هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4321 حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى } فَقَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ، هَذِهِ اليَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ ، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ ، قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ } ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى : { وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ } : رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ المَالِ وَالجَمَالِ ، قَالَتْ : فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالقِسْطِ ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلاَتِ المَالِ وَالجَمَالِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4321 حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني عروة بن الزبير ، أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى : { وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى } فقالت : يا ابن أختي ، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها ، تشركه في ماله ، ويعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ، ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق ، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ، قال عروة : قالت عائشة : وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية ، فأنزل الله : { ويستفتونك في النساء } ، قالت عائشة : وقول الله تعالى في آية أخرى : { وترغبون أن تنكحوهن } : رغبة أحدكم عن يتيمته ، حين تكون قليلة المال والجمال ، قالت : فنهوا أن ينكحوا عن من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط ، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [4574] .

     قَوْلُهُ  الْيَتِيمَةُ أَيِ الَّتِي مَاتَ أَبُوهَا .

     قَوْلُهُ  فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا أَيِ الَّذِي يَلِي مَالَهَا .

     قَوْلُهُ  بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فِي النِّكَاحِ مِنْ رِوَايَةِ عقيل عَن بن شِهَابٍ وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ صَدَاقِهَا .

     قَوْلُهُ  فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مَعْمُولِ بِغَيْرِ أَيْ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ أَيْ مِمَّنْ يَرْغَبُ فِي نِكَاحِهَا سِوَاهُ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا .

     قَوْلُهُ  بَعْدَ ذَلِكَ فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الشَّرِكَةِ مِنْ رِوَايَة يُونُس عَن بن شِهَابٍ بِلَفْظِ بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ .

     قَوْلُهُ  فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ أَيْ بِأَيِّ مَهْرٍ تَوَافَقُوا عَلَيْهِ وَتَأْوِيلُ عَائِشَة هَذَا جَاءَ عَن بن عَبَّاس مثله أخرجه الطَّبَرِيّ وَعَن مُجَاهِد فِي مُنَاسَبَةُ تَرَتُّبِ قَوْلِهِ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ على قَوْله وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى شَيْءٌ آخَرُ قَالَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى أَيْ إِذَا كُنْتُمْ تَخَافُونَ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فِي مَالِ الْيَتَامَى فَتَحَرَّجْتُمْ أَنْ لَا تَلُوهَا فَتَحَرَّجُوا مِنَ الزِّنَا وَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ وَعَلَى تَأْوِيلِ عَائِشَةَ يَكُونُ الْمَعْنَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي نِكَاحِ الْيَتَامَى .

     قَوْلُهُ  قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ أَدَاةِ عَطْفٍ وَفِي رِوَايَةِ عُقَيْلٍ وَشُعَيْبٍ الْمَذْكُورَيْنِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَاسْتَفْتَى النَّاسَ إِلَخْ .

     قَوْلُهُ  بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ أَيْ بَعْدَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ وَفِي رِوَايَةِ عُقَيْلٍ بَعْدَ ذَلِكَ قَوْله فَأنْزل الله ويستفتونك فِي النِّسَاء قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَة أُخْرَى وترغبون أَن تنكحوهن كَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي آيَةٍ أُخْرَى وَإِنَّمَا هُوَ فِي نَفْسِ الْآيَة وَهِي قَوْله ويستفتونك فِي النِّسَاء وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ شُعَيْبٍ وَعُقَيْلٍ فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى ويستفتونك فِي النِّسَاء إِلَى قَوْله وترغبون أَن تنكحوهن ثُمَّ ظَهَرَ لِي أَنَّهُ سَقَطَ مِنْ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ شَيْءٌ اقْتَضَى هَذَا الْخَطَأَ فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَالْإِسْمَاعِيلِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَاللَّفْظُ لَهُ مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ يستفتونك فِي النِّسَاء قل الله يفتيكم فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تنكحوهن فَذَكَرَ اللَّهُ أَنْ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَة الأولى وَهِي قَوْله وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فانكحوا مَا طَابَ لكم من النِّسَاء قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى وترغبون أَن تنكحوهن رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ إِلَخْ كَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيق يُونُس عَن بن شِهَابٍ وَتَقَدَّمَ لِلْمُصَنِّفِ أَيْضًا فِي الشَّرِكَةِ مِنْ طَرِيق يُونُس عَن بن شِهَابٍ مَقْرُونًا بِطَرِيقِ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ الْمَذْكُورَةِ هُنَا فَوَضَحَ بِهَذَا فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ أَنَّ فِي الْبَابِ اخْتِصَارًا وَقَدْ تَكَلَّفَ لَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ فَقَالَ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي آيَةٍ أُخْرَى أَيْ بَعْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ خِفْتُمْ وَمَا أَوْرَدْنَاهُ أَوْضَحُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ تَنْبِيهٌ أَغْفَلَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ عَزْوَ هَذِهِ الطَّرِيقِ أَيْ طَرِيقِ صَالِحٍ عَن بن شِهَابٍ إِلَى كِتَابِ التَّفْسِيرِ وَاقْتَصَرَ عَلَى عَزْوِهَا إِلَى كِتَابِ الشَّرِكَةِ .

     قَوْلُهُ  وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ فِيهِ تَعْيِينُ أَحَدِ الِاحْتِمَالَيْنِ فِي قَوْلِهِ وَتَرْغَبُونَ لِأَنَّ رَغِبَ يَتَغَيَّرُ مَعْنَاهُ بِمُتَعَلَّقِهِ يُقَالُ رَغِبَ فِيهِ إِذَا أَرَادَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُرِدْهُ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ تُحْذَفَ فِي وَأَنْ تُحْذَفَ عَنْ وَقَدْ تَأَوَّلَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي الْغَنِيَّةِ وَالْمُعْدَمَةِ وَالْمَرْوِيُّ هُنَا عَنْ عَائِشَةَ أَوْضَحُ فِي أَنَّ الْآيَةَ الْأُولَى نَزَلَتْ فِي الْغَنِيَّةِ وَهَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي الْمُعْدِمَةِ .

     قَوْلُهُ  فَنُهُوا أَيْ نُهُواعَنْ نِكَاحِ الْمَرْغُوبِ فِيهَا لِجَمَالِهَا وَمَالِهَا لِأَجْلِ زُهْدِهِمْ فِيهَا إِذَا كَانَتْ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ نِكَاحُ الْيَتِيمَتَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ فِي الْعَدْلِ وَفِي الْحَدِيثِ اعْتِبَارُ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي الْمَحْجُورَاتِ وَأَنَّ غَيْرَهُنَّ يَجُوزُ نِكَاحُهَا بِدُونِ ذَلِكَ وَفِيهِ أَنَّ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَنْ هِيَ تَحْتَ حِجْرِهِ لَكِنْ يَكُونُ الْعَاقِدُ غَيْرَهُ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ فِي النِّكَاحِ وَفِيهِ جَوَازُ تَزْوِيجِ الْيَتَامَى قَبْلَ الْبُلُوغِ لِأَنَّهُنَّ بَعْدَ الْبُلُوغِ لَا يُقَالُ لَهُنَّ يَتِيمَاتٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أُطْلِقَ اسْتِصْحَابًا لِحَالِهِنَّ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ أَيْضًا فِي كتاب النِّكَاح ( قَولُهُ بَابُ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) سَاقَ إِلَى قَوْلِهِ حَسِيبًا .

     قَوْلُهُ  وَبِدَارًا مُبَادَرَةً هُوَ تَفْسِيرُ أَوَّلِ الْآيَةِ الْمُتَرْجَمِ بِهَا.

     وَقَالَ  أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوهَا إسرافا وبدارا الْإِسْرَافُ الْإِفْرَاطُ وَبِدَارًا مُبَادَرَةً وَكَأَنَّهُ فَسَّرَ الْمَصْدَرَ بِأَشْهَرَ مِنْهُ يُقَالُ بَادَرْتُ بِدَارًا وَمُبَادَرَةً وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ يَعْنِي يَأْكُلُ مَالَ الْيَتِيمِ وَيُبَادِرُ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ فَيَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ .

     قَوْلُهُ  أَعْتَدْنَا أَعْدَدْنَا أَفَعَلْنَا مِنَ الْعَتَادِ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَهُوَ تَفْسِيرُ أَبِي عُبَيْدَةَ وَلِأَبِي ذَرٍّ عَنِ الْكُشْمِيهَنِيِّ اعْتَدَدْنَا افْتَعَلْنَا وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّوَابُ وَالْمُرَادُ أَنَّ أَعْتَدْنَا وَأَعْدَدْنَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ لِأَنَّ الْعَتِيدَ هُوَ الشَّيْءُ الْمُعَدُّ تَنْبِيهٌ وَقَعَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ سَهْوًا مِنْ بَعْضِ نُسَّاخِ الْكِتَابِ وَمَحَلُّهَا بَعْدَ هَذَا قَبْلَ بَابِ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا قَوْله حَدثنِي إِسْحَاق هُوَ بن رَاهْوَيْهِ.

.
وَأَمَّا أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ فَأَخْرَجَهُ من طَرِيق بن رَاهْوَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ .

     قَوْلُهُ  فِي مَالِ الْيَتِيمِ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فِي وَالِي الْيَتِيمِ وَالْمُرَادُ بِوَالِي الْيَتِيمِ الْمُتَصَرِّفُ فِي مَالِهِ بِالْوَصِيَّةِ وَنَحْوِهَا وَالضَّمِيرُ فِي كَانَ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى يَنْصَرِفُ إِلَى مَصْرِفِ الْمَالِ بِقَرِينَةِ الْمَقَامِ وَوَقَعَ فِي الْبُيُوعِ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِلَفْظِ أُنْزِلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ مَالَهُ إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَفِي الْبَابِ حَدِيثٌ مَرْفُوع أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وبن ماجة وبن خُزَيْمَة وبن الْجَارُود وبن أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنٍ الْمُكْتِبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي يَتِيمًا لَهُ مَالٌ وَلَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ أَفَآكُلُ مِنْ مَالِهِ قَالَ بِالْمَعْرُوفِ وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [ قــ :4321 ... غــ :4574] .

     قَوْلُهُ  الْيَتِيمَةُ أَيِ الَّتِي مَاتَ أَبُوهَا .

     قَوْلُهُ  فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا أَيِ الَّذِي يَلِي مَالَهَا .

     قَوْلُهُ  بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فِي النِّكَاحِ مِنْ رِوَايَةِ عقيل عَن بن شِهَابٍ وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ صَدَاقِهَا .

     قَوْلُهُ  فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مَعْمُولِ بِغَيْرِ أَيْ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ أَيْ مِمَّنْ يَرْغَبُ فِي نِكَاحِهَا سِوَاهُ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا .

     قَوْلُهُ  بَعْدَ ذَلِكَ فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الشَّرِكَةِ مِنْ رِوَايَة يُونُس عَن بن شِهَابٍ بِلَفْظِ بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ .

     قَوْلُهُ  فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ أَيْ بِأَيِّ مَهْرٍ تَوَافَقُوا عَلَيْهِ وَتَأْوِيلُ عَائِشَة هَذَا جَاءَ عَن بن عَبَّاس مثله أخرجه الطَّبَرِيّ وَعَن مُجَاهِد فِي مُنَاسَبَةُ تَرَتُّبِ قَوْلِهِ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ على قَوْله وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى شَيْءٌ آخَرُ قَالَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى أَيْ إِذَا كُنْتُمْ تَخَافُونَ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فِي مَالِ الْيَتَامَى فَتَحَرَّجْتُمْ أَنْ لَا تَلُوهَا فَتَحَرَّجُوا مِنَ الزِّنَا وَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ وَعَلَى تَأْوِيلِ عَائِشَةَ يَكُونُ الْمَعْنَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي نِكَاحِ الْيَتَامَى .

     قَوْلُهُ  قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ أَدَاةِ عَطْفٍ وَفِي رِوَايَةِ عُقَيْلٍ وَشُعَيْبٍ الْمَذْكُورَيْنِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَاسْتَفْتَى النَّاسَ إِلَخْ .

     قَوْلُهُ  بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ أَيْ بَعْدَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ وَفِي رِوَايَةِ عُقَيْلٍ بَعْدَ ذَلِكَ قَوْله فَأنْزل الله ويستفتونك فِي النِّسَاء قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَة أُخْرَى وترغبون أَن تنكحوهن كَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي آيَةٍ أُخْرَى وَإِنَّمَا هُوَ فِي نَفْسِ الْآيَة وَهِي قَوْله ويستفتونك فِي النِّسَاء وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ شُعَيْبٍ وَعُقَيْلٍ فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى ويستفتونك فِي النِّسَاء إِلَى قَوْله وترغبون أَن تنكحوهن ثُمَّ ظَهَرَ لِي أَنَّهُ سَقَطَ مِنْ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ شَيْءٌ اقْتَضَى هَذَا الْخَطَأَ فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَالْإِسْمَاعِيلِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَاللَّفْظُ لَهُ مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ يستفتونك فِي النِّسَاء قل الله يفتيكم فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تنكحوهن فَذَكَرَ اللَّهُ أَنْ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَة الأولى وَهِي قَوْله وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فانكحوا مَا طَابَ لكم من النِّسَاء قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى وترغبون أَن تنكحوهن رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ إِلَخْ كَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيق يُونُس عَن بن شِهَابٍ وَتَقَدَّمَ لِلْمُصَنِّفِ أَيْضًا فِي الشَّرِكَةِ مِنْ طَرِيق يُونُس عَن بن شِهَابٍ مَقْرُونًا بِطَرِيقِ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ الْمَذْكُورَةِ هُنَا فَوَضَحَ بِهَذَا فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ أَنَّ فِي الْبَابِ اخْتِصَارًا وَقَدْ تَكَلَّفَ لَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ فَقَالَ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي آيَةٍ أُخْرَى أَيْ بَعْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ خِفْتُمْ وَمَا أَوْرَدْنَاهُ أَوْضَحُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ تَنْبِيهٌ أَغْفَلَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ عَزْوَ هَذِهِ الطَّرِيقِ أَيْ طَرِيقِ صَالِحٍ عَن بن شِهَابٍ إِلَى كِتَابِ التَّفْسِيرِ وَاقْتَصَرَ عَلَى عَزْوِهَا إِلَى كِتَابِ الشَّرِكَةِ .

     قَوْلُهُ  وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ فِيهِ تَعْيِينُ أَحَدِ الِاحْتِمَالَيْنِ فِي قَوْلِهِ وَتَرْغَبُونَ لِأَنَّ رَغِبَ يَتَغَيَّرُ مَعْنَاهُ بِمُتَعَلَّقِهِ يُقَالُ رَغِبَ فِيهِ إِذَا أَرَادَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُرِدْهُ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ تُحْذَفَ فِي وَأَنْ تُحْذَفَ عَنْ وَقَدْ تَأَوَّلَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي الْغَنِيَّةِ وَالْمُعْدَمَةِ وَالْمَرْوِيُّ هُنَا عَنْ عَائِشَةَ أَوْضَحُ فِي أَنَّ الْآيَةَ الْأُولَى نَزَلَتْ فِي الْغَنِيَّةِ وَهَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي الْمُعْدِمَةِ .

     قَوْلُهُ  فَنُهُوا أَيْ نُهُوا عَنْ نِكَاحِ الْمَرْغُوبِ فِيهَا لِجَمَالِهَا وَمَالِهَا لِأَجْلِ زُهْدِهِمْ فِيهَا إِذَا كَانَتْ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ نِكَاحُ الْيَتِيمَتَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ فِي الْعَدْلِ وَفِي الْحَدِيثِ اعْتِبَارُ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي الْمَحْجُورَاتِ وَأَنَّ غَيْرَهُنَّ يَجُوزُ نِكَاحُهَا بِدُونِ ذَلِكَ وَفِيهِ أَنَّ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَنْ هِيَ تَحْتَ حِجْرِهِ لَكِنْ يَكُونُ الْعَاقِدُ غَيْرَهُ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ فِي النِّكَاحِ وَفِيهِ جَوَازُ تَزْوِيجِ الْيَتَامَى قَبْلَ الْبُلُوغِ لِأَنَّهُنَّ بَعْدَ الْبُلُوغِ لَا يُقَالُ لَهُنَّ يَتِيمَاتٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أُطْلِقَ اسْتِصْحَابًا لِحَالِهِنَّ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ أَيْضًا فِي كتاب النِّكَاح

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :4321 ... غــ : 4574 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} [النساء: 3] فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى: { وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127] رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ قَالَتْ: فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، إِلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلاَتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ.

وبه قال: (حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله) الأويسي قال: (حدّثنا إبراهيم بن سعد) بسكون العين ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف (عن صالح بن كيسان) بفتح الكاف (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري أنه (قال: أخبرني) بالإفراد (عروة بن الزبير أنه سأل عائشة) رضي الله تعالى عنها (عن) معنى (قول الله تعالى: { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى} فقالت) عائشة له: (يا ابن أختي) أسماء ولأبي الوقت يا ابن أخي (هذه اليتيمة) التي مات أبوها (تكون في حجر وليها) القائم بأمورها (تشركه) بفتح التاء والراء وفي نسخة تشركه بضم ثم كسر (في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط) أن يعدل (في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره) هو معطوف على معمول بغير يعني يريد أن يتزوّجها بغير أن يعطيها مثل ما يعطيها غيره أي ممن يرغب في نكاحها ويدل على ذلك قوله: (فنهوا) بضم النون والهاء (عن أن ينكحوهن) ولأبي ذر عن ذلك أي عن ترك الأقساط (إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن) باللام ولأبي ذر عن الحموي والمستملي بهن (أعلى سنتهن) أي طريقتهن (في الصداق) وعادتهن في ذلك (فأمروا) بالفاء (أن ينكحوا ما طاب) ما حل (لهم من النساء سواهن) أي سوى اليتامى من النساء، وقد تقرر أن ما لا تستعمل في ذوي العقول واستعملها هنا لهن ذهابًا إلى الصفة كأنه قيل النوع الطيب من النساء أي الحلال أو المشتهى والثاني أرجح لاقتضاء المقام ولأن الأمر بالنكاح لا يكون إلا في الحلال فوجب الحمل على شيء آخر أو إجراء لهن مجرى غير العقلاء لنقصان عقلهن كقوله: { أو ما ملكت أيمانهن} [النور: 31] .

(قال عروة) بن الزبير بالسند السابق: (قالت عائشة: إن الناس استفتوا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) طلبوا منه الفتيا في أمر النساء (بعد) نزول (هذه الآية) وهي وإن خفتم إلى ورباع (فأنزل الله) تعالى ({ ويستفتونك في النساء} ) [النساء: 127] الآية (قالت عائشة: وقول الله تعالى في آية أخرى: ({ وترغبون أن تنكحوهن} ) [النساء: 127] كذا في رواية صالح وليس ذلك في آية أخرى بل هو في نفس الآية.
وعند مسلم والنسائي واللفظ له من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بهذا الإسناد في هذا الموضع فأنزل الله تعالى: { ويستفتونك في النساء} قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ({ وترغبون أن تنكحوهن} ) فذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى وهي قوله: { وإن خفتم ألاّ تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: { وترغبون أن تنكحوهن} قال في الفتح فظهر أنه سقط من رواية البخاري شيء (رغبة أحدكم عن يتيمته) بأن لم يردها (حين تكون) أي اليتيمة (قليلة المال والجمال قالت) عائشة (فنهوا أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله) بفتح التحتية وللأصيلي بضمها وإسقاط عن (في يتامى النساء إلا بالقسط) بالعدل (من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال) فينبغي أن يكون نكاح الغنية الجميلة ونكاح الفقيرة الذميمة على السواء في العدل.

وسبق هذا الحديث في الشركة في باب شركة اليتيم.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :4321 ... غــ :4574 ]
- ح دَّثنا عَبْدُ العَزِيزُ بنُ عَبْدِ الله حدَّثنا إبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ عنْ صَالح بن كَيْسَانَ عَن ابنِ شهابٍ قَالَ أخْبَرَنِي عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ أنَّهُ سَألَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ الله تَعَالَى { وَإنْ خِفْتُمْ أنْ لَا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامى} ( النِّسَاء: 3) فَقَالَتْ يَا ابنَ أخْتِي هَذِهِ اليَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حجْرِ وَلِيَّها تُشْرِكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُها وَجَمَالُها فَيُزِيدِ وَلِيُّها أنْ يَتَزَوَّجَها بِغَيْرِ أنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقَها فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا عنْ أنْ يَنْكِحُوهُنَّ إلاَّ أنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أعْلَى سُنتِهنَّ فِي الصِّداقِ فَأُمِرُوا أنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّساءِ سِواهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَإنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَعْدَ هاذِهِ الآيَةَ فَأُنْزِلَ الله: { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ الله تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى { وَترْغَبُونَ أنْ تَنْكِحُوهُنَّ} رَغْبَةُ أحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ المَالِ وَالجَمَالِ قَالَتْ فَنُهُوا أنْ يَنْكِحُوا عَمَّنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إلاَّ بِالقِسْطِ مِنْ أجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذا كُنَّ قَلِيلاتِ المالِ وَالجَمَالِ.


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
وَعبد الْعَزِيز بن عبد الله بن يحيى أَبُو الْقَاسِم الأويسي الْمدنِي، وَإِبْرَاهِيم بن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف.
والْحَدِيث قد مضى فِي كتاب الشّركَة فِي: بابُُ شركَة الْيَتِيم وَأهل الْمِيرَاث فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن عبد الْعَزِيز الْمَذْكُور.
وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.

قَوْله: ( تكون فِي حجر وَليهَا) ، أَي: الَّذِي يَلِي مَالهَا.
قَوْله: ( بِغَيْر أَن يقسط) ، أَي: بِغَيْر أَن يجْبر عَلَيْهَا فِي صَدَاقهَا.
وَقد مر أَن معنى: أقسط أعدل، وقسط جَار.
قَوْله: ( فيعطيها) بِالنّصب لِأَنَّهُ عطف على قَوْله: ( أَن يقسط) قَوْله: ( مثل مَا يُعْطِيهَا غَيره) أَي: مِمَّن يرغب فِي نِكَاحهَا سواهُ.
قَوْله: ( مثل مَا يُعْطِيهَا غَيره) أَي: مِمَّن يرغب فِي نِكَاحهَا سواهُ.
قَوْله: ( عَن ذَلِك) أَي: عَن ترك الإقساط.
قَوْله: ( ويبلغوا لَهُنَّ) ويروى: ( ويبلغوا بِهن) ، بِالْبَاء الْمُوَحدَة.
قَوْله: ( أَعلَى سنتهن) أَي: أَعلَى طريقتهن فِي الصَدَاق وعادتهن فِي ذَلِك.
قَوْله: ( مَا طَابَ لَهُم) أَي: مَا حل لكم.
من قبيل قَوْله تَعَالَى: { انفقوا من طَيّبَات مَا كسبتم} ( الْبَقَرَة: 267) وَقيل: طَابَ بِمَعْنى الْمحبَّة والاشتهاء أَي: مَا كُنْتُم تحبون وتشتهون، وَكلمَة مَا فِي الأَصْل لما لَا يعقل، وَقد يُطلق على من يعقل كَمَا فِي هَذِه الْآيَة الْكَرِيمَة.
قَوْله: ( سواهن) أَي: سوى الْيَتَامَى من النِّسَاء.
قَوْله: ( قَالَ عُرْوَة.
قَالَت عَائِشَة)
، هَذَا مُتَّصِل بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور وَترك حرف الْعَطف فِيهِ قَوْله: ( بعد هَذِه الْآيَة) أَي: بعد نزُول هَذِه الْآيَة بِهَذِهِ الْقِصَّة، وَأَرَادَ بِهَذِهِ الْآيَة قَوْله تَعَالَى: { وَإِن خِفْتُمْ أَن لَا تقسطوا} فَأنْزل الله تَعَالَى { ويستفتونك فِي النِّسَاء قل الله يفتيكم فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُم فِي الْكتاب فِي يتامى النِّسَاء} الْآيَة.
قَالَت عَائِشَة: وَالَّتِي ذكر الله أَنه يُتْلَى عَلَيْهِم فِي الْكتاب الْآيَة الأولى الَّتِي هِيَ: { وَأَن خِفْتُمْ أَن لَا تقسطوا} الْآيَة.
قَوْله: ( وَقَول الله تَعَالَى فِي آيَة أُخْرَى: وترغبون) .
هَكَذَا وَقع فِي رِوَايَة صَالح بن كيسَان الْمَذْكُورَة فِي آيَة أُخْرَى، وَهُوَ خطأ.
لِأَن قَوْله تَعَالَى: { وترغبون أَن تنكحوهن} الْآيَة فِي نفس الْآيَة الَّتِي هِيَ: { ويستفتونك فِي النِّسَاء} .
قَوْله: ( رَغْبَة أحدكُم عَن يتيمته) أَي: كرغبة أحدكُم، وَمعنى الرَّغْبَة هُنَا عدم الْإِرَادَة لِأَن لفظ رغب يسْتَعْمل بصلتين يُقَال: رغب عَنهُ إِذا لم يُرِدْهُ وَرغب فِيهِ إِذا أَرَادَهُ.
قَوْله: ( حِين تكون) أَي: الْيَتِيمَة قَليلَة المَال وَحَاصِل الْمَعْنى أَن الْيَتِيمَة اذا كَانَت فقيرة وذميمة يعرضون عَن نِكَاحهَا قَالَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا فنهوا أَي: نهوا عَن نِكَاح المرغوب فِيهَا لمالها وجمالها لأجل زهدهم فِيهَا إِذا كَانَت قَليلَة المَال وَالْجمال فَيَنْبَغِي أَن يكون نِكَاح الغنية الجميلة وَنِكَاح الفقيرة الذميمة، على السوَاء فِي الْعدْل، وَكَانَ الرجل فِي الْجَاهِلِيَّة تكون عِنْده الْيَتِيمَة فيلقي عَلَيْهَا ثَوْبه فَإِذا فعل ذَلِك لم يقدر أحد أَن يَتَزَوَّجهَا أبدا فَإِن كَانَت جميلَة وهواها تزَوجهَا وَأكل مَالهَا، وَإِن كَانَت ذميمة منعهَا الرِّجَال حَتَّى تَمُوت فَإِذا مَاتَت ورثهَا فَحرم الله ذَلِك وَنهى عَنهُ.
وَفِي الحَدِيث اعْتِبَار مهر الْمثل فِي المحجورات وَأَن غَيْرهنَّ يجوز نِكَاحهَا بِدُونِ ذَلِك.
وَفِيه أَن للْوَلِيّ أَن يتَزَوَّج من هِيَ تَحت حجره.
لَكِن يكون الْعَاقِد غَيره، وَفِيه خلاف مَذْكُور فِي الْفُرُوع: وَفِيه جَوَاز تَزْوِيج الْيَتَامَى قبل الْبلُوغ، لِأَن بعد الْبلُوغ لَا يتم على الْحَقِيقَة.