هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4052 حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ المَدِينَةِ وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلاَفٍ ، وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ المَدِينَةَ ، فَسَارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ ، يَصُومُ وَيَصُومُونَ ، حَتَّى بَلَغَ الكَدِيدَ ، وَهُوَ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ ، وَقُدَيْدٍ أَفْطَرَ وَأَفْطَرُوا ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الآخِرُ فَالْآخِرُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
4052 حدثني محمود ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، قال : أخبرني الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف ، وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة ، فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة ، يصوم ويصومون ، حتى بلغ الكديد ، وهو ماء بين عسفان ، وقديد أفطر وأفطروا ، قال الزهري : وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn `Abbas:

The Prophet (ﷺ) left Medina (for Mecca) in the company of ten-thousand (Muslim warriors) in (the month of) Ramadan, and that was eight and a half years after his migration to Medina. He and the Muslims who were with him, proceeded on their way to Mecca. He was fasting and they were fasting, but when they reached a place called Al-Kadid which was a place of water between 'Usfan and Kudaid, he broke his fast and so did they. (Az-Zuhri said, One should take the last action of Allah's Messenger (ﷺ) and leave his early action (while taking a verdict.)

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [4276] وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ أَيْ مِنْ سَائِرِ الْقَبَائِلِ وَفِي مُرْسَلِ عُرْوَة عِنْد بن إِسْحَاق وبن عَائِذٍ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَأَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ وَسَلِيمٍ وَكَذَا وَقَعَ فِي الْإِكْلِيلِ وَشَرَفِ الْمُصْطَفَى وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْعَشَرَةَ آلَافٍ خَرَجَ بِهَا مِنَ الْمَدِينَةِ ثُمَّ تَلَاحَقَ بِهَا الْأَلْفَانِ وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُرْسَلِ عُرْوَةَ الَّذِي بَعْدَ هَذَا .

     قَوْلُهُ  وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدِمِهِ الْمَدِينَةَ هَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ وَهُوَ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ عَلَى رَأْسِ سَبْعِ سِنِينَ وَنِصْفٍ وَإِنَّمَا وَقَعَ الْوَهْمُ مِنْ كَوْنِ غَزْوَةِ الْفَتْحِ كَانَتْ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَمِنْ أَثْنَاءِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ إِلَى أَثْنَاءِ رَمَضَانَ نِصْفُ سَنَةٍ سَوَاءٌ فَالتَّحْرِيرُ أَنَّهَا سَبْعُ سِنِينَ وَنِصْفٌ وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ بِأَنَّهُ بِنَاءٌ عَلَى التَّارِيخِ بِأَوَّلِ السَّنَةِ مِنَ الْمُحَرَّمِ فَإِذَا دَخَلَ مِنَ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ شَهْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ أُطْلِقَ عَلَيْهَا سَنَةٌ مَجَازًا مِنْ تَسْمِيَةِ الْبَعْضِ بِاسْمِ الْكُلِّ وَيَقَعُ ذَلِكَ فِي آخِرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَمِنْ ثَمَّ إِلَى رَمَضَانَ نِصْفُ سَنَةٍ أَوْ يُقَالُ كَانَ آخِرُ شَعْبَانَ تِلْكَ السَّنَةِ آخِرَ سَبْعِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ أَوَّلِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانَ دَخَلَ سَنَةٌ أُخْرَى وَأَوَّلُ السَّنَةِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَأْسُهَا فَيَصِحُّ أَنَّهُ رَأْسُ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفٍ أَوْ أَنَّ رَأْسَ الثَّمَانِ كَانَ أَوَّلَ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَمَا بَعْدُهُ نِصْفُ سَنَةٍ .

     قَوْلُهُ  يَصُومُ وَيَصُومُونَ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي كتاب الصّيام قَوْله فِي رِوَايَة خَالِد هُوَ الْحذاءعَن عِكْرِمَة عَن بن عَبَّاسٍ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ إِلَى حُنَيْنٍ اسْتَشْكَلَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ بِأَنَّ حُنَيْنًا كَانَتْ بَعْدَ الْفَتْحِ فَيَحْتَاجُ إِلَى تَأَمُّلٍ فَإِنَّهُ ذَكَرَ قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّهُ خَرَجَ من الْمَدِينَة إِلَى مَكَّة وَكَذَا حكى بن التِّينِ عَنِ الدَّاوُدِيِّ أَنَّهُ قَالَ الصَّوَابُ أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ أَوْ كَانَتْ خَيْبَرُ فَتَصَحَّفَتْ.

.

قُلْتُ وَحَمْلُهُ عَلَى خَيْبَرَ مَرْدُودٌ فَإِنَّ الْخُرُوجَ إِلَيْهَا لم يكن فِي رَمَضَان وتأيله ظَاهِرٌ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ إِلَى حُنَيْنٍ أَيِ الَّتِي وَقَعَتْ عَقِبَ الْفَتْحِ لِأَنَّهَا لَمَّا وَقَعَتْ أَثَرُهَا أُطْلِقَ الْخُرُوجُ إِلَيْهَا وَقَدْ وَقَعَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْآتِي قَرِيبًا وَبِهَذَا جَمَعَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ.

     وَقَالَ  غَيْرُهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ فِي بَقِيَّةِ رَمَضَان قَالَه بن التِّينِ وَيُعَكِّرُ عَلَيْهِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي عَاشِرِ رَمَضَانَ فَقَدِمَ مَكَّةَ وَسَطَهُ وَأَقَامَ بِهَا تِسْعَةَ عَشَرَ كَمَا سَيَأْتِي.

.

قُلْتُ وَهَذَا الَّذِي جَزَمَ بِهِ مُعْتَرَضٌ فَإِنَّ ابْتِدَاءَ خُرُوجِهِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ كَمَا مَضَى فِي آخِرِ الْغَزْوَةِ من حَدِيث بن عَبَّاسٍ فَيَكُونُ الْخُرُوجُ إِلَى حُنَيْنٍ فِي شَوَّالٍ قَوْله فِي هَذِه الرِّوَايَة دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ أَوْ مَاءٍ فِي رِوَايَة طَاوس عَن بن عَبَّاسٍ آخِرَ الْبَابِ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا الْحَدِيثَ قَالَ الدَّاوُدِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ دَعَا بِهَذَا مَرَّةً وَبِهَذَا مَرَّةً.

.

قُلْتُ لَا دَلِيلَ عَلَى التَّعَدُّدِ فَإِنَّ الْحَدِيثَ وَاحِدٌ وَالْقِصَّةَ وَاحِدَةٌ وَإِنَّمَا وَقَعَ الشَّكُّ مِنَ الرَّاوِي فَقدم عَلَيْهِ رِوَايَة من جزم وَأبْعد بن التِّينِ فَقَالَ كَانَتْ قِصَّتَانِ إِحْدَاهُمَا فِي الْفَتْحِ وَالْأُخْرَى فِي حُنَيْنٍ .

     قَوْلُهُ  فَقَالَ الْمُفْطِرُونَ لِلصُّوَّمِ أَفْطِرُوا كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَلِغَيْرِهِ لِلصُّوَّامِ بِأَلِفِ وَكِلَاهُمَا جَمْعُ صَائِمٍ وَفِي رِوَايَةِ الطَّبَرِيِّ فِي تهذيبه فَقَالَ المفطرون للصَّوْم أَفْطِرُوا يَا عُصَاةُ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرْنَا مَعْمَرٌ وَصَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْهُ وَبَقِيَّتُهُ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى مَرَّ بِغَدِيرٍ فِي الطَّرِيقِ الْحَدِيثَ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن بن عَبَّاسٍ كَذَا وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ أَبِي ذَر وللاكثر لَيْسَ فِيهِ بن عَبَّاسٍ وَبِهِ جَزَمَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ وَكَذَلِكَ وَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ وَهُوَ أَحَدُ مَشَايِخِ الْبُخَارِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَة فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي فَتْحِ مَكَّةَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي آخِرِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ لَمْ يُجَاوِزْ بِهِ أَيُّوبُ عِكْرِمَةَ.

.

قُلْتُ وَقَدْ أَشَرْتُ إِلَيْهِ قبله وَأَن بن أَبِي شَيْبَةَ أَخْرَجَهُ هَكَذَا مُرْسَلًا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ بِهِ بِطُولِهِ وَسَأَذْكُرُ مَا فِيهِ مِنْ فَائِدَةٍ فِي أَثْنَاءِ الْكَلَامِ عَلَى شَرْحِ هَذِه الْغَزْوَة وَطَرِيق طَاوس عَن بن عَبَاسٍ قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا فِي كِتَابِ الصّيام أَيْضاعَن عِكْرِمَة عَن بن عَبَّاسٍ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ إِلَى حُنَيْنٍ اسْتَشْكَلَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ بِأَنَّ حُنَيْنًا كَانَتْ بَعْدَ الْفَتْحِ فَيَحْتَاجُ إِلَى تَأَمُّلٍ فَإِنَّهُ ذَكَرَ قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّهُ خَرَجَ من الْمَدِينَة إِلَى مَكَّة وَكَذَا حكى بن التِّينِ عَنِ الدَّاوُدِيِّ أَنَّهُ قَالَ الصَّوَابُ أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ أَوْ كَانَتْ خَيْبَرُ فَتَصَحَّفَتْ.

.

قُلْتُ وَحَمْلُهُ عَلَى خَيْبَرَ مَرْدُودٌ فَإِنَّ الْخُرُوجَ إِلَيْهَا لم يكن فِي رَمَضَان وتأيله ظَاهِرٌ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ إِلَى حُنَيْنٍ أَيِ الَّتِي وَقَعَتْ عَقِبَ الْفَتْحِ لِأَنَّهَا لَمَّا وَقَعَتْ أَثَرُهَا أُطْلِقَ الْخُرُوجُ إِلَيْهَا وَقَدْ وَقَعَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْآتِي قَرِيبًا وَبِهَذَا جَمَعَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ.

     وَقَالَ  غَيْرُهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ فِي بَقِيَّةِ رَمَضَان قَالَه بن التِّينِ وَيُعَكِّرُ عَلَيْهِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي عَاشِرِ رَمَضَانَ فَقَدِمَ مَكَّةَ وَسَطَهُ وَأَقَامَ بِهَا تِسْعَةَ عَشَرَ كَمَا سَيَأْتِي.

.

قُلْتُ وَهَذَا الَّذِي جَزَمَ بِهِ مُعْتَرَضٌ فَإِنَّ ابْتِدَاءَ خُرُوجِهِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ كَمَا مَضَى فِي آخِرِ الْغَزْوَةِ من حَدِيث بن عَبَّاسٍ فَيَكُونُ الْخُرُوجُ إِلَى حُنَيْنٍ فِي شَوَّالٍ قَوْله فِي هَذِه الرِّوَايَة دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ أَوْ مَاءٍ فِي رِوَايَة طَاوس عَن بن عَبَّاسٍ آخِرَ الْبَابِ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا الْحَدِيثَ قَالَ الدَّاوُدِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ دَعَا بِهَذَا مَرَّةً وَبِهَذَا مَرَّةً.

.

قُلْتُ لَا دَلِيلَ عَلَى التَّعَدُّدِ فَإِنَّ الْحَدِيثَ وَاحِدٌ وَالْقِصَّةَ وَاحِدَةٌ وَإِنَّمَا وَقَعَ الشَّكُّ مِنَ الرَّاوِي فَقدم عَلَيْهِ رِوَايَة من جزم وَأبْعد بن التِّينِ فَقَالَ كَانَتْ قِصَّتَانِ إِحْدَاهُمَا فِي الْفَتْحِ وَالْأُخْرَى فِي حُنَيْنٍ .

     قَوْلُهُ  فَقَالَ الْمُفْطِرُونَ لِلصُّوَّمِ أَفْطِرُوا كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَلِغَيْرِهِ لِلصُّوَّامِ بِأَلِفِ وَكِلَاهُمَا جَمْعُ صَائِمٍ وَفِي رِوَايَةِ الطَّبَرِيِّ فِي تهذيبه فَقَالَ المفطرون للصَّوْم أَفْطِرُوا يَا عُصَاةُ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرْنَا مَعْمَرٌ وَصَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْهُ وَبَقِيَّتُهُ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى مَرَّ بِغَدِيرٍ فِي الطَّرِيقِ الْحَدِيثَ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن بن عَبَّاسٍ كَذَا وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ أَبِي ذَر وللاكثر لَيْسَ فِيهِ بن عَبَّاسٍ وَبِهِ جَزَمَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ وَكَذَلِكَ وَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ وَهُوَ أَحَدُ مَشَايِخِ الْبُخَارِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَة فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي فَتْحِ مَكَّةَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي آخِرِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ لَمْ يُجَاوِزْ بِهِ أَيُّوبُ عِكْرِمَةَ.

.

قُلْتُ وَقَدْ أَشَرْتُ إِلَيْهِ قبله وَأَن بن أَبِي شَيْبَةَ أَخْرَجَهُ هَكَذَا مُرْسَلًا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ بِهِ بِطُولِهِ وَسَأَذْكُرُ مَا فِيهِ مِنْ فَائِدَةٍ فِي أَثْنَاءِ الْكَلَامِ عَلَى شَرْحِ هَذِه الْغَزْوَة وَطَرِيق طَاوس عَن بن عَبَاسٍ قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا فِي كِتَابِ الصّيام أَيْضا( قَولُهُ بَابُ غَزْوَةِ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ) أَيْ كَانَتْ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ فِي الْكَلَام على حَدِيث بن عَبَّاسٍ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْبَابِ وَقَدْ تَقَدَّمَ هُنَاكَ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مِنَ الْمَدِينَةِ لِعَشْرٍ مَضَيْنَ من رَمَضَان وَزَاد بن إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ أَبَا رهم الْغِفَارِيّ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [ قــ :4052 ... غــ :4276] وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ أَيْ مِنْ سَائِرِ الْقَبَائِلِ وَفِي مُرْسَلِ عُرْوَة عِنْد بن إِسْحَاق وبن عَائِذٍ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَأَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ وَسَلِيمٍ وَكَذَا وَقَعَ فِي الْإِكْلِيلِ وَشَرَفِ الْمُصْطَفَى وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْعَشَرَةَ آلَافٍ خَرَجَ بِهَا مِنَ الْمَدِينَةِ ثُمَّ تَلَاحَقَ بِهَا الْأَلْفَانِ وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُرْسَلِ عُرْوَةَ الَّذِي بَعْدَ هَذَا .

     قَوْلُهُ  وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدِمِهِ الْمَدِينَةَ هَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ وَهُوَ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ عَلَى رَأْسِ سَبْعِ سِنِينَ وَنِصْفٍ وَإِنَّمَا وَقَعَ الْوَهْمُ مِنْ كَوْنِ غَزْوَةِ الْفَتْحِ كَانَتْ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَمِنْ أَثْنَاءِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ إِلَى أَثْنَاءِ رَمَضَانَ نِصْفُ سَنَةٍ سَوَاءٌ فَالتَّحْرِيرُ أَنَّهَا سَبْعُ سِنِينَ وَنِصْفٌ وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ بِأَنَّهُ بِنَاءٌ عَلَى التَّارِيخِ بِأَوَّلِ السَّنَةِ مِنَ الْمُحَرَّمِ فَإِذَا دَخَلَ مِنَ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ شَهْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ أُطْلِقَ عَلَيْهَا سَنَةٌ مَجَازًا مِنْ تَسْمِيَةِ الْبَعْضِ بِاسْمِ الْكُلِّ وَيَقَعُ ذَلِكَ فِي آخِرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَمِنْ ثَمَّ إِلَى رَمَضَانَ نِصْفُ سَنَةٍ أَوْ يُقَالُ كَانَ آخِرُ شَعْبَانَ تِلْكَ السَّنَةِ آخِرَ سَبْعِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ أَوَّلِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانَ دَخَلَ سَنَةٌ أُخْرَى وَأَوَّلُ السَّنَةِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَأْسُهَا فَيَصِحُّ أَنَّهُ رَأْسُ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفٍ أَوْ أَنَّ رَأْسَ الثَّمَانِ كَانَ أَوَّلَ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَمَا بَعْدُهُ نِصْفُ سَنَةٍ .

     قَوْلُهُ  يَصُومُ وَيَصُومُونَ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي كتاب الصّيام قَوْله فِي رِوَايَة خَالِد هُوَ الْحذاء عَن عِكْرِمَة عَن بن عَبَّاسٍ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ إِلَى حُنَيْنٍ اسْتَشْكَلَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ بِأَنَّ حُنَيْنًا كَانَتْ بَعْدَ الْفَتْحِ فَيَحْتَاجُ إِلَى تَأَمُّلٍ فَإِنَّهُ ذَكَرَ قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّهُ خَرَجَ من الْمَدِينَة إِلَى مَكَّة وَكَذَا حكى بن التِّينِ عَنِ الدَّاوُدِيِّ أَنَّهُ قَالَ الصَّوَابُ أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ أَوْ كَانَتْ خَيْبَرُ فَتَصَحَّفَتْ.

.

قُلْتُ وَحَمْلُهُ عَلَى خَيْبَرَ مَرْدُودٌ فَإِنَّ الْخُرُوجَ إِلَيْهَا لم يكن فِي رَمَضَان وتأيله ظَاهِرٌ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ إِلَى حُنَيْنٍ أَيِ الَّتِي وَقَعَتْ عَقِبَ الْفَتْحِ لِأَنَّهَا لَمَّا وَقَعَتْ أَثَرُهَا أُطْلِقَ الْخُرُوجُ إِلَيْهَا وَقَدْ وَقَعَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْآتِي قَرِيبًا وَبِهَذَا جَمَعَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ.

     وَقَالَ  غَيْرُهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ فِي بَقِيَّةِ رَمَضَان قَالَه بن التِّينِ وَيُعَكِّرُ عَلَيْهِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي عَاشِرِ رَمَضَانَ فَقَدِمَ مَكَّةَ وَسَطَهُ وَأَقَامَ بِهَا تِسْعَةَ عَشَرَ كَمَا سَيَأْتِي.

.

قُلْتُ وَهَذَا الَّذِي جَزَمَ بِهِ مُعْتَرَضٌ فَإِنَّ ابْتِدَاءَ خُرُوجِهِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ كَمَا مَضَى فِي آخِرِ الْغَزْوَةِ من حَدِيث بن عَبَّاسٍ فَيَكُونُ الْخُرُوجُ إِلَى حُنَيْنٍ فِي شَوَّالٍ قَوْله فِي هَذِه الرِّوَايَة دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ أَوْ مَاءٍ فِي رِوَايَة طَاوس عَن بن عَبَّاسٍ آخِرَ الْبَابِ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا الْحَدِيثَ قَالَ الدَّاوُدِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ دَعَا بِهَذَا مَرَّةً وَبِهَذَا مَرَّةً.

.

قُلْتُ لَا دَلِيلَ عَلَى التَّعَدُّدِ فَإِنَّ الْحَدِيثَ وَاحِدٌ وَالْقِصَّةَ وَاحِدَةٌ وَإِنَّمَا وَقَعَ الشَّكُّ مِنَ الرَّاوِي فَقدم عَلَيْهِ رِوَايَة من جزم وَأبْعد بن التِّينِ فَقَالَ كَانَتْ قِصَّتَانِ إِحْدَاهُمَا فِي الْفَتْحِ وَالْأُخْرَى فِي حُنَيْنٍ .

     قَوْلُهُ  فَقَالَ الْمُفْطِرُونَ لِلصُّوَّمِ أَفْطِرُوا كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَلِغَيْرِهِ لِلصُّوَّامِ بِأَلِفِ وَكِلَاهُمَا جَمْعُ صَائِمٍ وَفِي رِوَايَةِ الطَّبَرِيِّ فِي تهذيبه فَقَالَ المفطرون للصَّوْم أَفْطِرُوا يَا عُصَاةُ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرْنَا مَعْمَرٌ وَصَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْهُ وَبَقِيَّتُهُ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى مَرَّ بِغَدِيرٍ فِي الطَّرِيقِ الْحَدِيثَ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن بن عَبَّاسٍ كَذَا وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ أَبِي ذَر وللاكثر لَيْسَ فِيهِ بن عَبَّاسٍ وَبِهِ جَزَمَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ وَكَذَلِكَ وَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ وَهُوَ أَحَدُ مَشَايِخِ الْبُخَارِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَة فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي فَتْحِ مَكَّةَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي آخِرِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ لَمْ يُجَاوِزْ بِهِ أَيُّوبُ عِكْرِمَةَ.

.

قُلْتُ وَقَدْ أَشَرْتُ إِلَيْهِ قبله وَأَن بن أَبِي شَيْبَةَ أَخْرَجَهُ هَكَذَا مُرْسَلًا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ بِهِ بِطُولِهِ وَسَأَذْكُرُ مَا فِيهِ مِنْ فَائِدَةٍ فِي أَثْنَاءِ الْكَلَامِ عَلَى شَرْحِ هَذِه الْغَزْوَة وَطَرِيق طَاوس عَن بن عَبَاسٍ قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا فِي كِتَابِ الصّيام أَيْضا

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :4052 ... غــ : 4276 ]
- حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلاَفٍ وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ فَسَارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ، يَصُومُ وَيَصُومُونَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ وَهْوَ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ أَفْطَرَ وَأَفْطَرُوا.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الآخِرُ فَالآخِرُ.

وبه قال: ( حدثني) بالإفراد، وللأصيلي وابن عساكر حدّثنا ( محمود) هو ابن غيلان قال: ( أخبرنا) ولابن عساكر: حدّثنا ( عبد الرزاق) بن همام الصنعاني أحد الأعلام قال: ( أخبرنا معمر) هو ابن راشد عالم اليمن قال: ( أخبرني) بالإفراد ( الزهري) محمد بن مسلم ( عن عبيد الله) بضم العين ( ابن عبد الله) بن عتبة بن مسعود ( عن ابن عباس) -رضي الله عنهما- ( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف) وعند ابن إسحاق في اثني عشر ألفًا من المهاجرين والأنصار وأسلم وغفار ومزينة وجهينة وسليم وجمع بين الروايتين بأن عشرة آلاف من نفس المدينة ثم تلاحق به الألفان ( وذلك على رأس ثمان سنين) وفي نسخة ثماني بالياء ( ونصف من مقدمه) عليه الصلاة والسلام ( المدينة) أي بناء على التاريخ بأول السنة من المحرم إذا دخل من السنة الثامنة شهران أو ثلاثة أطلق عليها سنة مجازًا من تسمية البعض باسم الكل، ويقع ذلك في آخر ربيع الأول ومن ثم إلى رمضان نصف سنة، أو يقال كان آخر شعبان تلك السنة آخر سبع سنين ونصف من أول ربيع الأول، فلما دخل رمضان دخلت سنة أخرى وأول السنة يصدق عليه أنه رأسها فصح أنه رأس ثمان سنين ونصف أو أن رأس الثمان كان أول ربيع الأول وما بعد نصف سنة كذا قرره في الفتح موهّما ما في رواية معمر هذه قال: والصواب على رأس سبع سنين ونصف وإنما وقع الوهم من كون غزوة الفتح كانت في سنة ثمان، ومن أثناء ربيع الأول إلى أثناء رمضان نصف سنة سواء فالتحرير أنها سبع سنين ونصف اهـ.

( فسار) عليه الصلاة والسلام ( هو ومن معه) وللأصيلي فسار بمن معه، ولأبي ذر وابن
عساكر فسار معه ( من المسلمين إلى مكة) حال كونه عليه الصلاة والسلام ( يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد) بفتح الكاف وكسر الدال المهملة الأولى ( وهو ماء ما بين عسفان وقديد) بضم القاف مصغرًا ( أفطر) عليه الصلاة والسلام ( وأفطروا) أي أصحابه الذين كانوا معه.

( قال الزهري) : بالسند السابق ( وإنما يؤخذ من أمر رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الآخر فالأخر) أي يجعل الآخر اللاحق ناسخًا للأول السابق، وفيه إشارة إلى الرد على القائل ليس له الفطر إذا شهد أول رمضان في الحضر مستدلاً بآية { فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] .

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :4052 ... غــ :4276 ]
- حدَّثني مَحْمُودٌ أخبرنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أخبرنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَخْبرنِي الزُّهْريُّ عنْ عُبَيْدِ الله ابنِ عَبْدِ الله عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خَرَجَ فِي رَمَضَان مِنَ المَدِينَةِ ومَعَهُ عَشَرَةُ آلاَفٍ وَذالِكَ عَلَى رأسِ ثَمانِ سِنِين ونِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ المَدِينَةَ فَسَارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ يَصُومُ وَيَصُومُونَ حَتَّى بَلَغَ الكَدِيدَ وَهْوَ ماءٌ بَيْنَ عُسفان وقُدَيْدٍ أفْطَرَ وأفْطَرُوا قَالَ الزُّهْرِيُّ وإنَّما يُؤْخَذُ مِنْ أمْرِ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الآخِرُ فالآخِرُ.
.


هَذَا طَرِيق آخر فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس.
وَهُوَ من مراسيله لِأَنَّهُ كَانَ من الْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّة.
قَالَه ابْن التِّين، ومحمود هُوَ ابْن غيلَان أَبُو أَحْمد الْمروزِي شيخ مُسلم أَيْضا.

والْحَدِيث أخرجه مُسلم أَيْضا فِي الصَّوْم عَن يحيى بن يحيى وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن قُتَيْبَة.

قَوْله: ( وَمَعَهُ عشرَة آلَاف) أَي: من سَائِر الْقَبَائِل.
وَعند ابْن إِسْحَاق: ثمَّ خرج رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فِي اثْنَي عشر ألفا من الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار، وَأسلم وغفار وَمُزَيْنَة وجهينة وسليم، ووالتوفيق بَين الرِّوَايَتَيْنِ بِأَن الْعشْرَة آلَاف من نفس الْمَدِينَة ثمَّ تلاحق بِهِ الألفان قَوْله: وَذَلِكَ أَي: خُرُوجه على رَأس ثَمَان سِنِين، قيل: هَذَا وهم، وَالصَّوَاب على رَأس سبع سِنِين وَنصف، وَإِنَّمَا وَقع الْوَهم من كَون غَزْوَة الْفَتْح كَانَت فِي سنة ثَمَان وَمن أثْنَاء ربيع الأول إِلَى أثْنَاء رَمَضَان نصف سنة سَوَاء، فالتحرير أَنَّهَا سبع سِنِين وَنصف،.

     وَقَالَ  أَبُو نعيم، الْحداد فِي ( جمعه بَين الصَّحِيحَيْنِ) كَانَ الْفَتْح بعد السّنة الثَّامِنَة،.

     وَقَالَ  مَالك: كَانَ الْفَتْح فِي تِسْعَة عشر يَوْمًا من رَمَضَان على ثَمَان سِنِين، وَحَقِيقَة الْحساب على مَا ذكره الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد فِي ( مُخْتَصره) : أَنَّهَا سبع سِنِين وَتِسْعَة أشهر، لِأَن الْفَتْح فِي الثَّامِنَة من رَمَضَان، وَكَانَ مقدمه الْمَدِينَة فِي ربيع الأول يدل عَلَيْهِ أَن ابْن عَبَّاس قَالَ: أَقَمْنَا مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، تِسْعَة عشر يَوْمًا يقصر الصَّلَاة، وَهُوَ لم يحضر الْفَتْح لِأَنَّهُ كَانَ من الْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّة.
قَوْله: ( يَصُوم) حَال، أَي: النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَوْله: ( أفطر) ، أَي: النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، ( وأفطروا) أَي: الْمُسلمُونَ الَّذين كَانُوا مَعَه.
قَوْله: ( قَالَ الزُّهْرِيّ: وَإِنَّمَا يُؤْخَذ) أَي يَجْعَل الآخر اللَّاحِق نَاسِخا للْأولِ السَّابِق، وَالصَّوْم فِي السّفر كَانَ أَولا والإفطار آخرا.
وَفِي الحَدِيث رد على جمَاعَة مِنْهُم عُبَيْدَة السَّلمَانِي فِي قَوْله: لَيْسَ لَهُ الْفطر إِذا شهد أول رَمَضَان فِي الْحَضَر، مستدلاً بقوله تَعَالَى: { فَمن شهد مِنْكُم الشَّهْر فليصمه} ( الْبَقَرَة: 185) وَهُوَ عِنْد الْجَمَاعَة مَحْمُول على من شهده كُله إِذْ لَا يُقَال لمن شهد بعض الشَّهْر: شهده كُله.