3306 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بِشَاةٍ |
3306 حدثنا مسدد ، وقتيبة بن سعيد ، قالا : حدثنا حماد ، عن ثابت ، قال : ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس بن مالك فقال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاة |
Thabit said: The marriage of Zainab daughter of Jahsh was mentioned before Anas b. Malik. He said: I did not see that the Messenger of Allah (ﷺ) held such a wedding feast for any of his wives as he did for her. He held a wedding feast with a sheep.
(3743) Sâbit'den rivayet olunduğuna göre; Enes b. Mâlikin yanında Zeyneb binti
Cahş'ın (Hz. Peyamber'le) evlenmesinden söz edilince, şöyle demiştir:
Rasûlullah (s.a)'m onun için verdiği düğün yemeği kadar hanımlarından birine düğün
1131
yemeği verdiğini görmedim. (Onun düğününde) bir dişi koyun ziyafeti verdi.
شرح الحديث من عون المعبود لابى داود
[3743] قَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي وَقْتِهَا هَلْ هُوَ عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ عَقِبَهُ أَوْ عِنْدَ الدُّخُولِ أَوْ عَقِبَهُ أَوْ يُوَسَّعُ مِنِ ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ إِلَى انْتِهَاءِ الدُّخُولِ عَلَى أَقْوَالٍ
قَالَ النَّوَوِيُّ اخْتَلَفُوا فَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ أَنَّ الْأَصَحَّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ اسْتِحْبَابُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ عِنْدَ العقد وعن بن جُنْدُبٍ عِنْدَ الْعَقْدِ وَبَعْدَ الدُّخُولِ
قَالَ السُّبْكِيُّ وَالْمَنْقُولُ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا بَعْدَ الدُّخُولِ انْتَهَى
وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهَا بَعْدَ الدُّخُولِ لِقَوْلِهِ أَصْبَحَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ فَدَعَا الْقَوْمَ كَذَا فِي النَّيْلِ
قُلْتُ قَالَ الْحَافِظُ وَقَدْ تَرْجَمَ عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيُّ فِي وَقْتِ الْوَلِيمَةِ
( قَالَ ذُكِرَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ( فَقَالَ) أَيْ أَنَسٌ ( مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو لم عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا) أَيْ زَيْنَبَ يَعْنِي مِثْلَ مَا أَوْ قَدْرَ مَا أَوْلَمَ وَمَا إِمَّا مَصْدَرِيَّةٌ أَوْ مَوْصُولَةٌ وَالْمَعْنَى أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَكْثَرَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى نِسَائِهِ شُكْرًا لِنِعْمَةِ اللَّهِ إِذْ زَوَّجَهُ إِيَّاهَا بِالْوَحْيِ كَمَا قَالَهُ الْكِرْمَانِيُّ أَوْ وَقَعَ اتفاقا لا قصدا كما قاله بن بَطَّالٍ أَوْ لِيُبَيِّنَ الْجَوَازَ كَمَا قَالَهُ غَيْرُهُ ( أَوْلَمَ بِشَاةٍ) اسْتِئْنَافُ بَيَانٍ أَوْ فِيهِ مَعْنَى التَّعْلِيلِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وبن مَاجَهْ