هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2888 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَسْوَاقَ ، وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ نُمَيْرٍ ، وقَالَ الْآخَرَانِ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي ، وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2888 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا ابن أبي زائدة ، ح وحدثنا ابن المثنى ، حدثنا يحيى يعني ابن سعيد ، ح وحدثنا ابن نمير ، حدثنا أبي ، كلهم عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق ، وهذا لفظ ابن نمير ، وقال الآخران : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي ، وحدثني محمد بن حاتم ، وإسحاق بن منصور ، جميعا عن ابن مهدي ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير ، عن عبيد الله
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Ibn 'Umar (Allah be pleased with them) reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:

Do not go out to meet merchandise in the way, (wait) until it is brought into the market.

This hadith has been reported on the authority of Ibn Numair but with a slight change of words.

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق.
وهذا لفظ ابن نمير.
وقال الآخران: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي.


المعنى العام

كان من أهم أهداف الإسلام غرس المودة والمحبة والترابط والانتماء والتفاعل الصحيح بين أفراد المجتمع، وقد نجحت التشريعات الإسلامية في بلوغ هدفها في فترة وجيزة، لحرص الأمة آنذاك على الاستجابة والالتزام، فقال تعالى: { { واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانًا } } [آل عمران: 103] .

وللمودة والترابط أسباب، كما أن العداوة والبغضاء لها الأسباب المناقضة لأسباب المودة وأهم أسباب هذه وتلك: المعاملات، مالية كانت أو اجتماعية.

وفي طبائع البشر الأنانية، وحب الذات، والحرص على الحياة، وعلى المنافع، والشح بما يملك، والنظر والطمع فيما تحت يد الغير، وحب السيطرة والتملك، ونتيجة لهذه النوازع الطبيعية تتعارض المصالح وتعلو مصلحة أحد المتعاملين على حساب هبوط مصلحة الآخر ويفرح المشتري حين ينخفض سعر السلعة في حين يحزن البائع، ويفرح البائع حين يرتفع سعر السلعة إذ يضر المشتري، ونتيجة لحرص كل من الطرفين على مصلحة نفسه قد يستغل العالم الجاهل، والذكي الغبي، والمتحضر البدوي، والماكل الساذج فكان من الحكمة وضع قواعد للمعاملة، مهمتها الأولى حماية الضعفاء من الأقوياء، ومهمتها الثانية حماية المجتمع من الانتهازيين، ورحم الله الخليفة الأول إذ قال: ( القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له) .
فكانت النتيجة ترابط المجتمع وتكامله، وعموم الخير والبركات.
على النقيض من ذلك القوانين الوضعية قوانين أهل الأرض، إذ يعبر عنها الحكيم بأنها قيود وضعها الأقوياء لاستغلال الضعفاء، فكانت النتيجة تفكك المجتمعات، ومحاربة الطبقات بعضها لبعض، ومحق الخير، وكثرة الجوع والعري، والفساد والإفساد.

لقد تعرضت أحاديث الباب السابق إلى مجموعة من قوانين الإصلاح في المعاملات، النهي عن بيع الملامسة، وعن بيع المنابذة، وعن بيع الحصاة، وعن بيع حبل الحبلة، وعن بيع الغرر.

وتعرضت أحاديث هذا الباب إلى مجموعة أخرى من قوانين استقامة المعاملة وتوازنها بين الأفراد، النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه، وعن سوم الرجل على سوم أخيه، وعن خطبة الرجل على خطبة أخيه، وعن سؤال المرأة طلاق أختها لتحل محلها، وعن النجش والتغرير، وعن وسائل الخداع في بيع الدواب، وعن بيع الحاضر للبادي، وعن تلقي السلع في الطريق قبل وصولها للأسواق.

وفي الأبواب القادمة مجموعات أخرى من قوانين التعامل بين أفراد المجتمع، تحمي بعضه من بعض، وتحمي كل واحد من نفسه التي بين جنبيه، نفسه الأمارة بالسوء.

المباحث العربية

( لا يبع الرجل على بيع أخيه) لا يبع بالجزم على النهي، وفي رواية للبخاري لا يبيع في رواية الأكثر، على أن لا نافية، والتعبير بالرجل من باب الغالب، وإلا فالحكم يعم النساء، والمراد من الأخ الأخ في الإنسانية عند الجمهور، لأن الذمي والمسلم في ذلك سواء، أو ذكر الأخ خرج للغالب والكثير، فلا مفهوم له.

وصورة البيع على البيع أن يقول الرجل لمن اشترى سلعة في زمن خيار المجلس أو الشرط: افسخ.
لأبيعك خيرًا منها بمثل قيمتها، أو مثلها بأنقص مما اشتريت.

ومثل ذلك الشراء على الشراء، كأن يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأكثر، وفي الرواية الأولى والخامسة ولا يبع بعضكم على بيع بعض وفي رواية للبخاري لا يبيع على بيع أخيه.

( ولا يخطب على خطبة أخيه) ولا يخطب بالرفع والجزم، أما الرفع فعلى أنه خبر بمعنى النهي، ولا نافية وجعل سياقه في صورة الخبر أبلغ في المنع، لإشعاره بأنه أمر امتثل فعلاً، ويخبر عنه، وأما الجزم فعلى النهي الصريح.
والخطبة بكسر الخاء طلب المرأة من وليها، وأصلها الهيئة التي يكون عليها الإنسان حين يخطب نحو الجلسة، من خطب يخطب من باب نصر، فهو خاطب، والمبالغة منه خطاب بتشديد الطاء، وأما الخطبة بضم الخاء فهي من القول والكلام، فهو خطاب وخطيب، والمراد من الأخوة الأخوة في العهد والحرمة، فتشمل المسلم والذمي، وذكر الأخ جرى على الغالب، ولأنه ادعى لسرعة الامتثال.

وصورتها المنهي عنها أن يخطب رجل امرأة، فتركن إليه، ويتفقا ويتراضيا، ولم يبق إلا العقد، فيجيء آخر، وهو يعلم بكل هذا، فيخطب على خطبة الأول، أما إذا لم تركن إليه، أو لم يركن إليه وليها، أو قبل أن يتفقا، كوقت المشورة، أو لم يكن الثاني يعلم بخطبة الأول، فكل ذلك لا يدخل في النهي.
وفي فقه الحديث زيادة تفصيل.

( إلا أن يأذن له) يحتمل أن يكون استثناء من الحكمين، كما هو قاعدة الشافعي، ويحتمل أن يختص بالأخير، ويؤيد الثاني رواية البخاري في النكاح، ولفظها نهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب ويؤيد الأول رواية النسائي ولفظها لا يبع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر.

( لا يسم المسلم على سوم أخيه) يقال: سام البائع السلعة، وسام البائع بالسلعة يسوم، سومًا وسوامًا وسيمة عرضها للبيع، وذكر ثمنها، وسام المشتري السلعة، وسام بها طلب ابتياعها، ويقال: سمت فلانًا بضم السين وسكون الميم - سلعته إذا قومتها وأغليت ثمنها.
وساومه مساومة وسوامًا فاوضه في البيع والابتياع، واستام المشتري من البائع بسلعته عرض عليه ثمنها فقوله لا يسم بضم السين، أي لا يذكر ثمنًا لسلعة، وفي الرواية الرابعة نهي أن يستام الرجل أي نهي عن أن يعرض الرجل ثمنًا، وفي ملحق الرواية على سيمة أخيه أي على سوم أخيه.
والسوم المنهي عنه يقع من البائع والمشتري، وصورته أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع، وعلى الثمن، وقبل أن يعقدا يقول آخر لصاحبها: أنا أشتريها بأكثر، أو يقول للراغب فيها: أنا أبيعك خيرًا منها بأرخص، فالسوم على السوم شبيه بالبيع على البيع، والشراء على الشراء، والمعنى في ذلك ما فيه من الإيذاء والتقاطع.

أما المزايدة فهي غير ممنوعة، لأنها تكون قبل الاتفاق على البيع، وكذلك المناقصة.

( لا يتلقى الركبان لبيع) لا يتلقى لا نافية، ويتلقى بضم أوله، مبني للمجهول، والركبان نائب فاعل، أي لا تتلقوا الركبان القادمين من بعيد ليبيعوا أو ليشتروا قبل وصولهم إلى السوق، لاستغلال جهلهم بالسوق والأسعار.
فقول لبيع إما أن يتعلق بلا يتلقى.
أي لا تتلقوا للبيع أو للشراء، أو بالركبان جمع راكب.
فهم ركبان للبيع أو الشراء، وفي الرواية السادسة نهي عن التلقي للركبان ليس أي ركبان، بل الركبان القادمين من بعيد للبيع أو الشراء، وفي الرواية الثامنة نهى أن تتلقى - بضم أوله مبني للمجهول - السلع حتى تبلغ الأسواق وفي الرواية التاسعة نهي عن تلقي البيوع وفي الرواية العاشرة نهى أن يتلقى الجلب بفتح الجيم وفتح اللام، ما جلب من إبل وغنم ومتاع للتجارة، والجمع أجلاب.
وفي الرواية الحادية عشرة لا تلقوا الجلب بحذف إحدى التاءين، وأصله لا تتلقوا.

( فإذا أتي سيده السوق) أي مالكه، أو بائعه.

( ولا تناجشوا) أصل النجش الاستثارة، ومنه نجشت الصيد أنجشه - بضم الجيم - نجشًا، أي استثرته.
وقال ابن قتيبة: أصل النجش الختل، وهو الخداع، ومنه قيل للصاعد: ناجش - وكل من استثار شيئًا فهو ناجش، والنجش في البيع أن يزيد في ثمن السلعة، لا لرغبة فيها، بل ليخدع غيره، ويوقعه فيها، ويقع ذلك بمواطأة البائع، وبغير علم البائع، ويقع من البائع نفسه، كأن يخبر بأنه اشتراها بأكثر مما اشتراها به، ليغر غيره بذلك، وفي الرواية السابعة نهي عن النجش وهو بسكون الجيم، وحكى فتحها، وقيل: بفتح الجيم وحكى سكونها.

( ولا يبع حاضر لباد) البادي من سكن البادية، والمراد أن يقدم غريب من البادية، أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه، ليبيعه بسعر يومه، فيقول له البلدي: اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأعلى، وفسره ابن عباس في الرواية الثالثة عشرة بالبيع بالأجرة كالسمسار.

( ولا تصروا الإبل والغنم) تصروا بضم التاء وفتح الصاد، والإبل مفعول به.
والتصرية هي الجمع، يقال: صري بتشديد الراء، يصري، تصرية، وصراها بتشديد الراء، يصريها، تصرية فهي مصراة، كغشاها يغشيها تغشية، فهي مغشاة، وزكاها يزكيها تزكية فهي مزكاة.
قال القاضي: ورويناه في غير صحيح مسلم عن بعضهم لا تصروا بفتح التاء وضم الصاد، من الصر، قال: وعن بعضهم لا تصر الإبل بضم التاء، مبني للمجهول، والإبل نائب فاعل، من الصر، وهو ربط أخلافها، والأول هو الصواب المشهور، ومعناه: لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها، حتى يعظم ضرعها، فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة.

( فمن ابتاعها بعد ذلك) أي فمن اشترى المصراة بعد هذا النهي، وقيل: بعد التصرية.

( فهو بخير النظرين) أي فهو مختار، يأخذ خير الأمرين بالنسبة له، ويختار أحسن الرأيين.

( بعد أن يحلبها) بفتح الياء وسكون الحاء وضم اللام.

( فإن رضيها أمسكها) أي أبقاها على ملكه.

( رد معها صاعًا من طعام لا سمراء) السمراء الحنطة.

( إذا ما أحدكم اشترى لقحة) بكسر اللام وبفتحها، وهي الناقة القريبة العهد بالولادة، نحو شهرين أو ثلاثة، والكسر أفصح، والجمع لقح، كقربة وقرب.

فقه الحديث

يتعلق بهذه الأحاديث ثمان قضايا.

خطبة الرجل على خطبة أخيه، وسؤال المرأة طلاق أختها، وبيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، والنجش، والتصرية، وتلقي الركبان، وبيع الحاضر للبادي.

1- أما خطبة الرجل على خطبة أخيه - وقد صورناها في المباحث العربية - فقد فصلنا القول فيها، في باب مستقل في أول كتاب النكاح.

2- وكذلك سؤال المرأة طلاق أختها، وضحنا القول فيه تحت باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها في النكاح.

3- وأما البيع على البيع، وكذا الشراء على الشراء فقد أجمع العلماء على أنه حرام، واستثنى بعض الشافعية من التحريم ما إذا كان البائع أو المشتري مغبونًا غبنًا فاحشًا، وبه قال ابن حزم، واحتج بحديث الدين النصيحة وهذا قول مردود، فلم تنحصر النصيحة في البيع، فله أن يعرفه أن قيمتها كذا، وأنك إذا بعتها بكذا تكون مغبونًا، من غير أن يبيع على البيع - أو يشتري على شراء أخيه، فيجمع بذلك بين المصلحتين.

ومع القول بأن البيع على البيع والشراء على الشراء حرام هل يصح البيع؟ أو يبطل؟ خلاف بين الفقهاء، الجمهور على صحة البيع مع الحرمة وتأثيم فاعله، وعند المالكية والحنابلة روايتان في فساده، وهو قول أهل الظاهر.

4- وأما سوم المسلم على سوم أخيه المسلم فقد وضحنا صورته في المباحث العربية، وقلنا: إن محل الحرمة وقوع السوم بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، فإن تحقق ذلك صريحًا، وعلم به من سيسوم فلا خلاف في التحريم، وإن لم يتحقق وكان احتمالاً ففيه وجهان للشافعية، والراجح اشتراط تحقق استقرار الثمن وركون البائع إليه، وهو الأمر المبين لموضع التحريم.

وهذا هو الفرق بين السوم على السوم وبين المزايدة التي لا يرى أهل العلم بها بأسًا، وعليها العمل، وخص الأوزاعي وإسحاق جواز المزايدة في الغنائم والمواريث دون غيرهما، أخذًا بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر، إلا الغنائم والمواريث أخرجه ابن خزيمة وابن الجارود والدارقطني.
والجمهور يلحق بهما في المزايدة غيرهما، للاشتراك في الحكم، فذكرها في الحديث خروج على الغالب فيما كان الناس يعتادون في المزايدة، ولا يختص الجواز بهما، فإن الباب واحد، والمعنى مشترك.

5- وأما النجش فقد قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله، واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك، ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر، ورواية عن مالك، والمشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو صنعه، والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار، وهو وجه للشافعية، قياسًا على المصراة، والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم، وهو قول الحنفية.
واشترط بعض العلماء بالنهي لتعصية الناجش والبيع على البيع، ولم يشترط ذلك بعضهم، لأن أمر التحريم ظاهر ومعلوم، واشترطه بعضهم في البيع على البيع، ولم يشترطه في النجش، لأن النجش خديعة، وتحريم الخديعة واضح لكل أحد.

وعن ابن أبي أوفى قال: أقام رجل سلعته، فحلف بالله لقد أعطى فيها ما لم يعط، فنزلت { { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم } } [آل عمران: 77] قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن، وأطلق ابن أبي أوفى على من أخبر بأكثر مما اشترى به أنه ناجش، لمشاركته لمن يزيد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها في غرور الغير.

وقيد ابن العربي وابن عبد البر وابن حزم التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل.
قال ابن العربي: فلو أن رجلاً رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتها، فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشًا عاصيًا بل يؤجر على ذلك بنيته.
وقد وافقه على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية.

قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر، إذ لم تتعين النصيحة في أن يوهم أنه يريد الشراء وليس من غرضه بل غرضه أن يزيد على من يريد الشراء أكثر مما يريد أن يشتري به، فللذي يريد النصيحة مندوحة عن ذلك، كأن يعلم البائع بأن قيمة سلعتك أكثر من ذلك، ثم هو باختياره بعد ذلك، ويحتمل أن لا يتعين عليه إعلامه بذلك حتى يسأله، للحديث الآتي [روايتنا الرابعة عشرة] دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه.

6- وأما التصرية فظاهر قوله لا تصروا الإبل والغنم في الرواية الخامسة أن الحكم خاص بهما، ولا يشمل البقر مثلاً، لكن العلماء على شمول ما في معناهما من النعم وإنما اقتصر عليهما لغلبتهما عندهم خلافًا لداود، وقد عممه جمهور العلماء في غير النعم من مأكول اللحم، للجامع المشترك، وهو تغرير المشتري، وقال الحنابلة وبعض الشافعية: يختص ذلك بالنعم.
واختلفوا في غير المأكول كالأتان والجارية، والأصح أنه لا يرد للبن عوضًا، وبه قال الحنابلة في الأتان دون الجارية.
وظاهر هذه العبارة أيضًا، وقوله في الرواية السادسة نهي عن التصرية أن التصرية وجمع اللبن في الضرع منهي عنه ولو لم يكن للبيع، فلو جمع اللبن زائدًا على المعتاد من أجل الولد أو العيال أو الضيف فهو داخل في النهي، وبهذا قال بعض الشافعية، وقالوا: إن العلة إيذاء الحيوان، والجمهور على أن النهي عن التصرية من أجل البيع فعند النسائي لا تصروا الإبل والغنم للبيع وظاهر رواياتنا تؤيد ذلك، فهي تتكلم عن حق المشتري للمصراة في الرجوع على البائع.

وقد فرع العلماء على أحاديث التصرية هذه مسائل.
منها:

أ- هل الأيام الثلاثة الواردة في الرواية الثامنة عشرة والتاسعة عشرة للخيار فيها معتد بها؟ أو العبرة بالعموم الوارد في الروايات الأخرى؟ قال الحافظ ابن حجر: الظاهر أن من زاد الثلاث معه زيادة علم، وهو حافظ، ويحمل الأمر فيمن لم يذكرها على أنه لم يحفظها، أو اختصرها.
اهـ.
وقيل: تشترط فورية الرد عقب العلم، قياسًا على سائر العيوب، وعلى القول بها فمتى تبدأ هذه الأيام الثلاثة؟ الحنابلة يقولون: تبدأ هذه المدة من وقت بيان التصرية، وهو يصير المدة أوسع من الثلاث في بعض الصور.

والشافعية يقولون: تبدأ هذه المدة من حين العقد، وقيل: من حين التفرق.

ب- في الرواية الخامسة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والواحدة والعشرين أن الرد يصاحبه صاع من تمر، وفي التاسعة عشرة يصاحبه صاع من طعام وكلاهما ينفي السمراء فكيف الجمع؟ وما الحكم؟.

قال الحافظ ابن حجر: تحمل رواية الطعام على التمر.
اهـ.
فالمطلوب صاع من تمر، حملاً للمطلق على المقيد، وكأنه قال: تمر ليس ببر، قال الحافظ ابن حجر: ويعكر عليه ما رواه البزار بلفظ إن ردها ردها ومعها صاع من بر، لا سمراء وهذا يقتضي أن المنفي في قوله لا سمراء حنطة مخصوصة، وهي الحنطة الشامية، فيكون المرجح لعموم الطعام أولى.
ويؤيده رواية أحمد، ولفظها فإن ردها رد معها صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر قال الحافظ ابن حجر: وإذا وقع الاحتمال في هذه الروايات لم يصح الاستدلال بشيء منها، فيرجع إلى الروايات التي لم يختلف فيها، وهي التمر فهي الراجحة، وروايات التمر أكثر عددًا من الروايات التي لم تنص عليه، أو أبدلته بذكر الطعام.
وقد أخذ بهذا جمهور أهل العلم، ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلاً أو كثيرًا، ولا بين أن يكون التمر قوت تلك البلد أم لا.

وخالف في أصل المسألة الحنفية، فقالوا: لا يرد بعيب التصرية، ولا يجب رد صاع من التمر، واعتذروا عن الأحاديث المصرحة بالرد وبالصاع بأعذار شتى، فمنهم من طعن في الحديث، لكونه من رواية أبي هريرة، ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة، فلا يأخذ بما رواه مخالفًا للقياس الجلي.
قال الحافظ ابن حجر: وهو كلام آذى قائله به نفسه، وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه.
ثم أطال في الرد عليه.

ومنهم من قال: هو حديث مضطرب لذكر التمر فيه تارة والقمح أخرى واللبن ثالثة، واعتباره بالصاع تارة، وبالمثل أو المثلين تارة أخرى، والجواب أن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها.

ومنهم من قال: هو معارض لعموم القرآن، كقوله تعالى: { { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } } [النحل: 126] وأجيب بأنه من ضمان المتلفات، لا من العقوبات.
ثم أطال الحافظ في الرد على الحنفية بما لا يتسع له المقام.

وخالف الحنفية زفر، فقال بقول الجمهور.
لكنه قال: يتخير بين صاع، ونصف صاع بر، وأبو يوسف في رواية، لكنه قال: لا يتعين صاع التمر، بل تصح قيمته، وفي رواية عن مالك وبعض الشافعية كذلك.

جـ- هل الاحتلاب الوارد في الرواية الخامسة والسابعة عشرة والواحدة والعشرين شرط للرد؟ على معنى أن الخيار لا يثبت للمشتري إلا بعد الحلب؟ أو لا؟ الجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار، ولو لم يحلب، لكن لما كانت التصرية لا تعرف غالبًا إلا بعد الحلب ذكر قيدًا في ثبوت الاختيار، فلو ظهرت التصرية بغير الحلب فالخيار ثابت.

د- لو كان المشتري عالمًا بالتصرية قبل الشراء.
هل يثبت له الخيار؟ والجواب: فيه وجه للشافعية، والراجح عندهم أنه لا يثبت، فقد جاء عند الطحاوي من اشترى مصراة ولم يعلم أنها مصراة والله أعلم.

وللإمام النووي كلام جيد في هذه القضية أوثر أن أنقله بنصه: قال رحمه الله تعالى: واختلف أصحابنا في خيار المشتري للمصراة.
هل هو على الفور بعد العلم؟ أو يمتد ثلاثة أيام؟ فقيل: يمتد ثلاثة أيام لظاهر هذه الأحاديث، والأصح عندهم أنه على الفور، ويحملون التقييد بثلاثة أيام في بعض الأحاديث على إذا ما لم يعلم أنها مصراة إلا في ثلاثة أيام، لأن الغالب أنه لا يعلم فيما دون ذلك، فإنه إذا نقص اللبن في اليوم الثاني عن الأول، احتمل كون النقص لعارض، من سوء مرعاها في ذلك اليوم، أو غير ذلك، فإذا استمر كذلك ثلاثة أيام، علم أنها مصراة.

ثم إذا اختار رد المصراة بعد أن حلبها ردها وصاعًا من تمر، سواء كان اللبن قليلاً أو كثيرًا، سواء كانت ناقة أو شاة أو بقرة.
هذا مذهبنا، وبه قال مالك والليث وابن أبي ليلى وأبو يوسف وأبو ثور وفقهاء المحدثين، وهو الصحيح الموافق للسنة، وقال بعض أصحابنا: يرد صاعًا من قوت البلد، ولا يختص بالتمر، وقال أبو حنيفة وطائفة من أهل العراق وبعض المالكية ومالك في رواية غريبة عنه: يردها ولا يرد صاعًا من تمر، لأن الأصل أنه إذا أتلف شيئًا لغيره، رد مثله إن كان مثليًا، وإلا فقيمته، وأما رد جنس آخر من العروض فخلاف الأصول.
وأجاب الجمهور عن هذا بأن السنة إذا وردت لا يعترض عليها بالمعقول، وأما الحكمة في تقييده بصاع التمر فلأنه كان غالب قوتهم في ذلك الوقت، فاستمر حكم الشرع على ذلك، وإنما لم يجب مثله ولا قيمته، بل وجب صاع في القليل والكثير، ليكون ذلك حدًا يرجع إليه، ويزول به التخاصم، وكان صلى الله عليه وسلم حريصًا على رفع الخصام، والمنع من كل ما هو سبب له، وقد يقع بيع المصراة في البوادي والقرى، وفي مواضع لا يوجد فيها من يعرف القيمة، ويعتمد قوله فيها، وقد يتلف اللبن، ويتنازعون في قلته وكثرته وفي عينه، فجعل الشرع لهم ضابطًا لا نزاع معه، وهو صاع تمر، ونظير هذا الدية، فإنها مائة بعير، ولا تختلف باختلاف حال القتيل، قطعًا للنزاع، ومثله الغرة في الجناية على الجنين سواء كان ذكرًا أو أنثى، تام الخلق أو ناقصه، جميلاً كان أو قبيحًا، ومثله الجبران بين الشيئين في الزكاة، جعله الشرع شاتين أو عشرين درهمًا، قطعًا للنزاع، سواء كان التفاوت بينهما قليلاً أو كثيرًا.
فإن قيل: كيف يلزم المشتري رد عوض اللبن مع الخراج بالضمان، وأن من اشترى شيئًا معيبًا، ثم علم العيب، فرد به، لا يلزمه رد الغلة والأكساب الحاصلة في يده؟ فالجواب أن اللبن ليس من الغلة الحاصلة في يد المشتري، بل كان موجودًا عند البائع، وفي حالة العقد، ووقع العقد عليه وعلى الشاة جميعًا فهما مبيعان بثمن واحد، وتعذر رد اللبن لاختلاطه بما حدث منه في ملك المشتري، فوجب رد عوضه، والله أعلم.
اهـ.

7- وأما تلقي الركبان فيقول النووي: في هذه الأحاديث تحريم تلقي الجلب، وهو مذهب الشافعي ومالك والجمهور، وقال أبو حنيفة والأوزاعي: يجوز التلقي إذا لم يضر بالناس، فإن أضر كره، والصحيح الأول، للنهي الصريح.
قال أصحابنا: وشرط التحريم أن يعلم النهي عن التلقي، ولو لم يقصد التلقي، بل خرج لشغل، فاشترى منه، ففي تحريمه وجهان لأصحابنا، وقولان لأصحاب مالك، أصحهما عند أصحابنا التحريم، لوجود المعنى، ولو تلقاهم وباعهم ففي تحريمه وجهان، وإذا حكمنا بالتحريم فاشترى صح العقد.
قال العلماء: وسبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب، وصيانته ممن يخدعه.
قال المازري: فإن قيل: المنع من بيع الحاضر للبادي سببه الرفق بأهل البلد، واحتمل فيه غبن البادي، والمنع من التلقي ألا يغبن البادي، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار؟ فالجواب: أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس، والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد، لا للواحد على الجماعة، ولا للواحد على الواحد، فلما كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق، واشتروا رخيصًا، فانتفع به جميع سكان البلد نظر الشرع لأهل البلد على البادي، ولما كان في التلقي إنما ينتفع المتلقي خاصة، وهو واحد في قبالة واحد لم يكن في إباحة التلقي مصلحة، لا سيما إذا انضاف إلى ذلك علة ثانية، وهي لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم بالرخص، وقطع المواد عنهم، وهم أكثر من المتلقي، فنظر الشرع لهم عليه، فلا تناقض بين المسألتين، بل هما متفقتان في الحكمة والمصلحة.
اهـ.

ثم قال النووي: قال أصحابنا: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار معناه لا خيار له قبل أن يقدم، ويعلم السعر، فإذا قدم وعلم السعر وكان الشراء بأرخص من سعر البلد ثبت له الخيار، سواء أخبر المتلقي بالسعر كاذبًا أم لم يخبر، وإن كان الشراء بسعر البلد أو أكثر فوجهان.
الأصح: لا خيار له لعدم الغبن، وقيل: له الخيار، لإطلاق الحديث.

وجزم البخاري بأن البيع مردود، بناء على أن النهي يقتضي الفساد، قال الحافظ ابن حجر: لكن محل أن النهي يقتضي الفساد عند المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهي عنه، لا ما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنه فيصح البيع، ويثبت الخيار بشروطه.
ولا يلزم من كون صاحبه عاصيًا أن يكون البيع مردودًا لأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد، ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه، وإنما هو لدفع الإضرار بالركبان، والقول ببطلان البيع صار إليه بعض المالكية وبعض الحنابلة، والجمهور على صحة البيع، فإن وجود الخداع والمعصية في المصراة لم يبطل بيعها، وحديث فإن كذبا وكتمًا محقت بركة بيعهما لم يبطل بيعهما بالكذب وكتمان العيب.

وقد اختلف العلماء في تحديد مسافة مبدأ التلقي ونهايته، وجهة المتلقي البداية، وجهة الجالب نهاية المتلقي، فقال الحافظ ابن حجر: الظاهر أنه لا يحد لانتهائه من جهة الجالب.
اهـ ومعنى ذلك أن المتلقي لو ذهب إلى بلد الجالب الذي كان يقصد سوقًا معينة، ودخل بيته، واشترى منه، يعتبر متلقيًا.
وفي هذا نظر.

ثم قال: وابتداء الخروج من جهة المتلقي من السوق، فعن ابن عمر قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق - أي في مساحة خارجة عن السوق - فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه قال الشافعية: إن خرج عن السوق، ولم يخرج من البلد لا يدخل في النهي، وحد ابتداء التلقي عندهم الخروج من البلد، والمعنى فيه عندهم أنهم إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة السعر، وطلب الحظ لأنفسهم، فإن لم يفعلوا ذلك فهو من تقصيرهم، وأما إمكان معرفتهم ذلك قبل الدخول فنادر.
والمعروف عند المالكية اعتبار السوق مطلقًا، كما هو ظاهر الحديث، وهو قول أحمد وإسحق، وعن الليث كراهة التلقي، ولو في الطريق، ولو على باب البيت، حتى تدخل السوق، ويؤيده رواية ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها السوق.
اهـ.

والتحقيق أن العرف يعتمد في هذه المسألة، فالمستوردون يسافرون إلى المصانع في بلادها ويشترون، ولا نظنهم يدخلون في النهي، والمصدرون يرسلون البضائع إلى بيوت المستوردين ومخازنهم، ولا نظنهم يدخلون في النهي، والعبرة بحكمة النهي.
هل هي توفير السلع في أسواق المستهلكين وعدم الإضرار بهم؟ أو هي في حماية صاحب السلعة من استغلال جهله بالأسعار؟ فيدور النهي مع الحكمة من التشريع.
واللَّه أعلم.

8- وأما بيع الحاضر للبادي فقد قال الشافعي والأكثرون إنه حرام بشروط: أن يكون القادم غريبًا من البادية أو من بلد آخر، وأن تكون السلعة متاعًا تعم الحاجة إليه، وأن يكون عالمًا بالنهي، وأن يعرض الحضري ذلك على البدوي، فلو عرضه البدوي على الحضري لم يمنع، ولو خالف وباع الحاضر للبادي صح البيع مع التحريم.
هذا مذهب الشافعية، وبه قال جماعة من المالكية وغيرهم.
وقال بعض المالكية: يفسخ البيع ما لم يفت، وقال عطاء ومجاهد وأبو حنيفة: يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقًا، لحديث الدين النصيحة قالوا: وحديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخ، وقال بعضهم: إنه على كراهة التنزيه، وقال بعضهم: إنه خاص بمن يبيع بالأجرة، كما فسره ابن عباس، لأنه لا يكون غرضه نصح البائع غالبًا، وإنما غرضه تحصيل الأجرة.
وجعل المالكية البداوة قيدًا، وعن مالك: لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشبهه.

واللَّه أعلم