هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4977 حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي غَلَّابٍ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَ : تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا ، قُلْتُ : فَهَلْ عَدَّ ذَلِكَ طَلاَقًا ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ؟
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4977 حدثنا حجاج بن منهال ، حدثنا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن أبي غلاب يونس بن جبير ، قال : قلت لابن عمر : رجل طلق امرأته وهي حائض ؟ فقال : تعرف ابن عمر إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فأمره أن يراجعها ، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها ، قلت : فهل عد ذلك طلاقا ؟ قال : أرأيت إن عجز واستحمق ؟
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abi Ghallab Yunus bin Jubair:

I asked Ibn `Umar,(What is said regarding) a man divorces his wife during her period? He said, Do you know Ibn `Umar? Ibn `Umar divorced his wife while she was menstruating. `Umar then went to the Prophet (ﷺ) and mentioned that to him. The Prophet (ﷺ) ordered him to take her back and when she became clean, he could divorce her if he wanted. I asked (Ibn `Umar), Was that divorce counted as one legal divorce? He said, If one becomes helpless and foolish (will he be excused? Of course not).

":"ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا ، کہا ہم سے ہمام بن یحییٰ نے ، ان سے قتادہ نے ، ان سے ابو غالب یونس بن جبیر نے کہمیں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے عرض کیا ، ایک شخص نے اپنی بیوی کو اس وقت طلاق دی جب وہ حائضہ تھی ( اس کا کیا حکم ؟ ) اس پر انہوں نے کہا تم ابن عمر رضی اللہ عنہما کو جانتے ہو ؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو اس وقت طلاق دی تھی جب وہ حائضہ تھیں ، پھر عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، اس کے متعلق آپ سے پوچھا ۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ( ابن عمر رضی اللہ عنہما اس وقت اپنی بیوی سے ) رجعت کر لیں ، پھر جب وہ حیض سے پاک ہو جائیں تو اس وقت اگر ابن عمر رضی اللہ عنہما چاہیں ، انہیں طلاق دیں ۔ میں نے عرض کیا ، کیا اسے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق شمار کیا تھا ؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا اگر کوئی عاجز ہے اور حماقت کا ثبوت دے تو اس کا علاج ہے ۔

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :4977 ... غــ : 5258 ]
- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي غَلاَّبٍ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:.

قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ.
فَقَالَ: تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا.
قُلْتُ: فَهَلْ عَدَّ ذَلِكَ طَلاَقًا؟ قَالَ: "أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ".

وبه قال: ( حدّثنا حجاج بن منهال) بكسر الميم قال: ( حدّثنا همام بن يحيى) بن دينار البصري ( عن قتادة) بن دعامة ( عن أبي غلاب) بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام آخره موحدة ( يونس بن جبير) الباهلي البصري أنه ( قال: قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال) له ( تعرف ابن عمر) قال له ذلك لتقريره على اتباع السُّنة والقبول من ناقلها وأنه يلزم العامّة الاقتداء بمشاهير العلماء لا أنه ظن أنه لا يعرفه كذا قاله الحافظ ابن حجر وتبعه العيني ( أن ابن عمر طلّق امرأته) آمنة بنت غفار ( وهي حائض فأتى عمر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فذكر ذلك) الطلاق الصادر في الحيض ( له فأمره) أي أمر ابن عمر ( أن يراجعها) من التطلقة التي طلقها لها ( فإذا طهرت) بضم الهاء ( فأراد أن يطلقها فليطلقها) في ذلك الطهر قال يونس بن جبيرة ( قلت) لابن عمر ( فهل عدّ ذلك) عليه الصلاة والسلام ( طلاقًا؟ قال: أرأيت) أي أخبرني ( إن عجز واستحمق) قال المهلب: يعني إن عجز من المراجعة التي أمر بها عن إيقاع الطلاق أو فقد عقله فلم تمكن منه الرجعة أتبقى المرأة معلقة؟ لا هي ذات بعل ولا مطلقة، وقد نهى الله عن ذلك فلا بدّ أن يحتسب بتلك التطليقة التي أوقعها على غير وجهها كما أنه لو عجز عن فرض آخر فلم يقمه واستحمق فلم يأت به ما كان يعذر بذلك ويسقط عنه.