هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4935 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَكِنْ قَالَ : السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ولو شئت أن أقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال : السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Anas:

The tradition, (of the Prophet) is that if someone marries a virgin and he has already a matron wife (with him), then he should stay with the virgin for seven days; and if someone marries a matron (and he has already a virgin wife with him) then he should stay with her for three days.

":"ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا ، کہا ہم سے بشر بن مفضل نے ، ان سے خالد حذاء نے ، ان سے ابوقلابہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے ( راوی ابوقلابہ یا انس رضی اللہ عنہ نے ) کہا کہاگر میں چاہوں تو کہہ سکتاہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ( آنے والی حدیث ) ارشاد فرمائی ۔ لیکن بیان کیا کہ دستور یہ ہے کہ جب کنواری سے شادی کرے تو اس کے ساتھ سات دن تک رہنا چاہئے اور جب بیوہ سے شادی کرے تو اس کے ساتھ تین دن تک رہنا چاہئے ۔

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ
هذا ( باب) بالتنوين ( إذا تزوّج) الرجل ( البكر على الثيب) كيف يفعل وسقط التبويب ولاحقه لأبي ذر.


[ قــ :4935 ... غــ : 5213 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: وَلَكِنْ قَالَ: "السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا".
[الحديث 5213 - أطرافه في: 5214] .

وبه قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: ( حدّثنا بشر) بموحدة مكسورة فمعجمة ساكنة ابن المفضل بن لاحق البصر قال: ( حدّثنا خالد) الحذاء بن مهران ( عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي ( عن أنس) -رضي الله عنه-.
قال أبو قلابة: أو أنس ( ولو شئت أن أقول
قال: النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)
لكنت صادقًا في تصريحي بالرفع إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لكن المحافظة على اللفظ أولى ( ولكن قال) :
( السُّنَّة) أي أنه مرفوع بطريق اجتهاده ولمسلم وأبي داود في آخر الحديث قال خالد: ولو شئت أن أقول رفعه لصدقت ولكنه قال: السُّنّة فبين أنه قول خالد لا شيخه أبي قلابة ( إذا تزوج البكر) على الثيب ( أقام عندها) وجوبًا ( سبعًا) من الليالي وتدخل الأيام ( وإذا تزوّج الثيب) على البكر ( أقام عندها) وجوبًا ( ثلاثًا) من الليالي ذلك والمعنى فيه زوال الحشمة بينهما والائتلاف وزيد للبكر لأن حياءها أكثر.

وهذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه في النكاح.