4872 أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ : أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ |
4872 أخبرنا يوسف بن سعيد ، قال : حدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، قال : حدثني إسماعيل بن أمية : أن نافعا حدثه ، أن عبد الله بن عمر حدثه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم |
It was narrated that Abu Hurairah said: No one who commits Zina is a believer at the moment when he is committing Zina; no one who steals is a believer at the moment when he is stealing; no one who drinks wine is a believer at the moment when he is drinking it. - And he mentioned a fourth but I (the narrator) have forgotten it - When he does that the yoke of Islam is shed from his neck, but if he repents, Allah accepts his repentance.
شرح الحديث من حاشية السندى
[4909] من صفة النِّسَاء بِضَم صَاد وَتَشْديد فَاء قَوْلهيَعْنِي ثمن الْمِجَن المُرَاد بِالثّمن الْقيمَة إِذْ الْأَشْيَاء تحد وتعرف بالقيم لَا بالأثمان ثمَّ المُرَاد مجن معِين وَهُوَ مَا قِيمَته ربع دِينَار أَو الْمِجَن عِنْدهم غَالِبا مَا كَانَ أقل من ربع دِينَار والا فالمجن مُخْتَلف الْقيمَة فَلَا يصلح للضبط وَأما ثلث دِينَار أونصف دِينَار فَهُوَ مُخَالف للمشهور وَهُوَ ربع دِينَار مَعَ مَا فِيهِ من الشَّك وَالله تَعَالَى أعلمقَوْله