هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5040 حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الحَسَنِ ، قَالَ : زَوَّجَ مَعْقِلٌ أُخْتَهُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5040 حدثني محمد ، أخبرنا عبد الوهاب ، حدثنا يونس ، عن الحسن ، قال : زوج معقل أخته فطلقها تطليقة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Al-Hasan:

Ma'qil gave his sister in marriage and later her husband divorced her once.

":"مجھ سے محمد بن سلام نے بیان کیا ، کہا ہم کو عبدالوہاب ثقفی نے خبر دی ، ان سے یونس بن عبید نے بیان کیا ، ان سے امام حسن بصری نے بیان کیا کہمعقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن جمیلہ کا نکاح کیا ، پھر ( ان کے شوہر نے ) انہیں ایک طلاق دی ۔

شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( قَوْله بَاب وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ)
فِي الْعِدَّةِ وَكَيْفَ يُرَاجِعُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ وَقَوله فَلَا تعضلوهن كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَفَصَّلَ أَبُو ذَرٍّ أَيْضًا بَيْنَ قَوْله بردهن وَبَيْنَ قَوْلِهِ فِي الْعِدَّةِ بِدَائِرَةٍ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِأَحَقِّيَّةِ الرَّجْعَةِ مَنْ كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ وَهُوَ قَوْلُ مُجَاهِدٍ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ التَّفْسِير وَسقط قَوْله فَلَا تعضلوهن مِنْ رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ حَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا حَدِيثُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ فِي تَزْوِيجِ أُخْتِهِ أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقَيْنِ الْأُولَى

[ قــ :5040 ... غــ :5330] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ كَذَا لِلْجَمِيعِ غَيْرَ مَنْسُوبٍ وَهُوَ بن سَلام وَعبد الْوَهَّاب شَيْخه هُوَ بن عبد الْمجِيد الثَّقَفِيّ وَيُونُس هُوَ بن عُبَيْدٍ الْبَصْرِيُّ الطَّرِيقُ الثَّانِيَةُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدٍ وَهُوَ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ مَعْقِلَ بْنِ يَسَارٍ كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ.

     وَقَالَ  فِي رِوَايَةِ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ زَوَّجَ مَعْقِلٌ أُخْتَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ وَشَرْحُهُ فِي بَابِ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ وَبَيَّنْتُ هُنَاكَ مَنْ وَصَلَهُ وَأَرْسَلَهُ وَتَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ الْبَقَرَةِ أَيْضا مَوْصُولا ومرسلا وَقَولُهُ فَحَمِيَ بِوَزْنِ عَلِمَ بِكَسْرِ ثَانِيهِ وَقَولُهُ أَنَفًا بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالنُّونِ مُنَوَّنٌ أَيْ تَرَكَ الْفِعْل غيظا وترفعا وَقَوله فَترك الحمية لتشديد وَقَولُهُ وَاسْتَقَادَ لِأَمْرِ اللَّهِ كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِقَافٍ أَيْ أَعْطَى مَقَادَتَهُ وَالْمَعْنَى أَطَاعَ وَامْتَثَلَ وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَاسْتَرَادَ بِرَاءٍ بَدَلَ الْقَافِ مِنَ الرَّوْدِ وَهُوَ الطَّلَبُ أَوِ الْمَعْنَى أَرَادَ رُجُوعَهَا وَرَضي بِهِ وَنقل بن التِّين عَن رِوَايَة الْقَابِسِيّ واستفاد بِتَشْدِيدِ الدَّالِ وَرَدَّهُ بِأَنَّ الْمُفَاعَلَةَ لَا تَجْتَمِعُ مَعَ سين الاستفعال الحَدِيث الثَّانِي حَدِيث بن عُمَرَ فِي طَلَاقِ الْحَائِضِ وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي أَوَّلِ كِتَابِ الطَّلَاقِ وَقَولُهُ وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي أَوَّلِ الطَّلَاقِ أَيْضًا حَيْثُ قَالَ فِيهِ.

     وَقَالَ  اللَّيْثُ الخ وَفِيه تَسْمِيَة الْغَيْر الْمَذْكُور.

     وَقَالَ  بن بَطَّالٍ مَا مُلَخَّصُهُ الْمُرَاجَعَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ إِمَّا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ بن عُمَرَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِمُرَاجَعَتِهَا وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ احْتَاجَ إِلَى عَقْدٍ جَدِيدٍ وَإِمَّا بَعْدَ الْعِدَّةِ فَعَلَى مَا فِي حَدِيثِ مَعْقِلٍ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحُرَّ إِذَا طَلَّقَ الْحُرَّةَ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَلَوْ كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَتَصِيرُ أَجْنَبِيَّةً فَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ مُسْتَأْنَفٍ وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ فِيمَا يَكُونُ بِهِ الرَّجُلُ مُرَاجِعًا فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إِذَا جَامَعَهَا فَقَدْ رَاجَعَهَا وَجَاءَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَإِسْحَاقُ بِشَرْطِ أَنْ يَنْوِيَ بِهِ الرَّجْعَةَ.

     وَقَالَ  الْكُوفِيُّونَ كَالْأَوْزَاعِيِّ وَزَادُوا وَلَوْ لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ.

     وَقَالَ  الشَّافِعِيُّ لَا تَكُونُ الرَّجْعَةُ إِلَّا بِالْكَلَامِ وَانْبَنَى عَلَى هَذَا الْخِلَافِ جَوَازُ الْوَطْءِ وَتَحْرِيمُهُ وَحُجَّةُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الطَّلَاقَ مُزِيلٌ لِلنِّكَاحِ وَأَقْرَبُ مَا يَظْهَرُ ذَلِكَ فِي حِلِّ الْوَطْءِ وَعَدَمِهِ لِأَنَّ الْحِلَّ مَعْنًى يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ فِي النِّكَاحِ وَيَعُودَ كَمَا فِي إِسْلَامِ أَحَدِ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ إِسْلَامِ الْآخَرِ فِي الْعِدَّةِ وَكَمَا يَرْتَفِعُ بِالصَّوْمِ وَالْإِحْرَامِ وَالْحَيْضِ ثُمَّ يَعُودُ بِزَوَالِ هَذِهِ الْمَعَانِي وَحُجَّةُ مَنْ أَجَازَ أَنَّ النِّكَاحَ لَوْ زَالَ لَمْ تَعُدِ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ وَبِصِحَّةِ الْخُلْعِ فِي الرَّجْعِيَّةِ وَلِوُقُوعِ الطَّلْقَةِ الثَّانِيَةِ وَالْجَوَابُ عَنْ كُلِّ ذَلِكَ أَنَّ النِّكَاحَ مَا زَالَ أَصله وَإِنَّمَا زَالَ وَصفه.

     وَقَالَ  بن السَّمْعَانِيِّ الْحَقُّ أَنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِي أَنَّ الطَّلَاقَ إِذَا وَقَعَ زَالَ النِّكَاحُ كَالْعِتْقِ لَكِنَّ الشَّرْعَ أَثْبَتَ الرَّجْعَةَ فِي النِّكَاحِ دُونَ الْعِتْقِ فَافْتَرَقَا