4808 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْرًا |
4808 أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا سعيد ، عن غالب التمار ، عن مسروق بن أوس ، عن أبي موسى الأشعري ، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : الأصابع سواء عشرا |
It was narrated that Ibn 'Abbas said: The Messenger of Allah ruled that the Diyah for a Mukatab who is killed should be (equivalent) to the Diyah for a free mand, proportionate to the amount be had paid off (toward buying his freedom).