4184 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرُّقْيَةِ ؟ فَقَالَتْ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ |
4184 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا علي بن مسهر ، عن الشيباني ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، قال : سألت عائشة عن الرقية ؟ فقالت : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمة |
'Abd al-Rahman b. al-Aswad reported on the authority of his father:
I asked 'A'isha about incantation. She said: Allah's Messenger (ﷺ) had granted its sanction to the members of a family of the Ansir for incantation in curing every type of poison.
شرح الحديث من شرح النووى على مسلم
باب اسْتِحْبَابِ الرُّقْيَةِ مِنْ الْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ وَالْحُمَةِ وَالنَّظْرَةِ
[ سـ :4184 ... بـ :2193]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ الرُّقْيَةِ فَقَالَتْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ
بَابُ اسْتِحْبَابِ الرُّقَيْةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ وَالْحُمَّةِ وَالنَّظْرَةِ أَمَّا الْحُمَّةُ فَسَبَقَ بَيَانُهَا فِي الْبَابِ قَبْلَهُ ، وَالْعَيْنُ سَبَقَ بَيَانُهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، وَأَمَّا ( النَّمْلَةُ ) فَبِفَتْحِ النُّونِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ وَهِيَ قُرُوحٌ تَخْرُجُ فِي الْجَنْبِ .
قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُ : كَانَتِ الْمَجُوسُ تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ أُخْتِهِ إِذَا خَطَّ عَلَى النَّمْلَةِ يَشْفِي صَاحِبَهَا .
وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثُ اسْتِحْبَابُ الرُّقَى لِهَذِهِ الْعَاهَاتِ وَالْأَدْوَاءِ ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ ذَلِكَ مَبْسُوطًا وَالْخِلَافُ فِيهِ .
قَوْلُهُ : ( رَخَّصَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَّةِ وَالنَّمْلَةِ ) لَيْسَ مَعْنَاهُ تَخْصِيصُ جَوَازِهَا بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَأَذِنَ فِيهَا ، وَلَوْ سُئِلَ عَنْ غَيْرِهَا لَأَذِنَ فِيهِ ، وَقَدْ أَذِنَ لِغَيْرِ هَؤُلَاءِ ، وَقَدْ رَقَى هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .