4512 أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخِرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا |
4512 أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن يحيى ، عن بشير بن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا |
It was narrated that Abu Sa'eed Al-Khudri said: The messenger of Allah forbade two kinds of transactions: Mulamash and Mumabadha.