4623 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا شَيْئًا ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي ، فَعَلْتُ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا ، فَأَبَوْا ، وَقَالُوا : إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ ، وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكِ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَمَنِ اشْتَرَطَ شَيْئًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَلَيْسَ لَهُ ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ |
4623 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة أخبرته ، أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها شيئا ، فقالت لها عائشة : ارجعي إلى أهلك ، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ، ويكون ولاؤك لي ، فعلت ، فذكرت ذلك بريرة لأهلها ، فأبوا ، وقالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ، ويكون لنا ولاؤك ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابتاعي وأعتقي ، فإن الولاء لمن أعتق ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، فمن اشترط شيئا ليس في كتاب الله ، فليس له ، وإن اشترط مائة شرط ، وشرط الله أحق وأوثق |
It was narrated from Ibn 'Umar that: the Prophet forbade selling the offspring of the offspring of a pregnant animal (Habal Al-Habalah)
شرح الحديث من حاشية السندى
[4655] أَن أقضى عَنْك كتابتك أَي أشتريك وأعتقك وسمى ذَلِك قَضَاء للكتابة مجَازًا ثمَّ فِيهِ بيع الْمكَاتب وَمن لَا يرَاهُ يحملهُ على أَن البيع كَانَ بعد فسخ الْكِتَابَة وتعجيزها بِرِضا الطَّرفَيْنِ قَوْله ونفست بِكَسْر فَاء أَي رغبت وَالْجُمْلَة حَال من فَاعل قَالَت