هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4396 حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَجُلًا ، جَاءَهُ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلاَ تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ : { وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا } إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ لاَ تُقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ؟ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي أَغْتَرُّ بِهَذِهِ الآيَةِ وَلاَ أُقَاتِلُ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْتَرَّ بِهَذِهِ الآيَةِ ، الَّتِي يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا } إِلَى آخِرِهَا ، قَالَ : فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ } ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَدْ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ كَانَ الإِسْلاَمُ قَلِيلًا ، فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ إِمَّا يَقْتُلُونَهُ وَإِمَّا يُوثِقُونَهُ ، حَتَّى كَثُرَ الإِسْلاَمُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ ، فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لاَ يُوَافِقُهُ فِيمَا يُرِيدُ ، قَالَ : فَمَا قَوْلُكَ فِي عَلِيٍّ ، وَعُثْمَانَ ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَا قَوْلِي فِي عَلِيٍّ ، وَعُثْمَانَ ؟ أَمَّا عُثْمَانُ : فَكَانَ اللَّهُ قَدْ عَفَا عَنْهُ فَكَرِهْتُمْ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ ، وَأَمَّا عَلِيٌّ : فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَتَنُهُ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ - وَهَذِهِ ابْنَتُهُ - أَوْ بِنْتُهُ - حَيْثُ تَرَوْنَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  وأشار بيده وهذه ابنته أو بنته حيث ترون
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من عمدة القاري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    (بابٌُ: { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لله} (الْأَنْفَال: 39)

أَي: هَذَا بابُُ فِي قَوْله تَعَالَى: { وقاتلوهم} الْآيَة.
وَلم يثبت لفظ: بابُُ: أَلا فِي رِوَايَة أبي ذَر، وَقد أَمر الله الْمُؤمنِينَ بِقِتَال الْكفَّار حَتَّى لَا تكون فتْنَة،.

     وَقَالَ  الضَّحَّاك عَن ابْن عَبَّاس: حَتَّى لَا يكون شرك، وَكَذَا قَالَ أَبُو الْعَالِيَة وَمُجاهد وَالْحسن وَقَتَادَة وَالربيع بن أنس وَالسُّديّ وَمُقَاتِل بن حَيَّان وَزيد بن أسلم.
.

     وَقَالَ  مُحَمَّد بن إِسْحَاق بَلغنِي عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة بن الزبير وَغَيره من عُلَمَائِنَا حَتَّى لَا يفتن مُسلم عَن دينه.
قَوْله: (وَيكون الدّين كُله لله) أَي: يخلص التَّوْحِيد لله.

     وَقَالَ  الْحسن وَقَتَادَة وَابْن جريج أَن يَقُول لَا إلاه إِلَّا الله،.

     وَقَالَ  مُحَمَّد بن إِسْحَاق: يكون التَّوْحِيد خَالِصا لله لَيْسَ فِيهِ شرك ويخلع مَا دونه من الأنداد،.

     وَقَالَ  عبد الرَّحْمَن بن زيد بن أسلم لَا يكون مَعَ دينكُمْ كفر.



[ قــ :4396 ... غــ :4650 ]
- ح دَّثنا الحَسَنُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يَحْيَى حدَّثنا حَيْوَةُ عَنْ بَكْرِ بنِ عَمْروٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنَّ رَجُلاً جَاءَهُ فقالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمانِ أَلا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ الله فِي كتابِهِ: { وَإنَّ طَائِفَتانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} إلَى آخِرِ الآيَةِ فَمَا يَمْنَعُكَ أنْ لَا تُقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَ الله فِي كِتابِهِ فَقَالَ يَا ابْنَ أخِي أغتَرُّ بِهاذِهِ الآيَةِ وَلا أُقَاتِلُ أحَبُّ إلَيَّ مِنْ أنْ أغتَرِّ بِهاذِهِ الآيَةِ الَّتِي يَقُولُ الله تَعَالَى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنا مُتَعَمِّدا إِلَى آخِرها قَالَ فإنَّ الله يَقُولُ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ قَالَ ابنُ عُمَرَ قَدْ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إذْ كَانَ الإسْلامُ قَلِيلاً فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ إمّا يَقْتُلُوهُ وَإمّا يوثِقُوهُ حَتَّى كَثُرَ الإسْلامُ فَلمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ فَلمَّا رَأى أنَّهُ لَا يُوَافِقهُ فِيما يُرِيدُ قَال فا قَوْلُكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ قَالَ ابنُ عُمَرَ مَا قَوْلِي فِي عَلِيٍّ وَعُثْمانَ أمَّا عُثْمَانُ فَكَانَ الله قَدْ عَفَا عَنْهُ فَكَرِهْتُمْ أنْ يَعْفُو عَنْهُ وَأمّا عَلِيٌّ فابْنُ عَمِّ رَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَخَتَنُهُ وأشارَ بِيَدِهِ وَهاذِهِ ابْنَتُهُ أوْ بَيْتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ.


مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فَإِن الله يَقُول: { وقاتلوهم حَتَّى لَا تكون فتْنَة} ) (الْأَنْفَال: 39) وَالْحسن بن عبد الْعَزِيز الجروي، بِفَتْح الْجِيم وَسُكُون الرَّاء وبالواو، وَقد مر فِي الْجَنَائِز، وَعبد الله بن يحيى الْمعَافِرِي، بِفَتْح الْمِيم وَالْعين الْمُهْملَة وَكسر الْفَاء وبالراء البرالسي يكنى أَبَا يحيى صَدُوق أدْركهُ البُخَارِيّ وَلَكِن روى عَنهُ هُنَا بالواسطة وَفِي تَفْسِير سُورَة الْفَتْح فَقَط، وحيوة بن شُرَيْح، بِضَم الشين الْمُعْجَمَة وَفتح الرَّاء وَفِي آخِره حاء مُهْملَة، وَقد أمعن الْكرْمَانِي فِي ضَبطه، فَقَالَ: شُرَيْح مصغر الشَّرْح بِالْمُعْجَمَةِ وَالرَّاء وبالمهملة، وَبكر بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة ابْن عَمْرو الْمعَافِرِي من أهل مصر، وَبُكَيْر بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة مصغر بكر ابْن عبد الله الْأَشَج، والْحَدِيث مر بِوَجْه آخر فِي تَفْسِير سُورَة الْبَقَرَة فِي: بابُُ: { وقاتلوهم حَتَّى لَا تكون فتْنَة} وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَالك.

قَوْله: (أَن رجلا) ، هُوَ حبَان صَاحب الدثنية.
قَالَه سعيد بن مَنْصُور،.

     وَقَالَ  أَبُو بكر النجار، هُوَ الْهَيْثَم بن حَنش وَعَن أَحْمد بن يُونُس، هُوَ شخص يُقَال لَهُ حَكِيم، وَقيل: نَافِع بن الْأَزْرَق.
قَوْله: (أَن لَا تقَاتل) ، كلمة لَا زَائِدَة كَمَا فِي قَوْله: { مَا مَنعك أَن لَا تسْجد} (الْأَعْرَاف: 12) وَكَانَ لم يُقَاتل أصلا فِي الحروب الَّتِي جرت بَين الْمُسلمين لَا فِي صفّين وَلَا فِي وقْعَة الْجمل وَلَا فِي محاصرة ابْن الزبير وَغَيرهَا.
قَوْله: (اغْترَّ) ، من الاغترار بِالْمُعْجَمَةِ وَالرَّاء المكررة أَي: تَأْوِيل هَذِه الْآيَة أحب إليّ من تَأْوِيل الْآيَة الْأُخْرَى الَّتِي فِيهَا تَغْلِيظ شَدِيد وتهديد عَظِيم، وَالْحَاصِل أَن السَّائِل كَانَ يرى قتال من خَالف الإِمَام الَّذِي يعْتَقد طَاعَته، وَكَانَ ابْن عمر يرى ترك الْقِتَال فِيمَا يتَعَلَّق بِالْملكِ، وَالظَّاهِر أَن السَّائِل كَانَ هَذَا من الْخَوَارِج فَإِنَّهُم كَانُوا يتولون الشَّيْخَيْنِ ويخطؤن عُثْمَان وعليا فَرد عَلَيْهِ ابْن عمر بِذكر مناقبهما ومنزلتهما من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، والاعتذار عَمَّا عابوا بِهِ عُثْمَان من الْفِرَار يَوْم أحد وَغَابَ عَن بدر وَعَن بيعَة الرضْوَان.
قَوْله: (إِذْ كَانَ) ، أَي: حِين كَانَ.
قَوْله: (يفتن فِي دينه) ، على صِيغَة الْمَجْهُول.
قَوْله: (يقتلوه) ، حذف النُّون مِنْهُ بِلَا جازم وَلَا ناصب، وَهِي لُغَة وَكَذَلِكَ يوثقوه،.

     وَقَالَ  صَاحب (التَّوْضِيح) إِمَّا يقتلونه وَإِمَّا يوثقونه، هَذَا هُوَ الصَّوَاب، وَرِوَايَة يقتلوه ويوثقوه، غير صَوَاب لِأَن: إِمَّا هُنَا عاطفة مكررة وَإِنَّمَا تجزم إِذا كَانَت شرطا.
قلت: لَا تسلم أَنه غير صَوَاب بل هُوَ صَوَاب كَمَا ذَكرْنَاهُ لِأَنَّهُ لُغَة لبَعض الْعَرَب وَهِي فصيحة، وَكَون: إِمَّا تَتَضَمَّن معنى الشَّرْط لَيْسَ بمجمع عَلَيْهِ.
قَوْله: (وَهَذِه ابْنَته أَو بَيته) ، بِالشَّكِّ فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَكَذَا قَالَ الْكشميهني بِالشَّكِّ وَلَكِن قَالَ: أَو أبيته، بِصِيغَة جمع الْقلَّة فِي الْبَيْت وَهُوَ شَاذ وَهَذِه أنث بِاعْتِبَار الْبقْعَة.
قَوْله: (ترَوْنَ) ، أَي: بَين حجر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَبَين قربه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَكَانا ومكانة.