هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4622 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُوتَشِمَاتِ ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ وَالمُتَفَلِّجَاتِ ، لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ : إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ ، فَقَالَ : وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَقَالَتْ : لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ ، فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ ، قَالَ : لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ، أَمَا قَرَأْتِ : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } ؟ قَالَتْ : بَلَى ، قَالَ : فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ ، قَالَتْ : فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ ، قَالَ : فَاذْهَبِي فَانْظُرِي ، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ ، فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا ، فَقَالَ : لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4622 حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : لعن الله الواشمات والموتشمات ، والمتنمصات والمتفلجات ، للحسن المغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب ، فجاءت فقالت : إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت ، فقال : وما لي ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن هو في كتاب الله ، فقالت : لقد قرأت ما بين اللوحين ، فما وجدت فيه ما تقول ، قال : لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه ، أما قرأت : { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } ؟ قالت : بلى ، قال : فإنه قد نهى عنه ، قالت : فإني أرى أهلك يفعلونه ، قال : فاذهبي فانظري ، فذهبت فنظرت ، فلم تر من حاجتها شيئا ، فقال : لو كانت كذلك ما جامعتها
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [4886] قَوْله عَن عبد الله هُوَ بن مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ سَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي كِتَابِ اللِّبَاسِ .

     قَوْلُهُ  فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ لَا يُعْرَفُ اسْمُهَا وَقَدْ أَدْرَكَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عَابس كَمَا فِي الطَّرِيقِ الَّتِي بَعْدَهُ .

     قَوْلُهُ  أَمَا قَرَأْتَ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُ فَانْتَهوا قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ أَيِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى بِفَتْحِ الْهَاءِ وَإِنَّمَا ضَبَطْتُ هَذَا خَشْيَةَ أَنْ يُقْرَأَ بِضَمِّ النُّونٍ وَكَسْرِ الْهَاءِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ عَلَى أَنَّ الْهَاءَ فِي إِنَّهُ ضَمِيرُ الشَّأْنِ لَكِنَّ السِّيَاقَ يُرْشِدُ إِلَى مَا قَرَّرْتُهُ وَفِي هَذَا الْجَوَابِ نَظَرٌ لِأَنَّهَا اسْتَشْكَلَتِ اللَّعْنَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ مُجَرَّدِ النَّهْيِ لَعْنُ مَنْ لَمْ يَمْتَثِلْ لَكِنْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ فِي الْآيَةِ وُجُوبُ امْتِثَالِ قَوْلِ الرَّسُولِ وَقَدْ نَهَى عَنْ هَذَا الْفِعْلِ فَمَنْ فَعَلَهُ فَهُوَ ظَالِمٌ وَفِي الْقُرْآن لعن الظَّالِمين وَيحْتَمل أَن يكون بن مَسْعُودٍ سَمِعَ اللَّعْنَ مِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي بَعْضِ طُرُقِهِ .

     قَوْلُهُ أَهْلُكَ يَفْعَلُونَهُ هِيَ زَيْنَبُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّةِ .

     قَوْلُهُ  فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا أَي من الَّذِي ظنت أَن زوج بن مَسْعُودٍ تَفْعَلْهُ وَقِيلَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ رَأَتْ ذَلِكَ حَقِيقَة وَإِنَّمَا بن مَسْعُودٍ أَنْكَرَ عَلَيْهَا فَأَزَالَتْهُ فَلِهَذَا لَمَّا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تَرَ مَا كَانَتْ رَأَتْ قَبْلَ ذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  مَا جَامَعْتُهَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْجِمَاعِ الْوَطْءُ أَوْ الِاجْتِمَاعُ وَهُوَ أَبْلَغُ وَيُؤَيِّدُهُ .

     قَوْلُهُ  فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ مَا جَامَعَتْنَا وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ مَا جَامَعَتْنِي وَاسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ لَعْنِ مَنِ اتَّصَفَ بِصِفَةٍ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اتَّصَفَ بِهَا لِأَنَّهُ لَا يُطْلِقُ ذَلِكَ إِلَّا عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّهُ.

.
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فَإِنَّهُ قَيَّدَ فِيهِ بِقَوْلِهِ لَيْسَ بِأَهْلٍ أَيْ عِنْدَكَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَعَنَهُ لَمَّا ظَهَرَ لَهُ مِنَ اسْتِحْقَاقِهِ وَقَدْ يَكُونُ عِنْدَ اللَّهِ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَعَلَى الْأَوَّلِ يُحْمَلُ .

     قَوْلُهُ  فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً وَعَلَى الثَّانِي فَيَكُونُ لَعَنَهُ زِيَادَةً فِي شِقْوَتِهِ وَفِيهِ أَنَّ الْمُعِينَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ يُشَارِكُ فاعلها فِي الْإِثْم ( قَولُهُ بَابُ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ) أَيِ اسْتَوْطَنُوا الْمَدِينَةَ وَقِيلَ نَزَلُوا فَعَلَى الْأَوَّلِ يَخْتَصُّ بِالْأَنْصَارِ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ عُمَرَ وَعَلَى الثَّانِي يَشْمَلُهُمْ وَيَشْمَلُ الْمُهَاجِرِينَ السَّابِقِينَ ذَكَرَ فِيهِ طَرَفًا مِنْ قِصَّةِ عُمَرَ عِنْدَ مَقْتَلِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي المناقب قَوْله بَاب قَوْله ويؤثرون على أنفسهم الْآيَة الْخَصَاصَة فاقة وَلِغَيْرِ أَبِي ذَرٍّ الْفَاقَةُ وَهُوَ قَوْلُأَهْلُكَ يَفْعَلُونَهُ هِيَ زَيْنَبُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّةِ .

     قَوْلُهُ  فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا أَي من الَّذِي ظنت أَن زوج بن مَسْعُودٍ تَفْعَلْهُ وَقِيلَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ رَأَتْ ذَلِكَ حَقِيقَة وَإِنَّمَا بن مَسْعُودٍ أَنْكَرَ عَلَيْهَا فَأَزَالَتْهُ فَلِهَذَا لَمَّا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تَرَ مَا كَانَتْ رَأَتْ قَبْلَ ذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  مَا جَامَعْتُهَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْجِمَاعِ الْوَطْءُ أَوْ الِاجْتِمَاعُ وَهُوَ أَبْلَغُ وَيُؤَيِّدُهُ .

     قَوْلُهُ  فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ مَا جَامَعَتْنَا وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ مَا جَامَعَتْنِي وَاسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ لَعْنِ مَنِ اتَّصَفَ بِصِفَةٍ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اتَّصَفَ بِهَا لِأَنَّهُ لَا يُطْلِقُ ذَلِكَ إِلَّا عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّهُ.

.
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فَإِنَّهُ قَيَّدَ فِيهِ بِقَوْلِهِ لَيْسَ بِأَهْلٍ أَيْ عِنْدَكَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَعَنَهُ لَمَّا ظَهَرَ لَهُ مِنَ اسْتِحْقَاقِهِ وَقَدْ يَكُونُ عِنْدَ اللَّهِ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَعَلَى الْأَوَّلِ يُحْمَلُ .

     قَوْلُهُ  فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً وَعَلَى الثَّانِي فَيَكُونُ لَعَنَهُ زِيَادَةً فِي شِقْوَتِهِ وَفِيهِ أَنَّ الْمُعِينَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ يُشَارِكُ فاعلها فِي الْإِثْم ( قَولُهُ بَابُ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ) أَيِ اسْتَوْطَنُوا الْمَدِينَةَ وَقِيلَ نَزَلُوا فَعَلَى الْأَوَّلِ يَخْتَصُّ بِالْأَنْصَارِ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ عُمَرَ وَعَلَى الثَّانِي يَشْمَلُهُمْ وَيَشْمَلُ الْمُهَاجِرِينَ السَّابِقِينَ ذَكَرَ فِيهِ طَرَفًا مِنْ قِصَّةِ عُمَرَ عِنْدَ مَقْتَلِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي المناقب قَوْله بَاب قَوْله ويؤثرون على أنفسهم الْآيَة الْخَصَاصَة فاقة وَلِغَيْرِ أَبِي ذَرٍّ الْفَاقَةُ وَهُوَ قَوْلُ( قَوْله بَاب قَوْله مَا أفاه الله على رَسُوله) تَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ الْفَيْءِ وَالْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغَنِيمَةِ فِي أَوَاخِرِ الْجِهَادِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  قَوْله بَاب وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ)
أَيْ وَمَا أَمَرَكُمْ بِهِ فَافْعَلُوهُ لِأَنَّهُ قَابَلَهُ بقوله وَمَا نهاكم عَنهُ فَانْتَهوا

[ قــ :4622 ... غــ :4886] قَوْله عَن عبد الله هُوَ بن مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ سَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي كِتَابِ اللِّبَاسِ .

     قَوْلُهُ  فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ لَا يُعْرَفُ اسْمُهَا وَقَدْ أَدْرَكَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عَابس كَمَا فِي الطَّرِيقِ الَّتِي بَعْدَهُ .

     قَوْلُهُ  أَمَا قَرَأْتَ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُ فَانْتَهوا قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ أَيِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى بِفَتْحِ الْهَاءِ وَإِنَّمَا ضَبَطْتُ هَذَا خَشْيَةَ أَنْ يُقْرَأَ بِضَمِّ النُّونٍ وَكَسْرِ الْهَاءِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ عَلَى أَنَّ الْهَاءَ فِي إِنَّهُ ضَمِيرُ الشَّأْنِ لَكِنَّ السِّيَاقَ يُرْشِدُ إِلَى مَا قَرَّرْتُهُ وَفِي هَذَا الْجَوَابِ نَظَرٌ لِأَنَّهَا اسْتَشْكَلَتِ اللَّعْنَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ مُجَرَّدِ النَّهْيِ لَعْنُ مَنْ لَمْ يَمْتَثِلْ لَكِنْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ فِي الْآيَةِ وُجُوبُ امْتِثَالِ قَوْلِ الرَّسُولِ وَقَدْ نَهَى عَنْ هَذَا الْفِعْلِ فَمَنْ فَعَلَهُ فَهُوَ ظَالِمٌ وَفِي الْقُرْآن لعن الظَّالِمين وَيحْتَمل أَن يكون بن مَسْعُودٍ سَمِعَ اللَّعْنَ مِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي بَعْضِ طُرُقِهِ .

     قَوْلُهُ  أَهْلُكَ يَفْعَلُونَهُ هِيَ زَيْنَبُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّةِ .

     قَوْلُهُ  فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا أَي من الَّذِي ظنت أَن زوج بن مَسْعُودٍ تَفْعَلْهُ وَقِيلَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ رَأَتْ ذَلِكَ حَقِيقَة وَإِنَّمَا بن مَسْعُودٍ أَنْكَرَ عَلَيْهَا فَأَزَالَتْهُ فَلِهَذَا لَمَّا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تَرَ مَا كَانَتْ رَأَتْ قَبْلَ ذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  مَا جَامَعْتُهَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْجِمَاعِ الْوَطْءُ أَوْ الِاجْتِمَاعُ وَهُوَ أَبْلَغُ وَيُؤَيِّدُهُ .

     قَوْلُهُ  فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ مَا جَامَعَتْنَا وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ مَا جَامَعَتْنِي وَاسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ لَعْنِ مَنِ اتَّصَفَ بِصِفَةٍ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اتَّصَفَ بِهَا لِأَنَّهُ لَا يُطْلِقُ ذَلِكَ إِلَّا عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّهُ.

.
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فَإِنَّهُ قَيَّدَ فِيهِ بِقَوْلِهِ لَيْسَ بِأَهْلٍ أَيْ عِنْدَكَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَعَنَهُ لَمَّا ظَهَرَ لَهُ مِنَ اسْتِحْقَاقِهِ وَقَدْ يَكُونُ عِنْدَ اللَّهِ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَعَلَى الْأَوَّلِ يُحْمَلُ .

     قَوْلُهُ  فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً وَعَلَى الثَّانِي فَيَكُونُ لَعَنَهُ زِيَادَةً فِي شِقْوَتِهِ وَفِيهِ أَنَّ الْمُعِينَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ يُشَارِكُ فاعلها فِي الْإِثْم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}
هذا ( باب) بالتنوين أي في قوله تعالى: ( { وما آتاكم الرسول} ) وما أعطاكم من الفيء أو أمر ( { فخذوه} ) [الحشر: 7] لأنه حلال لكم أو فتمسكوا به لأنه واجب الطاعة وسقط لفظ باب لغير أبي ذر.


[ قــ :4622 ... غــ : 4886 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ.
فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ: وَمَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ، وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ، فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ.
فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ: أَمَا قَرَأْتِ: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} قَالَتْ: بَلَى: قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ.
قَالَتْ: فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ، قَالَ: فَاذْهَبِي فَانْظُرِي، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا.
فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعَتْنَا.
[الحديث 4886 - أطرافه في: 4887، 5931، 5939، 5943، 5948] .

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن يوسف) البيكندي قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( عن منصور) هو ابن المعتمر ( عن إبراهيم) النخعي ( عن علقمة) بن قيس ( عن عبد الله) بن مسعود -رضي الله عنه- أنه ( قال: لعن الله الواشمات) بالشين المعجمة جمع واشمة فاعلة الوشم وهو أن يغرز عضو من الإنسان بنحو الإبرة حتى يسيل الدم ثم يحشى بنحو كحل فيصير أخضر ( والموتشمات) جمع موتشمة التي يفعل بها ذلك وهذا الفعل حرام على الفاعل والمفعول به اختيارًا ويصير موضعه نجسًا تجب إزالته إن أمكن بالعلاج فإن لم يكن إلا بجرح يخاف منه التلف أو فوات عضو أو منفعة أو شين فاحش في عضو ظاهر فلا ولا يصح الاقتداء به ما دام الوضم باقيًا وكان الوشم متعديًا أو أمكنه إزالته من غير ضرر، وقال الحنفية: تصح القدوة به وإن كان متمكّنًا من إزالته ( و) لعن
( المتنمصات) بضم الميم الأولى وكسر الثانية مشددة بينهما فوقية فنون والصاد مهملة جمع متنمصة الطالبة إزالة شعر وجهها بالنتف ونحوه وهو حرام إلا ما ينبت بلحية المرأة أو أشار بها فلا بل يستحب ( والمتفلجات) بالفاء والجيم جمع متفلجة وهي التي تفرق ما بين ثناياها بالمبرد إظهارًا للصغر وهي عجوز لأن ذلك يكون للصغار غالبًا وذلك حرام ( للحسن) أي لأجل التحسين لما فيه من التزوير فلو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن فلا، ويجوز أن تتعلق اللام بالأفعال المذكورة والأظهر تعلقها بالأخير ( المغيرات خلق الله) كالتعليل لوجوب اللعن وهو صفة لازمة لمن تصنع الوشم والنمص والفلج ( فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب) .
قال الحافظ ابن حجر: لا يحرف اسمها وقد أدركها عبد الرحمن بن عباس كما في الطريق التي بعد ( فجاءت) إلى ابن مسعود ( فقالت) له: ( أنه بلغني أنك) ولأبي ذر: عنك أنك ( لعنت كيت وكيت) تعني الواشمات الخ.
( فقال) ابن مسعود لها: ( وما لي لا ألعن مَن لعن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ومَن هو في كتاب الله) عطف على من لعن أي ما لي لا ألعن من هو في كتاب الله ملعون لأن فيه وجوب الانتهاء عما نهاه الرسول لقوله: { وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] ففاعل ذلك ظالم، وقد قال الله تعالى: { ألا لعنة الله على الظالمين} [هود: 18] .
( فقالت) أم يعقوب: ( لقد قرأت ما بين اللوحين) دفّتي المصحف وكانت قارئة للقرآن ( فما وجدت فيه ما تقول) من اللعن ( فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه) فيه وإثبات الباء في قرأتيه ووجدتيه لغة، والأفصح حذفها في خطاب المؤنث في الماضي لكنها تولدت من إشباع كسر التاء واللام في لئن موطئة للقسم والثانية لجوابه الذي سدّ مسدّ جواب الشرط ( أما قرأت) بتخفيف الميم قوله تعالى: ( { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} قالت: بلى) قرأته ( قال) ابن مسعود ( فإنه) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( قد نهى عنه) بفتح الهاء وهذه الآية وإن كان سبب نزولها أموال الفيء فلفظها عام يتناول كل ما أمر به الشارع عليه الصلاة والسلام أو نهى عنه.
ولذا استنبط ابن مسعود منها ذلك، ويحتمل أن يكون سمع اللعن من النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كما في بعض طرق الحديث.

( قالت) أم يعقوب لابن مسعود: ( فإني أرى أهلك) زينب بنت عبد الله الثقفية ( يفعلونه) ولمسلم فقالت: إني أرى شيئًا من هذا على امرأتك ( قال) ابن مسعود لها: ( فاذهبي) إلى أهلي ( فانظري فذهبت) إليها ( فنظرت فلم تر) بها ( من حاجتها) التي ظنت أن زوج ابن مسعود كانت تفعله ( شيئًا) فعادت إليه وأخبرته ( فقال: لو كانت) أي زينب ( كذلك) تفعل الذي ظننته ( ما جامعتنا) بفتح الميم والعين وسكون الفوقية ما صاحبتنا، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي ما جامعتها أي ما وطئتها وكلاهما كناية عن الطلاق.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في اللباس.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  (بابٌُ: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} (الْحَشْر: 7)

أَي: هَذَا بابُُ فِي قَوْله عز وَجل: { وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ} أَي: مَا أَمركُم بِهِ الرَّسُول فافعلوه.



[ قــ :4622 ... غــ :4886 ]
- حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ حدَّثنا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ لَعَنَ الله الوَاشِمَاتِ وَالمُوتَشِمَاتِ وَالمُتَنمِّصات وَالمُتَفَلِّجاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقِ الله فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمَّ يَعْقُوبَ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ إنَّهُ بَلَغَنِي أنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ فَقَالَ وَمَالِي لَا ألْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمَنْ فِي كِتَابِ الله فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ قَالَ لَئِنْ كُنْتُ قَرأتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أمَّا قَرَأْتِ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ قَالَتْ فَإنِّي أرَى أهلَكَ يَفْعَلُونَهُ قَالَ فَاذْهَبِي فَانْظُرِي فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئا فَقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعَتْنا.

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: أما قَرَأت: { وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ} (الْحَشْر: 7) وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة.
وَمَنْصُور هُوَ ابْن الْمُعْتَمِر، وَإِبْرَاهِيم هُوَ النَّخعِيّ، وعلقمة هُوَ ابْن قيس، وَعبد الله هُوَ ابْن مَسْعُود.

والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ فِي اللبَاس عَن مُحَمَّد بن الْمثنى وَعَن مُحَمَّد بن مقَاتل وَعَن عُثْمَان وَعَن إِسْحَاق وَعَن مُحَمَّد بن بشار، وَفِي التَّفْسِير أَيْضا عَن عَليّ بن عبد الله.
وَأخرجه مُسلم فِي اللبَاس عَن عُثْمَان وَغَيره.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي التَّرَجُّل عَن مُحَمَّد بن عِيسَى وَعُثْمَان وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الاسْتِئْذَان عَن أَحْمد بن منيع، وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الزِّينَة عَن مُحَمَّد بن بشار وَغَيره وَفِي التَّفْسِير عَن مُحَمَّد بن رَافع.
وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي النِّكَاح عَن حَفْص بن عمر وَغَيره.

قَوْله: (الْوَاشِمَات) ، جمع واشمة من الوشم وَهُوَ غرز إبرة أَو مسلة وَنَحْوهمَا: فِي ظهر الْكَفّ أَو المعصم أَو الشّفة وَغير ذَلِك من بدن الْمَرْأَة حَتَّى يسيل مِنْهُ الدَّم ثمَّ يحشى ذَلِك الْموضع بكحل أَو نورة أَو نيلة.
ففاعل هَذَا واشم وواشمة وَالْمَفْعُول بهَا موشومة.
فَإِن طلبت فعل ذَلِك فَهِيَ مستوشمة وَهُوَ حرَام على الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بهَا باختيارها والطالبة لَهُ فَإِن فعل بطفلة فالإثم على الفاعلة لَا على الطفلة لعدم تكليفها حِينَئِذٍ..
     وَقَالَ  النَّوَوِيّ: قَالَ أَصْحَابنَا: الْموضع الَّذِي وشم يصير نجسا فَإِن أمكن إِزَالَته بالعلاج وَجَبت إِزَالَته وَإِن لم يُمكن إلاَّ بِجرح فَإِن خَافَ مِنْهُ التّلف أَو فَوَات عُضْو أَو مَنْفَعَة عُضْو أَو شَيْئا فَاحِشا فِي عُضْو ظَاهر لم تجب إِزَالَته، وَإِذا تَابَ لم يبْق عَلَيْهِ إِثْم وَإِن لم يخف شَيْئا من ذَلِك وَنَحْوه لزمَه إِزَالَته ويعصى بِتَأْخِيرِهِ، وَسَوَاء فِي هَذَا كُله الرجل وَالْمَرْأَة.
قَوْله: (والمؤتشمات) ، جمع مؤتشمة، وَهِي الَّتِي يفعل فِيهَا الوشم.
قَوْله: (وَالْمُتَنَمِّصَات) ، جمع متتمصة من التنمص بتاء مثناة من فَوق، ثمَّ نون وصاد مُهْملَة وَهُوَ إِزَالَة الشّعْر من الْوَجْه مَأْخُوذ من النماص بِكَسْر الْمِيم الأولى وَهُوَ المنقاش، والمنتمصة هِيَ الطالبة إِزَالَة شعر وَجههَا، والنامصة هِيَ الفاعلة ذَلِك يَعْنِي المزيلة، وَعَن ابْن الْجَوْزِيّ: بَعضهم يَقُول: المنتمصة بِتَقْدِيم النُّون وَالَّذِي ضبطناه عَن أشياخنا فِي كتاب أبي عُبَيْدَة تَقْدِيم التَّاء مَعَ التَّشْدِيد.
قَالَ النَّوَوِيّ: وَهُوَ حرَام إلاّ إِذا نَبتَت للْمَرْأَة لحية أَو شوارب فَلَا يحرم بل يسْتَحبّ عندنَا.
وَالنَّهْي إِنَّمَا هُوَ فِي الحواجب وَمَا فِي أَطْرَاف الْوَجْه،.

     وَقَالَ  ابْن حزم: لَا يجوز حلق لحيتها وَلَا عنفقتها وَلَا شاربها وَلَا تَغْيِير شَيْء من خلقهَا بِزِيَادَة وَلَا نقص.
قَوْله: (المتلفجات) ، جمع متفلجة بِالْفَاءِ وَالْجِيم من التفلج وَهُوَ برد الْأَسْنَان الثنايا والرباعيات مَأْخُوذ من الفلج بِفَتْح الْفَاء وَاللَّام وَهِي فُرْجَة بَين الثنايا والرباعيات.
قَوْله: (لِلْحسنِ) ، يتَعَلَّق بالمتفلجات أَي: لأجل الْحسن، قيد بِهِ لِأَن الْحَرَام مِنْهُ هُوَ الْمَفْعُول لطلب الْحسن، أما إِذا احْتِيجَ إِلَيْهِ لعلاج أَو عيب فِي السن وَنَحْوه فَلَا بَأْس بِهِ،.

     وَقَالَ  النَّوَوِيّ: يفعل ذَلِك الْعَجُوز وَشبههَا إِظْهَارًا للصغر وَحسن الْأَسْنَان، وَهَذَا الْفِعْل حرَام على الفاعلة وَالْمَفْعُول بهَا.
قَوْله: (الْمُغيرَات خلق الله) ، يَشْمَل مَا ذكر قبله وَلذَلِك قَالَ: الْمُغيرَات بِدُونِ الْوَاو: لِأَن ذَلِك كُله تَغْيِير لخلق الله تَعَالَى وتزوير وتدليس، وَقيل: هَذَا صفة لَازمه للتفلج.
قَوْله: (أم يَعْقُوب) لم أَقف على اسْمهَا.
قَوْله: (من لعن) مفعول (لَا الْعَن) فِيهِ دَلِيل على جَوَاز الِاقْتِدَاء بِهِ فِي إِطْلَاق اللَّعْن معينا كَانَ أَو غير معِين لِأَن الأَصْل أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا كَانَ يلعن إلاَّ من يسْتَحق ذَلِك عِنْده.
فَإِن قلت: يُعَارضهُ قَوْله: اللَّهُمَّ مَا من مُسلم سبيته أَو لعنته وَلَيْسَ لذَلِك بِأَهْل فَاجْعَلْ لَهُ ذَلِك كَفَّارَة وَطهُورًا.
قلت: لَا يُعَارضهُ لِأَنَّهُ عِنْده مُسْتَحقّ لذَلِك، وَأما عِنْد الله عز وَجل فَالْأَمْر موكول إِلَيْهِ يفهم من قَوْله وَلَيْسَ لذَلِك بِأَهْل، يَعْنِي: فِي علمك لَا فِي علمي، أما أَن يَتُوب مِمَّا صدر مِنْهُ أَو يقْلع عَنهُ، وَإِن علم الله مِنْهُ خلاف ذَلِك كَانَ دعاؤه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَلَيْهِ زِيَادَة فِي شقوته.
قَوْله: (وَمن هُوَ فِي كتاب الله) مَعْطُوف على من (لعن) وَتَقْدِيره: مَا لي لَا الْعَن من هُوَ فِي كتاب الله مَلْعُون، قيل: أَيْن فِي الْقُرْآن لعنتهن؟ أُجِيب: بِأَن فِيهِ وجوب الِانْتِهَاء عَمَّا نَهَاهُ الرَّسُول لقَوْله تَعَالَى: { وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نهاكم عَنهُ فَانْتَهوا} (الْحَشْر: 7) وَقد نهى عَنهُ.
ففاعله ظَالِم،.

     وَقَالَ  الله تَعَالَى: { إِلَّا لعنة الله على الظَّالِمين} (هود: 81) قَوْله: (قَرَأت مَا بَين اللَّوْحَيْنِ) أَي: الْقُرْآن أَو أَرَادَت باللوحين الَّذِي يُسمى بِالرجلِ وَيُوضَع الْمُصحف عَلَيْهِ فَهُوَ كِنَايَة أَيْضا عَن الْقُرْآن.

     وَقَالَ  إِسْمَاعِيل القَاضِي: وَكَانَت قارئة لِلْقُرْآنِ.
قَوْله: (إِن كنت قرأتيه) ويروى: قرأته، وَهُوَ الأَصْل، وَوجه الأول أَن فِيهِ إشباع الكسرة بِالْيَاءِ.
قَوْله: (فَإِنِّي أرى أهلك يَفْعَلُونَهُ) أَرَادَت بهَا زَيْنَب بنت عبد الله الثقفية.
قَوْله: (فَلم تَرَ من حَاجَتهَا شَيْئا) أَي: فَلم تَرَ أم يَعْقُوب من الَّذِي ظَنَنْت أَن زوج ابْن مَسْعُود كَانَت تَفْعَلهُ.
قَوْله: (فَقَالَ: لَو كَانَت كَذَلِك) أَي: فَقَالَ ابْن مَسْعُود: لَو كَانَت زَوجي تفعل ذَلِك كَمَا ذكرته.
قَوْله: (مَا جامعتنا) جَوَاب: لَو.
أَي: مَا صاحبتنا بل كُنَّا نطلقها ونفارقها.
وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ: مَا جامعتني، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: مَا جامعتها من الْجِمَاع، كِنَايَة عَن إِيقَاع الطَّلَاق.