هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3284 وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا ، فَأَقَادَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ مِنْهُ ، فَانْطَلَقَ بِهِ وَفِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرُّهَا ، فَلَمَّا أَدْبَرَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ ، فَأَتَى رَجُلٌ الرَّجُلَ ، فَقَالَ لَهُ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَخَلَّى عَنْهُ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ فَقَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ فَأَبَى
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3284 وحدثني محمد بن حاتم ، حدثنا سعيد بن سليمان ، حدثنا هشيم ، أخبرنا إسماعيل بن سالم ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه ، قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا ، فأقاد ولي المقتول منه ، فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها ، فلما أدبر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : القاتل والمقتول في النار ، فأتى رجل الرجل ، فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخلى عنه قال إسماعيل بن سالم : فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال : حدثني ابن أشوع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلاً فأقاد ولي المقتول منه فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها.
فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى عنه.
قال إسمعيل بن سالم فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت.
فقال: حدثني ابن أشوع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى.


المعنى العام

سبق في حديث اليهودي الذي قتل الجارية بالحجارة أنه أخذ بإقراره واعترافه، واقتص منه بالطريقة نفسها التي قتل بها الجارية، فالإقرار سيد الأدلة، كما يقولون، وكان يكفي لصحة الإقرار بالقتل العمد، وللعمل بهذا الإقرار الحديث المشار إليه سابقًا، وما هو معلوم في نفوس الصحابة، كما كان من المناسب أن يوضع هذا الحديث وذاك تحت باب واحد، من حيث دلالة كل منهما على صحة الإقرار بالقتل.

لكن ذاك الحديث استدل به على القصاص بالحجر ونحوه.

وهذا الحديث يبرز أن القتل أو الضرب بما يقتل غالبًا كالفأس هو من القتل العمد، وإن لم يقصد الضارب القتل، وإن كان مثارًا أو مغضبًا، فهذا الرجل لا يملك إلا ثوبه وفأسه، خرج يجمع بعض الحشائش وعلف المواشي، ليبيعها، ويعيش من ثمنها، فشاء القدر أن يجعل له منافسًا على هذا الرزق الضيق، وأن يتسابق هو وآخر في جمع أوراق شجرة، واحتك أحدهما بالآخر، فكان السباب وكان التصارع، وأسرع أحدهما إلى فأسه فضرب الآخر على رأسه، فكان قدره، ولم يهرب القاتل من هول الموقف، فليس القتل حرفته، ولم يظن أن الضربة قاتلة، وتجمع الناس حوله، ومعهم أخو القتيل، وكان الإسلام قد هذب نفوس البدو، وأقنعهم بضبط النفس، وكظم الغيظ، ورفع الأمر للقضاء، فلم تمتد يد الأخ إلى القاتل، ولم يمسسه أحد بسوء، ولكنهم ربطوه من عنقه بحبل، واقتادوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أخو المقتول: يا رسول الله؛ هذا قتل أخي.
وسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم قتلته.
قال له: لم وكيف قتلته؟ قال: كنا نجمع سويًا أوراق شجرة لبيعها، فتزاحمنا، فدفعني ودفعته، فسبني سبًا جارحًا، فضربته بفأس على رأسه، فكانت القاضية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تملك دية القتيل؟ قال: لا أملك إلا ثوبي وفأسي.
قال: هل يدفع أهلك دية القتيل؟ قال: لا يملكون دية، ولا يهمهم أمري.
قال: لأخ القتيل؟ هل تعفو ولك الأجر من الله؟ قال: لا.
قال: خذه فاقتص منه، فأخذه الرجل ومضى، وسمع أحد الحاضرين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قتله فقد صار مثله، لا فضل لأحدهما على الآخر، فجرى إليه، وبلغه مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع به، فقال: يا رسول الله ألست أذنت لي بقتله؟ قال: نعم، ولكنك لو عفوت عنه كان لك أجرك وأجر أخيك.
فعفا عنه وأطلقه.

المباحث العربية

( إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة) النسعة بكسر النون، وسكون السين، وفتح العين ضفيرة من جلود، أي حبل مضفور من جلود، والنسع بكسر النون سير طويل عريض، تشد به الحقائب أو الرحال، وكان ولي المقتول قد ربط القاتل بسير طويل عريض من الجلد في رقبته، وأمسك بطرف النسعة، يقوده بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

( أقتلته؟) استفهام حقيقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، موجه إلى القاتل.

( فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة) أي فقال أخو المقتول - حين رأى القاتل وقد تلكأ في الجواب - إنه لو لم يقر ويعترف جئت بالشهود.

( قال: نعم قتلته) أي اعترف القاتل، ولم يكتف بنعم، بل أكد الجواب بالتصريح بمضمون نعم.

( كيف قتلته) ؟ استفهام عن كيفية القتل، للتأكد من استعمال القتل في معناه الحقيقي، ومن كونه عمدًا، أو خطأ.

( كنت أنا وهو نختبط من شجرة) أي نجمع الخبط، بفتح الخاء والباء، وهو ورق الشجر الساقط بسبب الخبط - بسكون الباء - يقال: خبط الشجرة بالمخبط، أي ضربها به، ليسقط ورقها، وفي رواية كنت أنا وهو نحتطب من شجرة، بالنون المفتوحة والحاء الساكنة، بعدها تاء ثم طاء، أي نجمع الحطب، و الحطب كل ما جف من زرع وشجر، توقد به النار، وفي حديث عمر ولقد رأيتني بهذا الحبل أحتطب مرة وأختبط أخرى أي فكان الرجلان يضربان شجرة، بالعصا ونحوها ليسقط الورق فيجمعانه علفًا.

( فضربته بالفأس على قرنه) قرن الإنسان جانب رأسه، مكان القرن من الحيوان ذي القرن.

( هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟) كدية للقتيل، تفدي به نفسك من القصاص؟

( فترى قومك يشترونك) أي يدفعون دية القتيل، كمقابل لحياتك؟

( فرمى إليه بنسعته) كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ممسكًا بالحبل المربوط به الرجل، أو كان الحبل قريبًا منه، فألقى بالحبل إلى ولي المقتول، يمكنه منه.

وفي الرواية الثانية فأقاد ولي المقتول منه أي مكنه من القود والقصاص فانطلق به، وفي عنقه نسعة يجرها كان هذا بعد أن طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من ولي المقتول أن يعفو عن القاتل، فأبى كما جاء في ملحق الرواية الثانية.

( وقال: دونك صاحبك) دون هنا اسم فعل، بمعنى خذ، وصلت بكاف الخطاب، وصاحبك مفعول به.

( إن قتله فهو مثله) قال النووي: الصحيح في تأويله أنه مثله، في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر، لأنه استوفى حقه منه، بخلاف ما لو عفا عنه، فإنه يكون له الفضل والمنة وجزيل ثواب الآخرة، وجميل الثناء في الدنيا، وقيل: فهو مثله في أنه قاتل، وإن اختلفا في التحريم والإباحة، ومثله في أنهما استويا في إطاعتهما الغضب، ومتابعة الهوى، لا سيما وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه العفو.

( أما تريد أن يبوء بإثمك، وإثم صاحبك؟) قيل: معناه يتحمل إثم المقتول، بإتلافه نفسه، وإثم الولي، لكونه فجعه في أخيه؟ قال النووي: ويكون قد أوحي إليه صلى الله عليه وسلم، بذلك في هذا الرجل خاصة، ويحتمل أن معناه: يكون عفوك عنه سببًا لسقوط إثمك وإثم أخيك المقتول، والمراد إثمهما السابق، بمعاص لهما متقدمة، لا تعلق لها بهذا القاتل، فيكون معنى يبوء، وأطلق هذا اللفظ عليه مجازًا.

( قال: بلى.
قال: فإن ذاك كذاك)
أي قال: ولي المقتول: بلى.
أريد أن يبوء بإثمي وإثم أخي.
قال صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك العفو المطلوب يشبه أن يبوء بإثمك وإثم أخيك.

( القاتل والمقتول في النار) عبارة قيلت في المتقاتلين، إذا التقى المسلمان بسيفيهما في المقاتلة المحرمة، وإنما ذكرت هنا للتعريض والتخويف، وليس المراد بهذه العبارة ولي المقتول إذا اقتص من القاتل، لأنه إنما أخذه ليقتله، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في فقه الحديث توضيحه ونظائره.

فقه الحديث

يؤخذ من الحديث

1- أن الإقرار بالقتل مقبول، ويعمل به، بل الحكم بالإقرار حكم يقيني، والحكم بالبينة ظني.
قاله النووي.

2- جواز سؤال المدعى عليه، قبل مطالبة المدعي بالبينة، فلعل المدعى عليه يقر، فيستغني المدعي والقاضي عن التعب في إحضار الشهود وتعديلهم.

3- الإغلاظ على الجناة، وربطهم، واقتيادهم، وإحضارهم إلى ولي الأمر.
إذ أقر الرسول صلى الله عليه وسلم ربط القاتل، وسلم حبله لولي القتيل.

4- وفيه سؤال الحاكم وغيره، ولي الدم العفو عن الجاني.

5- وجواز العفو بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم.

6- وجواز أخذ الدية في قتل العمد، لقوله صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ وأن ولي المقتول بخير النظرين: إما أن يقتص، وإما أن يأخذ الدية.

7- قال بعض العلماء: فيه أنه يستحب للمفتي - ذا رأى مصلحة في التعريض للمستفتي أن يعرض تعريضًا يحصل به المقصود، مع أنه صادق فيه، قالوا: ومثاله أن يسأله إنسان عن القاتل، هل له توبة؟ ويظهر للمفتي - بقرينة - أنه إن أفتى بأن له توبة، ترتب عليه مفسدة، كأن يستهون القتل، لكونه يجد منه بعد ذلك مخرجًا بالتوبة، فيقول المفتي في هذه الحالة: صح عن ابن عباس أنه قال: لا توبة لقاتل.
فهو صادق في أنه صح عن ابن عباس، وإن كان المفتي لا يعتقد ذلك، ولا يوافق ابن عباس في هذه المسألة، لكن السائل إنما يفهم منه أنه يوافق ابن عباس، وكمن يسأل عن الغيبة في الصوم، هل يفطر بها الصائم؟ فيقول: جاء في الحديث الغيبة تفطر الصائم قاله النووي.
وحاصله استخدام المعاريض، والتورية في الفتوى للمصلحة، وفي التعاريض مندوحة عن الكذب.

وأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الأسلوب في هذا الحديث في موضعين.
الأول: في قوله إن قتله فهو مثله فهو صادق في هذا القول حسب مراده الذي شرحناه في المباحث العربية، لكنه يوهم ولي المقتول معنى آخر، قد يؤدي إلى خوفه، وعفوه عن القاتل وهو الذي حصل، والعفو مصلحة للولي، وللمقتول في دينهما، وفيه مصلحة للجاني، وهو إنقاذه من القتل، فلما كان العفو مصلحة توصل إليه بالتعريض.

الموضع الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار فهو في مسألة أخرى تغاير ما نحن فيه وإنما ذكر هنا تعريضًا وتخويفًا، لعل الولي يفهم منه دخوله في معناه فيعفو، وهذا ما حصل.

8- استدل بقوله أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك أن قتل القصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية، وإن كفرها بينه وبين الله، كما جاء في الحديث الآخر فهو كفارة له ويبقى حق المقتول.

واللَّه أعلم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ سـ :3284 ... بـ :1680]
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا فَأَقَادَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ مِنْهُ فَانْطَلَقَ بِهِ وَفِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرُّهَا فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَأَتَى رَجُلٌ الرَّجُلَ فَقَالَ لَهُ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلَّى عَنْهُ قَالَ إِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِمٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ فَأَبَى
وَأَمَّا ( قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ ) فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ فِي هَذَيْنِ ، فَكَيْفَ تَصِحُّ إِرَادَتُهُمَا مَعَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَهُ لِيَقْتُلَهُ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَلِ الْمُرَادُ غَيْرُهُمَا ، وَهُوَ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فِي الْمُقَاتَلَةِ الْمُحَرَّمَةِ كَالْقِتَالِ عَصَبِيَّةً وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ ، وَالْمُرَادُ بِهِ التَّعْرِيضُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ .
وَسَبَبُ قَوْلِهِ مَا قَدَّمْنَاهُ كَوْنُ الْوَلِيِّ يَفْهَمُ مِنْهُ دُخُولَهُ فِي مَعْنَاهُ ، وَلِهَذَا تَرَكَ قَتْلَهُ فَحَصَلَ الْمَقْصُودُ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ ) فَقِيلَ : مَعْنَاهُ يَتَحَمَّلُ إِثْمَ الْمَقْتُولِ بِإِتْلَافِهِ مُهْجَتَهُ ، وَإِثْمَ الْوَلِيِّ لِكَوْنِهِ فَجَعَهُ فِي أَخِيهِ ، وَيَكُونُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فِي هَذَا الرَّجُلِ خَاصَّةً ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مَعْنَاهُ يَكُونُ عَفْوُكَ عَنْهُ سَبَبًا لِسُقُوطِ إِثْمِكَ وَإِثْمِ أَخِيكَ الْمَقْتُولِ ، وَالْمُرَادُ إِثْمُهُمَا السَّابِقُ بِمَعَاصٍ لَهُمَا مُتَقَدِّمَةٍ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِهَذَا الْقَاتِلِ ، فَيَكُونُ مَعْنَى يَبُوءُ : يَسْقُطُ ، وَأَطْلَقَ هَذَا اللَّفْظَ عَلَيْهِ مَجَازًا قَالَ الْقَاضِي : وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ قَتْلَ الْقِصَاصِ لَا يُكَفِّرُ ذَنْبَ الْقَاتِلِ بِالْكُلِّيَّةِ ، وَإِنْ كَفَّرَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ : " فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ " وَيَبْقَى حَقُّ الْمَقْتُولِ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .