هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3474 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الحَيَّ يُحَدِّثُونَ ، عَنْ عُرْوَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً ، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ ، قَالَ سُفْيَانُ : كَانَ الحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ جَاءَنَا بِهَذَا الحَدِيثِ عَنْهُ ، قَالَ : سَمِعَهُ شَبِيبٌ مِنْ عُرْوَةَ فَأَتَيْتُهُ ، فَقَالَ شَبِيبٌ إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ ، قَالَ سَمِعْتُ الحَيَّ يُخْبِرُونَهُ عَنْهُ ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : الخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الخَيْلِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ قَالَ : وَقَدْ رَأَيْتُ فِي دَارِهِ سَبْعِينَ فَرَسًا قَالَ سُفْيَانُ يَشْتَرِي لَهُ شَاةً كَأَنَّهَا أُضْحِيَّةٌ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3474 حدثنا علي بن عبد الله ، أخبرنا سفيان ، حدثنا شبيب بن غرقدة ، قال : سمعت الحي يحدثون ، عن عروة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة ، فاشترى له به شاتين ، فباع إحداهما بدينار ، وجاءه بدينار وشاة ، فدعا له بالبركة في بيعه ، وكان لو اشترى التراب لربح فيه ، قال سفيان : كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه ، قال : سمعه شبيب من عروة فأتيته ، فقال شبيب إني لم أسمعه من عروة ، قال سمعت الحي يخبرونه عنه ، ولكن سمعته يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول : الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة قال : وقد رأيت في داره سبعين فرسا قال سفيان يشتري له شاة كأنها أضحية
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Chabîb ibn Gharqada dit: «J'ai entendu mes contribules rapporter de Orwa que le Prophète () lui donna une fois un dinâr pour lui acheter une brebis... Mais Orwa put acheter avec ce dinâr deux brebis même. Il vendit une et apporta au Prophète () l'autre avec le dinâr [gagné]... Ce dernier lui fit une prière pour que ses négoces soient bénis. En effet, même si Orwa achetait de la poussière, il en tirerait bénéfice.»

":"ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا ، کہا ہم کو سفیان بن عیینہ نے خبر دی ، کہا ہم سے شبیب بن غرقدہ نے بیان کیا کہمیں نے اپنے قبیلہ کے لوگوں سے سنا تھا ، وہ لوگ عروہ سے نقل کرتے تھے ( جو ابوالجعد کے بیٹے اور صحابی تھے ) کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دینار دیا کہ وہ اس کی ایک بکری خرید کر لے آئیں ۔ انہوں نے اس دینار سے دو بکریاں خریدیں ، پھر ایک بکری کو ایک دینار میں بیچ کر دینار بھی واپس کر دیا ۔ اور بکری بھی پیش کر دی ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کی تجارت میں برکت کی دعا فرمائی ۔ پھر تو ان کا یہ حال ہوا کہ اگر مٹی بھی خریدتے تو اس میں انہیں نفع ہو جاتا ۔ سفیان نے کہا کہ حسن بن عمارہ نے ہمیں یہ حدیث پہنچائی تھی شبیب بن غرقد ہ سے ۔ حسن بن عمارہ نے کہا کہ شبیب نے یہ حدیث خود عروہ رضی اللہ عنہ سے سنی تھی ۔ چنانچہ میں شبیب کی خدمت میں گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ حدیث خود عروہ سے نہیں سنی تھی ۔ البتہ میں نے اپنے قبیلہ کے لوگوں کو ان کے حوالے سے بیان کرتے سنا تھا ۔ البتہ یہ دوسری حدیث خود میں نے عروہ رضی اللہ عنہ سے سنی ہے ، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ، آپ نے فرمایا خیر اور بھلائی گھوڑوں کی پیشانی کے ساتھ قیامت تک کے لیے بندھی ہوئی ہے ، شبیب نے کہا کہ میں نے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ستر گھوڑے دیکھے ۔ سفیان نے کہا کہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری خریدی تھی ۔ شاید وہ قربانی کے لیے ہو گی ۔

Chabîb ibn Gharqada dit: «J'ai entendu mes contribules rapporter de Orwa que le Prophète () lui donna une fois un dinâr pour lui acheter une brebis... Mais Orwa put acheter avec ce dinâr deux brebis même. Il vendit une et apporta au Prophète () l'autre avec le dinâr [gagné]... Ce dernier lui fit une prière pour que ses négoces soient bénis. En effet, même si Orwa achetait de la poussière, il en tirerait bénéfice.»

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [3642] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ هُوَ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَمُوَحَّدَتَيْنِ وَزْنُ سَعِيدٍ وَغَرْقَدَةُ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا قَافٌ تَابِعِيٌّ صَغِيرٌ ثِقَةٌ عِنْدَهُمْ مَا لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ .

     قَوْلُهُ  سَمِعْتُ الْحَيَّ يَتَحَدَّثُونَ أَيْ قَبِيلَتَهُ وَهُمْ مَنْسُوبُونَ إِلَى بَارِقٍ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ نَزَلَهُ بَنُو سَعْدِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَمْرِو بن عَامر مزبقيا فَنُسِبُوا إِلَيْهِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ مِنْ جَمَاعَةٍ أَقَلُّهُمْ ثَلَاثَةٌ .

     قَوْلُهُ  عَنْ عُرْوَةَ هُوَ بن الْجَعْد أَو بن أَبِي الْجَعْدِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ الصَّوَابِ مِنْ ذَلِكَ فِي ذِكْرِ الْخَيْلِ مِنْ كِتَابِ الْجِهَادِ .

     قَوْلُهُ  أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فِي رِوَايَةِ أَبِي لَبِيدٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ عُرِضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبٌ فَأَعْطَانِي دِينَارًا فَقَالَ أَيْ عُرْوَةُ ائْتِ الْجَلَبَ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً قَالَ فَأَتَيْتُ الْجَلَبَ فَسَاوَمْتُ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ .

     قَوْلُهُ  فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ أَيْ وَبَقِيَ مَعَهُ دِينَارٌ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي لَبِيدٍ فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَسَاوَمَنِي فَبِعْتُهُ شَاةً بِدِينَارٍ وَجِئْتُ بِالدِّينَارِ وَالشَّاةِ .

     قَوْلُهُ  فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ عُرْوَةَ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ وَفِيهِ أَنَّهُ أَمْضَى لَهُ ذَلِكَ وَارْتَضَاهُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَتَوَقَّفَ الشَّافِعِيُّ فِيهِ فَتَارَةً قَالَ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ ثَابِتٍ وَهَذِهِ رِوَايَةُ الْمُزَنِيِّ عَنْهُ وَتَارَةً قَالَ إِنْ صَحَّ الْحَدِيثُ.

.

قُلْتُ بِهِ وَهَذِهِ رِوَايَةُ الْبُوَيْطِيِّ وَقَدْ أَجَابَ مَنْ لَمْ يَأْخُذْ بِهَا بِأَنَّهَا وَاقِعَةُ عَيْنٍ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عُرْوَةُ كَانَ وَكِيلًا فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَعًا وَهَذَا بَحْثٌ قَوِيٌّ يَقِفُ بِهِ الِاسْتِدْلَالُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى تَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

.
وَأَمَّا قَوْلُ الْخَطَّابِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ غَيْرُ مُتَّصِلٌ لِأَنَّ الْحَيَّ لَمْ يُسَمَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَهُوَ عَلَى طَرِيقَةِ بَعْضِ أَهْلِ الْحَدِيثِ يُسَمُّونَ مَا فِي إِسْنَادِهِ مُبْهَمٌ مُرْسَلًا أَوْ مُنْقَطِعًا وَالتَّحْقِيقُ إِذَا وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِالسَّمَاعِ أَنَّهُ مُتَّصِلٌ فِي إِسْنَادِهِ مُبْهَمٌ إِذْ لَا فَرْقَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالِاتِّصَالِ وَالِانْقِطَاعِ بَيْنَ رِوَايَةِ الْمَجْهُولِ وَالْمَعْرُوفِ فَالْمُبْهَمُ نَظِيرُ الْمَجْهُولِ فِي ذَلِكَ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا يُقَالُ فِي إِسْنَادٍ صَرَّحَ كُلُّ مَنْ فِيهِ بِالسَّمَاعِ مِنْ شَيْخِهِ إِنَّهُ مُنْقَطِعٌ وَإِنْ كَانُوا أَوْ بَعْضُهُمْ غَيْرَ مَعْرُوفٍ .

     قَوْلُهُ  وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي لَبِيدٍ الْمَذْكُورَةِ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَقِفُ بِكُنَاسَةِ الْكُوفَةِ فَأَرْبَحُ أَرْبَعِينَ أَلْفًا قَبْلَ أَنْ أَصِلَ إِلَى أَهْلِي قَالَ وَكَانَ يَشْتَرِي الْجَوَارِيَ وَيَبِيعُ .

     قَوْلُهُ  قَالَ سُفْيَانُ هُوَ بن عُيَيْنَةَ وَهُوَ مَوْصُولٌ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ .

     قَوْلُهُ  كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ هُوَ الْكُوفِيُّ أَحَدَ الْفُقَهَاءِ الْمُتَّفَقِ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِهِمْ وَكَانَ قَاضِيَ بَغْدَادَ فِي زَمَنِ الْمَنْصُورِ ثَانِي خُلَفَاءِ بَنِي الْعَبَّاسِ وَمَاتَ فِي خِلَافَتِهِ سَنَةَ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَخمسين وَمِائَة.

     وَقَالَ  بن الْمُبَارَكِ جَرَحَهُ عِنْدِي شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ كِلَاهُمَا.

     وَقَالَ  بن حِبَّانَ كَانَ يُدَلِّسُ عَنِ الثِّقَاتِ مَا سَمِعَهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ عَنْهُمْ فَالْتَصَقَتْ بِهِ تِلْكَ الْمَوْضُوعَاتُ.

.

قُلْتُ وَمَا لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ إِلَّا هَذَا الْمَوْضِعُ .

     قَوْلُهُ  جَاءَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْهُ أَيْ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ .

     قَوْلُهُ  قَالَ أَيِ الْحسن سَمعه شبيب من عُرْوَةَ فَأَتَيْتُهُ الْقَائِلُ سُفْيَانُ وَالضَّمِيرُ لِشَبِيبٍ وَأَرَادَ الْبُخَارِيُّ بِذَلِكَ بَيَانَ ضَعْفِ رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ وَأَنَّ شَبِيبًا لَمْ يَسْمَعِ الْخَبَرَ مِنْ عُرْوَةَ وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنَ الْحَيِّ وَلَمْ يَسْمَعْهُ عَن عُرْوَةفَالْحَدِيثُ بِهَذَا ضَعِيفٌ لِلْجَهْلِ بِحَالِهِمْ لَكِنْ وُجِدَ لَهُ مُتَابِعٌ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وبن مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ وَقَدْ قَدَّمْتُ مَا فِي رِوَايَتِهِ مِنَ الْفَائِدَةِ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَقَدْ أخرجه بن مَاجَهْ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ شَبِيبٍ عَنْ عُرْوَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ بَيْنَهُمَا أَحَدًا وَرِوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الله وَهُوَ بن الْمَدِينِيِّ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ فِيهِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَقَعَتْ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ تَسْوِيَةٌ وَقَدْ وَافَقَ عَلِيًّا عَلَى إِدْخَالِهِ الْوَاسِطَةَ بَيْنَ شَبِيبٍ وَعُرْوَةَ أَحْمَدُ وَالْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدَيْهِمَا وَكَذَا مُسَدَّدٌ عِنْدَ أبي دَاوُد وبن أَبي عُمَرَ وَالْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ .

     قَوْلُهُ  قَالَ سُفْيَانُ يَشْتَرِي لَهُ شَاة كَأَنَّهَا أضْحِية وَهُوَ مَوْصُولٌ أَيْضًا وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ أَنَّهُ أَرَادَ أُضْحِيَةً وَحَدِيثُ الْخَيْلِ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ فِي الْجِهَاد مُسْتَوْفِي وَزعم بن الْقَطَّانِ أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يُرِدْ بِسِيَاقِ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا حَدِيثَ الْخَيْلِ وَلَمْ يُرِدْ حَدِيثَ الشَّاةِ وَبَالَغَ فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَخْرَجَ حَدِيثَ الشَّاةِ مُحْتَجًّا بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى شَرْطِهِ لِإِبْهَامِ الْوَاسِطَةِ فِيهِ بَيْنَ شَبِيبٍ وَعُرْوَةَ وَهُوَ كَمَا قَالَ لَكِنْ لَيْسَ فِي ذَلِك مَا يَمْنَعُ تَخْرِيجُهُ وَلَا مَا يَحُطُّهُ عَنْ شَرْطِهِ لِأَنَّ الْحَيَّ يَمْتَنِعُ فِي الْعَادَةِ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ وَيُضَافُ إِلَى ذَلِكَ وُرُودُ الْحَدِيثِ مِنَ الطَّرِيقِ الَّتِي هِيَ الشَّاهِدُ لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الَّذِي يَدْخُلُ فِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ دُعَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُرْوَةَ فَاسْتُجِيبَ لَهُ حَتَّى كَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ.

.
وَأَمَّا مَسْأَلَةُ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ فَلَمْ يُرِدْهَا إِذْ لَوْ أَرَادَهَا لَأَوْرَدَهَا فِي الْبُيُوعِ كَذَا قَرَّرَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَطَّرِدْ لَهُ فِي ذَلِكَ عَمَلٌ فَقَدْ يَكُونُ الْحَدِيثُ عَلَى شَرْطِهِ وَيُعَارِضُهُ عِنْدَهُ مَا هُوَ أَوْلَى بِالْعَمَلِ بِهِ مِنْ حَدِيثٍ آخَرَ فَلَا يُخْرِجُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ فِي بَابِهِ وَيُخْرِجُهُ فِي بَابٍ آخَرَ أَخْفَى لِيُنَبِّهَ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ صَحِيحٌ إِلَّا أَنَّ مَا دَلَّ ظَاهِرُهُ عَلَيْهِ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ عِنْدَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الحَدِيث السَّادِس وَالسَّابِع حَدِيث بن عُمَرَ وَأَنَسٍ فِي الْخَيْلِ أَيْضًا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْجِهَاد أَيْضا الْحَدِيثُ الثَّامِنُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي الْجِهَادِ وَلَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ إِيرَادِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي أَبْوَابِ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ جُمْلَةِ مَا أَخْبَرَ بِهِ فَوَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَقْرِيرُ هَذَا التَّوْجِيهِ فِي أَوَائِلِ الْجِهَادِ فِي بَابِ الْجِهَادُ مَاضٍ مَعَ الْبر والفاجر والْحَدِيث التَّاسِعُ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [ قــ :3474 ... غــ :3642] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ هُوَ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَمُوَحَّدَتَيْنِ وَزْنُ سَعِيدٍ وَغَرْقَدَةُ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا قَافٌ تَابِعِيٌّ صَغِيرٌ ثِقَةٌ عِنْدَهُمْ مَا لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ .

     قَوْلُهُ  سَمِعْتُ الْحَيَّ يَتَحَدَّثُونَ أَيْ قَبِيلَتَهُ وَهُمْ مَنْسُوبُونَ إِلَى بَارِقٍ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ نَزَلَهُ بَنُو سَعْدِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَمْرِو بن عَامر مزبقيا فَنُسِبُوا إِلَيْهِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ مِنْ جَمَاعَةٍ أَقَلُّهُمْ ثَلَاثَةٌ .

     قَوْلُهُ  عَنْ عُرْوَةَ هُوَ بن الْجَعْد أَو بن أَبِي الْجَعْدِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ الصَّوَابِ مِنْ ذَلِكَ فِي ذِكْرِ الْخَيْلِ مِنْ كِتَابِ الْجِهَادِ .

     قَوْلُهُ  أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فِي رِوَايَةِ أَبِي لَبِيدٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ عُرِضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبٌ فَأَعْطَانِي دِينَارًا فَقَالَ أَيْ عُرْوَةُ ائْتِ الْجَلَبَ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً قَالَ فَأَتَيْتُ الْجَلَبَ فَسَاوَمْتُ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ .

     قَوْلُهُ  فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ أَيْ وَبَقِيَ مَعَهُ دِينَارٌ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي لَبِيدٍ فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَسَاوَمَنِي فَبِعْتُهُ شَاةً بِدِينَارٍ وَجِئْتُ بِالدِّينَارِ وَالشَّاةِ .

     قَوْلُهُ  فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ عُرْوَةَ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ وَفِيهِ أَنَّهُ أَمْضَى لَهُ ذَلِكَ وَارْتَضَاهُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَتَوَقَّفَ الشَّافِعِيُّ فِيهِ فَتَارَةً قَالَ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ ثَابِتٍ وَهَذِهِ رِوَايَةُ الْمُزَنِيِّ عَنْهُ وَتَارَةً قَالَ إِنْ صَحَّ الْحَدِيثُ.

.

قُلْتُ بِهِ وَهَذِهِ رِوَايَةُ الْبُوَيْطِيِّ وَقَدْ أَجَابَ مَنْ لَمْ يَأْخُذْ بِهَا بِأَنَّهَا وَاقِعَةُ عَيْنٍ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عُرْوَةُ كَانَ وَكِيلًا فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَعًا وَهَذَا بَحْثٌ قَوِيٌّ يَقِفُ بِهِ الِاسْتِدْلَالُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى تَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

.
وَأَمَّا قَوْلُ الْخَطَّابِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ غَيْرُ مُتَّصِلٌ لِأَنَّ الْحَيَّ لَمْ يُسَمَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَهُوَ عَلَى طَرِيقَةِ بَعْضِ أَهْلِ الْحَدِيثِ يُسَمُّونَ مَا فِي إِسْنَادِهِ مُبْهَمٌ مُرْسَلًا أَوْ مُنْقَطِعًا وَالتَّحْقِيقُ إِذَا وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِالسَّمَاعِ أَنَّهُ مُتَّصِلٌ فِي إِسْنَادِهِ مُبْهَمٌ إِذْ لَا فَرْقَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالِاتِّصَالِ وَالِانْقِطَاعِ بَيْنَ رِوَايَةِ الْمَجْهُولِ وَالْمَعْرُوفِ فَالْمُبْهَمُ نَظِيرُ الْمَجْهُولِ فِي ذَلِكَ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا يُقَالُ فِي إِسْنَادٍ صَرَّحَ كُلُّ مَنْ فِيهِ بِالسَّمَاعِ مِنْ شَيْخِهِ إِنَّهُ مُنْقَطِعٌ وَإِنْ كَانُوا أَوْ بَعْضُهُمْ غَيْرَ مَعْرُوفٍ .

     قَوْلُهُ  وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي لَبِيدٍ الْمَذْكُورَةِ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَقِفُ بِكُنَاسَةِ الْكُوفَةِ فَأَرْبَحُ أَرْبَعِينَ أَلْفًا قَبْلَ أَنْ أَصِلَ إِلَى أَهْلِي قَالَ وَكَانَ يَشْتَرِي الْجَوَارِيَ وَيَبِيعُ .

     قَوْلُهُ  قَالَ سُفْيَانُ هُوَ بن عُيَيْنَةَ وَهُوَ مَوْصُولٌ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ .

     قَوْلُهُ  كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ هُوَ الْكُوفِيُّ أَحَدَ الْفُقَهَاءِ الْمُتَّفَقِ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِهِمْ وَكَانَ قَاضِيَ بَغْدَادَ فِي زَمَنِ الْمَنْصُورِ ثَانِي خُلَفَاءِ بَنِي الْعَبَّاسِ وَمَاتَ فِي خِلَافَتِهِ سَنَةَ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَخمسين وَمِائَة.

     وَقَالَ  بن الْمُبَارَكِ جَرَحَهُ عِنْدِي شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ كِلَاهُمَا.

     وَقَالَ  بن حِبَّانَ كَانَ يُدَلِّسُ عَنِ الثِّقَاتِ مَا سَمِعَهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ عَنْهُمْ فَالْتَصَقَتْ بِهِ تِلْكَ الْمَوْضُوعَاتُ.

.

قُلْتُ وَمَا لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ إِلَّا هَذَا الْمَوْضِعُ .

     قَوْلُهُ  جَاءَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْهُ أَيْ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ .

     قَوْلُهُ  قَالَ أَيِ الْحسن سَمعه شبيب من عُرْوَةَ فَأَتَيْتُهُ الْقَائِلُ سُفْيَانُ وَالضَّمِيرُ لِشَبِيبٍ وَأَرَادَ الْبُخَارِيُّ بِذَلِكَ بَيَانَ ضَعْفِ رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ وَأَنَّ شَبِيبًا لَمْ يَسْمَعِ الْخَبَرَ مِنْ عُرْوَةَ وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنَ الْحَيِّ وَلَمْ يَسْمَعْهُ عَن عُرْوَة فَالْحَدِيثُ بِهَذَا ضَعِيفٌ لِلْجَهْلِ بِحَالِهِمْ لَكِنْ وُجِدَ لَهُ مُتَابِعٌ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وبن مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ وَقَدْ قَدَّمْتُ مَا فِي رِوَايَتِهِ مِنَ الْفَائِدَةِ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَقَدْ أخرجه بن مَاجَهْ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ شَبِيبٍ عَنْ عُرْوَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ بَيْنَهُمَا أَحَدًا وَرِوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الله وَهُوَ بن الْمَدِينِيِّ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ فِيهِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَقَعَتْ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ تَسْوِيَةٌ وَقَدْ وَافَقَ عَلِيًّا عَلَى إِدْخَالِهِ الْوَاسِطَةَ بَيْنَ شَبِيبٍ وَعُرْوَةَ أَحْمَدُ وَالْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدَيْهِمَا وَكَذَا مُسَدَّدٌ عِنْدَ أبي دَاوُد وبن أَبي عُمَرَ وَالْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ .

     قَوْلُهُ  قَالَ سُفْيَانُ يَشْتَرِي لَهُ شَاة كَأَنَّهَا أضْحِية وَهُوَ مَوْصُولٌ أَيْضًا وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ أَنَّهُ أَرَادَ أُضْحِيَةً وَحَدِيثُ الْخَيْلِ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ فِي الْجِهَاد مُسْتَوْفِي وَزعم بن الْقَطَّانِ أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يُرِدْ بِسِيَاقِ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا حَدِيثَ الْخَيْلِ وَلَمْ يُرِدْ حَدِيثَ الشَّاةِ وَبَالَغَ فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَخْرَجَ حَدِيثَ الشَّاةِ مُحْتَجًّا بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى شَرْطِهِ لِإِبْهَامِ الْوَاسِطَةِ فِيهِ بَيْنَ شَبِيبٍ وَعُرْوَةَ وَهُوَ كَمَا قَالَ لَكِنْ لَيْسَ فِي ذَلِك مَا يَمْنَعُ تَخْرِيجُهُ وَلَا مَا يَحُطُّهُ عَنْ شَرْطِهِ لِأَنَّ الْحَيَّ يَمْتَنِعُ فِي الْعَادَةِ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ وَيُضَافُ إِلَى ذَلِكَ وُرُودُ الْحَدِيثِ مِنَ الطَّرِيقِ الَّتِي هِيَ الشَّاهِدُ لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الَّذِي يَدْخُلُ فِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ دُعَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُرْوَةَ فَاسْتُجِيبَ لَهُ حَتَّى كَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ.

.
وَأَمَّا مَسْأَلَةُ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ فَلَمْ يُرِدْهَا إِذْ لَوْ أَرَادَهَا لَأَوْرَدَهَا فِي الْبُيُوعِ كَذَا قَرَّرَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَطَّرِدْ لَهُ فِي ذَلِكَ عَمَلٌ فَقَدْ يَكُونُ الْحَدِيثُ عَلَى شَرْطِهِ وَيُعَارِضُهُ عِنْدَهُ مَا هُوَ أَوْلَى بِالْعَمَلِ بِهِ مِنْ حَدِيثٍ آخَرَ فَلَا يُخْرِجُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ فِي بَابِهِ وَيُخْرِجُهُ فِي بَابٍ آخَرَ أَخْفَى لِيُنَبِّهَ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ صَحِيحٌ إِلَّا أَنَّ مَا دَلَّ ظَاهِرُهُ عَلَيْهِ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ عِنْدَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الحَدِيث السَّادِس وَالسَّابِع حَدِيث بن عُمَرَ وَأَنَسٍ فِي الْخَيْلِ أَيْضًا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْجِهَاد أَيْضا الْحَدِيثُ الثَّامِنُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي الْجِهَادِ وَلَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ إِيرَادِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي أَبْوَابِ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ جُمْلَةِ مَا أَخْبَرَ بِهِ فَوَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَقْرِيرُ هَذَا التَّوْجِيهِ فِي أَوَائِلِ الْجِهَادِ فِي بَابِ الْجِهَادُ مَاضٍ مَعَ الْبر والفاجر والْحَدِيث التَّاسِعُ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :3474 ... غــ : 3642 ]
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ".

قَالَ سُفْيَانُ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ جَاءَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَهُ شَبِيبٌ مِنْ عُرْوَةَ،
فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ شَبِيبٌ: إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَيَّ يُخْبِرُونَهُ عَنْهُ".

وبه قال: ( حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال: ( حدّثنا) والذي في اليونينية أخبرنا ( سفيان) بن عيينة قال: ( حدّثنا شبيب بن غرقدة) بفتح الشين المعجمة وكسر الموحدة الأولى وسكون التحتية وغرقدة بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وفتح القاف والدال المهملة السلمي الكوفي أحد التابعين ( قال: سمعت الحي) بالحاء المهملة المفتوحة والتحتية المشددة أي القبيلة التي أنا فيها وهم البارقيون نسبوا إلى بارق جبل باليمن نزله بنو سعد بن عدي بن حارثة فنسبوا إليه ومقتضاه أنه سمعه من جماعة أقلهم ثلاثة ( يحدّثون) ولأبي ذر: يتحدثون بفتح التحتية فزيادة فوقية وفتح الدال ( عن عروة) بن الجعد ويقال: ابن أبي الجعد.
وقيل اسم أبيه عياض البارقي بالموحدة والقاف الصحابي الكوفي وهو أول قاض بها.
وقال الحافظ أبو ذر مما في هامش اليونينية عروة هو البارقي -رضي الله عنه-.

( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أعطاه دينارًا يشتري له به شاة فاشترى له به) بالدينار ( شاتين) ولأحمد من رواية أبي لبيد عن عروة قال: عرض للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جلب فأعطاني دينارًا فقال: أي عروة ائت الجلب فاشتر لنا شاة قال: فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار ( فباع أحدهما) أي إحدى الشاتين ( بدينار وجاءه) ولأبوي ذر والوقت فجاءه بالفاء بدل الواو ( بدينار وشاة فدعا) عليه الصلاة والسلام ( له بالبركة في بيعه) في رواية أحمد فقال: اللهم بارك له في صفقته ( وكان لو اشترى التراب لربح فيه) ولأحمد قال: فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح أربعين ألفًا قبل أن أصل إلى أهلي.

( قال سفيان) بن عيينة بالسند السابق ( كان الحسن بن عمارة) بضم العين وتخفيف الميم البجلي مولاهم الكوفي قاضي بغداد في زمن المنصور ثاني خلفاء بني العباس وهو أحد الفقهاء المتفق على ضعف حديثهم، وفي التهذيب قال محمود بن غيلان عن أبي داود الطيالسي، قال شعبة: أتيت جرير بن حازم فقلت له: لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب، وقال علي بن الحسن بن شقيق قلت لابن المبارك: لِمَ تركت أحاديث الحسن بن عمارة؟ قال: جرَّحه عندي سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج فبقولهما تركت حديثه.
وقال أحمد بن حنبل: منكر الحديث وأحاديثه موضوعة لا يثبت حديثه.
وقال ابن حبان: كان يدلس على الثقات ما سمعه من الضعفاء عنهم.
وبالجملة فهو متروك لكن ليس له في البخاري إلا هذا الموضع.
( جاءنا بهذا الحديث) المذكور ( عنه) أي عن شبيب بن غرقدة.

( قال) : أي الحسن بن عمارة المذكور ( سمعه) أي الحديث ( شبيب من عروة) البارقي قال سفيان بن عيينة ( فأتيته) أي شبيبًا ( فقال شبيب: إني لم أسمعه) أي الحديث ( من عروة) البارقي بل ( قال) أي شبيب ( سمعت الحي) البارقين ( يخبرونه) أي بالحديث ( عنه) أي عن عروة.

وتمسك بهذا الحديث من جوّز بيع الفضولي ووجه الدلالة منه كما قال ابن الرفعة: أنه باع
الشاة الثانية من غير إذن وأقره عليه الصلاة والسلام على ذلك وهو مذهب مالك في المشهور عنه وأبي حنيفة وبه قال الشافعي في القديم، فينعقد البيع وهو موقوف على إجازة المالك فإن أجازه نفذ وإن ردّه لغا.

وممن حكى هذا القول من العراقيين المحاملي في اللباب وعلق الشافعي في البويطي صحته على صحة الحديث فقال في آخر باب الغصب: إن صح حديث عروة البارقي فكل من باع أو أعتق ملك غيره بغير إذنه ثم رضي فالبيع والعتق جائزان هذا لفظه.
ونقل البيهقي أنه علقه أيضًا على صحته في الأم، والمذهب أنه باطل وهو الجديد الذي لا يعرف العراقيون غيره على ما حكاه الإمام ومن تابعه لحديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، وحديث واثلة بن عامر لا تبع ما لا تملك، وأجابوا عن حديث الباب على تقدير صحته باحتمال أن يكون عروة وكيلاً في البيع والشراء معًا وبأن البخاري أشار بقوله قال سفيان: كان الحسن إلى آخره إلى بيان ضعف روايته أي الحسن وأن شبيبًا لم يسمع الحديث من عروة وإنما سمعه من الحي البارقيين ولم يسمهم عن عروة، فالحديث بهذا ضعيف للجهل بحالهم.

وأجيب: بأن شبيبًا لا يروي إلاّ عن عدل فلا بأس به، وبأنه أراد نقله بوجه آكد إذ فيه إشعار بأنه لم يسمع من رجل قطٌّ بل من جماعة متعددة ربما يفيد خبرهم القطع به، وأما الحسن بن عمارة وإن كان متروكًا فإنه ما أثبت شيئًا بقوله من هذا الحديث، وبأن الحديث قد وجد له متابع عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه من طريق سعيد بن زيد عن الزبير بن الخريت بكسر المعجمة وتشديد الراء المكسورة وبعدها تحتية ساكنة ثم فوقية عن أبي لبيد واسمه لمازة بكسر اللام وتخفيف الميم وبالزاي ابن زباز بفتح الزاي وتشديد الموحدة آخره زاي الأزدي الصدوق قال: حدثني عروة البارقي فذكر الحديث بمعناه.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :3474 ... غــ : 3643 ]
- حَدَّثَنَا وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».
قَالَ: وَقَدْ رَأَيْتُ فِي دَارِهِ سَبْعِينَ فَرَسًا.
قَالَ سُفْيَانُ: «يَشْتَرِي لَهُ شَاةً كَأَنَّهَا أُضْحِيَّةٌ».

( ولكن) أي قال شبيب بن غرقدة: لم أسمع الحديث السابق من عروة البارقي ولكن ( سمعته يقول سمعت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول) :
( الخير معقود) أي لازم ( بنواصي الخيل) المغازية في سبيل الله ( إلى يوم القيامة) وفيه تفضيل الخيل على سائر الدواب ( قال) : أي شبيب بالسند السابق ( وقد رأيت في داره) أي دار عروة ( سبعين فرسًا.
قال سفيان)
بن عيينة بالسند السابق ( يشتري) بفتح أوله وكسر الراء أي عروة البارقي ( له) أي لرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( شاة كأنها أضحية) والظاهر أن قوله كأنها أضحية من قول سفيان أدرجه فيه وكذا قال في الفتح، ولم أر في شيء من طرق الحديث أنه أراد أضحية، وقد بالغ أبو
الحسن بن القطان في كتاب بيان الوهم في الإنكار على من زعم أن البخاري أخرج حديث شراء الشاة محتجًا به وقال: إنما أخرج حديث الخيل وانجر به سياق القصة إلى تخريج حديث الشاة.

قال في الفتح: وهو كما قال لكن ليس في ذلك ما يمنع تخريجه ولا ما يحطه عن شرطه لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب لا سيما وقد ورد ما يعضده ولأن الغرض منه الذي يدخل في علامات النبوة دعاؤه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لعروة فاستجيب له حتى كان لو اشترى التراب لربح فيه.

وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي في البيوع وابن ماجه في الأحكام.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :3474 ... غــ :3642 ]
- حدَّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله أخْبَرَنَا سُفْيَانُ حدَّثنا شَبِيبُ بنُ غَرْقَدَة قَالَ سَمِعْتُ الحَيَّ يُحَدِّثُونَ عنْ عُرْوَةَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أعْطَاهُ دِينارَاً يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاة فاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَباعَ إحْدَاهُمَا بدِينَار وجاءَهُ بِدِينارٍ وشاةٍ فدَعَا لَهُ بالبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وكانَ لوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ قَالَ سُفْيَانُ كانَ الحَسَنُ بنُ عُمَارَةَ جاءَنَا بِهَذَا الحَدِيثِ عَنْهُ قَالَ سَمِعَهُ شَبِيبٌ مِنْ عُرْوَةَ فأتَيْتُهُ فقالَ شَبِيبٌ إنِّي لَمْ أسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ الحَيَّ يُخْبِرُونَهُ عَنْهُ ولَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُولُ الخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيَ الخَيْلِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ قَالَ وقَدْ رأيْتُ فِي دارِهِ سَبْعِينَ فرَسَاً: قَالَ سُفْيَانُ يَشْتَرِي لَهُ شَاة كأنَّهَا أضْحِيَةٌ.

فِيهِ من عَلَامَات النُّبُوَّة مَا فِي قَوْله: ( فَدَعَا لَهُ بِالْبركَةِ فِي بَيْعه وَكَانَ لَو اشْترى التُّرَاب لربح فِيهِ) يظْهر ذَلِك عِنْد التَّأَمُّل.

ذكر رِجَاله وهم خَمْسَة: الأول: عَليّ بن عبد الله الْمَعْرُوف بِابْن الْمَدِينِيّ.
الثَّانِي: سُفْيَان بن عُيَيْنَة.
الثَّالِث: شبيب، بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة وَكسر الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره بَاء مُوَحدَة أُخْرَى: ابْن غرقدة، بِفَتْح الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَسُكُون الرَّاء وَفتح الْقَاف: السّلمِيّ الْكُوفِي من صغَار التَّابِعين الثِّقَات وَمَاله فِي البُخَارِيّ غير هَذَا الحَدِيث.
الرَّابِع: عُرْوَة بن الْجَعْد أَو ابْن أبي الْجَعْد الْبَارِقي، بِالْبَاء الْمُوَحدَة: نِسْبَة إِلَى بارق جبل بِالْيمن، الصَّحَابِيّ، قَالَ الشّعبِيّ: أول من قضى على الْكُوفَة عُرْوَة بن الْجَعْد الْبَارِقي، وَيُقَال: إِن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، اسْتَعْملهُ على الْكُوفَة قبل أَن يستقضي شريحاً، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
الْخَامِس: الْحسن بن عمَارَة، بِضَم الْعين الْمُهْملَة وَتَخْفِيف الْمِيم: ابْن المضرب البَجلِيّ الْكُوفِي الْفَقِيه، كَانَ على قَضَاء بَغْدَاد فِي خلَافَة أبي جَعْفَر الْمَنْصُور، مَاتَ سنة ثَلَاث وَخمسين وَمِائَة،.

     وَقَالَ  بَعضهم: الْحسن بن عمَارَة أحد الْفُقَهَاء الْمُتَّفق على ضعف حَدِيثهمْ.
قلت: سُفْيَان الثَّوْريّ من أقرانه، وَرُوِيَ عَنهُ أَيْضا سُفْيَان بن عُيَيْنَة وَعبد الرَّزَّاق بن همام وَأَبُو يُوسُف القَاضِي وَمُحَمّد بن الْحسن الشَّيْبَانِيّ وَيحيى بن سعيد الْقطَّان وَآخَرُونَ من أكَابِر الْمُحدثين، وَفِي ( التَّهْذِيب) : قَالَ عِيسَى بن يُونُس الرَّمْلِيّ الفاخوري: سَمِعت أَيُّوب بن سُوَيْد يَقُول: كنت عِنْد سُفْيَان الثَّوْريّ فَذكر الْحسن بن عمَارَة فغمزه، فَقلت لَهُ: يَا أَبَا عبد الله! هُوَ عِنْدِي خير مِنْك..
     وَقَالَ : وَكَيف ذَاك؟ قلت: جَلَست مِنْهُ غير مرّة فَيجْرِي ذكرك فَمَا يذكرك إلاَّ بِخَير.
قَالَ أَيُّوب: مَا ذكر سُفْيَان الْحسن بن عمَارَة بعد ذَلِك إلاَّ بِخَير حَتَّى فارقته،.

     وَقَالَ  الطَّحَاوِيّ: حَدثنَا أَحْمد بن عبد الْمُؤمن الْمروزِي، قَالَ: سَمِعت عَليّ ابْن يُونُس الْمروزِي يَقُول: سَمِعت جرير بن عبد الحميد، يَقُول: مَا ظَنَنْت أَنِّي أعيش إِلَى دهر يحدث فِيهِ عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، ويسكت فِيهِ عَن الْحسن بن عمَارَة.

ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْبيُوع عَن مُسَدّد وَعَن الْحسن بن الصَّباح.
وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن أَحْمد ابْن سعيد الدَّارمِيّ.
وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الْأَحْكَام عَن أَحْمد بن سعيد وَعَن أبي بكر بن أبي شيبَة.
وَأما حَدِيث الْخَيل فقد أخرجه البُخَارِيّ فِي الْجِهَاد وَفِي الْخمس وَقد ذكرنَا هُنَاكَ مَا يتَعَلَّق بِهِ.


ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: ( سَمِعت الْحَيّ) ، أَي: قبيلته المنسوبين إِلَى بارق، نزله بَنو سعد بن عدي بن حَارِثَة بن عَمْرو بن عَامر مزيقاء، وَهَذِه الْعبارَة تَقْتَضِي أَن يكون سَمعه من جمَاعَة وَأَقلهمْ ثَلَاثَة..
     وَقَالَ  الْخطابِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَآخَرُونَ: هَذَا الحَدِيث غير مُتَّصِل لِأَن أحدا من الْحَيّ لم يسم.
وَفِي ( التَّوْضِيح) : وَفِيه جَهَالَة الْحَيّ كَمَا ترى، فَهُوَ غير مُتَّصِل، وَالشَّافِعِيّ توقف فِيهِ فِي: بيع الْفُضُولِيّ،.

     وَقَالَ : إِن صَحَّ قلت بِهِ، كَذَا فِي الْبُوَيْطِيّ، وَحكى الْمُزنِيّ عَن الشَّافِعِي أَنه حَدِيث لَيْسَ بِثَابِت عِنْده، قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَإِنَّمَا ضعفه الشَّافِعِي لِأَن شبيب بن غرقدة رَوَاهُ عَن الْحَيّ وهم غير معروفين، وَفِي مَوضِع آخر: إِنَّمَا قَالَ الشَّافِعِي لما فِي إِسْنَاده من الْإِرْسَال، وَهُوَ أَن شبيب بن غرقدة لم يسمعهُ من عُرْوَة الْبَارِقي، إِنَّمَا سَمعه من الْحَيّ يخبرونه عَنهُ،.

     وَقَالَ  فِي مَوضِع آخر: الْحَيّ الَّذِي أخبر شبيب ابْن غرقدة عَن عُرْوَة لَا نعرفهم، وَلَيْسَ هَذَا من شَرط أَصْحَاب الحَدِيث فِي قبُول الْأَخْبَار،.

     وَقَالَ  الْمُنْذِرِيّ فِي ( اختصاره للسنن) : تَخْرِيج البُخَارِيّ لهَذَا الحَدِيث فِي صدر حَدِيث: الْخَيْر مَعْقُود فِي نواصي الْخَيل، يحْتَمل أَن يكون سَمعه من عَليّ بن الْمَدِينِيّ على التَّمام فَحدث بِهِ كَمَا سَمعه، وَذكر فِيهِ إِنْكَار شبيب سَمَاعه من عُرْوَة حَدِيث الشَّاة، وَإِنَّمَا سَمعه من الْحَيّ عَن عُرْوَة.
وَإِنَّمَا سمع من عُرْوَة.
قولهصلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ( الْخَيْر مَعْقُود بنواصي الْخَيل) ، وَيُشبه أَن الحَدِيث لَو كَانَ على شَرطه لأخرجه فِي الْبيُوع وَالْوكَالَة كَمَا جرت عَادَته فِي الحَدِيث الَّذِي يشْتَمل على أَحْكَام أَن يذكرهُ فِي الْأَبْوَاب الَّتِي تصلح لَهُ، وَلم يُخرجهُ إلاَّ هُنَا، وَذكر بعده حَدِيث الْخَيل من رِوَايَة ابْن عمر وَأنس وَأبي هُرَيْرَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، فَدلَّ ذَلِك على أَن مُرَاده حَدِيث الْخَيل فَقَط، إِذْ هُوَ على شَرطه، وَقد أخرج مُسلم حَدِيث شبيب بن غرقدة عَن عُرْوَة مُقْتَصرا على ذكر الْخَيل، وَلم يذكر حَدِيث الشَّاة.
انْتهى.
قلت: قَوْله: فَدلَّ ذَلِك أَن مُرَاده حَدِيث الْخَيل فَقَط، إِذْ هُوَ على شَرطه، فِيهِ نظر، لِأَنَّهُ لَو كَانَ الْأَمر كَمَا ذكره يُعَكر عَلَيْهِ ذكره بَين أَبْوَاب عَلَامَات النُّبُوَّة لعدم الْمُنَاسبَة من كل وَجه،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي فَإِن قلت: فَالْحَدِيث من رِوَايَة المجاهيل إِذا لحي مَجْهُول.
قلت: إِذا علم أَن شبيباً لَا يروي إلاَّ عَن عدل فَلَا بَأْس بِهِ، أَو لما كَانَ ذَلِك ثَابتا بِالطَّرِيقِ الْمعِين الْمَعْلُوم اعْتمد على ذَلِك فَلم يبال بِهَذَا الْإِبْهَام، أَو أَرَادَ نَقله بِوَجْه آكِد، إِذْ فِيهِ إِشْعَار بِأَنَّهُ لم يسمع من رجل وَاحِد فَقَط، بل من جمَاعَة مُتعَدِّدَة رُبمَا يُفِيد خبرهم الْقطع بِهِ.
انْتهى.
قلت: كَلَامه يدل على أَن الحَدِيث الْمَذْكُور مُتَّصِل عِنْده، وَأَن الْجَهَالَة بِهَذَا الْوَجْه غير مَانِعَة من القَوْل بالاتصال، وَأَن الرَّاوِي إِذا كَانَ مَعْرُوفا عِنْدهم بِأَنَّهُ لَا يروي إلاَّ عَن عدل فَإِذا روى عَن مَجْهُول لَا يضرّهُ ذَلِك، وَأَن الرِّوَايَة عَن جمَاعَة مجهولين لست كالرواية عَن مَجْهُول وَاحِد.
قَوْله: ( أعطَاهُ دِينَارا) أَي: أعْطى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لعروة دِينَارا ليَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاة، وَفِي رِوَايَة أَحْمد وَغَيره عَن عُرْوَة بن الْجَعْد، قَالَ: عرض للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جلبٌ فَأَعْطَانِي دِينَارا، فَقَالَ: أَي عُرْوَة أئت الجلب فاشتر لنا شَاة، قَالَ: فَأتيت الجلب فساومت صَاحبه فاشتريت مِنْهُ شَاتين بِدِينَار.
قَوْله: ( فَدَعَا لَهُ بِالْبركَةِ فِي بَيْعه) ، وَفِي رِوَايَة أَحْمد، فَقَالَ: ( أللهم بَارك لَهُ فِي صفقته) .
قَوْله: ( وَكَانَ لَو اشْترى التُّرَاب لربح فِيهِ) .
وَفِي رِوَايَة أَحْمد، قَالَ: ( لقد رَأَيْتنِي أَقف بكناسة الْكُوفَة فأربح أَرْبَعِينَ ألفا قبل أَن أصل إِلَى أَهلِي) قَالَ: وَكَانَ يَشْتَرِي الْجَوَارِي وَيبِيع.

قَوْله: ( قَالَ سُفْيَان) ، يَعْنِي: ابْن عُيَيْنَة، وَهُوَ مَوْصُول بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور.
قَوْله: ( كَانَ الْحسن بن عمَارَة جَاءَنَا بِهَذَا الحَدِيث) ، أَي: الحَدِيث الْمَذْكُور عَنهُ، أَي: عَن شبيب بن غرقدة، وَقد ذكرنَا عَن قريب تَرْجَمَة الْحسن وَمَا لِلْحسنِ فِي البُخَارِيّ إلاَّ هَذَا الْموضع.
قَوْله: ( قَالَ) ، أَي: الْحسن بن عمَارَة سَمعه شبيب عَن عُرْوَة.
قَوْله: ( فَأَتَيْته) ، أَي: قَالَ سُفْيَان: أتيت شبيباً، فَلَمَّا جَاءَ سَأَلَهُ قَالَ شبيب: إِنِّي لم أسمعهُ أَي: الحَدِيث من عُرْوَة، قَالَ: أَي عُرْوَة، سَمِعت الْحَيّ يخبرونه عَنهُ أَي: يخبرون الحَدِيث عَن عُرْوَة،.

     وَقَالَ  بَعضهم: أَرَادَ البُخَارِيّ بذلك بَيَان ضعف رِوَايَة الْحسن بن عمَارَة، وَأَن شبيباً لم يسمع الْخَبَر من عُرْوَة، وَإِنَّمَا سَمعه من الْحَيّ وَلم يسمع عَن عُرْوَة، فَالْحَدِيث بِهَذَا ضَعِيف للْجَهْل بحالهم.
انْتهى.
قلت: لم تجر عَادَة البُخَارِيّ أَن يذكر فِي ( صَحِيحه) حَدِيثا ضَعِيفا ثمَّ يُشِير إِلَيْهِ بالضعف، وَلَو ثَبت عِنْده ضعفه لاكتفى بِحَدِيث الْخَيل كَمَا اكْتفى بِهِ مُسلم فِي ( صَحِيحه) وَالْكَلَام فِي سَمَاعه من الْحَيّ قد مر عَن قريب، على أَنه قد وجد لَهُ متابع من رِوَايَة أَحْمد وَأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه من طَرِيق سعيد بن زيد عَن الزبير ابْن الخريت عَن أبي لبيد، قَالَ: حَدثنِي عُرْوَة الْبَارِقي، قَالَ: ( دفع إِلَيّ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دِينَارا لأشتري لَهُ شَاة، فاشتريت لَهُ شَاتين، فَبِعْت إِحْدَاهمَا بِدِينَار وَجئْت بِالشَّاة وَالدِّينَار إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) فَذكر لَهُ مَا كَانَ من أمره فَقَالَ لَهُ: ( بَارك الله لَك فِي صَفْقَة يَمِينك) الحَدِيث.
فَإِن قلت: سعيد بن زيد ضَعِيف ضعفه يحيى الْقطَّان، وَأَبُو الْوَلِيد لَيْسَ بِمَعْرُوف الْعَدَالَة.
قلت: سعيد بن زيد من رجال مُسلم، وَاسْتشْهدَ بِهِ البُخَارِيّ، وَوَثَّقَهُ حماعة، وَأَبُو لبيد اسْمه لمازة، بِضَم اللَّام: ابْن زبار، بِفَتْح الزاء وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة، وَقد ذكره ابْن سعد فِي الطَّبَقَة الثَّانِيَة..
     وَقَالَ : سمع من عَليّ وَكَانَ ثِقَة،.

     وَقَالَ  أَحْمد: صَالح الحَدِيث وَأثْنى عَلَيْهِ ثَنَاء حسنا..
     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: الْحسن بن عمَارَة كَاذِب يكذب، فَكيف جَازَ النَّقْل عَنهُ؟ قلت مَا أثبت شَيْء بقوله من هَذَا الحَدِيث مَعَ احْتِمَال أَنه قَالَ ذَلِك بِنَاء على ظَنّه! انْتهى.
قلت: قد أبشع فِي الْعبارَة فَلم يكن من دأب الْعلم أَن يذكر شخصا عَالما باتفاقهم فَقِيها مُتَقَدما فِي زَمَانه علماأ ورئاسة بهذ الْعبارَة الْفَاحِشَة، وَلَكِن الدَّاعِي فِي ذَلِك لَهُ ولأمثاله أريحية التعصب بِالْبَاطِلِ، وَقد ذكرنَا عَن قريب مَا قَالَه جرير بن عبد الحميد من الثَّنَاء عَلَيْهِ.
قَوْله: ( قَالَ سُفْيَان: يَشْتَرِي لَهُ شَاة) أَي: قَالَ سُفْيَان بن عُيَيْنَة أَيْضا، وَهُوَ أَيْضا مَوْصُول بِالْإِسْنَادِ الأول.
قَوْله: ( فِي دَاره) أَي: فِي دَار عُرْوَة، وَالْقَائِل بِالرُّؤْيَةِ هُوَ شبيب.
قَوْله: ( لَهُ) ، أَي: لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
قَوْله: ( كَأَنَّهَا أضْحِية) ، الظَّاهِر أَن هَذِه اللَّفْظَة مدرجة من سُفْيَان، وَقد احْتج بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُور وَأَبُو حنيفَة وَإِسْحَاق وَمَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ على جَوَاز بيع الْفُضُولِيّ، لِأَن عُرْوَة لم يكن وَكيلا إلاَّ فِي الشِّرَاء،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: وَالْجَوَاب عَنهُ احْتِمَال أَن يكون وَكيلا مُطلقًا فِي البيع وَالشِّرَاء.
انْتهى.
قلت: هَذَا عَجِيب يتْرك الظَّاهِر حَقِيقَة وَيعْمل بِالِاحْتِمَالِ، وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ فِي بيع الْفُضُولِيّ، وَقد ذَكرْنَاهُ عَن قريب.
وَفِي ( التَّوْضِيح) : وَاخْتلف قَول الْمَالِكِيَّة فِيمَا إِذا أَمر بشرَاء سلْعَة بِكَذَا فَوجدَ سلعتين فِي صفة مَا أَمر بِهِ، وثمنهما مَا أَمر أَن يَشْتَرِي بِهِ وَاحِدَة، وَقد رَضِي بشرَاء وَاحِدَة بِهِ، فَقَالَ ابْن الْقَاسِم: الْآمِر مُخَيّر إِن شَاءَ أَخذ وَاحِدَة بحصتها من الثّمن وَيرجع بِبَقِيَّة الثّمن على الْمَأْمُور، وَإِن شَاءَ أخذهما جَمِيعًا،.

     وَقَالَ  إصبغ: عِنْد ابْن حبيب تلزمان الْآمِر جَمِيعًا،.

     وَقَالَ  عبد الْملك فِي ( مبسوطه) إِن شَاءَ الْآمِر أخذهُما جَمِيعًا أَو تَركهمَا جَمِيعًا.