2775 وحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ : فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا . قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، أَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ فَقَالَ : فَمَهْ ، أَوَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ؟ |
2775 وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، عن ابن علية ، عن يونس ، عن محمد بن سيرين ، عن يونس بن جبير ، قال : قلت لابن عمر : رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : أتعرف عبد الله بن عمر ، فإنه طلق امرأته وهي حائض ، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأله : فأمره أن يرجعها ، ثم تستقبل عدتها . قال : فقلت له : إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض ، أتعتد بتلك التطليقة ؟ فقال : فمه ، أو إن عجز واستحمق ؟ |
شرح الحديث من شرح النووى على مسلم
[ سـ :2775 ... بـ :1471]
وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ فَقَالَ فَمَهْ أَوَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ
وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( فَمَهْ ) فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِلْكَفِّ وَالزَّجْرِ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ ، أَيْ لَا تَشُكَّ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَاجْزِمْ بِوُقُوعِهِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : الْمُرَادُ ( بِمَهْ ) ( مَا ) فَيَكُونُ اسْتِفْهَامًا أَيْ فَمَا يَكُونُ إنْ لَمْ أَحْتَسِبْ بِهَا ؟ وَمَعْنَاهُ لَا يَكُونُ إِلَّا الِاحْتِسَابُ بِهَا فَأَبْدَلَ مِنَ الْأَلِفِ ( هَاءً ) كَمَا قَالُوا فِي ( مَهْمَا ) أَنَّ أَصْلهَا ( مَامَا ) أَيْ أَيُّ شَيْءٍ .
قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَلِّقُهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا هُوَ بِضَمِّ الْقَافِ وَالْبَاءِ أَيْ فِي وَقْتٍ تَسْتَقْبِلُ فِيهِ الْعِدَّةَ وَتَشْرَعُ فِيهَا ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْأَطْهَارُ ، وَأَنَّهَا إِذَا طُلِّقَتْ فِي الطُّهْرِ شَرَعَتْ فِي الْحَالِ فِي الْأَقْرَاءِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الْمَأْمُورَ بِهِ إِنَّمَا هُوَ فِي الطُّهْرِ لِأَنَّهَا إِذَا طُلِّقَتْ فِي الْحَيْضِ لَا يُحْسَبُ ذَلِكَ الْحَيْضُ قُرْءًا بِالْإِجْمَاعِ ، فَلَا تَسْتَقْبِلُ فِيهِ الْعِدَّةَ وَإِنَّمَا تَسْتَقْبِلُهَا إِذَا طُلِّقَتْ فِي الطُّهْرِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .