4249 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ الصَّفَا ، وَالمَرْوَةِ فَقَالَ : كُنَّا نَرَى أَنَّهُمَا مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلاَمُ أَمْسَكْنَا عَنْهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : { إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } |
4249 حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا سفيان ، عن عاصم بن سليمان ، قال : سألت أنس بن مالك رضي الله عنه ، عن الصفا ، والمروة فقال : كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية ، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله تعالى : { إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما } |
شرح الحديث من عمدة القاري
[ قــ :4249 ... غــ :4496 ]
- حدَّثنا محَمَّدُ بنُ يُوسُفَ حدَّثنا سُفْيانُ عنْ عاصِمِ بنِ سُلَيْمان قَالَ سألْتُ أنَس بنَ مالِكٍ رَضِي الله عَنهُ عنِ الصَّفَا والمَرْوَةِ فَقَالَ كُنَّا نَرَى أنَّهُما مِنْ أمْرِ الجاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كانَ الإسْلاَمُ أمْسَكْنا عَنْهُما فأنْزَلَ الله تَعَالَى إنَّ الصَّفا والمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ الله فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُناحَ عَلَيْهِ أنْ يَطَّوَّفَ بِهِما.
.
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
وَمُحَمّد بن يُوسُف بن وَاقد أَبُو عبد الله الْفرْيَابِيّ وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ وَعَاصِم بنس ليمان الْأَحول أَبُو عبد الرَّحْمَن الْبَصْرِيّ.
والْحَدِيث مر فِي الْحَج فِي: بابُُ مَا جَاءَ فِي السَّعْي بَين الصَّفَا والمروة، قَوْله: ( كُنَّا نرى) ، بِضَم النُّون وَفتحهَا.
قَوْله: ( أَنَّهُمَا) ، أَي: أَن الصَّفَا والمروة، وَلم يَقع فِي بعض النّسخ لفظ، وَالظَّاهِر أَنه من الْكَاتِب، إِذْ لَا بُد مِنْهُ لِأَن الْمَعْنى لَا يتم إلاَّ بِهِ.