هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5021 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، فَجَاءَ فَشَهِدَ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ؟ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5021 حدثني محمد بن بشار ، حدثنا ابن أبي عدي ، عن هشام بن حسان ، حدثنا عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن هلال بن أمية قذف امرأته ، فجاء فشهد ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله يعلم أن أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب ؟ ثم قامت فشهدت
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn `Abbas:

Hilal bin Umaiyya accused his wife of illegal sexual intercourse and came to the Prophet (ﷺ) to bear witness (against her), (taking the oath of Lian). The Prophet (ﷺ) was saying, Allah knows that either of you is a liar. Will anyone of you repent (to Allah)? Then the lady got up and gave her witness.

":"مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا ، کہا ہم سے ابن ابی عدی نے بیان کیا ، ان سے ہشام بن حسان نے ، کہا کہ ہم سے عکرمہ نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہہلال بن امیہ نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی ، پھر وہ آئے اور گواہی دی ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا ، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے ، تو کیا تم میں سے کوئی ( جو واقعی گناہ کا مرتکب ہوا ہو ) رجوع کرے گا ؟ اس کے بعد ان کی بیوی کھڑی ہوئیں اور انہوں نے گواہی دی ۔ اپنے بری ہونے کی ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [5307] .

     قَوْلُهُ  عَنْ عِكْرِمَةَ عَن بن عَبَّاسٍ كَذَا وَصَلَهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ عِكْرِمَةَ وَتَابَعَهُ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ وَسَاقَهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ مُطَوَّلًا وَاخْتُلِفَ عَلَى أَيُّوبَ فَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْهُ مَوْصُولًا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ وَغَيْرِهَا وَكَذَا أخرجه النَّسَائِيّ وبن أبي حَاتِم وبن الْمُنْذر وبن مَرْدَوَيْهِ مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ مَوْصُولًا وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادٍ مُرْسَلًا قَالَ التِّرْمِذِيُّ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الِاخْتِلَاف فَقَالَ حَدِيث عِكْرِمَة عَن بن عَبَّاسٍ فِي هَذَا مَحْفُوظٌ .

     قَوْلُهُ  أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ فَشَهِدَ كَذَا أَوْرَدَهُ هُنَا مُخْتَصَرًا وَتَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ النُّورِ مُطَوَّلًا وَفِيهِ شَرْحُ قَوْلِهِ الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ وَفِيهِ قَوْلُ هِلَالٍ لَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَالْجَلْدِ فَنَزَلَتْ وَوَقَعَ فِيهِ أَنَّهُ اتَّهَمَهُمَا بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ شَرِيكَ بْنَ سَحْمَاءَ كَانَ أَخا للبراء بْنِ مَالِكٍ لِأُمِّهِ وَهُوَ مُشْكِلٌ فَإِنَّ أُمَّ الْبَرَاءِ هِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهِيَ أُمُّ سُلَيْمٍ وَلَمْ تَكُنْ سَحْمَاءَ وَلَا تُسَمَّى سَحْمَاءَ فَلَعَلَّ شَرِيكًا كَانَ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ مِنْ مُرْسَلِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ شَرِيكًا كَانَ يَأْوِي إِلَى مَنْزِلِ هِلَالٍ وَفِي تَفْسِيرِ مُقَاتِلٍ أَنَّ وَالِدَةَ شَرِيكٍ الَّتِي يُقَالُ لَهَا سَحْمَاءُ كَانَتْ حَبَشِيَّةً وَقِيلَ كَانَتْ يَمَانِيَّةً وَعِنْدَ الْحَاكِمِ من مُرْسل بن سِيرِينَ كَانَتْ أَمَةً سَوْدَاءَ وَاسْمُ وَالِدِ شَرِيكٍ عَبْدَةُ بْنُ مُغِيثِ بْنِ الْجَدِّ بْنِ الْعَجْلَانِ وَحَكَى عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنِ سَعِيدٍ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الصَّحَابَةِ أَنَّ لَفْظَ شَرِيكٍ صِفَةٌ لَا اسْمٌ وَأَنَّهُ كَانَ شَرِيكًا لِرَجُلٍ يَهُودِيٍّ يُقَالُ لَهُ بن سَحْمَاءَ وَحَكَى الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ شَرِيكَ بْنَ سَحْمَاءَ كَانَ يَهُودِيًّا وَأَشَارَ عِيَاضٌ إِلَى بُطْلَانِ هَذَا الْقَوْلِ وَجَزَمَ بِذَلِكَ النَّوَوِيُّ تَبَعًا لَهُ.

     وَقَالَ  كَانَ صَحَابِيًّا وَكَذَا عَدَّهُ جَمْعٌ فِي الصَّحَابَةِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ وَيُعَكِّرُ عَلَى هَذَا قَوْلُ بن الْكَلْبِيِّ إِنَّهُ شَهِدَ أُحُدًا وَكَذَا قَوْلُ غَيْرِهِ إِنَّ أَبَاهُ شَهِدَ بَدْرًا وَأُحُدًا فَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ فَجَاءَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ظَاهِرُهُ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ صَدَرَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَالِ مُلَاعَنَتِهِمَا بِخِلَافِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ قَالَهُ بَعْدَ فَرَاغِهِمَا وَزَادَ فِي تَفْسِيرِ النُّورِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بَعْدَ قَوْلِهِ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ وَوَقَعَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فَأَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ ثُمَّ عَلَى فِيهَا.

     وَقَالَ  إِنَّهَا مُوجِبَةٌ قَالَ بن عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى قُلْنَا إِنَّهَا تَرْجِعُ ثُمَّ قَالَتْ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ وَفِيهِ أَيْضًا .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ إِلَخْ وَسَأَذْكُرُ شَرْحَهُ فِي بَاب التلاعن فِي الْمَسْجِد( قَولُهُ بَابُ اللِّعَانِ) تَقَدَّمَ مَعْنَى اللِّعَانِ قَبْلُ وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى وَاجِبٍ وَمَكْرُوهٍ وَحَرَامٍ فَالْأَوَّلُ أَنْ يَرَاهَا تَزْنِي أَوْ أَقَرَّتْ بِالزَّنَا فَصَدَّقَهَا وَذَلِكَ فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ ثُمَّ اعْتَزَلَهَا مُدَّةَ الْعِدَّةِ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لَزِمَهُ قَذْفُهَا لِنَفْيِ الْوَلَدِ لِئَلَّا يَلْحَقَهُ فَيَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْمَفَاسِدُ الثَّانِي أَنْ يَرَى أَجْنَبِيًّا يَدْخُلُ عَلَيْهَا بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُلَاعِنَ لَكِنْ لَوْ تَرَكَ لَكَانَ أَوْلَى لِلسَّتْرِ لِأَنَّهُ يُمَكِّنُهُ فِرَاقُهَا بِالطَّلَاقِ الثَّالِثِ مَا عَدَا ذَلِكَ لَكِنْ لَوِ اسْتَفَاضَ فَوَجْهَانِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ فَمَنْ أَجَازَ تَمَسَّكَ بِحَدِيثِ انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ فَجَعَلَ الشَّبَهَ دَالًّا عَلَى نَفْيهِ مِنْهُ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّهُ سَبَقَ اللِّعَانَ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا سَيَأْتِي وَمن منع تَمَسَّكَ بِحَدِيثِ الَّذِي أَنْكَرَ شَبَهَ وَلَدِهِ بِهِ .

     قَوْلُهُ  وَمَنْ طَلَّقَ أَيْ بَعْدَ أَنْ لَاعَنَ فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِشَارَةٌ إِلَى الْخِلَافِ هَلْ تَقَعُ الْفُرْقَةُ فِي اللِّعَانِ بِنَفْسِ اللِّعَانِ أَوْ بِإِيقَاعِ الْحَاكِمِ بَعْدَ الْفَرَاغِ أَوْ بِإِيقَاعِ الزَّوْجِ فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُمَا إِلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ تَقَعُ بِنَفْسِ اللِّعَانِ قَالَ مَالِكٌ وَغَالِبُ أَصْحَابِهِ بَعْدَ فَرَاغِ الْمَرْأَةِ.

     وَقَالَ  الشَّافِعِيُّ وَأَتْبَاعُهُ وَسَحْنُونُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بَعْدَ فَرَاغِ الزَّوْجِ وَاعْتُلَّ بِأَنَّ الْتِعَانَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا شُرِعَ لِدَفْعِ الْحَدِّ عَنْهَا بِخِلَافِ الرَّجُلِ فَإِنَّهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ فِي حَقِّهِ نَفْيُ النَّسَبِ وَلَحَاقِ الْوَلَدِ وَزَوَالِ الْفِرَاشِ وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي التَّوَارُثِ لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا عَقِبَ فَرَاغِ الرَّجُلِ وَفِيمَا إِذَا علق طَلَاق امْرَأَةً بِفِرَاقِ أُخْرَى ثُمَّ لَاعَنَ الْأُخْرَى.

     وَقَالَ  الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَتْبَاعُهُمَا لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ حَتَّى يُوقِعَهَا عَلَيْهِمَا الْحَاكِمُ وَاحْتَجُّوا بِظَاهِرِ مَا وَقَعَ فِي أَحَادِيثِ اللِّعَانِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ وَسَيَأْتِي مَزِيدُ بَحْثٍ فِي ذَلِكَ بَعْدَ خَمْسَةِ أَبْوَابٍ وَذَهَبَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ أَنَّهُ لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ حَتَّى يُوقِعَهَا الزَّوْجُ وَاعْتَلَّ بِأَنَّ الْفُرْقَةَ لَمْ تُذْكَرْ فِي الْقُرْآنِ وَلِأَنَّ ظَاهِرَ الْأَحَادِيثِ أَنَّ الزَّوْجَ هُوَ الَّذِي طَلَّقَ ابْتِدَاءً وَيُقَالُ إِنَّ عُثْمَانَ تَفَرَّدَ بِذَلِكَ لَكِنْ نَقَلَ الطَّبَرِيُّ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بن زيد الْبَصْرِيّ أحد أَصْحَاب بن عَبَّاسٍ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ نَحْوَهُ وَمُقَابِلُهُ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّ الْفُرْقَةَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ تَقَعُ بِنَفْسِ الْقَذْفِ وَلَوْ لَمْ يَقَعِ اللِّعَانُ وَكَأَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى وُجُوبِ اللِّعَانِ عَلَى مَنْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ مِنَ الْمَرْأَةِ فَإِذَا أَخَلَّ بِهِ عُوقِبَ بالفرقة تَغْلِيظًا عَلَيْهِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ يَبْدَأُ الرَّجُلِ بِالتَّلَاعُنِ)
ذَكَرَ فِيهِ حَدِيث بن عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ مُخْتَصَرًا وَكَأَنَّهُ أَخَذَ التَّرْجَمَةَ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الرَّجُلَ يُقَدَّمُ قَبْلَ الْمَرْأَةِ فِي الْمُلَاعَنَةِ وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ صَرِيحًا من حَدِيث بن عُمَرَ كَمَا سَأَذْكُرُهُ فِي بَابِ صَدَاقِ الْمُلَاعَنَةِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَأَشْهَبُ مِنَ الْمَالِكِيَّة وَرجحه بن الْعَرَبِيّ.

     وَقَالَ  بن الْقَاسِمِ لَوِ ابْتَدَأَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ صَحَّ وَاعْتُدَّ بِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ اللَّهَ عَطَفَهُ بِالْوَاوِ وَهِيَ لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ وَاحْتُجَّ لَلْأَوَّلِينَ بِأَنَّ اللِّعَانَ شُرِعَ لِدَفْعِ الْحَدِّ عَنِ الرَّجُلِ وَيُؤَيِّدُهُ .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِلَالٍ الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَلَو بدىء بِالْمَرْأَةِ لَكَانَ دَفَعًا لَأَمْرٍ لَمْ يَثْبُتْ وَبِأَنَّ الرَّجُلَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَرْجِعَ بَعْدَ أَنْ يَلْتَعْنَ كَمَا تَقَدَّمَ فَيَنْدَفِعُ عَنِ الْمَرْأَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَدَأَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ

[ قــ :5021 ... غــ :5307] .

     قَوْلُهُ  عَنْ عِكْرِمَةَ عَن بن عَبَّاسٍ كَذَا وَصَلَهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ عِكْرِمَةَ وَتَابَعَهُ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ وَسَاقَهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ مُطَوَّلًا وَاخْتُلِفَ عَلَى أَيُّوبَ فَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْهُ مَوْصُولًا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ وَغَيْرِهَا وَكَذَا أخرجه النَّسَائِيّ وبن أبي حَاتِم وبن الْمُنْذر وبن مَرْدَوَيْهِ مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ مَوْصُولًا وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادٍ مُرْسَلًا قَالَ التِّرْمِذِيُّ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الِاخْتِلَاف فَقَالَ حَدِيث عِكْرِمَة عَن بن عَبَّاسٍ فِي هَذَا مَحْفُوظٌ .

     قَوْلُهُ  أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ فَشَهِدَ كَذَا أَوْرَدَهُ هُنَا مُخْتَصَرًا وَتَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ النُّورِ مُطَوَّلًا وَفِيهِ شَرْحُ قَوْلِهِ الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ وَفِيهِ قَوْلُ هِلَالٍ لَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْجَلْدِ فَنَزَلَتْ وَوَقَعَ فِيهِ أَنَّهُ اتَّهَمَهُمَا بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ شَرِيكَ بْنَ سَحْمَاءَ كَانَ أَخا للبراء بْنِ مَالِكٍ لِأُمِّهِ وَهُوَ مُشْكِلٌ فَإِنَّ أُمَّ الْبَرَاءِ هِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهِيَ أُمُّ سُلَيْمٍ وَلَمْ تَكُنْ سَحْمَاءَ وَلَا تُسَمَّى سَحْمَاءَ فَلَعَلَّ شَرِيكًا كَانَ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ مِنْ مُرْسَلِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ شَرِيكًا كَانَ يَأْوِي إِلَى مَنْزِلِ هِلَالٍ وَفِي تَفْسِيرِ مُقَاتِلٍ أَنَّ وَالِدَةَ شَرِيكٍ الَّتِي يُقَالُ لَهَا سَحْمَاءُ كَانَتْ حَبَشِيَّةً وَقِيلَ كَانَتْ يَمَانِيَّةً وَعِنْدَ الْحَاكِمِ من مُرْسل بن سِيرِينَ كَانَتْ أَمَةً سَوْدَاءَ وَاسْمُ وَالِدِ شَرِيكٍ عَبْدَةُ بْنُ مُغِيثِ بْنِ الْجَدِّ بْنِ الْعَجْلَانِ وَحَكَى عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنِ سَعِيدٍ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الصَّحَابَةِ أَنَّ لَفْظَ شَرِيكٍ صِفَةٌ لَا اسْمٌ وَأَنَّهُ كَانَ شَرِيكًا لِرَجُلٍ يَهُودِيٍّ يُقَالُ لَهُ بن سَحْمَاءَ وَحَكَى الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ شَرِيكَ بْنَ سَحْمَاءَ كَانَ يَهُودِيًّا وَأَشَارَ عِيَاضٌ إِلَى بُطْلَانِ هَذَا الْقَوْلِ وَجَزَمَ بِذَلِكَ النَّوَوِيُّ تَبَعًا لَهُ.

     وَقَالَ  كَانَ صَحَابِيًّا وَكَذَا عَدَّهُ جَمْعٌ فِي الصَّحَابَةِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ وَيُعَكِّرُ عَلَى هَذَا قَوْلُ بن الْكَلْبِيِّ إِنَّهُ شَهِدَ أُحُدًا وَكَذَا قَوْلُ غَيْرِهِ إِنَّ أَبَاهُ شَهِدَ بَدْرًا وَأُحُدًا فَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ فَجَاءَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ظَاهِرُهُ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ صَدَرَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَالِ مُلَاعَنَتِهِمَا بِخِلَافِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ قَالَهُ بَعْدَ فَرَاغِهِمَا وَزَادَ فِي تَفْسِيرِ النُّورِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بَعْدَ قَوْلِهِ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ وَوَقَعَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فَأَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ ثُمَّ عَلَى فِيهَا.

     وَقَالَ  إِنَّهَا مُوجِبَةٌ قَالَ بن عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى قُلْنَا إِنَّهَا تَرْجِعُ ثُمَّ قَالَتْ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ وَفِيهِ أَيْضًا .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ إِلَخْ وَسَأَذْكُرُ شَرْحَهُ فِي بَاب التلاعن فِي الْمَسْجِد

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِالتَّلاَعُنِ
هذا ( باب) بالتنوين ( يبدأ الرجل بالتلاعن) قبل المرأة.


[ قــ :5021 ... غــ : 5307 ]
- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ»؟ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ.

وبه قال: ( حدّثني) بالإفراد ( محمد بن بشار) بالموحدة والمعجمة المشدّدة ابن عثمان أبو بكر العبديّ مولاهم الحافظ بندار قال: ( حدّثنا ابن أبي عدي) محمد أبو عمرو البصري ( عن هشام بن حسان) الأزديّ مولاهم الحافظ قال: ( حدّثنا عكرمة) مولى ابن عباس ( عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن هلال بن أمية) أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ( قذف امرأته) خولة بن عاصم بشريك ابن سحماء ( فجاء) إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( فشهد) أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ( والنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول) :
( إن الله يعلم أن أحدكما كاذب) ظاهره أن قوله أن أحدكما كاذب صدر منه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حال
الملاعنة لتحقق الكذب حينئذ، وفي أحدكما تغليب المذكر على المؤنث ( فهل منكما تائب) ؟ وزاد الطبري والحاكم من رواية جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة فقال: هلال والله إني لصادق ( ثم قامت) زوجته خولة ( فشهدت) أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به الحديث.
وسبق بتمامه في تفسير سورة النور وهو ظاهر في تقدم الرجل على المرأة في اللعان وهو مذهب الشافعي وأشهب من المالكية ورجحه ابن العربي وقال ابن القاسم: لو ابتدأت به المرأة صح واعتدّ به وهو قول أبي حنيفة، واحتج لذلك بأن الله عطفه بالواو وهي لا تقتضي الترتيب.
لنا: أن اللعان شرع لدفع الحدّ عن الرجل فلو بدأ بالمرأة لكان دفعًا لأمر لم يثبت وبأن الرجل يمكنه أن يرجع بعد أن يلتعن فيندفع عن المرأة بخلاف ما لو بدأت به فلو حكم حاكم بتقديم لعانها نقض حكمه.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابٌُ يَبْدَأُ الرَّجُلُ بالتَّلاَعُنِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِيهِ يبْدَأ الرجل بالملاعنة قبل الْمَرْأَة.



[ قــ :5021 ... غــ :5307 ]
- حدّثني مُحَمَّد بنُ بَشَّارٍ حَدثنَا ابنُ أبي عَدِيٍّ عنْ هِشامِ بنِ حَسَّانَ حَدثنَا عِكْرِمَةُ عنِ ابنِ عبَّاسٍ، رضِي الله عَنْهُمَا، أنَّ هِلاَلَ بنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ فَشَهِدَ والنبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُولُ: إنَّ الله يَعْلَمُ أنَّ أحَدَكُما كاذِبٌ.
فَهَلْ مِنْكُما تائِبٌ؟ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهدَتْ.

( انْظُر الحَدِيث 1762 وطرفه) .

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه يتَضَمَّن اللّعان والبادي فِيهِ الرجل.
وَابْن أبي عدي هُوَ مُحَمَّد، وَاسم أبي عدي إِبْرَاهِيم أَبُو عَمْرو الْبَصْرِيّ، وهلال بن أُميَّة أحد الثَّلَاثَة الَّذِي تخلفوا عَن غَزْوَة تَبُوك وَتَابَ الله عَلَيْهِم.

وَهَذَا الحَدِيث مُخْتَصر من حَدِيث طَوِيل أخرجه فِي سُورَة النُّور بِهَذَا الْإِسْنَاد بِعَيْنِه، وَمر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ مُسْتَوفى..
     وَقَالَ  ابْن بطال: أجمع الْعلمَاء على أَن الرجل يبْدَأ بِاللّعانِ قبل الْمَرْأَة لِأَن الله بَدَأَ بِهِ، فَإِن بدأت الْمَرْأَة قبل زَوجهَا لم يجز وأعادت اللّعان بعده على مَا رتبه الله، عز وَجل، وَنبيه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم،.

     وَقَالَ  ابْن التِّين: فَإِن التعنت قبله صَحَّ مَعَ مُخَالفَة السّنة، قَالَه ابْن الْقَاسِم وَأَبُو حنيفَة،.

     وَقَالَ  أَشهب وَالشَّافِعِيّ: لَا يَصح وتعيده.

قَوْله: ( إِن الله يعلم أَن أَحَدكُمَا كَاذِب) ظَاهره يَقْتَضِي أَنه إِنَّمَا قَالَه بعد الْمُلَاعنَة لِأَنَّهُ حينئذٍ تحقق الْكَذِب وَوَجَبَت التَّوْبَة، وَذهب بَعضهم إِلَى أَنه قَالَه قبل اللّعان لَا بعده تحذيراً لَهما ووعظاً،.

     وَقَالَ  بَعضهم: وَكِلَاهُمَا قريب من معنى الآخر.