هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
379 حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ ، وَأَبُو الطَّاهِرِ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعٍ ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيَّ ، يَذْكُرُ أَنَّهُ : رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثُمَّ اسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَالْأُخْرَى ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
379 حدثنا هارون بن معروف ، ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ، وأبو الطاهر ، قالوا : حدثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، أن حبان بن واسع ، حدثه أن أباه ، حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ، يذكر أنه : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ، ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ، ومسح برأسه بماء غير فضل يده ، وغسل رجليه حتى أنقاهما قال أبو الطاهر : حدثنا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

'Abdullah b. Zaid b. 'Asim al-Mazini reported:

He saw Allah's Messenger (ﷺ) perform the ablution. He rinsed his mouth then cleaned his nose, then washed his face three times, then washed his right hand thrice and then the other one, thrice. He then took fresh water and wiped his head and then washed his feet till he cleaned them.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى اللهم عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما.

المعنى العام

يكتفي بالمعنى العام المذكور في الباب السابق.

المباحث العربية

( عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري) قال النووي: هو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان فقد قيل: إن صاحب الأذان لا يعرف له غير حديث الأذان.
اهـ.

( وكانت له صحبة) قصد بهذه العبارة التوثيق، فهي إشارة إلى تحقيق ما رواه من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصاحب أقعد بمعرفة الفعل ووصفه.

( قال: قيل له: توضأ لنا) إن كان فاعل قال عبد الله بن زيد كان أصل الكلام: قيل لي: توضأ لنا، فطلبت إناء، فأكفأت منها على يدي إلخ الحديث.
وكأنه جرد من نفسه من يتحدث عنه وإن كان فاعل قال هو الراوي لفعل عبد الله بن زيد، -وهو الظاهر- كان المعنى: روى عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه فعل عبد الله بن زيد، حيث قيل له: توضأ لنا.
فدعا بإناء.
إلى آخر الحديث.

( فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه) عاد الضمير على الإناء مؤنثا باعتبار كونه مطهرة أو إداوة، كذا قال النووي، وقال: هكذا هو في الأصول منها وقوله أكفأ هو بالهمز أي أمال وصب.
اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر: يقال: كفأ الإناء وأكفأ بمعنى إذا أماله وقال الكسائي: كفأت الإناء كببته، وأكفأته أملته.
اهـ.

والمراد سواء على رواية فأكفأ أو فكفأ أفرغ الماء من الإناء على يديه، والمراد من اليدين الكفان لا غير.

( فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر) يقصد بالإقبال الذهاب إلى جهة القفا وبالإدبار الرجوع عنه، كما فسره في الرواية التالية، حيث قال فأقبل بهما وأدبر، وبدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه والمحوج لهذا التأويل أن ظاهر التعبير يقتضي البداءة من المؤخر، لأن الإقبال هو الذهاب إلى جهة الوجه، وذلك خلاف فعله صلى الله عليه وسلم.

وقيل في تأويله: إن المراد أدبر بيديه وأقبل، والواو بين الإقبال والإدبار لا تقتضي ترتيبا، ويعضده أنه جاء كذلك في رواية للبخاري.

وحمل بعضهم الحديث على ظاهره، وقال: يبدأ في المسح من المؤخرة، وقد يجاب بأن هذا كان لأمر ثم تغير الحكم، أو كان لوقت ثم نسخ.

( فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة) ضمير به يعود على المسح المأخوذ من قوله فمسح برأسه.

( ومسح برأسه بماء غير فضل يده) في بعض النسخ غير فضل يديه ومعناه أنه مسح الرأس بماء جديد لا ببقية ماء يديه.

( فليستنشق بمنخريه) بفتح الميم وكسر الخاء وبكسرهما جميعا، لغتان معروفتان.

( فإن الشيطان يبيت على خياشيمه) قال العلماء: الخيشوم أعلى الأنف، وقيل: هو الأنف كله، وقيل: هي عظام رقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ، وقيل غير ذلك، قال النووي: وهو اختلاف متقارب المعنى.
قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يبيت على خياشيمه على حقيقته، فإن الأنف أحد منافذ الجسم التي يتوصل إلى القلب منها، قال: ويحتمل أن يكون الكلام على سبيل الاستعارة.
اهـ.

والقول الثاني أوفق وأدق، لأن الكلام لو كان على سبيل الحقيقة ما ذهب الشيطان عن الخياشيم بالغسل، ولم تزل آثار مبيته بالغسل، وإجراء الاستعارة بأن يقال: شبهنا القاذورات والأوساخ التي تتراكم ليلا في الأنف بالشيطان بجامع البشاعة والنفور من كل، واستعرنا الشيطان لأوساخ الأنف على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية.

فقه الحديث

يكتفي بما ذكر في الباب السابق.

والله أعلم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ سـ :379 ... بـ :236]
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثُمَّ اسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَالْأُخْرَى ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ
بَابُ الْإِيتَارِ فِي الِاسْتِنْثَارِ وَالِاسْتِجْمَارِ
فِيهِ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا وَإِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لْيَنْثُرْ ) أَمَّا الِاسْتِجْمَارُ فَهُوَ : مَسْحُ مَحَلِّ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ بِالْجِمَارِ وَهِيَ الْأَحْجَارُ الصِّغَارُ ، قَالَ الْعُلَمَاءُ : يُقَالُ : الِاسْتِطَابَةُ وَالِاسْتِجْمَارُ وَالِاسْتِنْجَاءُ لِتَطْهِيرِ مَحَلِّ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ ، فَأَمَّا الِاسْتِجْمَارُ فَمُخْتَصٌّ بِالْمَسْحِ بِالْأَحْجَارِ ،.

وَأَمَّا الِاسْتِطَابَةُ وَالِاسْتِنْجَاءُ فَيَكُونَانِ بِالْمَاءِ وَيَكُونَانِ بِالْأَحْجَارِ .
هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ مَعْنَى الِاسْتِجْمَارِ هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الَّذِي قَالَهُ الْجَمَاهِيرُ مِنْ طَوَائِفِ الْعُلَمَاءِ مِنَ اللُّغَوِيِّينَ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ ،.

     وَقَالَ  الْقَاضِي عِيَاضٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - : اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ فِي مَعْنَى الِاسْتِجْمَارِ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقِيلَ هَذَا .
وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِهِ فِي الْبُخُورِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ثَلَاثَ قِطَعٍ أَوْ يَأْخُذَ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَسْتَعْمِلُ وَاحِدَةً بَعْدَ أُخْرَى ، قَالَ : وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَالصَّحِيحُ الْمَعْرُوفُ مَا قَدَّمْنَاهُ .
وَالْمُرَادُ بِالْإِيتَارِ أَنْ يَكُونَ عَدَدُ الْمَسَحَاتِ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْأَوْتَارِ ، وَمَذْهَبُنَا أَنَّ الْإِيتَارَ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ مُسْتَحَبٌّ ، وَحَاصِلُ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْإِنْقَاءَ وَاجِبٌ وَاسْتِيفَاءُ ثَلَاثَ مَسَحَاتٍ وَاجِبٌ ، فَإِنْ حَصَلَ الْإِنْقَاءُ بِثَلَاثٍ فَلَا زِيَادَةَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ وَجَبَ الزِّيَادَةُ ، ثُمَّ إِنْ حَصَلَ بِوِتْرٍ فَلَا زِيَادَةَ ، وَإِنْ حَصَلَ بِشَفْعٍ كَأَرْبَعٍ أَوْ سِتٍّ اسْتُحِبَّ الْإِيتَارُ ..
     وَقَالَ  بَعْضُ أَصْحَابِنَا : يَجِبُ الْإِيتَارُ مُطْلَقًا لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ : الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فِي السُّنَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ .
وَيَحْمِلُونَ حَدِيثَ الْبَابِ عَلَى الثَّلَاثِ ، وَعَلَى النَّدْبِ فِيمَا زَادَ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لْيَنْثُرْ ) ، فَفِيهِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى : أَنَّ الِاسْتِنْثَارَ غَيْرُ الِاسْتِنْشَاقِ ، وَأَنَّ الِانْتِثَارَ هُوَ إِخْرَاجُ الْمَاءِ بَعْدَ الِاسْتِنْشَاقِ مَعَ مَا فِي الْأَنْفِ مِنْ مُخَاطٍ وَشِبْهِهِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ هَذَا ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ مَنْ يَقُولُ الِاسْتِنْشَاقُ وَاجِبٌ لِمُطْلَقِ الْأَمْرِ ، وَمَنْ لَمْ يُوجِبْهُ حَمَلَ الْأَمْرَ عَلَى النَّدْبِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ حَقِيقَةً وَهُوَ الِانْتِثَارُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ بِالِاتِّفَاقِ ، فَإِنْ قَالُوا : فَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ لْيَنْتَثِرْ فَهَذَا فِيهِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلْوُجُوبِ وَلَكِنَّ حَمْلَهُ عَلَى النَّدْبِ مُحْتَمَلٌ لِيَجْمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .