هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4248 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ : أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ ، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } . فَمَا أُرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : كَلَّا ، لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ ، كَانَتْ : فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَنْصَارِ ، كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ ، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : { إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا }
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4248 حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أنه قال : قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنا يومئذ حديث السن : أرأيت قول الله تبارك وتعالى : { إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر ، فلا جناح عليه أن يطوف بهما } . فما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما ؟ فقالت عائشة : كلا ، لو كانت كما تقول ، كانت : فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار ، كانوا يهلون لمناة ، وكانت مناة حذو قديد ، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة ، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فأنزل الله : { إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما }
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( قَولُهُ بَابُ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يتامى النِّسَاء)
كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَلَهُ عَنْ غَيْرِ الْمُسْتَمْلِي بَابُ يَسْتَفْتُونَكَ وَسَقَطَ لِغَيْرِهِ بَابُ وَقَولُهُ يَسْتَفْتُونَكَ أَيْ يَطْلُبُونَ الْفُتْيَا أَوِ الْفَتْوَى وَهُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ أَيْ جَوَابُ السُّؤَالِ عَنِ الْحَادِثَةِ الَّتِي تُشْكِلُ عَلَى السَّائِلِ وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْفَتى وَمِنْه الْفَتى وَهُوَ الشَّاب الْقوي ثمَّ ذكر حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْيَتِيمَةُ فَتُشْرِكُهُ فِي مَالِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي أَوَائِلَ هَذِهِ السُّورَةِ مُسْتَوْفًى وَرَوَى بن أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ السُّدِّيِّ قَالَ كَانَ لِجَابِرِ بِنْتُ عَمٍّ دَمِيمَةٌ وَلَهَا مَالٌ وَرِثَتْهُ عَنْ أَبِيهَا وَكَانَ جَابِرٌ يَرْغَبُ عَنْ نِكَاحِهَا وَلَا يُنْكِحُهَا خَشْيَةَ أَنْ يَذْهَبَ الزَّوْجُ بِمَالِهَا فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَنزلت قَوْله وَإِن امْرَأَة خَافت من بَعْلهَا نُشُوزًا أَو اعراضا كَذَا للْجَمِيع بِغَيْر بَاب قَوْله.

     وَقَالَ  بن عَبَّاس شقَاق تفاسد وَصله بن أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ.

     وَقَالَ  غَيْرُهُ الشِّقَاقُ الْعَدَاوَةُ لِأَنَّ كُلًّا مِنَ الْمُتَعَادِيَيْنِ فِي شِقٍّ خِلَافَ شِقِّ صَاحِبِهِ قَوْله وأحضرت الْأَنْفس الشُّح قَالَ هَوَاهُ فِي الشَّيْءِ يَحْرِصُ عَلَيْهِ وَصَلَهُ بن أبي حَاتِم أَيْضا بِهَذَا الْإِسْنَاد عَن بن عَبَّاسٍ .

     قَوْلُهُ  كَالْمُعَلَّقَةِ لَا هِيَ أَيِّمٌ وَلَا ذَات زوج وَصله بن أَبِي حَاتِمٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى فتذروها كالمعلقة قَالَ لَا هِيَ أَيِّمٌ وَلَا ذَاتُ زَوْجٍ انْتَهَى وَالْأَيِّمُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ التَّحْتَانِيَّةِ هِيَ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا .

     قَوْلُهُ  نُشُوزًا بُغْضًا وَصله بن أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ فِي

[ قــ :4248 ... غــ :4495] قَوْلِهِ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلهَا نُشُوزًا قَالَ يَعْنِي الْبُغْضَ وَقَالَ الْفَرَّاءُ النُّشُوزُ يَكُونُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ وَهُوَ هُنَا مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ .

     قَوْلُهُ  عبد الله هُوَ بن الْمُبَارَكِ .

     قَوْلُهُ  قَالَتِ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا أَيْ فِي الْمَحَبَّةِ وَالْمُعَاشَرَةِ وَالْمُلَازَمَةِ .

     قَوْلُهُ  فَتَقُولُ أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ أَيْ وَتَتْرُكُنِي مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ .

     قَوْلُهُ  فَنَزَلَتْ فِي ذَلِكَ زَادَ أَبُو ذَرٍّ عَنْ غَيْرِ الْمُسْتَمْلِي وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَو اعراضا الْآيَةَ وَعَنْ عَلِيٍّ نَزَلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ تَكْرَهُ مُفَارَقَتَهُ فَيَصْطَلِحَانِ عَلَى أَنْ يَجِيئَهَا كُلَّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ وَرَوَى الْحَاكِم من طَرِيق بن الْمُسَيَّبِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا شَابَّةً فَآثَرَ الْبِكْرَ عَلَيْهَا فَنَازَعَتْهُ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ قَالَ لَهَا إِنْ شِئْتِ رَاجَعْتُكِ وَصَبَرْتِ فَقَالَتْ رَاجِعْنِي فَرَاجَعَهَا ثُمَّ لَمْ تَصْبِرْ فَطَلَّقَهَا قَالَ فَذَلِكَ الصُّلْحُ الَّذِي بَلَغَنَا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ فِيهِ هَذِهِ الْآيَةَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن بن عَبَّاسٍ قَالَ خَشِيَتْ سَوْدَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تُطَلِّقْنِي وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَفَعَلَ وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ.

     وَقَالَ  حَسَنٌ غَرِيبٌ.

قُلْتُ وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَة بِدُونِ ذكر نزُول الْآيَة