هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3382 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا اللَّيْثِ ، ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً ، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3382 حدثنا يحيى بن يحيى ، ومحمد بن رمح ، قالا : أخبرنا الليث ، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث ، عن نافع ، عن عبد الله ، أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة ، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

It is narrated on the authority of 'Abdullah that a woman was found killed in one of the battles fought by the Messenger of Allah (ﷺ). He disapproved of the killing of women and children.

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن عبد الله رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان.


المعنى العام

من أبرز البراهين على أن قتال المسلمين للكفار لم يكن للقتل وسفك الدماء فالإسلام دين المسالمة والسلم لا يقاتل إلا من تصدى لقتاله ولا يقتل إلا من يحاول أن يقتل المسلمين فقتال المسلمين للكفار من قبيل الدفاع عن النفس وفتح الطريق أمام دعوة الإسلام.

أبرز البراهين على ذلك نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل من لا يقاتل فقد نهى عن قتل النساء والصبيان الذين لا يقاتلون.

وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة في بعض غزواته فقال: ما كانت هذه لتقاتل فلم قتلت؟ ثم نهى عن قتل الصبيان والنساء ورأى امرأة مقتولة فقال: ألم أنهكم عن قتل النساء؟ من قتل هذه؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله أركبتها على راحلتي خلفي فأرادت قتلي ودفعتني عن دابتي فقتلتها فعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بدفنها.

كما عذر المسلمين الذي يغيرون على البيوت ليلا وفيها رجال ونساء وصبيان لا يستطيعون أن يميزوا الرجال عن غيرهم إذا هم ضربوا بالسيف من يلاقونه دون قصد النساء ودون قصد الصبيان بالقتل عذر المسلمين المقاتلين إذا هم قتلوا في هذه الحالة النساء والصبيان فهؤلاء من هؤلاء والأبناء من الآباء يتبعونهم ويتحملون وزرهم فهم ثمرتهم ونتيجة سعيهم وشركاؤهم.

وهكذا رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق الشهامة والعزة والكرامة والرحمة بالضعيف وعدم الاعتداء على المسالمين.

المباحث العربية

( أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة) أخرج الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى بامرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه تقاتل ونهى وأخرج أبو داود في المراسيل عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال: ألم أنه عن قتل النساء؟ من صاحبها؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله أردفتها فأرادت أن تصرعني فتقتلني فقتلتها فأمر بها أن توارى وأخرج ابن حبان في حديث الصعب زيادة في آخره ثم نهى عنهم يوم حنين فذهب بعضهم إلى التعدد وذهب بعضهم إلى الجمع وأن النهي عن قتل النساء والصبيان كان في غزوة حنين وفتح مكة وغزوة حنين في عام واحد.

( سئل عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم) قال النووي: هكذا هو في أكثر نسخ بلادنا سئل عن الذراري وفي رواية عن أهل الدار من المشركين ونقل القاضي هذه عن رواية جمهور رواة صحيح مسلم.
قال: وهي الصواب فأما الرواية الأولى فقال: ليست بشيء بل هي تصحيف قال: وما بعده هو تبيين الغلط فيه.
قال النووي: قلت: وليست باطلة كما ادعى القاضي بل لها وجه وتقديره سئل عن حكم صبيان المشركين الذين يبيتون فيصاب من نسائهم وصبيانهم بالقتل؟ فقال: هم من آبائهم أي لا بأس بذلك والسائل هو الراوي كما هو صريح في الرواية الرابعة.

والذراري بتشديد الياء وتخفيفها لغتان التشديد أفصح وأشهر والمراد بالذراري هنا النساء والصبيان ومعنى يبيتون مبني للمجهول أي يغار عليهم ليلا بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي يقال: بيت الشيء أي عمله ليلا ودبره ليلا قال تعالى { { بيت طائفة منهم غير الذي تقول } } [النساء: 81] ويقال: بيت القوم أي أوقع بهم ليلا فالمعنى: سئل عن أهل الدار من المشركين يغير عليهم المسلمون ليلا وبغته فيصيبون أي يقتلون من النساء والذرية دون قصد النساء والذرية يوضح هذا المعنى الرواية الخامسة ولفظها لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين؟ أي قتلت من الذرية قال: هم من آبائهم.

ومعنى إنا نصيب في البيات إنا نقتل في الإغارة ليلا من ذراري المشركين فقال: هم منهم أي في الحكم في تلك الحالة.

فقه الحديث

قال النووي: أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا فإن قاتلوا قال جماهير العلماء: يقتلون.

وقال ابن بطال: اتفق الجميع على منع القصد إلى قتل النساء والولدان أما النساء فلضعفهن وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر ولما في استبقائهم جميعا من الانتفاع بهم إما بالرق وإما بالفداء فيما يجوز أن يفادي به وحكى الحازمي قولا بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب ( وفيه هم منهم أي هم من آبائهم أي لا بأس بذلك لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك) وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي.
قال الحافظ ابن حجر: وهو غريب.

وقال الشافعي والكوفيون: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها وقال ابن حبيب من المالكية: لا يجوز القصد إلى قتلها إلا إن باشرت القتل وقصدت إليه قال: وكذلك الصبي المراهق.

ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث رباح قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين فرأى امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت.

وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم.

قال النووي: وأما شيوخ الكفار فإن كان فيهم رأي قتلوا وإلا ففيهم وفي الرهبان خلاف قال مالك وأبو حنيفة: لا يقتلون والأصح في مذهب الشافعي قتلهم.

ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

1- جواز البيات ومفاجأة الكفار بغتة ليلا.

2- وجواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك.

3- أن أولاد الكفار حكمهم في الدنيا حكم آبائهم وأما في الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب الصحيح أنهم في الجنة والثاني: هم في النار والثالث: لا يجزم فيهم بشيء.

4- جواز قتل النساء والصبيان في البيات إذا لم يتميزوا هذا مذهب الشافعية ومذهب مالك وأبي حنيفة.

5- وفي الحديث دليل على جواز العمل بالعام حتى يرد الخاص لأن الصحابة تمسكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان فخص ذلك العموم.

6- واستدل به بعضهم على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة.

7- قال الحافظ ابن حجر: ويستنبط منه الرد على من يتخلى عن النساء وغيرهن من أصناف الأموال زهدا لأنهم وإن كان قد يحصل منهم الضرر في الدين لكن يتوقف تجنبهم على حصول ذلك الضرر فمتى حصل اجتنب وإلا فليتناول من ذلك بقدر الحاجة.

والله أعلم.