هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4818 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَقُتَيْبَةُ ، وَابْنُ حُجْرٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4818 حدثنا يحيى بن أيوب ، وقتيبة ، وابن حجر ، قالوا : حدثنا إسماعيل ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول ، فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه فقد بهته
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Abu Huraira reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:

Do you know what is backbiting? They (the Companions) said: Allah and His Messenger know best. Thereupon he (the Holy Prophet) said: Backbiting implies your talking about your brother in a manner which he does not like. It was said to him: What is your opinion about this that if I actually find (that failing) in my brother which I made a mention of? He said: If (that failing) is actually found (in him) what you assert, you in fact backbited him, and if that is not in him it is a slander.

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته



المعنى العام

حماية لعرض المسلم من الذم في غيبته وسدا لباب البغض والتدابر والتحاقد نهت الشريعة أن يذكر المسلم أخاه المسلم بشيء يكرهه وهوغائب عنه يقول الله تعالى { { يا أيها الذين ءامنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه } } [الحجرات 12]

نعم شبه تناول المسلم بالنقائص في غيبته بأكل لحمه ميتا ومن يقبل أن يأكل من لحم ابن آدم ميتا فضلا عن أن يكون هذا الميت أخاه وإذا كان المؤمن لا يرضى أن يذكره آخر في غيبته بنقص فيه فكيف يرضى لنفسه أن يذكر هو أخاه المسلم في غيبته بنقص وإن كان فيه وإذا كان هذا حراما كانت مواجهة الأخ بنقص ليس فيه أشد حرمة وأقسى جرما وعذابا طهر الله ألسنتنا من الغيبة والنميمة والفحش من القول

المباحث العربية

( أتدرون ما الغيبة) الاستفهام لجذب الانتباه حتى يستقر الخبر في نفس المخاطب

( قال ذكرك أخاك بما يكره) يضاف للتعريف في غيبته وقال الراغب هي أن يذكر الإنسان عيب غيره من غير حاجة إلى ذكر ذلك وقال الغزالي أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغة وقال ابن الأثير في النهاية الغيبة أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه وقال النووي في الأذكار ذكر المرء بما يكرهه سواء كان ذلك في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسه أو غير ذلك مما يتعلق به سواء ذكرته باللفظ أو بالإشارة والرمز قال النووي وممن يستعمل التعريض في ذلك كثير من الفقهاء في التصانيف وغيرها كقولهم قال بعض من يدعي العلم أو بعض من ينسب إلى الصلاح أو نحو ذلك مما يفهم السامع المراد منه ومنه قولهم عند ذكره الله يعافينا الله يتوب علينا نسأل الله السلامة ونحو ذلك فكل ذلك من الغيبة

قال الحافظ ابن حجر عدم ذكر الحديث قيد في غيبته دليل على أنه لا فرق بين أن يقول ذلك في غيبته أو في حضوره والأرجح اختصاصها بالغيبة مراعاة لاشتقاقها وبذلك جزم أهل اللغة قال وكلام من أطلق منهم محمول على القيد في ذلك نعم المواجهة بما ذكر حرام لكنه داخل في السب والشتم

( قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول) أي أخبرني عن جواب هذا السؤال هل ذلك من الغيبة

( قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته) بتخفيف فتحة الهاء وتشديد التاء يقال بهت فلانا بفتح الباء والهاء يبهته بفتح الهاء بهتا بسكون الهاء وبهتة وبهتانا قذفه بالباطل

فقه الحديث

في حكم الغيبة قال النووي في الأذكار الغيبة والنميمة محرمتان بإجماع المسلمين وقد تظاهرت الأدلة على ذلك وذكر في الروضة تبعا للرافعي أنها من الصغائر وتعقبه جماعة

وقال القرطبي في تفسيره الإجماع على أنها من الكبائر لأن حد الكبيرة صادق عليها لأنها مما ثبت الوعيد الشديد فيه وقال الأذرعي لم أر من صرح بأنها من الصغائر إلا صاحب العدة والغزالي وصرح بعضهم بأنها من الكبائر وإذا لم يثبت الإجماع فلا أقل من التفصيل فمن اغتاب وليا أو عالما ليس كمن اغتاب مجهول الحال مثلا وقد قالوا ضابطها ذكر الشخص بما يكره وهذا يختلف باختلاف ما يقال فيه وقد يشتد تأذيه بذلك وأذى المسلم محرم

وذكر النووي من الأحاديث الدالة على تحريم الغيبة حديث أنس رفعه لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم قلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم أخرجه أبو داود وعند أحمد وأبي داود إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق وعند أبي يعلى بإسناد حسن من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب له يوم القيامة فيقال له كله ميتا كما أكلته حيا وفي الأدب المفرد عن ابن مسعود قال ما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن وفيه أيضا وصححه ابن حبان في قصة ماعز ورجمه وإن رجلا قال لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم كلا من جيفة هذا الحمار لحمار ميت فما نلتما من عرض هذا الرجل أشد من أكل هذه الجيفة

قال الحافظ ابن حجر وهذا الوعيد في هذه الأحاديث يدل على أن الغيبة من الكبائر لكن تقييده في بعضها بغير حق قد يخرج الغيبة بحق لما تقرر

قال النووي لكن تباح الغيبة لغرض شرعي وذلك لستة أسباب

أحدها التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه فيقول ظلمني فلان أو فعل بي كذا

الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك

الثالث الاستفتاء بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو زوجي فهل له ذلك وما طريقي للخلاص منه ودفع ظلمه عني ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة والأجود أن يقول زوج أو والد أو ولد يفعل كذا وكذا فما الحكم ومع ذلك فالتعيين جائز لحديث هند وقولها عن أبي سفيان إنه رجل شحيح

الرابع تحذير المسلمين من الشر وذلك من وجوه منها تجريح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين وذلك جائز بالإجماع بل واجب صونا للشريعة ومنها الإخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته أو مصاهرته ومنها إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا فتنصح المشتري نصيحة لا بقصد الإيذاء والإفساد ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى فساق أو مبتدع يأخذ عنه علما وخفت عليه ضرره فعليك نصحه ببيان حاله قاصدا النصيحة

الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالخمر ومصادرة الناس وتولي الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجهر به ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر

السادس التعريف فإذا كان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق والقصير والأعمى والأقطع ونحوها جاز تعريفه به ويحرم ذكره به تنقيصا ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى اهـ

وقد ترجم البخاري بباب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير قال الحافظ ابن حجر حاصله أن اللقب إن كان مما يعجب الملقب ولا إطراء فيه مما يدخل في نهي الشرع فهو جائز أو مستحب وإن كان مما لا يعجبه فهو حرام أو مكروه إلا أن يتعين طريقا للتعريف به حيث يشتهر به ولا يتميز عن غيره إلا بذكره والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أكما يقول ذو اليدين وإلى ذلك التفصيل ذهب الجمهور وشذ قوم فشددوا حتى نقل عن الحسن البصري أنه كان يقول أخاف أن يكون قولنا حميد الطويل غيبة

قال ابن المنير إن كان للبيان والتمييز فهو جائز وإن كان للتنقيص لم يجز وحديث عائشة عند أبي الدنيا في المرأة التي دخلت عليها وخرجت فأشارت بيدها أنها قصيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتبتيها ذلك لأنها لم تفعل هذا بيانا وإنما قصدت الإخبار عن صفتها فكان كالاغتياب والله أعلم.