظم الأوقات، لكونه الأفضل، والمرة في نادر من الأوقات لبيان الجواز.
اهـ.

وتعقبه الحافظ ابن حجر بأن في رواية أحمد ما يدل على المواظبة، ولفظه كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه...
الحديث.

ونتيجة لهذا الإشكال وأجوبته اختلف العلماء، فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الأفضل إكمال الوضوء أولا إن كان الاغتسال في محل لا يجتمع فيه الماء وتأخير غسل القدمين إن كان يغتسل في نحو طست.
وعن مالك: إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخير غسلهما، وإلا فالتقديم، وعند الشافعية قولان في الأفضل، أصحهما وأشهرهما أنه يكمل وضوءه.
والله أعلم.

4- المضمضة والاستنشاق في وضوء الغسل: جاء في ملحق الرواية الثالثة ذكر المضمضة والاستنشاق في وضوء الغسل، وقد سبق لنا بيان حكم المضمضة والاستنشاق بالتفصيل في باب صفة الوضوء وكماله، وقلنا: إن العلماء اختلفوا في حكم المضمضة والاستنشاق على أربعة مذاهب:

أحدها: مذهب مالك والشافعي وأصحابهما أنهما سنتان في الوضوء والغسل، رواية عن عطاء وأحمد، أما أنهما سنتان في الوضوء فللآية الكريمة: { { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } } [المائدة: 6] وليس فيها ذكر المضمضة والاستنشاق وأما أنهما سنتان في الغسل فلأنهما من توابع الوضوء، فإذا سقط الوضوء سقط توابعه، وقد قام الإجماع -كما سبق- على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب.

ثانيها: أنهما واجبتان في الوضوء والغسل، لا يصحان إلا بهما، وهو المشهور عن أحمد بن حنبل، واستدل له بورود الأمر بهما في الوضوء، وظاهر الأمر أنه للوجوب، ولم يحك أحد ممن وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم على الاستقصاء أنه ترك المضمضة والاستنشاق، فدل ذلك على المواظبة، وهي تدل على الوجوب، ورد بحمل الأمر بهما على الندب جمعا بين الأدلة، وبدليل أن الاستنثار مأمور به، وهو ليس بواجب باتفاق، وأما مداومته صلى الله عليه وسلم فكثيرا ما تكون في السنن، فلم يؤثر أنه صلى الله عليه وسلم ترك التسمية، ومع ذلك هي سنة عند القائل بوجوب المضمضة.

المذهب الثالث: أنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر قال العيني: بهذا الحديث احتج أبو حنيفة على أن المضمضة والاستنشاق فرضان في الجنابة، أما الاستنشاق فلقوله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة وفي الأنف شعور، وأما المضمضة فلأن الفم من مظاهر البدن، بدليل أنه لا يقدح في الصوم [أي لا يفطر ما دخل فيه] فيطلق عليه ما يطلق على البدن، فلهذا الاعتبار فرضت المضمضة.
اهـ.

المذهب الرابع: أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل، والمضمضة سنة فيهما وهو مذهب داود الظاهري، ورواية عن أحمد.

وقد أوضحنا في باب صفة الوضوء وكماله كيفية المضمضة والاستنشاق وكمالهما ومباحث أخرى تتعلق بهما، فمن أراد المزيد فليرجع إليه.
والله أعلم.

5- تخليل الشعر وغسل أصوله في الرجل والمرأة: وتصف الرواية الأولى والخامسة غسل شعر رأسه صلى الله عليه وسلم بأنه كان يأخذ الماء في يده فيدخل أصابعه في أصول الشعر، يبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، حتى إذا اطمأن أن الماء قد وصل إلى أصول الشعر والبشرة حفن على رأسه ثلاث حفنات.

ولا خلاف بين العلماء في وجوب إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة في غسل الجنابة والحيض والنفاس، وإنما الخلاف في تخليل الشعر ومباشرته باليد والأصابع للاستيثاق من تعميم الماء.

فمذهب الحنفية والشافعية والحنابلة استحباب تخليل شعر اللحية والرأس إن وصل الماء إلى أصول الشعر بدون تخليل وإلا فلا بد من التخليل.

وذهب المالكية إلى وجوب تخليل الشعر مطلقا، لا فرق بين لحية وغيرها خفيفا كان الشعر أو كثيفا، لقوله صلى الله عليه وسلم: خللوا الشعر وأنقوا البشرة فإن تحت كل شعرة جنابة رواه النسائي والترمذي وهو معتمد المذهب، وقيل: يفرق في اللحية بين الخفيفة والكثيفة، فيجب إذا كانت خفيفة، ويندب إذا كانت كثيفة، والمراد بالتخليل الواجب عندهم عرك الشعر وتحريكه حتى يصل الماء للبشرة، فلا يجب إدخال الأصابع تحته.

كذلك الخلاف في وجوب نقض الضفائر في شعر الرجل والمرأة، فالمالكية على أنه إذا كان مضفورا بنفسه، واشتد وجب نقضه في الغسل دون الوضوء وإن كان مضفورا بخيوط ثلاثة فأكثر وجب نقضه في الغسل والوضوء، اشتد أم لا ، وإن كان بخيط أو خيطين واشتد نقض، وإلا فلا، لا فرق بين الرجل والمرأة ولا بين غسل الجنابة وغيرها، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر رواه أبو داود.

وقالت الشافعية: إن وصل الماء إلى جميع الشعر والبشرة بدون نقض لم يجب وإلا وجب، لا فرق بين الرجل والمرأة، ولا بين الجنابة والحيض والنفاس واستدلوا بما استدلت به المالكية.

وقالت الحنفية: لا يجب على المرأة نقض ضفيرتها إن بل الماء أصلها، ويجب على الرجل نقض ضفائره ولو وصل الماء إلى أصول الشعر على الصحيح واستدلوا بما رواه أبو داود عن أم سلمة أن امرأة من المسلمين قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي [أي أحكم ضفر شعر رأسي] أفأنقضه للجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثا، ثم تفيضي على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت.
وقد حمله الشافعية على أن شعرها كان خفيفا، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء يعم شعرها ويصل إلى أصوله، فلذا لم يأمرها بالنقض، وفرق الحنفية بين المرأة والرجل باعتبار أن في النقض عليها حرجا ومشقة، وفي الحلق مثله فسقط عنها النقض، بخلاف الرجل، فيجب عليه النقض مطلقا لعدم الحرج.

وقالت الحنابلة: يجب نقضه في الحيض والنفاس، ولا يجب في الجنابة إن بل الماء أصوله، واستدلوا على التفرقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة -رضي الله عنها- وكانت حائضا -انقضي رأسك وامتشطي رواه البخاري.
وسيأتي باب خاص بهذه النقطة بعد بابين.

6- الدلك في الغسل: ويستفاد من قولهما في الرواية الأولى ثم أفاض على سائر جسده أن الدلك غير واجب، وقد سبق إيضاح حكم الدلك في باب صفة الوضوء وكماله، وقلنا: إن المراد بالدلك في الوضوء وفي الغسل إمرار اليد على العضو، مع الماء أو بعده، وفي وجوبه خلاف.

فقد ذهب مالك وأصحابه والمزني من الشافعية إلى وجوبه في الوضوء والغسل مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في الغسل: ادلكي جسدك بيدك والأمر للوجوب.
ولا فرق على المذهب بين الوضوء والغسل وبأنه من مسمى الغسل، أو شرط فيه، قاله الحطاب والنفراوي.
وقال مالك في المدونة، في الجنب يأتي النهر، فينغمس فيه انغماسا وهو ينوي الغسل من الجنابة، ثم يخرج قال: لا يجزئه وإن نوى الغسل إلا أن يتدلك، قال: وكذا الوضوء أيضا.
قلت: أرأيت إن أمر يديه على بعض جسده، ولم يمرها على جميع الجسد؟ قال: لا يجزئه ذلك حتى يمرهما على جميع جسده كله ويتدلك.
اهـ.

وعلل القاضي عياض وجوب الدلك بأن في البدن مغابن يقطع بأنه لا يصل الماء إليها بإمرار اليد، ورد هذا القول بأنه لا يتعين في وصول الماء إلى تلك المغابن أن يكون بالدلك.

وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه سنة، واستدلوا بالأحاديث الكثيرة الواردة في صفة الوضوء والغسل التي ليس فيها التصريح بالدلك.

والحق أن فيما ذهب إليه الإمام مالك تضييقا وتعسيرا، وإلزاما بما هو متعذر، فإن بعض الأماكن من الجسم لا يمكن وصول اليد إليها إلا بصعوبة اللهم إلا أن يأمر باستعمال حبل ونحوه، مما لم يؤثر أن عائشة -رضي الله عنها- قد أمرت به.

نعم الدلك فيما يتيسر دلكه من الأعضاء مطلوب احتياطا- والله أعلم.

7- التثليث في الغسل الكامل: واستدل بقولهما في الرواية الأولى والثالثة حفن على رأسه ثلاث حفنات استدل به على أن المسنون في الغسل ثلاث مرات، وعليه إجماع العلماء، وأما الفرض منه فغسل سائر البدن بالإجماع.

قالت الشافعية: استحباب صب الماء على الرأس ثلاثا متفق عليه، وألحق به سائر الجسد قياسا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء، وهو أولى بالثلاث من الوضوء فإن الوضوء مبني على التخفيف لتكراره، فإذا استحب فيه الثلاث فالغسل أولى.
وقال النووي: ولا نعلم فيه خلافا إلا ما تفرد به الماوردي، حيث قال: لا يستحب التكرار في الغسل، وهو شاذ متروك.
اهـ.
وبما قاله النووي قالت الحنفية والحنابلة.

وقالت المالكية: ليس في الغسل شيء يندب فيه التثليث سوى الرأس بخلاف الوضوء، والفرق كثرة المشقة في الغسل، وسيأتي في باب خاص بهذه النقطة بعد باب واحد إن شاء الله تعالى.

8- صفة الغسل وكماله: ويحسن بنا هنا أن نورد ما ذكره العلماء في صفة الغسل وكماله، تتميما للفائدة، فنقول: قال النووي: قال أصحابنا: كمال غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل، فيغسل كفيه ثلاثا، قبل إدخالهما في الإناء، ثم يغسل ما على فرجه وسائر بدنه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بكماله ثم يدخل أصابعه كلها في الماء، فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته، ثم يحثى على رأسه ثلاث حثيات، ويتعاهد معاطف بدنه، كالإبطين وداخل الأذنين والسرة، وما بين الإليتين وأصابع الرجلين وعكن البطن وغير ذلك، فيوصل الماء إلى جميع ذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده ثلاث مرات يدلك في كل مرة ما تصل إليه يداه من بدنه، وإن كان يغتسل في نهر أو بركة انغمس فيها ثلاث مرات، ويوصل الماء إلى جميع بشرته والشعور الكثيفة والخفيفة، ويعم بالغسل ظاهر الشعر وباطنه وأصول منابته، والمستحب أن يبدأ بميامنه وأعالي بدنه، وأن يكون مستقبل القبلة وأن يقول بعد الفراغ: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وينوي الغسل من أول شروعه فيما ذكرناه ويستصحب النية إلى أن يفرغ من غسله.
فهذا كمال الغسل، والواجب من هذا كله النية في أول ملاقاة أول جزء من البدن للماء، وتعميم البدن شعره وبشره بالماء، ومن شرطه أن يكون البدن طاهرا من النجاسة، وما زاد على هذا مما ذكرناه سنة.
اهـ.
وهذا مذهب الشافعية.

وذهبت المالكية إلى أن فرائضه النية، وتعميم الجسد بالماء، والدلك وتخليل الشعر والموالاة.

وذهبت الحنفية إلى أن فرائضه غسل فمه، وأنفه، وتعميم سائر جسده بالماء.

وقالت الحنابلة: إن فرائضه إزالة ما على بدنه من نجاسة أو غيرها مما يمنع وصول الماء إلى البشرة، والنية، والتسمية، وتعميم الجسد بالماء حتى أنفه وفمه وظاهر الشعر وباطنه.

وهل يشترط أن يكون الماء قراحا؟ أو يصح بالماء المختلط [بالصابون ونحوه] خلاف.

ذهبت الحنفية إلى صحة الغسل والوضوء بالماء المخلوط بطاهر، واحتجوا بما رواه أبو داود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رأسه بالخطمي [بكسر الخاء وقد تفتح، نبات يوضع في الماء فيحلل الأوساخ عند الغسل كالصابون] وهو جنب، يجتزئ، ولا يصب عليه الماء.

ولا حجة لهم فيه، لأن فيه اضطرابا، وراويا مجهولا، وعلى تقدير صحته فهو محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الخطمي على رأسه، ثم صب عليه الماء، فهو وإن كان فيه اختلاط إلا أنه يسير، لا يخرج الماء عن كونه مطلقا تزال به الجنابة وغيرها.
بهذا يقول الجمهور وقال ابن رسلان: المراد أنه صلى الله عليه وسلم كان يكتفي بالماء المخلوط به الخطمي الذي يغسل به، وينوي به غسل الجنابة ولا يستعمل بعده ماء آخر صافيا يخص به الغسل وهذا فيما إذا وضع السدر أو الخطمي على الرأس، وغسله به: فإنه يجزئ ذلك، ولا يحتاج إلا أن يصب عليه الماء ثانيا مجردا للغسل، وأما إذا طرح السدر في الماء، ثم غسل به رأسه فإنه لا يجزئه ذلك، بل لا بد من الماء القراح بعده.
فليتنبه لذلك لئلا يلتبس، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه بالماء الصافي قبل أن يغسله بالخطمي فارتفعت الجنابة عن رأسه، ثم يغسل سائر الأعضاء، ويحتمل أن الخطمي كان قليلا والماء لم يفحش تغيره.
اهـ.
والله أعلم.

9- التنشيف من ماء الغسل: وقد استدل بقول ميمونة -رضي الله عنها- في الرواية الثالثة ثم أتيته بالمنديل فرده من قال بكراهة التنشيف في الغسل والوضوء، كما استندوا إلى أن الماء أثر عبادة، فيكره إزالته، كدم الشهيد وخلوف فم الصائم.
ومنهم جابر بن عبد الله وابن أبي ليلى وسعيد بن المسيب.
قال الحافظ ابن حجر: ولا حجة في الحديث، لأنها واقعة حال، يتطرق إليها الاحتمال، فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف، بل لأمر يتعلق بالخرقة، أو لكونه كان مستعجلا، أو غير ذلك.
قال المهلب: يحتمل تركه الثوب لإبقاء بركة الماء، أو للتواضع، أو لشيء رآه في الثوب من حرير أو وسخ، وقد وقع عند أحمد في هذا الحديث، عن الأعمش قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي.
فقال: لا بأس بالمنديل، وإنما رده مخافة أن يصير عادة.
وقال التيمي في شرحه: في هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشف، إذ لولا ذلك لم تأته بالمنديل، وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة في التنشيف، لأن كلا منهما إزالة.
اهـ.

واستدل من أباح التنشيف بأحاديث كثيرة، وهي وإن كانت ضعيفة فإنها يقوي بعضها بعضا، منها حديث أم هانئ عند الشيخين: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله، فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه فالتحف به ومنها حديث قيس بن سعد أتانا النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعنا له ماء، فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية، فاشتمل بها، فكأني أنظر إلى أثر الورس عليه رواه أبو داود، وصححه ابن حزم [الملحفة الورسية هي المصبوغة بالورس وهو نبات كالسمسم، يزرع باليمن ويصبغ به] ومنها ما رواه ابن ماجه عن سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فقلب جبة صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه ومنها حديث عائشة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة، يتنشف بها بعد الوضوء رواه الترمذي، وصححه الحاكم.
ومنها حديث معاذ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه رواه الترمذي، ومنها حديث أبي بكر كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء رواه البيهقي.

قال النووي: وقد اختلف الصحابة وغيرهم في التنشيف على ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنه لا بأس به في الوضوء والغسل، وهو قول أنس بن مالك والثوري [وعليه أبو حنيفة ومالك وأحمد] .

والثاني: مكروه فيهما، وهو قول ابن عمر وابن أبي ليلى.

والثالث: يكره في الوضوء دون الغسل، وهو قول ابن عباس -رضي الله عنهما.

أما عن مذهب الشافعية فقد قال النووي: اختلف علماء أصحابنا في تنشيف الأعضاء في الوضوء والغسل على خمسة أوجه: أشهرها أن المستحب تركه، ولا يقال: فعله مكروه.
الثاني: أنه مكروه.
الثالث: أنه مباح يستوي فعله وتركه، وهذا هو الذي نختاره فإن المنع والاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر.
والرابع: أنه مستحب لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ.
الخامس: يكره في الصيف دون الشتاء.
اهـ.

ووقته بعد الانتهاء من الوضوء، أو من الغسل، لئلا يحدث به تفريقهما وعدم الموالاة فيهما.
والله أعلم.

10- ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم:

أ- تقديم غسل الكفين على غسل الفرج لمن يريد الاغتراف أما إذا كان الماء في إبريق مثلا فالأولى تقديم غسل الفرج لتوالي أعضاء الوضوء.

ب- الصب باليمين على الشمال لغسل الفرج بها.

ج- جواز الاستعانة في إحضار ماء الغسل أو الوضوء.

د- خدمة الزوجات للأزواج.

هـ- أن المغتسل يستحب له تجهيز الإناء الذي فيه الماء ليغتسل منه.

و- استدل به على استحباب البدء بالرأس في الغسل، ولعله لكونها أكثر شعثا من بقية البدن.

ز- ويستحب له أن يبدأ بشقه الأيمن، ثم بالشق الأيسر، ثم على وسط رأسه.

ح- استدل به المالكية على أن وضوء الغسل لا تمسح فيه الرأس بل يكتفى عنه بغسلها.

ط- طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر.

والله أعلم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ سـ :510 ... بـ :317]
وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَالْأَشَجُّ وَإِسْحَقُ كُلُّهُمْ عَنْ وَكِيعٍ ح وَحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا إِفْرَاغُ ثَلَاثِ حَفَنَاتٍ عَلَى الرَّأْسِ وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ وَصْفُ الْوُضُوءِ كُلِّهِ يَذْكُرُ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ فِيهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ ذِكْرُ الْمِنْدِيلِ
قَوْلُهَا : ( أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ ) هُوَ بِضَمِّ الْغَيْنِ ، وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي يُغْتَسَلُ بِهِ .

قَوْلُهَا : ( ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ) فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَلْمُسْتَنْجِي بِالْمَاءِ إِذَا فَرَغَ أَنْ يَغْسِلُ يَدَهُ بِتُرَابٍ أَوْ أُشْنَانٍ أَوْ يَدْلُكُهَا بِالتُّرَابِ أَوْ بِالْحَائِطِ ، لِيَذْهَبَ الِاسْتِقْذَارُ مِنْهَا .

قَوْلُهَا ( ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ ) هَكَذَا هُوَ فِي الْأَصْلِ الَّتِي بِبِلَادِنَا ( كَفِّهِ ) بِلَفْظِ الْإِفْرَادِ ، وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ رِوَايَةِ الْأَكْثَرِينَ ، وَفِي رِوَايَةِ الطَّبَرِيِّ ( كَفَّيْهِ ) بِالتَّثْنِيَةِ ، وَهِيَ مُفَسِّرَةٌ لِرِوَايَةِ الْأَكْثَرِينَ ، ( وَالْحَفْنَةُ ) مِلْءُ الْكَفَّيْنِ جَمِيعًا .

قَوْلُهَا : ( ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ تَرْكِ تَنْشِيفِ الْأَعْضَاءِ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ عُلَمَاءُ أَصْحَابِنَا فِي تَنْشِيفِ الْأَعْضَاءِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ : أَشْهَرُهَا : أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ تَرْكُهُ ، وَلَا يُقَالُ : فِعْلُهُ مَكْرُوهٌ .
وَالثَّانِي أَنَّهُ مَكْرُوهٌ .
وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ مُبَاحٌ ، يَسْتَوِي فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي نَخْتَارُهُ ، فَإِنَّ الْمَنْعَ وَالِاسْتِحْبَابَ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ ظَاهِرٍ .
وَالرَّابِعُ : أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ ; لِمَا فِيهِ مِنَ الِاحْتِرَازِ عَنِ الْأَوْسَاخِ .
وَالْخَامِسُ : يُكْرَهُ فِي الصَّيْفِ دُونَ الشِّتَاءِ .

هَذَا مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ وَغَيْرُهُمْ فِي التَّنْشِيفِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ .
وَالثَّانِي : مَكْرُوهٌ فِيهِمَا ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى .
وَالثَّالِثُ : يُكْرَهُ فِي الْوُضُوءِ دُونَ الْغُسْلِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - .
وَقَدْ جَاءَ فِي تَرْكِ التَّنْشِيفِ هَذَا الْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ فِي الصَّحِيحِ : أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اغْتَسَلَ وَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً ،.

وَأَمَّا فِعْلُ التَّنْشِيفِ ، فَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - مِنْ أَوْجُهٍ ، لَكِنَّ أَسَانِيدَهَا ضَعِيفَةٌ .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْءٌ ، وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَلَى إِبَاحَةِ التَّنْشِيفِ ، بِقَوْلِ مَيْمُونَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : وَجَعَلَ يَقُولُ بِالْمَاءِ هَكَذَا ، يَعْنِي يَنْفُضُهُ .
قَالَ : فَإِذَا كَانَ النَّفْضُ مُبَاحًا ، كَانَ التَّنْشِيفُ مِثْلُهُ ، أَوْ أَوْلَى لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي إِزَالَةِ الْمَاءِ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَأَمَّا ( الْمِنْدِيلُ ) فَبِكَسْرِ الْمِيمِ وَهُوَ مَعْرُوفٌ ،.

     وَقَالَ  ابْنُ فَارِسٍ : لَعَلَّهُ مَأْخُوذٌ مِنَ النَّدْلِ وَهُوَ النَّقْلُ ،.

     وَقَالَ  غَيْرُهُ : هُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ النَّدْلِ ، وَهُوَ الْوَسَخُ ; لِأَنَّهُ يُنْدَلُ بِهِ ، وَيُقَالُ : تَنَدَّلْتُ بِالْمِنْدِيلِ ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : وَيُقَالُ أَيْضًا : تَمَنْدَلْتُ بِهِ ، وَأَنْكَرَهَا الْكِسَائِيُّ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .