هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2981 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالدِّينَارِ أَوْ بِالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2981 حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ، حدثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ، ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا العرايا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Jabir ibn Abdullah:

The Prophet (ﷺ) forbade the sale of fruits till they were clearly in good condition , and (ordered that) they should not be sold but for dinar or dirham except Araya.

(3373) Câbir (r.a)'den rivayet edildiğine göre, Rasûlullah (s. a);

Meyveyi, salahı görünmeden ve -arâyâ hariç- dinar ve dirhemin dışında bir şey

[166]

karşılığında satmaktan nehyetti.
Açıklama

Hadis-i şerif iki konuya işaret etmektedir:

a) Salahı görünmedikçe meyveyi satmak menedilmiştir. Bu konu 3367 nolu hadiste
izah edilmiştir.

b) Arâyâ hariç, meyve ancak para karşılığında satılabilir. Nevevî, bundan maksadın;
taze hurmanın kuru hurma karşılığında satılmasının caiz olmayışıdır, der. Ama taze
meyvenin dinar, dirhem veya başka bir şey karşılığında satılması caizdir. Bu konu
âlimler arasında ihtilaflıdır. Geniş bilgi 3359 numaralı hadiste geçmiştir.

Lİ67J

Arayanın manası ve hükmü ile ilgili gen ilgi, 3362 numaralı hadiste geçmiştir.
23. Ağacın Vereceği Meyveyi Birkaç Seneliğine Satmak

شرح الحديث من عون المعبود لابى داود

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [3373] ( وَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ إِلَّا الْعَرَايَا) قَالَ النَّوَوِيُّ مَعْنَاهُ لَا يُبَاعَ الرُّطَبُ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ بِتَمْرٍ بَلْ يُبَاعُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَغَيْرِهِمَا وَالْمُمْتَنَعُ إِنَّمَا هُوَ بَيْعُهُ بِالتَّمْرِ إِلَّا الْعَرَايَا فيجوز بيع الرطب فيهابالتمر بِشَرْطِهِ السَّابِقِ فِي بَابِهِ انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه بن مَاجَهْ
مُخْتَصَرًا
( كَذَا فِي نُسْخَةِ الْمُنْذِرِيِّ وَالْحَدِيثُ قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مُطَوَّلًا وَلَا عَجَبَ إِنْ كانت العبارة هكذا وأخرجه مسلم مطولا وبن مَاجَهْ
مُخْتَصَرًا فَسَقَطَ لَفْظُ مُسْلِمٍ مُطَوَّلًا مِنْ قَلَمِ النَّاسِخِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَعِلْمُهُ أَتَمُّ مِنْهُ)