هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
374 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصَّلَاةُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ ، مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
374 حدثنا يحيى بن أيوب ، وقتيبة بن سعيد ، وعلي بن حجر ، كلهم عن إسماعيل ، قال ابن أيوب : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الصلاة الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، كفارة لما بينهن ، ما لم تغش الكبائر
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح النووى على مسلم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب الصَّلَوَاتِ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ
[ سـ :374 ... بـ :233]
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَعِيلَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ

قَوْلُهُ ( حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي صَخْرٍ ) هُوَ أَبُو صَخْرٍ مِنْ غَيْرِ هَاءٍ فِي آخِرِهِ ، وَاسْمُهُ : حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، وَقِيلَ : حُمَيْدُ بْنُ صَخْرٍ ، وَقِيلَ : حَمَّادُ بْنُ زِيَادٍ ، وَيُقَالُ لَهُ : أَبُو الصَّخْرِ الْخَرَّاطُ صَاحِبُ الْعَبَاءِ الْمَدَنِيُّ ، سَكَنَ مِصْرَ .


قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ) فِيهِ : جَوَازُ قَوْلِ رَمَضَانُ مِنْ غَيْرِ إِضَافَةِ شَهْرٍ إِلَيْهِ ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَلَا وَجْهَ لِإِنْكَارِ مَنْ أَنْكَرَهُ ، وَسَتَأْتِي الْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - وَاضِحَةً مَبْسُوطَةً بِشَوَاهِدِهَا .


قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ ) هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ الْأُصُولِ ( اجْتَنَبَ ) آخِرُهُ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ ، وَالْكَبَائِرُ مَنْصُوبٌ أَيْ : إِذَا اجْتَنَبَ فَاعِلُهَا الْكَبَائِرَ ، وَفِي بَعْضِ الْأُصُولِ ( اجْتُنِبَتْ ) بِزِيَادَةِ تَاءٍ مُثَنَّاةٍ فِي آخِرِهِ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ وَرَفْعِ الْكَبَائِرِ ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ ظَاهِرٌ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .