هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2878 وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2878 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبد الله بن إدريس ، ويحيى بن سعيد ، وأبو أسامة ، عن عبيد الله ، ح وحدثني زهير بن حرب ، واللفظ له ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله ، حدثني أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Abu Huraira (Allah be pleased with him) reported that Allah's Messenger (ﷺ) forbade a transaction determined by throwing stones, and the type which involves some uncertainty.

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر.



المعنى العام

شاء الله تعالى لحكمة بالغة أن يحتاج الإنسان للإنسان في الخدمات العامة، وفي العلاقات التجارية، وفي المعاملات المالية، وسيلة من وسائل الترابط، وربما كان هذا فرقًا واضحًا بين الإنسان والحيوان، وقد وضع الإسلام لهذه العلاقة قواعد وقوانين، تراعي العدالة والنصفة، وإحقاق الحق، وإبطال الباطل.
وفي مجال البيع والشراء، وقد ملك البعض مالاً، وملك البعض متاعًا، وكل من الطرفين يحرص على منفعة نفسه ويضن بما يملك على غيره، بحكم الطبيعة البشرية التي قال الله عنها: { { وتأكلون التراث أكلاً لما * وتحبون المال حبًا جمًا } } [الفجر: 19، 20] ولما كان الأمر كذلك في هذا المجال قال جل شأنه: { { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } } [النساء: 29] فكان شرط التراضي بين المتعاملين شرطًا أساسيًا، لكنه قد يحتاج أحد الطرفين المعاملة احتياجًا يجعل الرضا حتمًا وإرغامًا، وقد يعلم الطرف الثاني حاجة الطرف الأول، فيتعسف ويتحكم، وقد ينطوي هذا التعامل على الإضرار بأحد الطرفين إضرارًا مستترًا، ومن أسس الشريعة مراعاة مصالح الناس وعدم الإضرار بينهم لا ضرر ولا ضرار فشرطت الشريعة في البيع صيغة الإيجاب والقبول، وأن يكون المبيع معلومًا كيلاً أو وزنًا أو مقياسًا، وأن يكون معلوم العين والصفة، وأن يكون الثمن كذلك معلوم المقدار، ومعلوم الحلول والأجل، وأن يخلو كل من المتبادلين من الجهالة والغرر خلوًا يحفظ لكل من الطرفين حقه ومصلحته.

لقد كانت الجاهلية تبايع في ممتلكاتها مبايعات فيها غبن وخداع، فنهى الإسلام عنها.

من هذه المبايعات أنهم كانوا يبيعون بعض السلع في الظلمة، لا يراها ولا يفحصها المشتري، أو ملفوفة مطوية يجهل المشتري حقيقة داخلها، أو كانوا يطرحون السلعة أمامهم، ويطرح المشتري الثمن، دون فحص أو عبارة بيع وشراء، بل كانوا يبيعون ما تقع عليه الحصاة من الثياب مثلاً حين يقذفون بالحصاة على الأثواب، وأحيانًا يبيعون ما في بطون الأنعام وهم يجهلونها أذكرًا تكون أم أنثى؟ ضعيفة تكون أم قوية؟ سليمة تكون أم مريضة؟ بل كانوا أحيانًا يبيعون جنين الجنين يبيعون مجهولاً من مجهول.
كل هذه البيوع وغيرها من بيوع الغرر والخداع والجهل الكبير بالسلع، حرمها الإسلام حماية للبشرية من أن يدفع بها الطمع إلى أكل الأموال بالباطل، أو إلى استغلال البعض للبعض والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

المباحث العربية

( نهى عن الملامسة) في كتب اللغة: لمسه يلمسه، من باب ضرب ونصر، مسه بيده، فاللمس باليد، والمس بأي جزء من البشرة، وقيل: اللمس كالمس مطلقًا، وهو إدراك بظاهر البشرة، والملامسة هنا المماسة باليد.

وفي المراد من الملامسة المنهي عنها هنا ثلاث صور، أو ثلاثة أوجه، أو ثلاثة تأويلات.

أحدها: تأويل الشافعي، وهو أن يأتي بثوب مطوي، أو في ظلمة، فيلمسه المشتري، فيقول صاحبه: بعتكه بكذا، بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته.
اهـ.

وقد جاء هذا التأويل في الرواية الثانية بلفظ أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه، بغير تأمل أي بغير فحص، وغير دراية بالثوب فيكون في البيع جهالة بالمبيع.

وفسرها أبو سعيد في الرواية الثالثة بقوله والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك أي لا يدرك أوصاف المبيع إلا بهذه اللمسة السطحية، ففي ذلك جهالة المشتري للمبيع، وفسرت الملامسة عند أبي عوانة بأن يتبايع القوم السلع، لا ينظرون إليها، ولا يخبرون عنها.
وفسرت عند النسائي بأن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسًا.
وفسرت عند أحمد بلفظ والملامسة أن يلمس بيده، ولا ينشره، ولا يقلبه، إذا مسه وجب البيع وقوله ولا يقلبه بفتح الياء وسكون القاف وتخفيف اللام وبضم الباء وفتح القاف وتشديد اللام.

وكلها تفسيرات متقاربة تجمع على أن علة المنع والنهي الجهالة من حيث عدم النظر وعدم التقليب، واشتراط نفي الخيار.

التأويل الثاني أن يجعلا نفس اللمس بيعًا، كأن يقول: إذا لمست الثوب فهو مبيع لك.
وعلة النهي على هذا التأويل انعدام الصيغة في عقد البيع.

التأويل الثالث: أن يبيعه شيئًا على أنه متى مسه لزمه البيع، ولا خيار له، وعلة النهي على هذا التأويل شرط في خيار المجلس وغيره.

وبيع الملامسة بهذه الصور الثلاث باطل، وكان سائغًا في الجاهلية.

( والمنابذة) في كتب اللغة، نبذك الشيء طرحك الشيء من يدك أمامك أو وراءك أو عام، يقال، نبذ الشيء إذا رماه وأبعده، وفي القرآن { { فنبذوه وراء ظهورهم } } [آل عمران: 187] وفي مفردات الراغب: أصل النبذ طرح ما لا يعتد به.

وفسر الراوي المنابذة في الرواية الثانية بأن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.
وفي الرواية الثالثة بأن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما، من غير نظر ولا تراض.

فعلة النهي كعلة النهي عن الملامسة، الجهالة، وانعدام صيغة البيع في العقد، وقطع الخيار.

وقيل: المراد من النبذ طرح الحصاة الآتي في الرواية الرابعة، والصحيح أنه غيره.

قال الحافظ ابن حجر: ظاهر الطرق كلها أن تفسير المنابذة والملامسة من الحديث المرفوع، وقيل: التفسير من الصحابي، وهو ظاهر حديث أبي سعيد الخدري [روايتنا الثالثة] .

( نهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين) بكسر اللام اسم هيئة، ولم يوضح هنا اللبستين ما هما؟ ووضح إحداهما في رواية للبخاري بقوله أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، ثم يرفعه على منكبه وبين الثنتين عند أحمد، فقال أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء، وأن يرتدي في ثوب، يرفع طرفيه على عاتقيه يقال: احتبى بالثوب إذا أداره على ساقيه وظهره، وكانوا لقلة مالهم كثيرًا ما كانوا يلبسون ثوبًا واحدًا، يستخدمونه إزارًا ورداء في وقت واحد، فكان بعضهم يعني بالنصف الأسفل، فيلف الثوب عليه وليس على عاتقيه منه شيء، وكان بعضهم يعني بالنصف الأعلى فيغطي عاتقيه، ويعرض عورته للكشف، فنهوا عن ذلك وتلك.
وعلمهم صلى الله عليه وسلم الكيفية المثلى عند الاكتفاء بالثوب الواحد، فلفه حول وسطه، يستر عورته، ثم أخذ طرفه فألقاه من الأمام على كتفه الأيمن، ومرره من ظهره إلى تحت يده اليسرى، وأخذ الطرف الثاني، فألقاه من الأمام على كتفه الأيسر، ومرره من خلفه إلى تحت يده اليمنى، ثم جمع الطرفين فعقدهما على صدره ففي هذا الوضع ستر للعورة، وستر لجزء من العاتق أو المنكب، مع تمكن الثوب من الجسم، بحيث لا تنكشف العورة أثناء الركوع والسجود.

( نهى عن بيع الحصاة) أي عن بيع الشيء بواسطة الحصاة.
قال النووي: في بيع الحصاة ثلاثة تأويلات: أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة التي أرميها، فعلة النهي الجهالة والغرر.
والثاني: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار، إلى أن أرمي بهذه الحصاة، فعلة النهي إبطال شرط خيار المجلس وغيره.
والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعًا، فيقول: إذا رميت بالحصاة فهو مبيع لك بكذا.
فعلة النهي انعدام الصيغة في عقد البيع.
وكل هذه بيوع جاهلية.

( وعن بيع الغرر) في كتب اللغة: غره الشيطان يغره غرًا وغرورًا، وغرة بكسر الغين، وغررًا محركة، فهو مغرور وغرير، خدعه وأطمعه بالباطل، والغرر محركة هو الخطر، وفيه الحديث نهي عن بيع الغرر وهو مثل بيع السمك في الماء، والطير في الهواء، وقيل: هو ما كان له ظاهر يغر المشتري، وباطن مجهول، وقيل: هو أن يكون على غير عهده ولا ثقة.
قال الأزهري: ويدخل في بيع الغرر البيوع المجهولة التي لا يحيط بكنهها المتبايعان، وعطف بيع الغرر على بيع الحصاة من عطف العام على الخاص.

( نهي عن بيع حبل الحبلة) قال أهل اللغة: الحبل بفتح الحاء والباء الحمل، يقال: حبلت المرأة من باب فرح حبلاً، فهي حابلة وحبلى، ونساء حبليات وحبالى.
واختلف في هذه الصفة، أعامة للإناث؟ أم خاصة؟ فقيل: الحبل للآدميات، والحمل لغيرهن، ولم يأت الحبل لغير الآدميات إلا في حديث نهي عن بيع حبل الحبلة - بفتح الحاء والباء فيهما - وقيل: الحبل للآدميات ولكل ذي ظفر.

والحبلة بفتح الحاء والباء جمع حابل، مثل ظلمة وظالم، وكتبة وكاتب.

وبيع حبل الحبلة هو بيع نتاج الدابة قبل أن تلد ويمكن أن يكون قبل أن تحمل أو بيع نتاج النتاج قبل أن تلد الأولى، بمعنى بيع الجنين، وهو في بطن أمه أو قبل أن تحمله أمه أو بيع جنين الجنين، وعلى أي حال فهو بيع مجهول العين، ومجهول الأجل، وغير مقدور على تسليمه ويضاف إلى ذلك في حالة بيع جنين الجنين أنه بيع معدوم، وكذلك بيع الجنين قبل أن تحمل الدابة، هو بيع معدوم.

( كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة) هذا من كلام ابن عمر، وكذلك التفسير الآتي، والجزور بفتح الجيم وضم الزاي هو البعير، ذكرًا كان أو أنثى، أي يتبايعون لحم الجزور، وهو في بطن أمه على أن يتم التسليم بعد وضع حبل الحبلة، وفي رواية البخاري كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.

( وحبل الحبلة أن تنتج الناقة، ثم تحمل التي نتجت) أي فيباع حمل النتاج الذي هو حمل، أي جنين الجنين قبل أن يولد الأول، وتنتج بضم التاء الأولى وسكون النون وفتح التاء الثانية على هيئة المبني للمجهول لكنه مبني للمعلوم، والناقة فاعل، وهذا من الأفعال النادرة في صياغتها.

فقه الحديث

هذه خمسة بيوع نهى عنها الإسلام، وكانت شائعة في الجاهلية.

بيع الملامسة، وهو باطل بصوره الثلاث التي ذكرناها.

وبيع المنابذة، وهو باطل أيضًا.

وبيع الحصاة، وهو باطل أيضًا.

وكذلك بيع حبل الحبلة.

وقد قلنا إن علة المنع والبطلان إما الجهالة الكبيرة في المبيع، أو الجهالة الكبيرة في الأجل، أو خلو البيع من عقده، أو إبطال شرط الخيار، أعني خيار المجلس الذي شرعه الإسلام، وقد يكون في بعض الصور أكثر من علة من هذه العلل.

وأهم العلل في هذه البيوع علة تحقق الغرر، ولذلك كان عطف بيع الغرر على هذه الأربعة ليست عطفًا مغايرًا خامسًا، لكنه عطف عام على خاص، وستأتي بيوع أخرى منهي عنها، والأساس الإضرار بالبائع أو بالمشتري أو بهما جميعًا، أو بمصلحة المجتمع.

نعم.
لا يكاد يخلو بيع من غرر، لكن هناك القليل المغتفر للحاجة أو الضرورة، وهناك الكثير الذي لا يغتفر ولذلك يقول النووي: وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة، غير منحصرة، كبيع العبد الآبق - أي الهارب غير معروف المكان - وبيع المعدوم، والمجهول وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، وبيع اللبن في الضرع، وبيع الحمل في بطن الدابة، وبيع الصبرة - أي الكومة - مبهمة، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه، ونظائر ذلك.

وكل هذا بيعه باطل، لأنه غرر من غير حاجة، وقد يحتمل بعض الغرر إذا دعت إليه حاجة.
كالجهل بأساس الدار عند شرائها، وكما إذا باع الشاة الحامل، والتي في ضرعها لبن، فإن البيع صحيح لأن الأساس تابع للظاهر من الدار، واللبن تابع للشاة، ولأن الحاجة تدعو إليه، ولا يمكن رؤيته وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير، منها:

أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة - واللحاف والوسادة - المحشوة، وإن لم ير حشوها، وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرًا، مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يومًا وقد يكون تسعة وعشرين يومًا.

وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة، مع اختلاف الناس في كمية استعمالهم الماء، وفي قدر مكثهم، وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض - وكذلك الوجبة في المطعم المفتوح - مع جهالة قدر المشروب - والمأكول - لاختلاف عادة وقدرة الشاربين والآكلين.

وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون، وبيع الطير في الهواء.

قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر، والصحة مع وجوده، على ما ذكرناه، وهو أنه إذا دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقيرًا، جاز البيع، وإلا فلا وما وقع في بعض مسائل بيع الغرر، من اختلاف العلماء، في صحة البيع فيها وفساده مبني على تقديرهم لهذه القاعدة فبيع العين الغائبة بعضهم يرى أن الغرر فيها حقير، فيجعله كلا غرر، فيصحح البيع، وبعضهم يراه غير حقير، فيبطل البيع.

ثم قال: واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة، وبيع حبل الحبلة، وبيع الحصاة، وعسب الفعل، وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة، هي داخلة في النهي عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر، ونهي عنها لأنها من بياعات الجاهلية المشهورة.
اهـ.

وعسب الفحل الذي ذكره النووي هو بفتح العين وسكون السين والفحل الذكر معه الحيوان، وعسبه لقاحه الأنثى، وأكثر العلماء على تحريم الأجرة على ذلك، لما فيه من الغرر، لأن الفحل قد يضرب، وقد لا يضرب، وقد تلقح الأنثى، وقد لا تلقح، فهو أمر مظنون، والغرر فيه موجود، وحديث النهي عنه رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح، وأخرجه النسائي وأبو داود في البيوع.

وقد استدل بعض العلماء بقوله في الرواية الثانية ولم ينظر واحد منها إلى ثوب صاحبه وبقوله في الرواية الثالثة من غير نظر على بطلان بيع الغائب، وهو قول الشافعي في الجديد، وعن أبي حنيفة: يصح مطلقًا، ويثبت الخيار إذا رآه، وحكي هنا عن مالك والشافعي أيضًا، وعن مالك: يصح إن وصفه، وإلا فلا، وهو قول الشافعي في القديم وأحمد وإسحق وأبي ثور وأهل الظاهر.

واستدل به أيضًا على بطلان بيع أو شراء الأعمى مطلقًا، وهو قول معظم الشافعية، حتى من أجاز منهم بيع الغائب، لكون الأعمى لا يراه بعد ذلك، فيكون كبيع الغائب مع اشتراط نفي الخيار، وقيل: يصح إذا وصفه له غيره، وبه قال مالك وأحمد، وعن أبي حنيفة: يصح مطلقًا، وعلى تفاصيل عندهم أيضًا.

واللَّه أعلم